* بعض الضوابط المتعلقه بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
1- لايجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد
العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعيه
2- لايجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الي ذلك "منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة " علي ان يكون ذلك بصفه مؤقته
3- لصاحب العمل ان يكلف العمال بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل
4- يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل يتماشي مع التطور التقني في المنشأءه
5- علي صاحب العمل ان ينشأ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص اسم العامل ومهنته ودرجة مهارته عند الالتحاق بالعمل ومحل اقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بدايه خدمته واجره وبيان ما يدخل عليه من اجازات وتاريخ نهاية خدمته واسباب ذلك
6- علي صاحب العمل ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأءه واية اوراق اخري تتعلق بخدمة العامل
7- لايجوز الاطلاع عل هذه البيانات الا لمن رخص له قانونا بذلك
8- علي صاحب العمل ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنه علي الاقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل
9- يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهه التي تم التعاقد معه فيها الي مكان العمل
10- يلتزم صاحب العمل بأعادة العامل الي تلك الجهه خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل " لاحد الاسباب المبينه في قانون العمل " الا اذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة
11- اذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهه الاداريه المختصه اذا تقدم اليها العامل في نهايه المده المذكوره اعادته الي الجهه التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها
12- اذا عهد صاحب العمل الي صاحب عمل اخربتأدية عمل من اعماله اوجزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامنا معه في ذلك