ان النسب الواردة بالتعليمات الواردة بالتعليمات رقم 2 لسنة 2010 و التى سيتم الاتفاق على اساسها هى نسب مجحفة و هذه النسب تم تخفيضها امام لجان الطعن و بالتالى اصبح الممولين مجبرين على خيارين احلاهما مر اولا الموافقة على هذه النسب او تقديم فواتير بيع و شراء و بالتالى اغلقت المصلحة الباب امام الممولين و المحاسبين و الامر لله من قبل و من بعد .
للأسف لا توجد أية خيارات فيما يتعلق بفواتير البيع فالقرار 414 لسنة 2009 يلزم المولين من أصحاب الفئة ( أ ) بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال و خدمات ومبيعات سلع سواء كانت منشأة صغيرة فردية أو منشأة صغيرة تتخذ شكل شخص اعتباري ( المادة السادسة من القرار ) ، معني هذا أن تطبيق نسب الربح بالنسبة للمنشأة الصغيرة الفردية لا يعفيها من إصدار فواتير البيع .