صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م ونشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 9/6/2005 على ان يعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتبار من مرتب شهر يوليو 2005م
وقد الغى هذا القانون :
1- قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاتة .
2- البند 1 من مادة (1) من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة