إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-22-2013, 01:00 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلّ الله عليه وعلى آله وصحبه آجمعين


يراودنى منذ فترة أن أكتب فى موضوع
قلما وجدنا موضوعاً أو مقالاً تناوله من قبل

ألا وهو

علاقة الموكل بالوكيل
فى ظل الشرع والقانون والعرف
وما هى صعوبات التى قد تنشأ بينهما
وطرق حلها والتغلب عليها


وسوف أتناول معكم هذا الموضوع من عدة نقاط

الوكالة فى الشرع والفقه
الوكالة فى القانون
الوكالة فى العرف
ألتزامات الموكل
ألتزامات الوكيل
الوكالة أمانة
الوكالة والأجر " الأتعاب "
الصعوبات التى قد تنشأ عن الوكالة

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 04-01-2013 الساعة 02:56 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 01:16 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

الوكالة فى الشرع والفقه

وفيما يلى باب الوكالة من الكتاب المُِبارك فقة السنة للشيخ السيد سابق رحمة الله

الوَكالة
معناها التفويض، تقول: وكلت أَمري إلى اللّه. أَي؛ فوضته إليه. وتطلق على الحفظ، ومنه قول اللّه _ سبحانه _: " حسبنا الله ونعم الوكيل (2)" [آل عمران: 173].
والمراد بها هنا؛ استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.

مشروعيتُه الوكالـــــة
وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه، جاءَ في القرآن الكريم قولُ اللّه _ سبحانه _ في قصة أَهل الكهف: " وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً " [الكهف: 19].
وذكر اللّه عن يوسف، أَنه قال للملك: " قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ " [يوسف: 55]. وجاءت الأَحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة؛ منها أَنه صلى الله عليه وسلم وكَّل أَبا رافع ورجلاً من الأَنصار فزوَّجاه ميمونةَ _ رضي اللّه عنها _ وثَبتَ عنه صلى الله عليه وسلم التوكيلُ في قضاء الدين، والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، والتوكيلُ في القيام على بُدْنه، وتقسيم جِلاَلِها(1) وجلودها، وغير ذلك.
وأَجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها؛ لأَنها نوع من التعاون على البر والتقوى، الذي دعا إليه القرآن الكريم وحَبَّبت فيه السنة، يقول اللّه _ سبحانه _: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ " [المائدة: 2]. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "واللّهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أَخيه".
وقد حكى صاحب "البحر" الإجماعَ على كونها مشروعة.
وفي كونها نيابةً أَو ولايةً وجهان؛ فقيل: نيابة لتحريم المخالفة. وقيل: ولايةٌ لجواز المخالفة إلى الأَصلح، كالبيع بمعجل وقد أُمر بمؤجل.



أركان الوكالـــــة
الوكالة عقد من العقود، فلا تصح إلا باستيفاء أَركانها من الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما لفظ معين، بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أَو الفعل.
ولكل واحد من المتعاقدين أَن يرجعَ في الوكالة، ويفسخ العقد في أَي حال؛ لأَنها من العقود الجائزة. أَي؛ غير اللازمة.



التَّنجيزُ والتَّعليقُ
وعقد الوكالة يصح منجزاً، ومعلقاً، ومضافاً إلى المستقبل،كما يصح مؤقتاً بوقت أَو بعمل معين؛ فالمنجز مثل: وكلتك في شراء كذا. والتعليق مثل: إن تم كذا، فأَنت وكيلي. والإضافة إلى المستقبل مثل: إن جاءَ شهر رمضان، فقد وكلتك عني. والتوقيت مثل: وكلتك مدة سنة. أَو: لتعمل كذا. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة. ورأي الشافعية، أَنه لا يجوز تعليقها بالشرط.
والوكالة قد تكون تبرعاً من الوكيل، وقد تكون بأَجر؛ لأَنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أَخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أَن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها، إلا بعد أَجل محدود، وإلا كان عليه التعويض(1). وإن نص في العقد على أجرة للوكيل، اعتبر أَجيراً وسرت عليه أَحكام الأَجير.



شروط الوكالـــــة
والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطُها، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكَّل فيه. أَي؛ محل الوكالة.
شروطُ الموكِّلِ: ويشترط في الموكِّل أَن يكون مالكاً للتصرف فيما يؤكل فيه، فإن لم يكن مالكاً للتصرف فلا يصح توكيله، كالمجنون، والصبي غير المميز، فإنه لا يصح أَن يؤكل واحد منهما غيرَه؛ لأَن كلاًّ منهما فاقد الأَهلية، فلا يملك التصرف ابتداءً. أَما الصبي المميز، فإن يصح توكيلُه في التصرفات النافعة له نفعاً محضاً، مثل التوكيل بقبول الهبة، والصدقة، والوصية.
فإن كانت التصرفات ضارة به ضرراً محضاً، مثل الطلاق، والهبة، والصدقة، فإن توكيلَه لا يصح.
شروطُ الوكيلِ: ويشترط في الوكيل أَن يكون عاقلاً، فلو كان مجنوناً، أو معتوهاً، أَو صبياً غير مميز، فإنه لا يصح توكيله. أَما الصبي المميز، فإنه يجوز توكيلُه عند الأَحناف؛ لأَنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا، ولأَن عَمْراً ابن السيدة أم سلمة زوَّج أمَّه من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وكان صبياً لم يبلغ الحلُمَ بعدُ(1).
شروطُ الموكل فيه: ويشترط في الموكل فيه أَن يكون معلوماً للوكيل، أَو مجهولاً جهالة غير فاحشة، إلا إذا أَطلق الموكل،كأن يقول له: اشتر لي ما شئت. كما يشترط فيه أَن يكون قابلاً للنيابة.
ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أَن يعقدها لنفسه؛ كالبيع، والشراءِ، والإجارة، وإثبات الدين والعين، والخصومة، والتقاضي، والصلح، وطلب الشفعة، والهبة، والصدقة، والرهن والارتهان، والإعارة والاستعارة، والزواج والطلاق، وإدارة الأَموال؛ سواء أَكان الموكل حاضراً أَم غائباً، وسواءً أَكان رجلاً أَم امرأَة.
روى البخاري، عن أَبي هريرة، قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: "أَعطوه". فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها. فقال: "أَعطوه". فقال: أَوفيتني أَوفى اللّه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خيركم أَحسنكم قضاءً"(2).
قال القرطبي: فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أَمر أَصحابه أَن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك، ولم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم مريضاً ولا مسافراً، وهذا يرد قولَ أَبي حنيفة، وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن، إلا برضاء الخصم. وهذا الحديث خلاف قولهما.



ضابطُ ما تجوزُ فيه الوَكالةُ
وقد وضع الفقهاءُ ضابطاً لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا: كل عقد جاز أَن يعقده الإنسان لنفسه، جاز أَن يوكل به غيره. أَمَّا ما لا تجوز فيه الوكالة، فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة، والحلف، والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أَن يوكل الإنسان غيره فيها؛ لأَن الغرض منها الابتلاءُ والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير..


يتبع





__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 01:20 AM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

الوكيلُ أمينٌ
ومتى تمت الوكالة،كان الوكيل أَميناً فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي أَو التفريط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء


التوكيلُ بالخصومةِ
ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأَعيان، وسائر حقوق العباد؛ سواء أَكان الموكّل مدعياً أَم مدعىً عليه، وسواء أَكان رجلاً أَم امرأَة، وسواء رضي الخصم أَم لم يرضَ؛ لأَنَّ المخاصمة حق خالص للموكِّل، فله أَن يتولاه بنفسه وله أَن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكيلُ بالخصومة الإقرار على موكِّله ؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلي: إقرارُ الوكيلِ على موكّلِه: إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقاً، سواءً أَكان بمجلس القضاءِ أَم بغيره.
وأَما إقراره في غير الحدود والقصاص، فإن الأَئمة اتفقوا على أَنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أَقر عليه بمجلس القضاءِ؛ فقال الأَئمة الثلاثة: لا يصح؛ لأَنه إقرار فيما لا يملكه. وقال أَبو حنيفة: يصح، إلا إن شرط عليه أَلا يقر عليه.
الوكيلُ بالخصومةِ ليس وكيلاً بالقبضٍ: والوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض؛ لأنه قد يكون كفئاً للتقاضي والمخاصمة، ولا يكون أَميناً في قبض الحقوق. وهذا ما ذهب إليه الأَئمة الثلاثة، خلافاً للأَحناف الذين يرون أَن له قبض المال الذي يحكم به لموكله؛ لأَن هذا من تمام الخصومة، ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكَّلاً فيه..



التوكيلُ باستيفاءِ القصاصِ
ومما اختلف العلماءُ فيه التوكيل باستيفاء القصاص؛ فقال أَبو حنيفة: لا يجوز، إلا إذا كان الموكل حاضراً، فإذا كان غائباً فإنه لا يجوز؛ لأَنه صاحب الحق، وقد يعفو لو كان حاضراً، فلا يجوز استيفاءُ القصاص مع وجود هذه الشبهة. وقال مالك: يجوز ولو لم يكن الموكِّل حاضراً. وهذا أَصح قولي الشافعي. وأَظهر الروايتين عن أَحمد..


الوكيلُ بالبيع
ومَن وكل غيره ليبيع له شيئاً، وأَطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين، ولا أَن يبيعَه معجَّلاً أَو مؤجلاً، فليس له أَن يبيعه إلا بثمن المثل، ولا أَن يبيعه مؤجلاً، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله، أَو باعه مؤجَّلاً، لم يَجُزْ هذا البيع إلا برضا الموكِّل؛ لأَن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه. وليس معنى الإطلاق أَن يفعل الوكيلُ ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارَفِ لدى التجار، وبما هو أَنفع للموكِّل، قال أَبو حنيفة: يجوز أَن يبيع كيف شاء نقداً أَو نسيئة، وبدون ثمن المثل، وبما لا يتغابن الناس بمثله، وبنقد البلد وبغير نقده؛ لأَن هذا هو معنى الإطلاق. وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش.
هذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت مقيَّدة، فإنه يجب على الوكيل أَن يتقيد بما قيَّده به الموكِّل، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأَزيد، أَو قال: بعه مؤجَّلاً. فباعه حالاً، صح هذا البيع.
فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكِّل،كان تصرفه باطلاً عند الشافعي. ويرى الأَحناف، أَن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل، فإن أَجازه صحَّ، وإلا فلا



شراءُ الوكيلِ من نفسه لنفسه
وإذا وكل في بيع شيء، هل يجوز له أَن يشتريه لنفسه ؟ قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. وقال أَبو حنيفة، والشافعي، وأَحمد في أَظهر روايتيه: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأَن الإِنسان حريص بطبعه على أَن يشتري لنفسه رخيصاً، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة..


التَّوكيلُ بالشِّراءِ
الوكيل بالشراء إن كان مقيداً بشروط اشترطها الموكل، وجب مراعاة تلك الشروط؛ سواء أَكانت راجعة إلى ما يشترى أَم إلى الثمن، فإن خالف فاشترى غيرَ ما طُلب منه شراؤُه، أَو اشترى بثمن أَزيد مما عينه الموكِّل،كان الشراءُ له دون الموكل، فإن خالف إلى ما هو أَفضل، جاز؛ فعن عروة البارقي _ رضي اللّه عنه _ أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَعطاه ديناراً يشتري به ضحية أَو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار فأَتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه البخاري، وأَبو داود، والترمذي(1).
وفي هذا دليل على أَنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة. ووصفها، أَن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة؛ لأَن مقصود الموكل قد حصل، وزاد الوكيل خيراً، ومثل هذا لو أَمره أَن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أَو أَن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية،كما نقله النووي في زيادة "الروضة".
وإن كانت الوكالة مطلقة، فليس للوكيل أَن يشتري بأكثر من ثمن المثل أَو بغبن فاحش، وإِذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكِّل، ووقع الشراءُ للوكيل نفسه.



انتهاءُ عقدِ الوَكالةِ
ينتهي عقد الوكالة بما يأتي: 1ـ موت أَحد المتعاقدين أَو جنونه؛ لأَن من شروط الوكالة الحياة والعقل، فإذا حدث الموت أَو الجنون، فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها.
2ـ إنهاءُ العمل المقصود من الوكالة؛ لأَن العمل المقصود إذا كان قد انتهى، فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها.
3ـ عزل الموكِّل للوكيل ولو لم يعلم(1). ويرى الأَحناف، أَنه يجب أَن يعلم الوكيلُ بالعزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأَحكام.
4 عزل الوكيل نفسه. ولا يشترط علم الموكِّل بعزل نفسه أَو حضوره، والأَحناف يشترطون ذلك؛ حتى لا يضارَّ.
5ـ خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل.



أنتهى
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 01:27 AM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

بحث ماتع جداً

التعريف بالوكالة في الفقه الاسلامي،
والقانون، وبيان بعض خصائصها

القسم الأول : الوكالة وتطبيقاتها :

المبحث الأول / التعريف بالوكالة في الفقه الاسلامي ، والقانون ، وبيان بعض خصائصها بإيجاز شديد

التعريف بالوكالة :
الوكالة : لغة : بالفتح والكسر ـ له معان كثيرة ، منها الحفظ ، والتفويض[1] .
وقد تكررت مشتقات الوكالة في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ، كثيراً بالمعاني السابقة ، قال الأصفهاني : ( التوكيل أن تعتمد على غيرك ، وتجعله نائباً عنك ، والوكيل فعيل بمعنى الفعول ، قال تعالى : ( وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً)[2] أي اكتف به أن يتولى أمرك.... وربما فسر الوكيل بالكفيل ، والكفيل أعمّ ... )[3] .
وفي الاصطلاح الفقهي: عرفت عدة تعريفات ، نختار منها ، أنها : عقد يتم فيه تفويض شخص مالَهُ فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته[4] .

الفرق بينها وبين المصطلحات الغربية :
والوكالة تحتلف عن النيابة عند بعض الفقهاء حيث إنها أعمّ من الوكالة ، ومترادفان لدى البعض[5] .
وتختلف كذلك عن الولاية التي هي نيابة شرعية ، أو إجبارية لتنفيذ القول على الغير شاء أم أبى ، في حين أن الوكالة نيابة اتفاقية[6] .
وكذلك تختلف عن الايصاء الذي هو إنابة في التصرف بعد الموت[7] ، في حين أن الوكالة إنابة خاصة بحالة الحياة .

مشروعية الوكالة :
أجمع الفقهاء على مشروعية الوكالة معتمدين على الكتاب والسنة الصحيحة[8] .

أركان الوكالة :
للوكالة عند الجمهور ثلاثة أركان ، وهي : العاقدان ( الموكل والوكيل ) ، والمعقود عليه ( محل الوكالة ) ، والصيغة ( الايجاب والقبول ) ، وعند الحنفية أنها الصيغة فقط[9] .
ومن الجدير بالذكر هنا أن صيغة العقد لا يشترط أن تكون منجزة ، بل تصح بالمعلقة على شرط عند الحنفية ، والحنابلة على الصحيح ، والشافعية في مقابل الأصح[10] والاضافة إلى الزمن المستقبل مثل : (وكلتك على أن تبيع داري في شهر رمضان) ، عند الجمهور : (الحنفية ، والحنابلة مطلقاً ، والشافعية إذا كانت الوكالة منجزة ولكن يعلق التصرف على المستقبل )[11] .

طبيعة عقد الوكالة :
1- ان عقد الوكالة لدى الفقهاء من العقود الرضائية ، ولا يحتاج إلى وضعها في أي شكل ، ولذلك يصح باللفظ والكتابة ونحوهما ، ولا يشترط لصحته الكتابة مطلقاً [12].
2- ان الأصل في عقد الوكالة هو التبرع ، ولذلك إذا اتفقا على الأجر وجب الأجر اتفاقاً ، وأما إذا لم ينص في العقد على الأجر فلا أجر للوكيل عند الجمهور[13] ، ولكن متأخري الحنفية استثنوا منه من كان من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر مثل : السمسار ، حيث يكون له أجر المثل ، فقد نصت المادة (1467) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : (إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وإن لم يشترط ، ولم يكون الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً ، وليس له أن يطالب بالأجرة ) .
وفي حالة وجود الأجرة يجب أن تكون الأجرة معلومة المقدار ، وأن لا تكون جزءاً من الموكل به عند جماعة من الفقهاء منهم الشافعية ، وإلاّ فسدت واستحق الوكيل أجر المثل . وأن يكون العمل الموكل به معلوماً أيضاً [14].
3- ان عقد الوكالة ـ من حيث الأصل والمبدأ ـ من العقود الجائزة[15] ( غير الملزمة ) ولكن الجنفية والمالكية استثنوا من هذا الأصل : الوكالة المتعلقة بحق الغير فإنها تكون لازمة ، حيث مثل الحنفية بوكيل الخصومة بطلب الخصم فليس للموكل عزله ، وكذلك الوكيل ليس له حق في عزل نفسه إذا تعلق بحق الغير ، كما لو وكله المدعى عليه في خصومة[16] .
واشترط الشافعية لذلك ، ان تكون الوكالة خالية عن الجعل ( أي الأجرة ) ولم تعقد بلفظ الاجارة ، وإلاّ فتصبح لازمة ، قال النووي : ( متى قلنا الوكالة جائزة ، أردنا : الخالية عن الجعل ، أما إذا شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الاجارة وعقد بلفظ الاجارة فهي لازمة ،وان عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على ان الاعتبار بصيغ العقود،أم بمعانيها ؟ )[17] .
وهذ هو رأي المالكية أيضاً في المشهور ، وقد أوضح ابن شاس آراءهم ، فقال : ( الحكم الثالث للوكالة : الجواز من الجانبين إذا كانت بغير أجرة ، وهذا مقتضى قول القاضي أبي الحسن : إن للوكيل عزل نفسه الآن ، واللزوم في قول بعض المتأخرين من جانب الوكيل بناء على لزوم الهبة وإن لم تقبض ، وإن كانت الوكالة باجرة على سبيل الاجارة فهي لازمة من الطرفين ، ويجب حينئذ أن يكون العمل معلوماً كما في الإجارة .
وإن كانت على سبيل الجعالة ، فحكى الشيخ أبو الطاهر فيها ثلاثة أقوال : اللزوم من الطرفين ، وعكسه ، وهو الجواز منهما ، والتفصيل بأن يكون اللزوم من جهة الجاعل دون المجعول له )[18] .
والذي نرى رجحانه أن الوكالة من حيث هي عقد غير ملزم إلا إذا تعلقت بحق الغير ، أو كانت بأجر وتوافرت فيها شروط عقد الاجارة فيحنئذ تصبح لازمة للطرفين ، ويكون حكمها كحكم الاجارة من حيث شروط الأجرة والعمل ، وكيفية الفسخ وغير ذلك ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد المعاني وليست بالألفاظ والمباني .

صيغة الوكالة الدورية تؤدي إلى اللزوم :
وقد ذكر الفقهاء صيغة سموها : الوكالة الدورية ، وهي : الوكالة المعلقة على شرط العزل ، حيث يقول الموكل لوكيله : كلما عزلتك فأنت وكيلي ، حيث تتجدد الوكالة بعد العزل مباشرة ، وهي تسمى الوكالة الدورية ، لأنها تدور مع العزل ، حيث كلما عزله عاد وكيلاً .
وهذه الصيغة جائزة وصحيحة عند الحنفية ، والحنابلة في الصحيح من المذهب ، والوجه الأصح للشافعية[19] .
ولكن هل بهذه الصيغة تصبح الوكالة ملزمة فعلاً لا محيص للموكل من الرجوع عنها ؟، فاختلف القائلون بها ؟ فذهب الحنفية إلى صحة الشرط مطلقاً ، وبالتالي يكون مآله إلى عدم عزله ما دام لم يقصد بها المبالغة ، وقالوا هذا الشرط صحيح لأنه لم يؤثر في أصل طبيعة العقد من حيث المبدأ ، ولذلك يبقى له الحق في عزله بحضور الوكيل متى شاء ، وأن العزل يتحقق بالصيغة المذكورة ، ولكنها أيضاً يتجدد بها عقد الوكالة برضاه .
ولذلك اقترح بعض الحنفية والحنابلة في ظل هذه الصيغة أن يقول الموكل للوكيل بحضوره : كلما عدت وكيلاً فقد عزلتك ، أو يقول : عزلتك وكلما وكلتك عزلتك ، حيث قالوا : الصحيح أنه يملك عزله بحضرة الوكيل ما خلا وكيل الطلاق والعتاق ، والوكيل بطلب الخصم لتعلق حق الغير[20] .
وأما الشافعية في الأصح فقالوا : إذا عزل الموكل الوكيل في حضرته ، أو كان عالماً به يتحقق العزل ، ثم هم فرقوا بين ألفاظ : " إذا عزلتك فقد وكلتك " و " مهما عزلتك ........" و "إذا عزلتك ....... " حيث لا تعود الوكالة إلاّ مرة واحدة ، وبين لفظ " كلما عزلتك .... " حيث يقتضي العود مرة بعد مرة أبداً لأن " كلما " للتكرار [21].
وذهب جماعة من الفقهاء منهم الشافعية في الصحيح ( مقابل الأصح ) ، والحنابلة[22] في وجه إلى عدم صحة هذه الصيغة ، وقد رجح ابن تيمية هذا الرأي ، وبرهن على ذلك بأن القول بصحتها يؤدي إلى أن تتحول العقود الجائزة لازمة ، وذلك تغيير لقاعدة الشرع ، ومن جانب آخر فإن مقصود المعلق ليس ايقاع الفسخ ، و إنما قصده الامتناع من التوكيل ، وحله قبل وقوعه ، والعقود لا تفسخ قبل انعقادها[23] .
وفي نظري أن هذا الرأي الأخير هو الذي يظهر لي رجحانه لما ذكر آنفاً ، ولأن هذه الصيغة تحمل في طياتها نوعاً من الدور الباطل ، مع أن المطلوب في صيغ العقود الوضوح ، والتحديد حتى تكون وسيلة للتعبير عن الرضا الباطن ، ولذلك اختلف القائلون بصحتها في سقوط حق العزل ، حيث برر الحنفية ذلك بأن هذه الصيغة قد يراد بها المبالغة ، ولذلك يبقى حق العزل للموكل .
فهذه الصيغة فيها الدور ، وهي تحتمل أكثر من معنى وليست حادة ، لذلك فالأجدر بها عدم اعتمادها لتكون وسيلة للتعبير .
ومن جانب آخر أن هذا الشرط الموجود فيها مخالف لمقتضى عقد الوكالة ، لذلك فالقول بعدم صحة هذه الصيغة هو الأولى بالترجيح ، فكيف يغيّر مقتضى العقد بمجرد صيغة مهلهلة كهذه ؟ ، بل إن القوانين الوضعية جعلت عدم إلزامية الوكالة من النظام العام بحيث لا يجوز جعلها ملزمة إلاّ في حالة كونها لصالح الوكيل ، أو الغير[24] .

الوكالة في القانون :
عرفت المادة ( 699 ) من القانون المدني المصري ، والمادة ( 665 ) من القانون المدني السوري ، والمادة ( 699 ) من القانون المدبي الليبي ، والمادة (716) من القانون المدني القطري ، الوكالة فنصت على أن : ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ) ، واما القانون المدني العراقي فقد عرفها في مادته ( 927 ) بأنها : ( عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ) وهو تعريف قريب من التعريف السابق ، وهكذا بقية التقنينات العربية [25] .

طبيعة عقد الوكالة :
1- ان عقد الوكالة من عقود التراضي من حيث المبدأ ، ولكن إذا كان محل الوكالة تصرفاً شكلياًَ فلا بدّ من توافر شكله القانوني ، وهذا ما نصت عليه معظم القوانين المدنية[26] ، ولذلك فالوكالة في البيع والشراء ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والمقاولة ، والوديعة ، والكفالة ، ونحوها من العقود الرضائية ، واما الوكالة في الهبة بالنسبة للواهب فيجب لانعقادها أن تكون في ورقة رسمية كالهبة نفسها ، والوكالة في الرهن الرسمي بالنسبة للراهن فقط يجب أن تكون في ورقة رسمية كالرهن نفسه ، وكذلك التوكيل في عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً ولو في ورقة عرفية وإلاّ كان باطلاً (م507م م) .
2- ان عقد الوكالة من عقود التبرعات إلاّ إذا اشترط فيه صراحة أو ضمناً ، وهذا ما نصت عليه المادة (729 م.قطري ) وبقية القوانين العربية حيث نصت على أن : ( الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل ) ومن آثار ذلك أيضاً أن الأصل في الوكالة أن تكون بدون أجر ، وإذا كانت بأجر تخضع هذه الأجور لتقدير القاضي ، وهذا ما نصت عليه القوانين المدنية مثل المادة (709م.مصري) والمادة (675م.سوري ) والمداة (709م.ليبي )والمادة (729م.قطري) والمادة (940م.عراقي) .
3- عقد الوكالة من العقود غير الملزمة للطرفين من حيث المبدأ وهذا ما نصت عليه نصوص القوانين المدنية ، وبناء على ذلك فإنه ( يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة ، أو يقيدها ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب ، أو بغير عذر مقبول ) المادة : (715 م.مصري ) ، (681 م. سوري) ، (715 م. ليبي) ، ( 810 م. عراقي ) ، ( 735 م. قطري ).

وقد استثنت المادة نفسها في فقرتها ( 2 ) حالتين فقط ، وهما : الوكالة الصادرة لصالح الوكيل نفسه ، أو لصالح الأجنبي ، حيث لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة ، أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه[27] .
وقد اعتبرت القوانين المدنية : جواز عزل الموكل للوكيل وبالعكس قاعدة من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وهذا ما نصت عليه المواد المدنية السابقة[28] ، ولكن القانون نفسه استثنى الحالتين السابقتين فقط ، وحتى في حالة وجود الأجر أو الجعل فإن الوكالة تظل غير ملزمة ، وتبقى إرادة الطرفين حرة ، غير أنه في حالة الأجر إذا عزل الموكل الوكيل فإما أن يكون العزل لعذر مقبول ، وفي وقت مناسب وحينئذ لا شيء على الموكل ، ولكن إذا كان بغير عذر مقبول ، أو في وقت غير مناسب كان العزل صحيحاً ولكن الوكيل يرجع بالتعويض على موكله عن الضرر الذي لحقه جراء هذا العزل ، فيقضى له بالأجر كله ، أو بعضه حسب تقدير قاضي الموضوع ، ويقع عبء الاثبات على الوكيل ، لأن الأًصل أن لا يتقاضى تعويضاً عن عزله[29] .
وأما بالنسبة للوكيل فله الحق ـ كما في المادة (716 م.مصري) ،(682 م. سوري) ، (716 م. ليبي) ، ( 947 م. عراقي ) ، ( 736 م. قطري ) ـ في أن يتنحى في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل ، فإذا كانت الوكالة بأجر ، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جزاء التنازل في وقت غير مناسب وبعذر غير مقبول .
وقد استثنى من ذلك حالة صدور الوكالة لصالح الأجنبي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ( 716 م.م ) ونحوها على أنه : ( لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلاّ إذا وجدت أسباب جدية ، على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه ) [30] .

عقد الوكالة المدني وعقد الوكالة التجاري :
من المعلوم أن كون العقد مدنياً ، أو تجارياً تظهر أهميته في اختصاص المحاكم ، والاثبات[31] ، لذلك يكون من الأفضل بيان ذلك ، حيث تكون الوكالة مدنية أو تجارية بالنسبة للموكل بحسب التصرف القانوني الذي يكون محلاً ومعقوداً عليه في الوكالة ، فإذا صدر توكيل في تصرف تجاري كان الموكل تاجراً فوكله في أعمال تجارية ، أو وكله في عمل استثماري ( مثل أعمال المضاربة ) فيكون عقد الوكالة عقداً تجارياً ، وإذا كان في تصرف مدني فيكون مدنياً[32] .
وبالنسبة للوكيل ، فإذا كان تاجراً وكان الوكالة تدخل في أعمال التجارة ، فإن العقد يعتبر تجارياً ، ويعتبر مدنياً إذا لم يكن تاجراً ولو دخلت الوكالة في أعمال مهنته ، فوكالة السمسار في شراء منزل للسكنى تعتبر وكالة تجارية بالنسبة للسمسار ، ومدنية بالنسبة للموكل ، ووكالة المحامي عن تاجر في قضة تجارية تعتبر وكالة مدنية بالنسبة للمحامي وإن كانت تجارية بالنسبة للموكل[33] .

وهناك في القانون التجاري الوكالة بالعمولة ، وبعض مصطلحات ذات علاقة نذكرها مع بيان الفروق بقدر الامكان :
الوكيل التجاري: هو الوكيل بالعمولة ، والوكيل الموزع لحسابه الخاص ، والوكيل الموزع لحساب شركة أجنبية ، او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج القطر ، والوكلاء الآخرون الذي يتعاطون أعمالاً مماثلة بما فيهم وكلاء الدعاية والاعلان[34] .
الوسيط التجاري: كل من يتعاطى مهنة القيام بالوساطة لعقد او تسهيل عقد المعاملات التجارية ،وما يتفرع عنه لقاء أجر دون أن يكون أجيراً ، أو نائباً عن أحد الطرفين .
الوكالة التجارية: هي عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل بإجراء تصرفات ، أو أعمال تجارية باسمه ، ولكن لحساب موكله مقابل عمولة.
الوساطة التجارية: هي قيام الشخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود ، أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها ، لقاء أجر دون أن يتحمل تبعتها [35] .

الفروق بين الوكالة المطلقة ، والوكالة بالعمولة في القانون :
إن الفرق بينهما هو أن الوكيل العادي يفترض أن يتعامل مع الغير ويتعاقد معه باسم الموكل ولحسابه ، أي أن يكون الوكيل يفصح عن ذلك في تعاقداته مع الغير ، ولكن إذا دعت المصلحة إلى إخفاء اسم الموكل يخفي اسمه .
أما الوكالة بالعمولة أو الوساطة فقد خصصها التقنين التجاري بحالة ما إذا كان الوكيل يتعاقد في الظاهر باسمه ، حيث عرف الوكيل بالعمولة ، أو الوسيط فقال : ( الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ، ولكن لحساب مفوضه بيعاً أو شراءً ، أو غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية ) .
ومن جانب آخر فإن الصفة التجارية أيضاً تميز عقد الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية ، فالوكيل بالعمولة يتسم طابع نشاطه بالطابع التجاري ، وأن طبيعة عقد الوكالة بالعمولة تجارية وليست مدنية ، ولذلك يشترط في الوكيل بالعمولة شروط قد تكون أكثر تشدداً من شروط الوكيل العادي ، منها : أن يكون له أهلية الأداء الكاملة ـ أي الأهلية التجارية ـ ، في حين أنها ليست شرطاً في الوكالة العادية بل تشترط فيه الأهلية المدنية.

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 01:30 AM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

كما يترتب عليه آثارا قوى من آثار عقد الوكالة العادية ، منها :
1- أنه يكون مسؤولاً عن تنفيذ العقد محل الوكالة في مواجهة الغير ، لأنه وحده يكتسب صفة التعاقد ، وقد ارتضى تحمل مخاطر العقد ، وهذا ما نصت عليه معظم القوانين العربية منها : القانون الأردني رقم 2 لعام 1974م ، في مادته (19) حيث نصت عليه أنه : ( يكون الوكيل التجاري والوسيط التجاري مسؤولاً مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى تتم شروطه ) .
2- أنه يمكن شهر افلاسه إذا ما توقف عن دفع دين ناشئ عن العقد محل الوكالة ، لأن هذا العقد تجاري ، فسواء كان التوقف عن الدفع راجعاً إليه ، أو إلى الموكل ، لأن الوكيل بالعمولة حينئذ يعتبر قد توقف عن دفع دين تجاري شخصي يبرر شهر إفلاسه.
3- أنه يترتب على كون عقد الوكالة بالعمولة عقداً تجارياً أن الوكيل يستحق الأجر دائماً ولو لم ينص في العقد على ذلك ، لأن التبرعات غير واردة في نطاق الأعمال التجارية ، وعند التنازع في مقداره يتولى القاضي تحديده[36] .

تمييز عقد الوكالة عن عقود أخرى قريبة منه :
هناك نوع من التشابه بين عقد الوكالة وعقود أخرى لها بعض الشبه مثل عقود المقاولة ، والعمل ، والايجار ، والبيع ، والشركة ، والوديعة ، لذلك نذكر بإيجاز الفروق بين الوكالة وهذه العقود ، وقبل أن أدخل في التفاصيل، فإن أهم ميزة للوكالة هو أن المحل المعقود عليه في عقد الوكالة هو : التصرف القانوني ، فليس العمل المادي[37] ، ولا الأعيان.

أولاً ـ عقد الوكالة ، وعقد المقاولة :
فهما يتفقان من حيث ورودهما على العمل الذي يؤديه الوكيل أو المقاول لمصلحة الغير ، ولكنهما يختلفان في ان العمل في عقد الوكالة هو تصرف قانوني في حين أنه في عقد المقاولة عمل عادي .
ومن جانب آخر فإن المقاولة تكون دائماً بأجر ، ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضي ، أما الوكالة فالأصل فيها أن لا تكون بأجر ، وإذا كانت بأجر هذا الأجر فإن يخضع لتقدير القاضي بنص المواد (709م.مصري ، 675 م.سوري ، 709م.ليبي ، 940 م. عراقي ، 729م. قطري وغيرها ) .
والفرق الثالث ، أن عقد المقاولة عقد لازم ، في حين أن عقد الوكالة عقد غير لازم من حيث الأصل والمبدأ[38] .
والفرق الرابع هو أن الوكيل ينوب عن الموكل إذا كان يعمل باسمه في حين أن المقاول لا يعمل إلاّ باسمه فقط .
والفرق الخامس أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل ، أو الموكل في حين أن عقد المقاولة لا ينتهي بموت أحد طرفيه إلاّ إذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار حسب نصوص العقد[39] .

ثانياً ـ عقد الوكالة ، وعقد العمل :
حيث يشتركان في أن محل العقدين هو العمل ، ولكنهما يختلفان في أن علاقة العامل بصاحب العمل علاقة التابع بالمتبوع ، أما الوكيل فلا يعمل تحت اشراف الموكل ، كما يتميز عقد العمل عن عقد الوكالة بأجر ، وأن الأجر ضروري في عقد العمل وأن تقديره يخضع للاتفاق من حيث المبدأ ، في حين أن الأصل في الوكالة عدم الأجر ، وأنه حتى لو ذكر أجر فإنه يخضع لتقدير القاضي .
ومن جانب آخر ان العامل ليس نائباً عن رب العمل في حين أن الوكيل نائب عن موكله إن كان يعمل باسمه ، إضافة إلى أن عقد العمل لا ينتهي بوفاة رب العمل في حين أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل ، أو الوكيل ، وأن عقد العمل لازم ، وعقد الوكالة غير لازم كما سبق[40] .

ثالثا ـ عقد الوكالة ، وعقد الايجار :
حيث الفرق بينهما واضح ، لأن محل الوكالة هو التصرف القانوني ، في حين أن محل الايجار عمل مادي ، إضافة إلى أن عقد الايجار عقد ملزم ، ولا ينفسخ بموت المؤجر أو المستأجر ، وأن الأجرة ركن أساس فيه ، وأنه يخضع للاتفاق على عكس الوكالة[41] .

رابعاً ـ عقد الوكالة ، وعقد البيع :
حيث يختلفان كثيراً فيما ذكرناه ، ولكن قد يقترن عقد الوكالة بالبيع في الحالات الآتية :
  1. حالة الاسم المستعار أو المسخر ، حينما يشتري الوكيل باسمه ما وكل فيه ، ثم يبيعه بعقد جديد إلى الموكل ، حيث اقترن عقد الوكالة في هذه الحالة بعقدي بيع ، الأول هو الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر ، والثاني هو الذي أبرمه مع الموكل .
  2. حالة السمسار والوكيل بالعمولة ، حيث يشتريان باسميهما ولكن لحساب عميليهما ، ثم ينقله بعقد جديد إلى العميل .
  3. حالة الوكالة بالشراء في حق التقرير بالشراء عن الغير[42] .

خامساً ـ عقد الوكالة ، وعقد الشركة :
فهما يختلفان من حيث إن الشريك يشارك في الربح والخسارة ، على عكس الوكيل ، ومن هنا فإن مجلس الادارة أداة للشركة ، وليس وكيلاً عنها [43].

سادساً ـ عقد الوكالة ، وعقد الوديعة :
حيث إنهما يختلفان من حيث إن المودع عنده لا يتصرف في الوديعة ، وانه أمانة عنده ، ولكن قد تقترن الوديعة بالوكالة ، كما إذا أودع شخص مالاً عند آخر لحفظه ، ووكله في الوقت ذاته أن يبيعه بعد فترة من الزمن[44].

القاعدة العامة في الجمع بين عقد الوكالة ، وأي عقد آخر :
وإذا جمع بين عقد الوكالة وأي عقد آخر ، فيجب تطبيق قواعد كل من الوكالة والعقد الآخر ، ما دام لا يتحقق تعارض بينهما ، مثل أن يعطيه شيئاً وديعة ، ووكله بالتأمين عليه ، حيث اجتمعت الوكالة والوديعة ، دون تعارض بينهما ، فيجب تطبيق القواعد العامة التي تعتبر من النظام العام لكل من العقدين .
أما إذا وجد تعارض بينهما مثل أن يستخدم شخصاً لمدة معينة وعهد إليه بالقيام بتصرفات قانونية ، فهذا الشخص مستخدم ووكيل في وقت واحد ، فتطبق عليه قواعد الاستخدام ، ولذلك لا يجوز إنهاء عقد عمله باعتباره مستخدماً إلاّ بعد اخطاره في ميعاد معين وفي غير تعسف ( المادة 695م. مصري) ولكنه كوكيل يجوز عزله في أي وقت ( المادة 715 م. مصري ) .
فهنا تعارض العقدان ، فيقدم ما يقتضيه النظام العام للعقدين ، في مسألة العزل ، فوجدنا أن عدم عزل العامل ( حسب المادة 695 السابقة ) هو : قاعدة النظام العام ، ولم نجد أن جواز عزل الوكيل من النظام ، فقدمت قاعدة النظام العام على غيرها .
أما إذا كانت مقتضيات العقدين متعارضة ولكن تعارضهما لا يدخل في دائرة قواعد النظام العام فحينئذ وجب تغليب أحد العقدين على الآخر وتطبيق قواعد العقد الغالب[45] .

الالتباس بين عقد الوكالة والعقود المتشابهة :
وقد يلتبس عقد الوكالة بالعقود المتشابهة ، لذلك نذكر ذلك بشيء من الايجاز :
1 ـ الالتباس بين عقد الوكالة ، وعقد المقاولة :
وقد تلتبس الوكالة بالعقود التي تبرم مع أصحاب المهن الحرة كالطبيب ، والمهندس المعماري ، وذلك لأن محل هذه العقود عمل مادي يمتاز بأنه عمل فكري ، ولذلك فهذه العقود عقود مقاولة .
وقد تختلط الأعمال المادية مع التصرفات القانونية في عقد واحد ، ولذلك تكون العبرة بالغالب ، فالعقد مع المحامي يغلب فيه عنصر التوكيل ، في حين أن العقد مع المهندس المعماري عقد مقاولة لأن التصرفات القانونية تعتبر تبعاً للأعمال المادية ، وأن سند يك التفليسة يعتبر وكيلاً ، وكذلك مصفى الشركة ، واما الخبراء والمحكمون فهم مقاولون لا وكلاء ، وأمين النقل مقاول في الأصل لا وكيل[46] .

2ـ الالتباس بين عقد الوكالة ، وعقد العمل :
وقد يلتبس عقد الوكالة كما في شأن الطرفين ( Placers ) والممثلين التجاريين ( Repr Assistants ) والجوابين ( Voyageurs Decommerce ) ومندوبي التأمين ، فهؤلاء يقومون بأعمال مادية وبتصرفات قانونية مع العملاء لحساب مخدوميهم ، فيعقدون الصفقات ، ويبرمون عقد التأمين ، حيث اختلف في هؤلاء الفقه والقضاء الفرنسيان بين اعتبارهم وكلاء ، أو عمالاً إلى أن صدر في فرنسا قانون 18 يوليه 1937م ، حيث جعلهم مرتبطين بمخدوميهم بموجب عقد عمل ـ لا عقد وكالة ـ إذا توافرت شروط معينة ، وهكذا في مصر إلى أن صدر القانون المدني في 1949م الذي نص في مادته 676 على أنه : (تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال ، وبين الطوافين ، والممثلين التجاريين ، والجوابين ، ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطرق العمالة ، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل خاضعين لهم ) .
وبناء على ذلك يعتبر المدير الفني للشركة مرتبطاً بعقد العمل في حين أن رئيس مجلس الإدارة وكيل عن المجلس[47] .


([1]) يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، والمصابح المنير ، مادة " وكل "
([2]) سورة النساء / الآية81
([3]) المفردات في غريب القرآن ط. دار المعرفة / بيروت ص 532- 533
([4]) وهو تعريف اختاره الشافعية ، مغني المحتاج (2/217) ونهاية المحتاج (5/14) ويراجع : حاشية ابن عابدين (4/400) ومواهب الجليل (5/181) والانصاف (5/353) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (45/5) وسلطان الهاشمي : أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية ط. دار البحثو بدبي ص 89
([5]) حاشية الدسوقي (3/377) وقواعد الفقه للبركتي ص 519
([6]) حاشية ابن عابدين (2/296) ويراجع كذلك : القاموس المجيط ، ولسان العرب مادة " ناب "
([7]) يراجع للجانب اللغوي : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة " وصى " وللجانب الفقهي : فتاوى قاضيخان (3/513) ومغني المحتاج (3/73) والموسوعة الفقهية الكويتية (45/6)
([8]) يراجع : فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/632) وتبيين الحقائق (4/254) وحاشية الدسوقي (3/339) ونهاية المحتاج (5/15) والمغني لابن قدامة ( 5/201)
([9]) المصار السابقة
([10]) المصادر السابقة
([11]) بدائع الصنائع (6/20) ودرر الحكام (3/535) وروضة الطالبين (4/310) والحاوي للماوردي (8/190) ومطالب أولي النهى (3/428)
([12]) المصادر السابقة نفسها
([13]) يراجع : درر الحكام ، وشرح مجلة الأحكام (3/593)وعقد الجزاهر الثمينة (2/688) وحاشية الدسوقي (3/397) وروضة الطالبين (4/332) والمغني (5/211)
([14]) المصادر السابقة
([15]) المصادر السابقة
([16]) حاشية ابن عابدين (4/416) ودرر الحكام (3/658) ويراجع في المذهب المالكي : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/397) وشرح الخرشي على مختصر خليل (6/69)
([17]) روضة الطالين (4/332)
([18]) عقد الجواهر الثمينة ط. دار الغرب الاسلامي (2/688)
([19]) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (5/460) وحاشية ابن عابدين ط. دار احياء التراث العربي (4/416) وكشاف القناع (3/468) والروضة (4/301)
([20]) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (5/460) الانصاف (5/386)
([21]) روضة الطالبين (4/301- 302 ) وتحفة المحتاج (5/312) وكشاف القناع (3/468) والانصاف (5/368)
([22]) روضة الطالبين (4/ 301 – 302 ) وتحفة المحتاج (5/312) وكشاف القناع (3/468) والانصاف (5/368)
([23]) الانصاف (5/368)
([24]) يقول الأستاذ السنهوري في الوسيط (7/664) : ( وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ..... ) وهكذا الأمر بالنسبة للوكيل ـ كما سيأتي تفصيل ذلك ـ
([25]) السنهوري : الوسيط ط. دار النهضة العربية / القاهرة 1964 (7/ 371 – 373 )
([26]) مثل المادة ( 700 ) من القانون المدني المصري ، والمادة ( 700 ) م. ليبي ، والمادة (666) م. سوري ، والمادة ( 718) م. قطري
([27]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/660) وأنور العمروسي : التعليق على القانون المدني المعدل ، دون ذكر المطبعة ، 1980 (3/315 وما بعدها )
([28]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/664) والعمروسي : المصدر السابق (3/315)
([29]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/667) والعمروسي : المصدر السابق (3/316)
([30]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/668)
([31]) فعقد الوكالة إذا كان مدنياً تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص ، وأنه لا يجوز اثباتها إلاّ بالكتابة ، أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن عشرة جنيهات مصرية ، أما إذا كانت تجارية فإن القضاء التجاري هو جهة الاختصاص ، ويجوز الاثبات بالبينة ، أوبالقرائن مهما بلغت قيمة الوكالة .... يراجع : الوسيط ( 7/412)
([32]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/ 410 – 411)
([33]) الدكتور السنهوري : المرجع السابق (7/ 410 – 411)
([34]) يراجع : قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين البحريني رقم 44 لعام 1985 ، المادة (2) وقد ورد مثل هذه التعريفات في المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين (مؤقت) قانون رقم 20 لعام 1974 ، والمادة (2) من قانون رقم (44) والقانون البحريني رقم (10) لسنة 1992 المادة (1)
([35]) المصدر السابق نفسه
([36]) ويراجع : http://ar.wikipedia.org صفحة القانون
([37]) المقصود بالتصرف القانوني هو : إنشاء العقود ، أو القيام بالايجاب فقط ، أو القبول ، وهو التصرف الذي يقوم على الارادة ، ويرتب القانون عليه التزاماً
أما العمل المادي فهو يشتمل كل الأعمال العادية التي لم تبن على أساس التعاقد أو الارادة المنفردة ، مثل إطفاء الحريق ، وبناء البيت ، أو المصنع ، أو نحو ذلك ، يراجع لمزيد من التفصيل : الدكتور السنهوري : الوسيط (1/1231) والعمروسي : المرجع السابق (3/316)
([38]) الدكتور السنهوري : الوسيط (7/377) والعمروسي (3/316) والدكتور جمال مرسي بدر : النيابة في التصرفات القانونية ص 105
([39]) العمروسي : المرجع السابق (3/317) والسنهوري : الوسيط (7/377)
([40]) المصدران السابقان
([41]) الدكتور السنهوري : الوسيط (7/383) والعمروسي : المرجع السابق (3/317 )
([42]) المصدران السابقان
([43]) المصدران السابقان
([44]) المصادر السابقة
([45]) الدكترو السنهوري : الوسيط ( 7/376) والعمروسي : المرجع السابق (3/316)
([46]) الدكتور السنهوري : الوسيط ( 7/377)
([47]) المصادر السابقة ، ويراجع : الدكتور محمود كامل : عقد الوكالة وعقد العمل ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد 10 ص 1322 وما بعدها


المصدر : أضغط هنا


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 01:40 AM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

الوكالة فى القانون

نظم القانون المدنى المصرى الوكالة فى المواد من 699 حتى 717 على النحو التالى :


الفصل الثالث – الوكالة |11
- أركان الوكالة
مادة 699– الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

مادة 700– يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 701- (1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .
(2) ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .

مادة 702– (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري .





2- آثار الوكالة
مادة 703– (‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .

مادة 704– (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .

مادة 705– على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .

مادة 706– (‍1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
(2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

مادة 707– (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قالبة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك . على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها .
(2) وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه .

مادة 708– (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .
(2) أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
(3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منها مباشرة على الآخر .

مادة 709– (1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .

مادة 710- على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .

مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتاداً .

مادة 712– إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مادة 713– تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.





3- انتهاء الوكالة
مادة 714– تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .

مادة 715– (1) بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة .

مادة 716– (1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

مادة 717– (1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

وسوف نقوم بأستعراض شروحات المواد السابقة وذكر أهم
الأحكام المتعلقة بتلك المواد فى المرة القادمة إن شاء الله



__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 11:09 AM
  #7
Essam M. Alashwal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 58
المشاركات: 172
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

جزاكم الله خيراً
Essam M. Alashwal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2013, 12:01 PM
  #8
mahmoudafifi
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 31
افتراضي مشاركة: علاقة الموكل بالوكيل فى ظل الشرع والقانون والعرف

شكراً جزيلاً
mahmoudafifi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:19 PM