اتفاقية عمل لإقرار العلاوة الخاصة للقطاع الخاص لعام 2013
تقرر بمناسبة صدور القانون رقم (78) لسنة 2013 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2013 بنسبـة ( 10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود .
وفي ضوء البيان الصادر من السادة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج ... وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم .....
وسيراً على نفس النهج في الأعوام السابقة فقد تم بتاريخ اليوم الخميس الموافق 29/8/2013 عقد اجتماع برئاسة كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وبحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003 تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (1)صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 10% ) من الأجر الأساسي التأميني في 30 / 6 /2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2018 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2013 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30/6/2013 .
مادة (4) يعتبر البيان الصادر من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفق بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها وذلك في ضوء ما تضمنه من قواعد علي النحو التالي:-
- دعوة شركات القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة 10% من الراتب الأساسي التأميني في 30/6/2013 مع الالتزام بما يلي :-
-1 خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2013 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص .
2 - مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية .
3 - فتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل وإبرام اتفاقيات عمل جماعية علي مستوي المنشأة أو النشاط أو المهنة .
مادة (5(يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (422) لسنة 2013 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 78) لسنة 2013 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .
مادة (6(تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم (24) لسنة 2013 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل
رقم 12 لسنة 2003 .
المصدر : http://www.akhbarelyom.com/news/newd...l#.UsVT4_u2XFw