إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2009, 10:05 AM
  #11
help
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 321
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر لكم كل هذا الحصر العظيم الذى ان دل على شئ فإنما يدل على ان البلد بها كوادر وخبرات عظيمة لا تستشار ولا يؤخذ رأيها فى ظل حكومة تخلط بين مفاهيم محاسبية اولية كرأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر وتطلب من محل لبيع السجاد او ورشة لتصنيع الاحذية الرخيصة بالموسكى ان يطبق معايير المحاسبة وتحارب الكساد ووقف الحال العالمى بجباية الضريبة حتى قبل ان نبيع وممن من الفقراء والبائسين وتترك الكبار لا يحاسبون بالسنوات وتترك قانون منع الاحتكار لا يفعل الا بعد قصقصتة وتفصيله على كبار المنتفعين وتدير البلد بمفهوم تجار الاراضى (قسم وبيع وادفع دفعة والباقى على اقساط )

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-27-2009 الساعة 12:30 PM
help غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2009, 11:07 PM
  #12
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

من بعض ماتعلمته منكم يااستاذنا / احمد فاروق الحبيب
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2009, 04:30 AM
  #13
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

" خيبة أمل "
في المجتمع الضريبي بعد صدور قواعد محاسبة
المنشآت الصغيرة تعيين مندوب في كل منشأة
يرفع تكلفة التحصيل ويعرقل عمل المنشآت


علاء معتمد رضا العراقي
أكد خبراء الضرائب ان قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي صدرت بالقرار 414 لسنة 2009 لم تتضمن التيسيرات المنشودة التي طالب بها المجتمع الضريبي وأصحاب هذه المنشآت قال الخبراء ان القواعد التي انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة لمدة 4 سنوات منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لم تضيف جديداً لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعاً واضحاً لاصحاب هذه المنشآت من أجل الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأشاروا إلي ان تعيين مندوب من مصلحة الضرائب لدي المنشآت الصغيرة لاعتماد النفقات غير المؤيدة بمستندات يمثل اجراء غير عملي ولا يتناسب مع العدد الكبير للمنشآت الصغيرة الذي يتجاوز 3 ملايين منشأة. وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع حجم الأعباء الملقاة علي المصلحة لتحقيق حصيلة لا تتجاوز 2 مليار جنيه من حجم ما تسدده هذه المنشآت سنوياً.
الالتزام بالفواتير
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة هي بداية لحصر وتنظيم المجتمع الضريبي. وانه علي الرغم من ترحيبنا بها الا انها جاءت أقل مما كان المجتمع الضريبي يتوقعه.. حيث كان المجتمع الضريبي يتوقع نظاما ضريبياً مبسطاً ويحمل تشجيعاً وتدرجاً في تطبيق بعض الالتزامات المحاسبية بما يجذب جزءًا كبيرًا من هذه المنشآت تقع في دائرة ما يطلق عليه القطاع غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
أضاف ان القرار تجاهل عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.. كما ان القرار يطرح تساؤلاً هاماً وهو مدي جواز إعادة تعريف الجهة الادارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي سند قانوني مما نراه يعرض هذه القواعد للتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2003.وكذلك التعارض مع أحكام قانون الضرائب الذي ينص علي ضرورة التزام الادارة الضريبية خلال اصدار القواعد الميسرة لمحاسبة تلك المنشآت بعدم تعارضها مع تعريف المنشآت الصغيرة في قانونها الخاص رقم 141 لسنة .2003
وأوضح ان الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات ستتضمنها ورقة عمل إلي مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد تشمل:
- إلزام المنشآت الصغيرة باصدار فواتير ضريبية بما يؤدي إلي مصداقية الايراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة.
-اعتماد نسبة من ايراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج أو تقديم الخدمة.
- امساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والادارية للوصول إلي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة.
- الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العموميةوالادارية والاستفادة في اعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة.
- ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب ان تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبياً النص علي ان يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة أقساط متتالية تبدأ مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات تأخير علي هذه الأقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة.
رقابة سخيفة
من جانبه قال د. طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس انه بعد مرور 4 سنوات علي صدور القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل جاءت قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة أقل كثيراً من طموحات المجتمع الضريبي. بل وأقل كثيراً من التصريحات التي أطلقتها مصلحة الضرائب حول التيسيرات والتسهيلات التي ستمنح لأصحاب هذه المنشآت للتيسير عليها في سداد الضريبة أو لتشجيعها علي الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلي ان هذا القرار تم اعداده في غرف مغلقة ولا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وطريقة عمل المنشآت الصغيرةوان تعيين مندوب من مصلحة الضرائب في المنشأة الصغيرة لاعتماد المصروفات غير المؤيدة بمستندات هو رقابة سخيفة من المصلحة وطريقة غير عملية لا يمكن للمنشآت ان تقبل بها فضلاً عن انها تمثل حملاً ثقيلاً علي مصلحة الضرائب لا يمكنها تحمله.
وأضاف ان حجم رأس المال المستثمر الذي حدده مصلحة الضرائب للمنشآت الصغيرة وهو 250 ألف جنيه صغير جداً ولا يعكس الواقع العملي للسوق المصري وكان لابد من زيادة هذا المبلغ إلي مليون جنيه علي أقل تقدير.
مشاركة مجتمعية
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان القواعد المحاسبية للمنشآت الصغيرة تهم نحو 3 ملايين منشأة في مصر.. وان اعداد هذه القواعد كان يتطلب مشاركة المجتمع الضريبي بالكامل فيها سواء الممولون "أصحاب المنشآت" أو المحاسبون أو الخبراء حتي تخرج هذه القواعد بصورة يرضي عنها الجميع وتحقق الهدف المرجو منها.. وهو ما اتبعته وزارة المالية عند اعداد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة .2005
وأضاف ان القواعد التي صدرت لم تأت بأي جديد ولم تقدم تيسيرات للمنشآت الصغيرة وانما هي مجرد التفاف علي المادتين 18 و78 من القانون 91 لسنة 2005 وان علي مصلحة الضرائب ان تبذل جهداً أكبر لالزام المجتمع الضريبي علي اصدار الفواتير.
وقال المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان القرار نص علي الزام المنشآت الصغيرة باصدار الفواتير إلا انه لم ينص علي عقوبة عدم الالتزام بذلك. كما لا يوجد نص ملزم لمصلحة الضرائب بتعيين مندوب لدي المنشآت الصغيرة التي تطلب ذلك وفقاً للقرار الوزاري.
ضجة مفتعلة
وأشار المحاسب القانوني محمد صديق عضو الجمعية إلي ان الحصيلة الضريبية المستحقة من المنشآت الصغيرة لا تتجاوز 2 مليار جنيه من اجمالي الحصيلة البالغ 140 مليار جنيه. ولذلك فهي لا تستوجب كل هذه الضجة واشغال المجتمع الضريبي بقواعد جديدة.. ولذلك كان من الأفضل ان تحصل مصلحة الضريبةمبلغاً سنوياً من المنشآت الصغيرة اسوة بما يتم عند تجديد تراخيص السيارات ومن الممكن ان يتم ذلك عن طريق الاحياء أو الادارة المحلية.
وأوضح المحاسب القانوني محمد الغمراوي- عضو الجمعية- انه اذا كانت القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فان الأمل معقود علي نماذج الاقرارات الضريبية الخاصة بهذه المنشآت وان تتناسب مع احتياجات وما يستلزمه كل نشاط من هذه المنشآت.
وأشار إلي ان هناك مخاوف من ان يتحول مندوب مصلحة الضرائب لدي المنشأة الصغيرة إلي عنصر معوق لعمل هذه المنشأة ويتحكم في عملية اعتماد المصروفات غير المؤيدة بالمستندات.
المصدر : جريدة الجمهورية
http://www.gom.com.eg/algomhuria/200...detail00.shtml

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2009, 12:47 PM
  #14
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

24 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب

20-07-2009

كتبت - جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد :



بلغت حصيلة الضرائب عن السنة المالية 2008 - 2009 المنتهية في 30 يوينة 2009 14،5 مليارا و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 حيث بلغت الحصيلة من ضريبة الدخل 89 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه وبلغت الحصيلة من ضريبة المبيعات 51 مليار و 100 مليون مقابل 42 مليار جنيه . أعلن ذلك أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب وقال إن الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب تعكس معدل النمو في الاقتصاد القومي الذي بلغ7 % كما تعكس الزيادة في نتائج أعمال القطاع الخاص التي بلغت أعلي معدلاتها عام 2008.
واشارإلي أن الأزمة المالية لم يكن لها تأثير سلبي علي الحصيلة الضريبية علي العام المنقضي متوقعا أن يظهر آثر الأزمة المالية علي حصيلة الإقرارات التي ستقدم عن عام 2009 كنتيجة لانخفاض معدل النمو العام والانخفاضات في نتائج أعمال الشركات .
ومن جهة أخري أكد العربي أن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة جميع الاتفاقيات التحاسبية وتعليمات الفحص التي أصدرتها سابقا لغرض إعادة النظر في نسب الربح التي سيتم تطبيقها علي المنشآت المتناهية الصغر التي سيتم محاسبتها في ضوء قرار وزير المالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة 2009 ، وقال إنه تم الانتهاء من تشكيل 50 لجنة فض منازعات في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وجار حاليا تجهيز أماكنها في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة الليلة الماضية والذي تناول فيه أشرف العربي بالشرح لأحدث قرارات وزير المالية وهي القرار 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والقرار 363 لسنة 2009 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية في القضايا المرفوعة أمام المحاكم والقرار 2 لسنة 2009 الخاص بالمخالصة الضريبية فقال إن القرارات الوزارية الثلاثة تأتي في إطار مسيرة التطوير المستمرة للمنظومة الضريبية.
وأضاف أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ألزمتها بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة وفي ضوء هذا أكد العربي أن المصلحة بصدد إعداد معايير لمتوسطي الممولين بالإشتراك مع جمعية المحاسبين ولحين صدورها سيتم محاسبة المنشآت الصغيرة من الفئة علي أساس قواعد المحاسبة التي جري العرف علي التعامل بها وأكد العربي أنه في جميع الأحوال يجب علي المنشآت الصغيرة ان تصدر فواتير المبيعات وتحتفظ بفواتير الشراء وأكد إستعداد المصلحة توفير مندوب إلي أي منشآة تعاني صعوبة الحصول علي فواتير المشتريات حيث سيكون دورة اعتماد المشتريات علي أن تتولي المصلحة متابعة الممول الذي رفض إصدار الفواتير .
ومن جهة أخري طالب العربي الممولين للاستفادة من قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التقدم بطلب إلي المصلحة قبل 30 سبتمبر القادم حتي تتمكن النشآت بالأخذ بالقواعد الجديدة اعتبارا من العام الجاري 2009 .وأكد العربي استعداد المصلحة إلي توسيع قاعدة إنهاء المنازعات إلي حالات أخري وطالب الممول الذي يرغب في الاستفادة من أحد الأحكام بخلاف الحالات ال 18 الواردة بالقرار أن يتقدم إلي المصلحة لطلب ضم الحالة الجديدة إلي القرار 363 لسنة 2009 لتعميم الاستفادة من الحكم علي جميع الممولين بعد صدور قرار وزير المالية بالإضافة ..واضاف العربي أن الممول الذي سينهي خلافه مع المصلحة بالاتفاق سيحصل علي مخالصة ضريبية عن الفترة التي سدد عنها الضريبية مشيرا إلي أن المخالصة الضريبية أصبح إصدارها إلزاميا علي المأمورية لجميع الممولين بما يمنع علي المصلحة بالرجوع علي الممول والمطالبة بأي مبالغ تحت أي مسمي عن نفس الفترة التي سدد عنها الضريبية.

المصدر : العالم اليوم
http://www.gn4me.com/alalamalyoum/in...dition_id=2544

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2009, 12:50 PM
  #15
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

« الضرائب » تتوقع انخفاض حصيلتها فى العام المالى الجديد بسبب تراجع النمو.
أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر سلبيا على حصيلة الضرائب فى السنة المالية المنتهية، لكنه توقع ظهور تأثيرات لها فى حصيلة العام المالى الجديد كنتيجة مباشرة لانخفاض معدلات النمو الاقتصادى والانخفاضات فى نتائج أعمال الشركات. وأضاف العربى أن المصلحة بدأت مراجعة جميع اتفاقيات المحاسبة الضريبية وتعليمات الفحص للملفات لمختلف الأنشطة التى أصدرتها فى السابق، بهدف تعديل نسب الربح التى سيتم تطبيقها، خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضوء القرار الوزارى الصادر مؤخرا بشأن أسس محاسبتها ضريبيا. وتابع أنه تم الانتهاء من تشكيل ٥٠ لجنة لفض المنازعات فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم، ويجرى حاليا تجهيز مقار لهذه اللجان فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط. من جهة أخرى، قال رئيس المصلحة، إنه تم تأجيل عملية الإصلاح الشاملة التى كانت تخطط وزارة المالية لتنفيذها على منظومة الضريبة على المبيعات، خوفا من الضغوط التضخمية التى كان ولايزال الاقتصاد يعانى منها منذ مطلع العام الماضى، مشيرا الى أن ضريبة المبيعات ضريبة تضخمية بطبيعتها وتؤثر على أسعار جميع السلع والخدمات، وبالتالى كان من الصعب طرح مشروع الإصلاح الشامل لتلك الضريبة التى صدر قانونها منذ عام ١٩٩١(المرحلة الاولى). كانت وزارة المالية قد أعلنت فى السابق أنها أعدت مشروعا لتعديل نحو ٣٠ مادة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات. (المرحلة الاولى والثانية). ودعا العربى الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة مثل شركات المقاولات، إلى تقديم طلبات لمصلحة الضرائب المصرية لتعيين مأمور ضرائب بلا مقابل تكون مهمته تسجيل ورصد جميع المشتريات أو المصروفات غير المؤيدة بمستندات، حتى لا تحدث بشأنها نزاعات بين المصلحة والممول.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2009, 01:07 AM
  #16
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
Icon1 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

نقد القرار 414 لسنة 2009

جاءت قواعد المحاسبة الضريبية الجديدة تظلم ممولى الفئة " ج "
ألزمت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التى أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالى, وزير المالية, مؤخراً طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 التى قسمت الفئات الصغيرة إلى ثلاث فئات " أ , ب , ج " الفئة الأخيرة, التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتين وخمسينن ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ مليون جينه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه – بإمساك الدفاتر المحاسبية وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة لحين صدور معايير محاسبة متوسطى الممولين.
القواعد الجديدة لم تعط أى ميزة نسبية للفئة " ج " وعاملتها معاملة المنشآت الكبيرة رغم إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة لحين صدور معايير المتوسطين
وقد أكد نادر عبدالهادى, رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة, أهمية التفرقة بين القطاعين الصناعى والتجارى فى تحديد رأس المال الذى تخضع بموجبه هذه الفئة للضريبة لأن مبلغ المليون الذى حددته الفقرة كرقم أعمال لهذه المنشأة لا يصلح لمعاملة هذا النوع من المنشآت كفئة كبيرة كون تكاليف البنية التحتية للمصنع تتعدى رقم الأعمال الذى حدده القرار.
وأشار عبدالهادى إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للمنشآت المتوسطة عند صدور المعايير الخاصة بمحاسبتها ضريبيا مع عدم ضم الفئة " ج " التى حددها القرار إلى تلك الفئة, لأن ذلك يمثل ظلماً أألها, مطالباً بمراعاة احتساب قيم رواتب الشركاء المتضامنين والتفرقة بين المنشآت الفردية وغيرها من المنشآت الصغيرة التى يسهم فيها أكثر من مستثمر. من جانبه أكد محمد الغمراوى, عضو جمعية الضرائب والاستثمار, أن القرار حرم هذا النوع من المنشآت من المزايا الممنوحة للصغار ولم يمنحها أى تخفيف فى الإجراءات المحاسبية, واعتبرها فئة كبيرة وهو ما يخالف ما نص عليه القانون الذى منح الوزير حق إصدار قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.


قواعد المحاسبة الجديدة تدفع الكيانات الصغيرة إلى التهرب من الضرائب
لا تساويها بمشروعات الصندوق الاجتماعي
أكد عدد من خبراء الضرائب إلى أن القرار المتعلق بالقواعد المحاسبية للمشروعات الصغيرة لا يعالج المشكلات المحاسبية بقدر ما يهتم بجباية الأموال للخزانة العامة للدولة كما أنه لا يستطيع تحقيق المساواة بين المشروعات الممولة ذاتيا ونظيراتها التي تمكن أصحابها من الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي فضلا عن مخالفة القرار قانون الضريبة على الدخل المطبق – حاليا – على المشروعات الصغيرة على عكس ما كان منتظرا من هذه القواعد في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية لهذه الفئات من الممولين
كان وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة ، أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتيح لها الاستفادة من إعفاءه محاسبي بإجمالي قيمة المعدة التي تشريها نتيجة ما تسمح به من خصم قيمتها من الوعاء الضريبي في سنة الشراء ، وهو ما يعني إمكانية ألا تسدد المنشآت الصغيرة أي ضرائب ، كلما زادت قيمة أصولها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ابتلاع الضرائب المستحقة بأكملها خلال الفترة الضريبية التي تم شراء هذه الأصول فيها ، لتصبح أكثر حظا من المنشآت الصغيرة التي تحصل على قرض من الصندوق الاجتماعي ، رغم أنها تحصل على إعفاء ضريبي بإجمالي قيمة القرض لمدة 5 سنوات
وقال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، إن القواعد الواردة بالقرار الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية ولم يحقق المساواة بين هذه المشروعات ونظيرتها الممولة عن الصندوق الاجتماعي ، وأن الهدف الواضح من وراء تطبيق القرار 414 هو جباية الأموال عن طريق حصر أكبر عدد من هذه المشروعات في النطاق الرسمي بما يساهم في زيادة حجم الحصيلة لمصلحة الضرائب ، دون أن يعتني بمشكلات هذه المنشآت الصغيرة
وأوضح ثابت أن استمرار التفرقة في المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة الممولة ذاتيا وتلك التي اعتمدت على الصندوق الاجتماعي في التمويل ، وعدم تبسيط الإجراءات الضريبية بصورة حقيقية سوف يدفع أصحاب هذه المشروعات إلى التهرب الضريبي ، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على عدم المساواة بين الأشخاص المتناظرة لمجرد اختلاف مصدر التمويل
من جانبه أوضح الدكتور رمضان صديق ، أستاذ المالية العامة والضرائب أن ما يطالب به أصحاب المشروعات الصغيرة من المساواة بين المشروعات الصغيرة التي تعتمد على قروض صندوق التنمية الاجتماعية ، والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على التمويل الذاتي في إنشائها غير ممكن فعليا إلا بتغيير النص القانوني المقرر للإعفاء بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005
ويوضح الدكتور مختار الشريف ، خبير اقتصادي ، أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من المشروعات الاستثمارية بالاقتصاد المصري ، وتعمل معظمها في القطاع غير الرسمي ، وهو قطاع يتميز بارتفاع عدد العمال ، حيث يوفر نحو 6.5 مليون فرصة عمل في هذا العام
وأوضح الشريف ، أنه رغم ارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي إلى الثلث ، فإن الحكومة المصرية ما زالت تعاني من ضعف السياسات المنظمة للنهوض بها
في سياق متصل ، أكد فتحي همام ، أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة ، أن تطوير المشروعات الصغيرة يحتاج إلى إعداد منظومة متكاملة خاصة بهذا القطاع ، وليست السياسات الضريبية فقط ، فيجب أن يعتمد أصحاب المشروعات الكبيرة على الكيانات الصغيرة في توفير احتياجات صناعتهم وتجارتهم بحيث تستطيع هذه المنشآت الصغيرة التعايش بجانب الكيانات الكبيرة في جو من التكامل لا التنافس
وأكد أحد خبراء الضرائب ، أن القرار الوزاري رقم 414 لا يساير منطق المشروعات الصغيرة من الناحية الشكلية أو الموضوعية ، إذ جاءت عبارته معقدة وغير متفقة مع نص قانون الضرائب نفسه ، وأن أتاح خصم قيمة المعدة من الضرائب المستحقة خلال السنة الضريبية لم يجعل هذه المنشآت أسعد حظا من نظيرتها الممولة من الصندوق الاجتماعي ، فعلى سبيل المثال في حال شراء صاحب المشروع معدة بقيمة 80 ألف جنيه ولم يحسب إهلاكا وحقق أرباحا 30 ألف جنيه خلال نفس الفترة ، فمن الواضح أنه يعاني من خسارة 50 ألف جنيه ، وإذا لم يستطيع هذا الممول إمساك دفاتر منتظمة فإنه لا يستطيع - أيضا – ترحيل الخسائر إلى سنوات لاحقة


