إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2010, 10:59 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,089
Icon28 تحصيل مقابل تأخير عن سداد الضريبة

تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".

تحصيل مقابل تأخير عن سداد الضريبة
** يسأل القاريء سيد مرعي من حلمية الزيتون.. عن موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخرة عن السداد في الميعاد.
** يجب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه يعتبر المتأخر عن السداد مخالفا للقانون وقرر المشرع استحقاق مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة الي 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده. وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الاداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك علي الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار ذاته.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:40 PM