إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2023, 08:00 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,098
افتراضي قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين

قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن.

الصور المرفقة
نوع الملف: pdf قرار 481.pdf‏ (464.1 كيلوبايت, المشاهدات 80)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-27-2023, 01:44 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,098
افتراضي رد: قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين

دعوى بشأن رفض قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين
الصور المرفقة
 
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2023, 08:59 AM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,098
افتراضي رد: قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين

يحيى سعد



إجمالا ثم تفصيلا
قرار حظر تعامل المحاسبين مع مصلحة الضرائب الا بعد القيد بالسجل الخاص "فى ضوء قضاء مجلس الدولة"
1- مدى مشروعية قرار وزير المالية 481 لسنة 2023 بشأن حظر تعامل المحاسبين مع موظفى الضرائب وعدم جواز التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين الا بعد القيد بالسجل المنصوص عليه بهذا القرار
2- ومدى تعارض هذا القرار مع قاعدة انه لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب قرار وزير المالية 481 لسنة 2023
3- وهل افتئت القرار على السلطة التشريعية بوضعه شرط عدم التعامل مع المحاسبين الابعد القيد بالسجل الوارد به ، بالمخالفة لصريح نص المادتين (24و26 ) من قانون مزاولة مهنة المحاسبة ،و دون نص قانوني يخصص الحكم العام مما يكون معه قرار وزير المالية 481 لسنة 2023 قد صدر فاقداً للسبب الصحيح المبرر له قانوناً ،
4-وهل خالف نص المادة (24) بشان مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتى جعلت للمحاسب الحق فى الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها . .دون قيد او تخصيص
5- وهل خالف نص المادة رقم 26 مكرر من ذات القانون التى حظرت الحضور أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما في حكمها إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين (يحيى سعد المحامى )
===========
وفيما يلى تفصل ما اجملناه سلفا
========
بتاريخ 17/10/2023 صدر قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023
ونص فى المادة الاولى منه على أن ينشأ بوزارة المالية سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين
أو غيرهم من ذوى الشأن .ويحظر على موظفى المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، كما يحظر عليهم قبول أية إقرارات ضريبية موقعة منهم ، .........
وتضمنت المادة الثانية ان يكون القيد فى السجل ... بناء على طلب المحاسب ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب عدة مستندات موضحه بالقرار
ونصت المادة الثالثة منه على أن تشكل لجنة تسمى (لجنة قيد المحاسبين) ولها اصدار قرارها بقبول طلب القيد أو برفضه وتضمنت المادة السادسة تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة تقييم أداء المحاسبين) وتضمن المادة السابعة انه تلك اللجنة بما يقع من المحاسبين المقيدين بالسجل المشار إليه من مخالفات ، سواء فى مناسبة توقيعهم الإقرارات الضريبية أو الحضورعن الممولين أو المكلفين أو ذوى الشأن أمام مصلحة ، بموجب مذكرة مسببة تتضمن بيان المخالفة ، ولجنة اخرى ، تتولى التحقق من مدى صحة المخالفات المنسوبة للمحاسب ، ، وفى حالة ثبوت صحة نسبة المخالفات للمحاسب توقع عليه احدى الجزاءات المنصوص عليها بالقرار(يحيى سعد المحامى)
=============
ولما كان هذا القرار – من وجهة نظرنا - قد صدر مخالفا لاحكام القانون رقم رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
حيث نصت المادة ( 1 ) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمضافة بالقانون رقم 475 لسنة 1954 تنص على أنه لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة...
وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب أوالمراجع ،
ونصت المادة (24) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (25) يكون للمحاسب أو المراجع حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة العامة على الإيراد إطلاقاً ، وله الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها . .
وتنص المادة رقم 26 مكررمن ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 393 لسنة 1955 انه
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما في حكمها أو خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم.وينوب هؤلاء المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، أن قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1951 نظم ممارسة تلك المهنه وجعل فى المادة 24 منه للمحاسب الحق فى الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها . . ولم يقيدها باى قيد (يحيى سعد المحامى )
------------------------
كما ان المادة رقم 26 مكررمن ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 393 لسنة 1955 حظرت الحضور أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما في حكمها إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم.
ولما كان قرار وزير المالية 481 لسنة 2023 بشان حضر تعامل المحاسبين مع موظفى الضرائب الا بعد القيد بسجل المحاسبين قد جاء مخصصا لنصوص قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمضافة بالقانون رقم 475 لسنة 1954
، وإذ جاء هذا التخصيص دون نص قانوني يخصص الحكم العام المشار إليه ، فمن ثم يضحى قرار وزير المالية 481 لسنة 2023 قد افتئتت على السلطة التشريعية بوضعه شرط عدم التعامل مع المحاسبين الابعد القيد بالجسل الوارد به ، وبالمخالفة لصريح نص المادتين (24و26 ) من قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليها ، الأمر الذي يكون معه قرار وزير المالية 481 لسنة 2023 قد صدر فاقداً للسبب الصحيح المبرر له قانوناً ، (يحيى سعد المحامى )
فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 / 11 / 2011
-------------
كما انه لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب قرار وزير المالية 481 لسنة 2023(يحيى سعد المحامى )
فى هذا المعنى عدة احكام للمحكمة الادارية العليا دائرة الضرائب طعن جلسة 20/03/2022
وفى هذا المعنى قضى بانه
وحيث أن المستقر عليه فقها وقضاء أن اللوائح التي توضع من قبل السلطة التنفيذية تنفيذا للقانون، يجب أن تقتصر على قواعد تنفيذية محضة دون أن يكون من شأنها أن تضيف شيئا جديدا إلى نصوص القانون أو أن تحد من هذه النصوص، فلا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجعل القانون يتناول أحكاما أخرى لم يوردها، أو تحمل معناه مدى أوسع، سواء صدرت السلطة التنفيذية في وضع اللوائح عن القواعد الدستورية العامة أو عن نص في القانون يدعوها لوضع لائحته التنفيذية. ويشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التي تجئ منفذة للقانون أن لا تكون مخالفة لقواعده أو أن تضيف إليه جديدا أو تعدل من أحكامه، وإلا أصبحت معيبة، ويكون لكل ذي شأن المطالبة بإلغائها. واللوائح التنفيذية ليس لها أن تتناول بالتنظيم أمورا من صميم اختصاص المشرع، بل يقتصر الأمر فيها على وضع الأحكام المنفذة للقوانين بما ليس فيه تعديل لها أو خروج على أحكامها، فلا يسوغ للائحة أن تخرج على الشروط التي وضعها القانون، فإذا ما أضافت اللائحة شرطا جديدا إلى الشروط وضعها القانون، كان ذلك قيدا جديدا أضافته اللائحة دون ترخيص سابق من القانون، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الشرط.
فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الجلسة 17 / 1 / 2009(يحيى سعد المحامى )
(جميع حقوق البحث محفوظه )
ونستكمل باقى البحث لاحقا ان شاء الله
مع تحياتى للزملاء المحاسبين
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 PM