محاسبة المنشآت الصغيرة.. الملف الملتهب أمام رئيس مصلحة الضرائب
محاسبة المنشآت الصغيرة.. الملف الملتهب أمام رئيس مصلحة الضرائب
الخبراء يتساءلون: كيف يمكن تدبير مأمور لكل منشآة.. وتوقيع مليوني اتفاقية؟
علاء معتمد
يعقد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حالياً اجتماعات مكثفة مع قيادات المصلحة لبحث موقف المنشآت الصغيرة وكيفية تطبيق قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومدي امكانية توقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشآة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتي عام 2011 وفقاً لظروف كل منشآة.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان القرار 414 لم يأت بجديد علي مستوي التيسيرات التي كان ينتظرها المجتمع الضريبي للمنشآت الصغيرة وتشجيعها علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه بالرغم من ترحيب الجمعية بصدور قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة كبداية للتيسير الضريبي لهذه المنشآت. إلا ان الجمعية تري ان هذه القواعد لم تأت بجديد علي مستوي تقديم التيسيرات التي كانت منتظرة في المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.
وأضاف ان التقسيم الثلاثي بالقرار الوزاري لتلك المنشآت نجد انه بالنسبة للفئة الأولي من تصنيف المنشآت الصغيرة بالقرار فإن المادة 78 من قانون الضرائب علي الدخل تسمح للممولين المندرجين تحت هذا التصنيف والذين لا يزيد رأسمال منشآتهم علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها علي 250 ألف جنيه وصافي ربحها 20 ألف جنيه بعدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مع امكانية تطبيقها للاتفاقيات التحاسبية مع مصلحة الضرائب.
أشار إلي انه بالنسبة للفئة الثانية من المنشآت الصغيرة التي تضمنها القرار فلم يقدم لها القرار جديداً حيث الزمها بامساك حسابات منتظمة غير ان عرض امكانية ندب أحد مأموري الضرائب لمساعدة ممولي هذه الفئة في الأعمال المحاسبية وترتيب دفاترها المحاسبية.. هو اقتراح نراه غير عملي وغير قابل للتطبيق نظراً لصعوبة قبول أصحاب هذه المنشآت تواجد مأمور الضرائب داخل منشآتهم بصفة مستمرة كما ان هذا الإجراء يؤدي حتماً إلي رفع تكلفة الجباية للضريبة المستحقة علي هذا القطاع وبما قد يفوق الحصيلة المتوقعة منها فضلاً عن انه لا يوفر الحجم المطلوب من المعلومات الذي قد تستهدفه المصلحة وفي نفس الوقت نراه يتعارض مع طبيعة عمل مأمور الضرائب من فحص ومراجعة ويؤثر سلباً علي دور المحاسب القانوني كضلع ثالث في العمل الضريبي.
أضاف انه بالنسبة للفئة الثالثة فإن القرار لم يتضمن جديداً علي مستوي تيسير المحاسبة الضريبية لمموليها حيث الزم القرار ممولي هذه الفئة بامساك حسابات منتظمة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وهو ما يجعلها تتساوي مع معاملتها ضريبياً مع الشركات الكبيرة والعملاقة التي قد يتجاوز رقم اعمالها السنوي مليارات الجنيهات.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان القرار 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يتضمن التيسيرات الحقيقية التي كان ينتظرها المجتمع الضريبي.
وأشار إلي انه رغم ان القرار قد تضمن منح هذه المنشآت فرصة سداد الضريبة المستحقة عليها علي ثلاث دفعات مقدمة فإن هذا لا يحمل جديداً.. حيث انه يعد هو ذاته نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في قانون الضرائب الذي يتيح لأي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عملاقة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب قبل بداية السنة المالية بشهرين للعمل بنظام الدفعات المقدمة في سداد الضريبة المستحقة عليها ويسمح للشركة عندها بدفع 60% من الضريبة وفقاً لربط آخر إقرار سدد به الضريبة في السنة السابقة أو طبقاً للضريبة المتوقعة إذا كانت الشركة جديدة أو شركة حققت خسائر في العام السابق علي ان تسدد الضريبة علي ثلاث دفعات في 30 يونيو. و30 سبتمبر. و30 ديسمبر في 30 أبريل من كل عام. في مقابل إعفاء هذه الشركات من تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلي ضرورة إلزام المنشآت الصغيرة باصدار فواتير ضريبية بما يؤدي إلي مصداقية الايراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة وان يتم اعتماد نسبة من إيراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج أو تقديم الخدمة.
وأضاف انه يجب الانفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والإدارية والاستفادة في إعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة.