إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2024, 05:19 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
افتراضي مذكرة بدفاع عن ضريبة القيمة المضافة

مذكرة بدفاع عن ضريبة القيمة المضافة


مذكرة بدفاع السيد / المحامي صفته (( مدعي ))
ضد
السيد الدكتور / وزير المالية وأخر ( بصفتهم ) صفتهم (( مدعي عليهم ))
مقدمة في الدعوي رقم 65546 لسنة 70 ق قضاء إداري القاهرة بجلسة 18/5/2017
الطلبـــات
يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بعدم أحقيه المدعي عليهم في إلزام المدعي بتحصيل وسداد ضريبة القيمة المضافة عن عمله في المحاماة , مع إلزامهم المصاريف والأتعاب .
الدفــــــــوع
يدفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 والتي تنص علي تعد من ضريبة الجدول ... ( فقرة 12) " الخدمات المهنية والاستشارية 10% " .
الدفــــــــــاع
يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالدفع المبدي منه ووقف الدعوي تعليقيا وتمكين المدعي والتصريح له بإقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية طعنا علي نص الفقرة 12 من الجدول رقم 1 من القانون رقم 67 لسنة 2016 قانون القيمة المضافة , وذلك تأسيسا علي الأتي :-
السبب الأول :-إهدار مبدأ كفالة حق التقاضي الوارد في المواد 97 و 98 من الدستور
بفرض ضريبة علي حق التقاضي
من أهم المبادئ الدستورية التي استقرت عليها جميع الدساتير , وحرصت علي النص عليها , وأصبحت من المبادئ السامية التي لا يجوز المساس بها , مبدأ كفالة الدولة لحق التقاضي , حيث حظرت المساس أو الاعتداء علي هذا الحق بكافة الصور التي قد تعرقل أو تعوق نفاذ هذا الحق , فلا يجوز المساس نهائيا وبأي شكل من الاشكال بحق التقاضي وجعله أمر غير ميسر للمواطنين ( المتقاضين ) .
وعلي هذا الاساس نجد أن المادة 97 من الدستور تنص علي أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي , و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا , ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي .... .
كما تنص المادة 98 من الدستور علي أن :ـ
" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع , ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء , والدفاع عن حقوقهم .
وبتطبيق هذه المواد علي نص الفقرة 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 نجد أن المدعي عليهم وقد جعلوا من مهنة المحاماة خدمة يلتزم المدعي وباقي المحامين من تحصيل ضريبة قيمة مضافة عن ما يسميه القانون خدمات واستشارات يؤديها المدعي للمواطنين ( المتقاضين ) بحيث يلتزم المدعي بتحصيل نسبة 10 % من كل متقاضي يتعامل معه المدعي من قيمة الأتعاب , ويقوم بتحصيلها المدعي من المتقاضين الذين يؤدي إليهم أعمال قضائية في المحاكم علي اختلاف أنواعها , ويقوم المدعي بسداد هذه الضريبة إلي المدعي عليهم .
إن الحق في التقاضي واللجوء إلي القضاء حق أصيل كفلتة كافة الدساتير , فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية , أن تصدر أي قرارات أو أن تقوم بأي عمل إداري أو تصدر أي تشريع يكون من شأنه حرمان المواطنين أو المتقاضين من حقهم الأصيل في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي .
وعلي هذا الأساس نص الدستور , علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي , و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا , ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
إن حق اللجوء للقضاء هو من الحقوق التي تلتزم الدولة بتوفيرها لكل مواطن بالمجان , وتلتزم الدولة بتوفيرها وبدفع قيمتها عن غير القادرين طبقا للمادة 98 من الدستور والتي تنص علي " ...... , ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء , والدفاع عن حقوقهم .
فنجد أن المتهم الغير قادر علي تكليف محام في جناية تلتزم الدولة بندب محام علي نفقتها للدفاع عنه
ولما كانت القوانين تلزم المتقاضين بأن تكون كافة أعمالهم القضائية في المحاكم بمعرفة محام يؤديها بالوكالة عنهم , ولا يجوز لأي متقاضي أن يؤدي أي عمل قضائي بنفسه , فلا يجوز رفع أي دعوي قضائية إلا بمعرفة وتوقيع محام , ولا يجوز توكيل غير المحامين في الأعمال القضائية .
الأمر الذي يتضح معه أن جميع المتقاضين ملزمين باللجوء إلي محامين للقيام بالأعمال القانونية أمام المحاكم بالوكالة عنهم , ومن ناحية أخري أن من الحقوق الأصيلة للمواطنين تسير الحق في التقاضي , فلا يجوز وضع أي عراقيل أو معوقات أمام حقهم عند اللجوء إلي القضاء .
وعلي هديا مما تقدم يتضح أن فرض القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة علي الأعمال القضائية التي يقدمها المحامين , ومن بينهم المدعي للمتقاضين , وتكبيل هذا الحق وتقييده بفرض ضريبة علي حق المتقاضين عند اللجوء للقضاء , يدفعها المتقاضين للمحامين , ويتولي المحامين تحصيلها وسدادها للدولة , فإن هذا الأمر غير مسبوق في جميع الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية , ويؤدي إلي إرهاق المتقاضين .
إن هذا القانون عندما فرض ضريبة علي حق المتقاضي وهو في سبيله لممارسة حقوقه الدستورية والقانونية عن طريق المحاكم , والتي لا يستطيع أن ينالها دون أن يكون له محام يتولى توكيله في كل كافة الأعمال القضائية , فأن هذه الضريبة تشكل معوق ومانع بين المتقاضي وبين حقه في اللجوء إلي القضاء , وتحول بين المتقاضين وبين تحقيق العدالة القضائية , وتحرمهم أن ينالوا حقوقهم القضائية التي كفلها الدستور .
أن فرض ضريبة قيمة مضافة يدفعها المتقاضي للدولة ( المدعي عليهم ) بنسبة تقدر ب 10% من قيمة الأتعاب التي يؤديها للمحامي , أمر يشكل إهدار لمبدأ هام كفل جميع الدساتير توفيره للمتقاضين , وألزمت الدولة بأن تمتنع عن القيام بإصدار أي قرارات أو قوانين تعرقل أو تمنع توفير هذا الحق للمتقاضين , حيث نصت المادة 98 من الدستور علي أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع , ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء , والدفاع عن حقوقهم " .
وقد استقرت أحكام محكمتنا الدستورية علي تأكيد هذا المعني والدفاع عن حرية اللجوء إلي القضاء في العديد من أحكامها حيث قررت :-
وحيث إن هذا النعى - فى جوهرة – سديد ، ذلك أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية ، وكان هذا النفاذ - بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً - لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما ، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلى القضاء لا يدل بذاته ولزوماً على أن الفصل فى الحقوق التى تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها- ووفقاً للنظم المعمول بها أمامها - كل ضمانة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة ، بما مؤداه أن الحلقة الوسطى فى حق التقاضى هى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها ، وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية ، وهى بذلك تكفل المقاييس المعاصرة التى توفر لكل شخص حقا مكتملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية .........
، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية ، سواء عن طريق حرمان الشخص من إعاقة دعواه ، أو من نظرها فى إطار من الموضوعية ، ووفق الوسائل القانونية السليمة. وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة ، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه ، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها ، لا طائل من ورائها.
وحيث إنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثوراً، وتفقد قيمتها من الناحية العملية، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع - كلاهما- للحقوق على اختلافها ، وتكريس العدوان عليها ، وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها، وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون .
" القضية رقم 2 لسنة 14 قضائية "دستورية " جلسة 3/4/1993 "
كما استقر قضائها علي :-
وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته ، هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه ، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية. وقد حرص الدستور على ضمان أعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى ، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه، والتى لا يجوز بحال أن تصل فى مداها إلى حد مصادرته .
" القضية رقم 15 لسنة 14 قضائية "دستورية " جلسة 15/5/1993.
يتضح من خلال ما تقدم أن فرض السلطة التشريعية ضريبة قيمة مضافة عن الأعمال القضائية التي يحصل عليها المتقاضين من خلال توكيلهم للمحامين , وإلزام المدعي عليهم للمدعي والمحامين تحصيلها من المتقاضين وسدادها للدولة , فهذا الأمر يشكل إهدار واعتداء غير مسبوق علي حقوق المتقاضين التي يكفلها الدستور , وأن السلطة التشريعية بإصدارها هذا التشريع تكبيل حق التقاضي وتقييده بالقيود المالية التي تحول بين المتقاضين وبين قاضيهم الطبيعي , بفرض ضريبة علي حق اللجوء إلي القضاء .
لقد منعت كافة الدساتير علي السلطة التشريعية والتنفيذية أن تصدر أي تشريعات أو قرارات تجعل الحصول علي الحقوق القضائية للمتقاضين أمر مرهقا أو مستحيل عليهم أو بمقابل مادي , فلا يجوز فرض ضرائب علي الحق في التقاضي , منعا للتمييز بين القادرين ماليا وغير القادرين عند اللجوء إلي القضاء , وحتى لا يكون في ذلك أهدر لحقوقهم ومانع لتحقيق العدالة القضائية , ومن الحصول علي الترضية القضائية التي يطمح إليها المتقاضين عند اللجوء إلي القضاء .
إلا أن الفقرة 12 من الجدول رقم 1 محل الدفع , قد أهدرت هذا الحق الدستوري , وأصبح لا يستطيع أن يحصل علية المتقاضين إلا بعد سداد ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها السلطة التشريعية علي حق أصيل قررته جميع الدساتير , وحصرت علي كفالتة كافة القوانين , باستثناء قانون القيمة المضافة والذي جاء مصادرا ومغتصبا لحق المتقاضين في اللجوء إلي القضاء , وجاء للتمييز بين القادرين ماليا وغير القادرين في الحصول علي هذا الحق الدستوري .
السبب الثاني :- مخالــفة نـص المــادة 38 و 94 من الدســـتور للغموض واللبس في تحديد الوعاء الضريبي محل ضريبة الخدمات المهنية والاستشارات .
تنص المادة 38 من الدستور علي أنه " يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة , وتحقيق العدالة الاجتماعية , والتنمية الاقتصادية .
لا يكون إنشاء الضرائب العامة , أو تعديلها , أو إلغاؤها , إلا بقانون , ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون., ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب , أو الرسوم , إلا في حدود القانون.
كما تنص المادة (94( من الدستور علي أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
أناطت المادة 38 بالسلطة التشريعية أمر فرض الضرائب بحيث لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب إلا بموجب قانون يصدر من الجهة التشريعية المنوط بها دستوريا مراقبة ما يتم فرضه وتحصيله من رسوم وضرائب وكذلك أوجه إنفاق هذه الموارد علي مصادر الإنفاق العام في الدولة .
ولما كانت الضرائب وهي من التكاليف والأعباء العامة التي تتولي الدولة جبايتها من المواطنين , فلا يجوز أن تفرض إلا بقانون حتى تكون تحت بصر وبصيرة من رقابة السلطة التشريعية عند فرضها وبعد جبايتها , ولا تكون الضرائب من حيث فرضها أو تعديلها أو إلغائها في يد سلطة أخري بخلاف السلطة التشريعية .
هذا ومن ناحية أخري فإن النص القانوني الذي يفرض ضريبة , يجب أن يكون نص قانونيا صريحا وقاطع الدلالة من حيث تحديد الوعاء الضريبي المفروضة علية والمكلفين بها وسعر الضريبة .
فيجب أن يكون النص عام ومجرد , حتى لا يكون هناك لبس أو غموض عند تطبيقه , حتى لا يحدث خلل تشريعيا , بسبب الغموض أو اللبس الذي يشوب النص عن التطبيق .
وبتطبيق ما سبق علي نص الفقرة 12 , يتضح أن هذه الفقرة تقرر فرض ضريبة قدرها 10% علي نشاط الخدمات المهنية والاستشارات , وهذا النص هو من الغموض وعدم الوضوح بحيث يصعب بل يستحيل تطبيقه أو تعريف الوعاء الضريبي الخاضع لهذا النوع من الخدمات والاستشارات .
إذا أردنا أن نعرف كلمة الخدمات , نجد أنها كلمة متعددة المعاني , تتبدل من معني إلي أخري بحسب الجملة التي توضع بها , واسعة الانتشار , كثيرة الاستخدام , وبيانها فيما يلي :-
خِدمة : مساعدة أو فضْل ، هديَّة ، منحة ، عناية واهتمام
إدارة خِدْمات : مكتب لتقديم المساعدات وأعمال الصيانة ( في المصالح الحكوميّة (
أيَّة خِدْمة : أي تحت تصرفك ، ومستعدّ لخدمتك ،
التحق بخِدْمة فلان : ارتبط بالعمل عنده ،
خِدْمات اجتماعيَّة : أعمال رسميّة أو غير رسميّة غايتها مساعدة المرضى والفقراء على القيام بنشاط طبيعيّ ،
خِدْمات صحيَّة : فُحوص وعلاج وغيرهما .
خِدْمات مكتبيّة : ما تقوم به المكتبات من خدمات كإعارة الكتب وإقامة المعارض ،
خِدْمة إجباريّة : تجنيد إلزاميّ ،
خِدْمة السِّلاح : الجنديّة ، *** خِدْمة ذاتيّة : خدمة المرء نفسه بنفسه ،
خِدْمة عامّة : العمل في نشاطات ذات منفعة عامة كالإدارة الحكوميّة ،
خِدْمة عسكريّة : وقت ينبغي للمواطن البالغ أن يقضيه في الجيش ،
خِدْمة العِلْم : مجهود علميّ يهدف إلى فائدة العلم والمتعلِّمين ،
خِدْمة ليليّة : مُناوبة ليليّة ،
رسم الخِدْمةِ في المطاعم والفنادق : أجرة إضافيَّة للخِدْمة تضاف للأجرة الرئيسيَّة ، مبلغ محدَّد يضاف إلى الفاتورة في ملهى ليليّ أو مطعم لقاء الترفيه والخِدْمة .
من كل ما تقدم يتضح أن الخدمة هي أداء عمل أو مجهود بمقابل أو بدون مقابل , مثل الخدمة العسكرية , وأن الخدمة عمل غير ملزم للشخص أن يؤديه أو يقوم به دون إلزام علية , بخلاف الوظيفة الحكومية .
ويتضح أيضا أن الخدمة وجمعها الخدمات متنوعة ومتعددة المفهوم ويستحيل تحديدها أو حصرها علي وجهه اليقين في عدد من الاعمال أو المهام , ويوجد عدد كبير من الخدمات في المجتمع وهي جميع الأعمال التي يقوم بها الموطنين جميعا , فيما عدا الوظائف الحكومية .
فنجد أن جميع أعمال البناء وملحقاتها ( البناء والمحارة والديكور والمسلح وغيره ) وكذلك الحياكة وعامل الورنيش والحلاق وغيرهم من المهنيين , وجميع وسائل النقل الداخلية وبين المحافظات , وكذلك أعمال الطب والتدريس الخاصة وغيرها من المهن الحرة , كل هذه الاعمال وغيرها خدمات , فهذه الكلمة تسري علي كل ما يؤديه المواطنين داخل الدولة من أعمال , فيما عدا الوظائف الحكومية .
وكذلك كلمة استشارات فهي تعني :- اسْتَشَارَهُ فِي أَمْرٍ يَهُمُّهُ :- طَلَبَ رَأْيَهُ ، طَلَبَ مِنْهُ الْمَشُورَةَ . اِسْتَشَارَ الأمْرُ : تَبَيَّنَ ، اِتَّضَحَ .
