أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-24-2022, 08:29 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,130
افتراضي تعرف على الأثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبي ..

تعرف على الأثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبي .. المشرع اعتبر صدور قرار ب"عدم الاعتداد" يكون نتيجة عدم تضمين الطعن "الأوجه محل الخلاف".. والخبير الأستاذ/جمال الجنزورى يوضح أن هناك 4 أثار تترتب على القرا ر...

يعتبر قانون الإجراءات الضريبة من الأمور التي تشغل كبار وأيضا صغار المستثمرين والتجار من حيث الاثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبي الذي لا يتضمن "الأوجه محل الخلاف"، وذلك في ضوء أحكام قانون الاجراءات الضريبية وقانون الاثبات المصري، خاصة بعد صدور قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 .
قانون الاجراءات الضريبية في حقيقة الأمر تضمن فى أحكامه المراحل الادارية لنظر الطعن، ومنها ما ورد بالمادة 56 منه والتي تضمنت فى فقرتها الثانية النص على: " لا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف"، فما هو الأثر القا نوني المترتب على عدم الاعتداد بالطعن طبقا لأحكام قانون الاثبات المصري باعتباره القانون العام فيما لم يرد به نص فى القانون الخاص؟

أزمة تواجه التجار والمستثمرين:
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية الاثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبي الذى لا يتضمن "الأوجه محل الخلاف" حيث أن القانون الخاص وهو قانون الاجراءات الضريبية والقوانين المنظمة لها لم يرد به نص خاص بأثار عدم الاعتداد بالطعن، والأثر الأول والذى يترتب على عدم تضمين الطعن "الاوجه محل الخلاف" هو القرار الإداري الذى سيصدر بعدم الاعتداد بالطعن سواء صدر عن لجنة داخلية أو احدى لجان الطعن الضريبي المتخصصة – بحسب الخبير الضريبي والقانوني والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.

فما هي الاثار القانونية لعدم الاعتداد؟
في البداية - عدم الاعتداد تعبر عن الاعتراض على مركز قانوني معين، وأمثلتها كثيرة في الواقع العملي منها: عدم الاعتداد بحكم صادر ضد إحدى ورثة المستأجر الأصلي، عدم الاعتداد بحكم استئنافي، صدور حكم لم يكن الشخص خصما فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جديا على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادى بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضى التنفيذ، ودعوى عدم الاعتداد بعقد ايجار، ودعوى عدم الاعتداد بالبيع، ودعوى عدم الاعتداد بالحجز الإداري، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم ، ودعوى عدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع، وعدم الاعتداد بمحضر تسليم الأرض، ودعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في فى دعوى مدنيه أو إدارية، وغيرها من الدعاوى – وفقا ل"الجنزورى".
والمقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصري أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا"، أذن دعوى عدم الاعتداد بالحكم مفادها:
انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته، ومؤدا هذا الي صيرورة الحكم قائما ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به – الكلام ل"الجنزورى".
خبير يوضح 4 أثار:
وبتطبيق الأحكام التى تترتب على عدم الاعتداد بالحكم على عدم الاعتداد بالطعن نخلص الى الأتي:

أولا: قرار اللجنة الداخلية الصادر بعدم الاعتداد بالطعن ينصرف الى عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن دون أن يتضمن صحة أو بطلان الطعن أو النيل منه أو من اركانه وشروط صحته بحيث يبقى دين الضريبة متنازع عليه ولا يصلح هذا القرار اساسا للربط أو الحجز أو التحصيل.

ثانيا: عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن بقرار اللجنة الداخلية غير منتج لأثاره أمام لجنة الطعن لأنها لم تكن طرفا، وأثر عدم الاعتداد منتج لأثاره القانونية بين طرفيه دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به ومنها لجنة الطعن،
مما يجوز معه تضمين أوجه الخلاف فى صحيفة الطعن المباشر أمام لجنة الطعن أو ما يقدم أمامها من مذكرات تتضمن أوجه الخلاف وتدوينها بمحاضر جلسات لجنة الطعن.

ثالثا: عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن بقرار لجنة الطعن والغير منتج لأثاره أمام محكمة القضاء الإداري، مما يجوز معه تضمين صحيفة الطعن أمام المحكمة بجميع أوجه الخلاف والتي عليها أن تصدر قضائها فى ضوء طلبات، وأسباب الطعن دون أن يكون للقرار الصادر عن لجنة الطعن بعدم الاعتداد بالطعن أثر فى كيفية نظر النزاع والقضاء فيه دون التقيد بالقرار المطعون عليه بعدم الاعتداد بالطعن.

رابعا : وأن كنت ارجح اتخاذ مصلحة الضرائب اجراءات الحجز والتحصيل بمجرد صدور قرار من لجنة الطعن بعدم الاعتداد به، ولكن تبقى اشكالية فى أساس الربط، إذ أن قانون الاجراءات الضريبة لم يتضمن الربط بعدم الاعتداد بالطعن، ولكن يجب
أن يكون أساس الربط قرار صادر عن لجنة داخلية أو طعن، ولكن القرار الصالح للربط على اساسه هو القرار الصادر بتحديد صافى الارباح التى يتم ربط الضريبة عليها والقرارات هنا لم تحدد صافى الارباح الى جانب أنها لم تؤيد صافى الارباح المقدرة بل كل ما صدر عنها هو عدم الاعتداد بالطعن ولا يصلح سندا باعتبار عدم الاعتداد هو عدم طعن لان هناك طعن بالفعل.
واختتم "الجنزورى" بقوله: "هذه الاشكاليات وغيرها هي من سيفصل فيها الواقع العملي والقرارات والأحكام التي ستصدر بناء على اعمال النص بعدم الاعتداد بالطعن الذى لا يتضمن الاوجه محل الخلاف، وهناك سؤال يحتاج الى بحث قانوني هل من تشابه فى الآثر القانونى المترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها؟

__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-24-2022 الساعة 08:34 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM