![Icon25](images/icons/icon25.gif)
مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;123428]
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة.
نشكركم علي هذا المجهود الكبير وللافادة