والاستشارات هي مجرد طلب الرأي من بعض الأشخاص أصحاب العلم والمعرفة , وهذا الفعل وهو طلب الرأي , هو مجرد تصرف وليس عمل , لا يحصل القائم به علي أجر مقابل مالي , لأنه مجرد رأي يبديه القائل به من أصحاب المهن للشخص الذي يطلبه , فلا يصلح أن يكون وعاء تفرض علية ضريبة .
ومن خلال ما تقدم بيانه عن معني كلمة الخدمات والاستشارات , يتضح أنها تعبيرات غير محدد لا تعطي مفهوم وأضح عن حقيقة تلك الخدمات والاستشارات , وأن من شان هذه المصطلحات أن تدخل اللبس والغموض عند التطبيق علي القائمين بتحديد الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة , ولا يصلح أن يكون وعاء للضريبة كلمات مطاطة تتسع في مضمونها لكل طوائف المجتمع بدون استثناء .
إن كلمة خدمات واستشارات هما كلمتان من العمومية والشمول بحيث لا يمكن ضبط معناهم ولا تحديد مفهومهما في نوع أو أنواع محددة من الأعمال بحيث يسهل علي القائمين علي تنفيذ القانون وتحصيل الضريبة , تحديد الوعاء الضريبي لهذه الخدمات والاستشارات علي النحو الذي يحقق العدالة الضريبة والمساواة بين المواطنين .
الأمر الذي أخرج التكليف الضريبي عن قواعده المستقر عليها , ويفرغ التشريع الضريبي من مضمونه الحقيقى ويجعله مجرد تكليف مجازي , يخضع في تقريره وتنفيذه للجهات القائمة علي تنفيذ القانون وتحصيل الضريبة , فتقوم بتحصيلها من أشخاص وتمتنع عن تحصيلها من آخرين علي الرغم من اتحادهم ووحدتهم في التعريف الذي يخضع البعض ولا يخضع الآخرين .
وعلي سبيل المثال :- عمال النجارة والكهربائي والخرسانة والمحارة وغيرهم من أصحاب الحرف والمهن جميعهم يؤدون خدمات للناس تصلح بمفهوم النص أن تكون وعاء للضريبة , ويتقاضون عليها مقابل يصلح أن يكون سعر محل للضريبة , ونجد أن القانون لا يخضع هؤلاء الاشخاص .
وكذلك مثال أخر :- نجد أن الأطباء والصيادلة وهي خدمة بمفهوم القانون ولكن التطبيق العملي لنص الفقرة 12 محل الدفع جعل مصلحة الضرائب تخرج الاطباء والصيادلة من تطبيق القانون وتعفيهم لمجرد أن النص مطاط وغير وأضح , فكان اعفاء مهنه الطب , وإخضاع مهنة المحاماة , بناء علي إرادة القائمين علي تطبيق القانون المدعي عليهم , وليس بناء علي إعفاء قانوني قرره المشرع .
وهذا الأمر يحدث في جميع الأحوال , لان غموض النص وعدم تحديده جعل منه أداة ووسيلة لمصلحة الضرائب تتولي تطبيقه وتحصيل الضريبة من أصحاب مهنة أو خدمة دون الأخرى , وكان غموض النص واللبس سبيل للإعفاء والإخضاع بحسب ما أهواء مصلحة الضرائب , دون سند من القانون .
وفي هذا المعني قضت المحكمة الدستورية في حكم شهير لها علي أنه :-
وحيث إن المقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقي للمال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازما لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، وبالتالي يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها ، محققا ومحددا على أسس واقعية واضحة لا تثير لبسا أو غموضا ، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققا إلا إذا كان ثابتا بعيدا عن شبهة الاحتمال ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطا بوعائها، وباعتباره منسوبا إليه ومحمولا عليه ، وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها ، إذ كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد النشاط الخاضع للضريبة العامة على المبيعات في الحالة المعروضة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، بأنه خدمات التشغيل للغير ، وعين وعاء هذه الضريبة في قيمة تلك الخدمة، وحدد سعرها بفئة مقدارها (10%) من تلك القيمة ، وكانت عبارة "خدمات التشغيل للغير" المشار إليها قد وردت عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد ، ولم تأت واضحة صريحة ، مما أثار ظلالا من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها ، وخلافا حول تطبيقها ، وحال بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي تقيم البناء القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي ، استحال معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة ، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ، ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي طبقا لنص المادة (38) من الدستور ، فوق كونه يعد إعراضا من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، وتفويضها في ذلك ، الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون ، ويشرك تلك السلطة في المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور ، ليغدو النص الطعين مصادما لأحكام الدستور.
(( قضية 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15/4/2007 ))
إن كلمة الخدمات هي من الكلمات التي يستحيل تحديد معناها أو قصر تفسيرها علي طائفة داخل المجتمع دون باقي الطوائف الأخرى , وهي من الشيوع بحيث يصعب تعريفها حتى تكون وعاء صالح لفرض الضريبة , مما يستحيل معه تحديد المال الخاضع للضريبة محل الخدمة , حيث أن تفسيرها يسري علي جميع المهن والأشغال والأعمال التي يعمل فيها جميع المواطنين , فكل الاشغال والمهن وغيرها هي خدمات يقدمها القائمين بها لغيرهم طبقا للتفسير الصحيح لهذا المصطلح ( الخدمات ) .
افتقار النص للعمومية والتجريد :- وكلمة الخدمات جعلت الفقرة محل الدفع كلمة عامة تسمح بدخول جميع أصحاب المهن والأشغال والأعمال دون استثناء لأن كلمة خدمات تشمل كافة الأعمال داخل المجتمع .
ولكنها ليست مجردة:- لأنها جعلت النص يحتاج إلي ما يكمله أو يفسره حتى يتم بيان ماهية الخدمات المقصودة للخضوع للضريبة , لجعلها الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة ( بيان أي من الخدمات يقصدها القانون خدمة طبية أو علمية أو قضائية أو معمارية أو تشغيل معادن أو صيد أو حياكة أو نقل أو ميكانيكيه ...).
الأمر الذي حدا بالسلطة التنفيذية ممثلة في مصلحة الضرائب أن تجتهد وتتولي تحديد عدد من المهن والأعمال وأخضعتهم للضريبة دون باقي المهن والأعمال , وذلك بدون معايير أو مفهوم ثابت وواضح يكون أساس لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة والمكلفين بسدادها , والملزمين بتحصلها .
علما بأن ذات مصطلح " الخدمات " كان محل لعدم الدستورية في الحكم الموضح عالية ولذات الأسباب التي يتم الدفع بها الآن , فكانت خدمات التشغيل من الغموض واللبس بحيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تعريف " خدمات التشغيل " في قانون الضريبة علي المبيعات , وهو ذات المصطلح التي أستخدمه قانون القيمة المضافة في الفقرة 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون , محل الدفع .
الأمر الذي نخلص معه إلي أن الفقرة رقم 12 محل الدفع , قد جاءت مخالفة لنص المادة 38 من الدستور للغموض واللبس التي تدخله عند التطبيق , وللشيوع واستحالة تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وتحديد المكلفين بادائها لكونها تخضع كل طوائف المجتمع من أصحاب المهن والحرف وغيرهم – باستثناء الموظفين فقط - وكذا صعوبة تحديد الأشخاص الملزمين بتحصيلها وسدادها للمصلحة .
ومخالفتها لنص المادة 94 من الدستور والتي تنص علي مبدأ سيادة القانون حيث جعلت تحديد وعاء الضريبة والمكلفين بأدائها , ليس مرجعه إلي القانون , ولكن جعلته أمر في يد السلطة التنفيذية تتولي تطبيقه وتفسيره بطريقة غير صحيحة وطبقا لما يعن لها من إخضاع لطائفة أو أصحاب مهنة مما يؤدون خدمات من المفترض خضوعها للضريبة , دون أن يخضع غيرهم ممن يتماثلون معهم في ذات الوصف والتكييف القانوني .
مما جعل أمر تحديد الوعاء الضريبي يرجع إلي قرار في يد السلطة التنفيذية ( مصلحة الضرائب ) تحدده كيف تشاء , دون سند من القانون , ونجد أن مصلحة الضرائب تتولي فرض ضريبة خدمات علي الأعمال القضائية التي يقوم بها المدعي والمحامين لصالح المتقاضين علي سند من أن أعمال المحامين للتقاضين هي خدمات يؤديها خاضعة للضريبة طبقا لنص الفقرة 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون 67 لسنة 2016 .
وفي ذات الوقت لا يتم تحصيل ضريبة قيمة مضافة عن ذات الخدمات التي يؤديها الأطباء حيث أن ما يؤديه الأطباء والصيادلة هي خدمات بمفهوم النص الطعين يجب تحصيل ضريبة عليها , إلا أن المدعي عليهم لا يتولوا تحصيل ضريبة قيمة مضافة من الأطباء والصيادلة رغم أن الخدمات التي يؤدوها للمواطنين تصلح ان تكون وعاء ضريبي تحصل عن الضريبة .
إلا أن المدعي عليهم لم يخضعوا الخدمات الطبية دون سند من القانون , ولا يعلم السند القانوني في عدم إخضاع أعمال الطب , عما إذا كان ذلك مرجعة إعفاء مقرر من أداء الضريبة , أو أن تعريف الخدمات لا ينطبق علي أعمال الأطباء والطب وبالتالي لا يخضعوا للقانون , وذلك كله مرجعة إلي مرونة ومطاطية التفسير لكلمة الخدمات , وإخلالا بمبدأ سيادة القانون والذي يتولي فرض الضريبة بقانون , وليس بقرار إداري للمدعي عليهم .
السبب الثالث :- الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص الوارد في المواد 4 و 9 من الدستور للعشوائية وعدم المساواة وتكافؤ فرص في تحصيل الضريبة .
بالإضافة إلي ما سبق من أوجه مخالفة للدستور , فإن الفقرة محل الدفع قد جاءت مخالفة لصريح نص المادة 4 و 9 من الدستور , حيث ترسي هذه المواد مبادئ هامة لا يجوز لأي نص قانوني أن يخالفها أو يقضي علي غير هديا منها , وهو الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين أمام القانون .
فقد نصت المادة (4) علي أن " السيادة للشعب وحده , يمارسها ويحميها , وهو مصدر السلطات , ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ...
وعلي هذا المعني أكدت المادة (9( فقررت أن " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين , دون تمييز."
وبتطبيق هذه المبادئ الهامة علي النص محل الطعن نجد أن هذا النص قد أحدث اللبس والغموض علي مصلحة الضرائب بالفعل , حيث قامت المصلحة ( المدعي عليهم ) وهي الجهة التنفيذية القائمة علي تنفيذ القانون , وطالبت بعض أصحاب المهن ممن يؤدون ما يسمي أعمال أو خدمات مثل المدعي والمحامين جميعا وتركت أصحاب مهن أخري مثل الأطباء .
علما بأن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم ينص علي تحديد أيا من مهنة المحاماة أو مهن الطب أو غير هذه المهن علي سبيل الحصر ممن خاضعة للضريبة طبقا للفقرة 12 من الجدول رقم 1 , وترك أمر تقدير الاعفاء أو الخضوع للضريبة علي مستوي جميع المهن أو الأعمال التي يسميها القانون خدمات , جعله أمر مطلق في يد السلطة التنفيذية تحركه كما تشاء لتقرر بموجبة خضوع المحامين , وتعفي الأطباء طبقا لإرادتها وقراراتها المنفذة للقانون , الأمر الذي يمثل أخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لفرض الضريبة علي أعمال المحاماة وعدم تطبيقها علي أعمال الأطباء , فيخضع المحامين ويعفي الأطباء رغم خضوع جميع المهن , علي حسب التطبيق والتفسير الواسع والمطاط للنص محل الدفع .
يتضح من ذلك أن نص الفقرة محل الطعن قد أثار الكثير من الخلاف والفوضى الضريبة الأمر الذي يشكل إخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون , كما يمثل أخلال بمبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين , دون أي مبرر أو مقتضي , وذلك لأن النص محل الطعن جاء من الغموض واللبس وعدم الوضوح بأن جعل تفسيره أمر في يد السلطة التنفيذية , تخضع للنص من أصحاب المهن من تشاء وتعفي منه من تشاء , وجعل من النص القانوني أداء تطوعها السلطة التنفيذية علي مرادها وطبقا لإرادتها وقراراتها المنفذة للقانون .
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي إرساء هذه المبادئ التي تؤكد علي ضرورة مساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤهم في الحصول علي حقوقهم الدستورية والقانونية .
فضت في العديد من أحكامها علي أنه :-
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع ومن ثم كان هذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها. لما كان ذلك، وكان القانون المطعون فيه قد استبعد من دائرة تطبيقه فئة من العاملين المصريين في الخارج، هم الذين لا يتوافر في عملهم عنصر التبعية بينما أخضع لأحكامه أولئك الذين يتوافر في عملهم ذلك العنصر، فإن هذا التمييز وقد قام على غير أسس موضوعية تبرره، يصم المبدأ الذي اعتنقه ذلك القانون بالإخلال بالمساواة التي كفلتها المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا وفقا للقانون - وعلى ما تدل عليه المادتان 61 و119 من الدستور - هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية. وتقوم على العدالة الاجتماعية التي فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبي، والتي ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم توافر مناط استحقاقها فيهم جميعا، مما يعد إخلالا بحقوق الفئات التي أخضعها القانون للضريبة - بتحميلهم وحدهم أعباءها كاملة - وإعفاء الآخرين منها دون مقتض.
( القضية رقم 43 لسنة 17 ق دستورية 2/1/1999 حكم عدم دستورية الضريبة علي العاملين بالخارج )
*** ومن جماع ما تقدم يتضح بكل صدق ويقين أمام الهيئة الموقرة عدم دستورية الفقرة رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 فيما تضمنته من فرضها لضريبة قيمة مضافة علي الحق في التقاضي الأمر الذي يشكل عائق وحاجزا بين المتقاضين وبين قاضيهم الطبيعي , ويحرمهم من حقوقهم الدستورية في اللجوء إلي القضاء , بعد تكبيل هذا الحق وتقييده بضريبة قيمة مضافة يؤديها المتقاضي للدولة مقابل حصوله علي حقوقه القضائية , مما يشكل إهدار واعتداء صارخ من السلطة التشريعية والتنفيذية علي حقوق المتقاضين , وجورا وافتأت غير مبرر علي حقوقهم الدستورية , وحرمان لهم من حصولهم علي الترضية القضائية الواجب علي الدولة توفيرها للمتقاضين من المواطنين.
هذا بخلاف ما شاب النص من غموض ولبس أدى إلي عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين أمام القانون , الأمر الذي تكون معه طلبات المدعي قد جاءت علي سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء علية
يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بوقف الدعوي تعليقيا والتصريح للمدعي بإقامة دعوي عدم دستورية طعنا علي نص الفقرة 12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون 67 لسنة 2016 فيما تضمنته من فرض ضريبة قيمة مضافة علي حق التقاضي عند اللجوء إلي القضاء , وخضوع الأعمال القضائية التي يؤديها المدعي ( والمحامين ) بالوكالة عن المتقاضين للضريبة بنسبة 10% , يتولي المدعي ( المحامين ) تحصيلها من المتقاضين وسدادها للدولة مخالفا بذلك المواد 4 و 9 و 38 و 94 و97 و 98 من الدستور ,, ,, ,,
المدعي /

المحامي


__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:46 AM