قرار محاسبة " المنشآت الصغيرة " ضريبيا يفتح ملف صعوبة إصدار الفواتير

جاءت التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ، لتفتح الباب مرة أخرى أمام صعوبة إصدار الفواتير ، حيث نصت هذه التعليمات على تقسيم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاث فئات " أ ، ب ، ج " تلتزم الفئتان " ب ، ج " بتقديم فواتير ومستندات عن أعمالهما ، وتشمل الفئة "ب" كل منشأة يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 ألفا و 250 ألف جنيه أما الفئة "ج" فيتراوح رأسمالها المستثمر بين 250 ألفا والمليون جنيه
قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن إصراره على تحويل المجتمع إلى مجتمع ضريبي منظم من شأنه إيجاد نوع من النظام والانضباط داخل المجتمع الضريبي ، وإجبار الجميع على الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي والحد من ظاهرة التهرب الضريبي
وأشار العربي إلى إنشاء جهاز إداري داخل المصلحة للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار الفواتير خلال الفترة المقبلة ، كما أن هناك قانونا سيجرم عدم إصدار الفواتير
من جانبه اقترح فتحي كامل ، مدير عام شركة جرين لاند للصناعات الغذائية ، أن يتم تجميع مراكز الألبان في كيان تعاوني لمساعدتها في النهوض قبل مطالبتها بإصدار الفواتير ، لأنها بهيكلها الحالية لن تتمكن من القيام بهذا ، خاصة مع قرب صدور قانون القيمة المضافة الذي تأجل أكثر من عام بسبب تراجع معدلات التضخم ورفض حاتم صالح ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتي للصناعات الغذائية ، فكرة خضوع مراكز الألبان ، لأنها مشروعات صغيرة تفتقر إلى نظام لإصدار الفواتير ، لأن القيام بهذا العمل يستلزم وجود نظام تحاسبي دقيق بين المركز والمصنع ، وهو أمر صعب للغاية في وجود حلقة مفقودة وهي الفلاحين والمزارعين ، كما أن إدارة هذه المراكز غير مؤهلة لتحمل هذه المسئولية وأكد عبد الحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية ، أن نظام إصدار الفواتير هو نظام مستهدف إدراج المجتمع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ، إلا أن هناك عددا كبيرا من الممولين الصغار لن يستطيعوا القيام بهذا العمل ، مما يعرضهم للعقوبات التي نص عليها القانون باعتبارهم متهربين من سداد الضريبة ، مطالبا بإعطاء المزيد من التسهيلات لهؤلاء لمساعدتهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية


أحلام " المنشآت الصغيرة " تتبخر مع القرار "414"
استنسخ إعفاءات القانون 91
يمكن اعتبار أن المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المرحلة الذهبية للقطاع لما شهدته من تغير جذري في السياسات الحكومية المتبعة لتنميته وبأسلوب لأول مرة يمكن وصفه بالتوازن على جميع الأصعدة سواء التمويلية أو التشريعية أو فيما يتعلق بالدعم الفني حيث صدر العديد من القرارات خلال الأشهر الماضية تصب كلها في اتجاه دفع الإمكانيات الكامنة للقطاع وجعله المحرك الأساسي لمعدلات التنمية الاقتصادية إلا أن القرار الأخير الذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن وضع قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لم يرق إلى مستوى طموحات القطاع المرجوة والإعفاءات المتوقعة بالرغم من أن الوزارة عكفت على إعداد تلك القواعد منذ ما يقرب من عامين وتم الإعلان في أكثر من مناسبة أنها ستحدث تحويلا جذريا في مفهوم المحاسبة الضريبية لصغار الممولين الذين من المنتظر جذبهم للمنظومة الضريبية وبالتالي تضمين هذه المنشآت للاقتصاد الرسمي.
وجاء القرار الذي اعتبره البعض " فسر الماء بالماء " خاليا من أي إعفاءات إضافية للقطاع حيث أفرد في مجمله إعفاءات كانت تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفعل بموجب القوانين الضريبية القائمة مما جعل البعض يذهب إلى اعتبار القرار إطارا تشريعيا ذا مسمى براق لجذب ممولين جدد وبالتالي لن يعود بالنفع الحقيقي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولن يمنحها من الحوافز ما يكفي لدفعها لتقنين أوضاعها
واعتبر البعض تعارض القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 مع تعريف المنشأة الصغيرة المنصوص عليه بقانون التشريعات الصغيرة المنصوص عليه بقانون المشروعات الصغيرة أحد التغيرات المهمة لمضمون القرار لأنه إذا كان تم وضعه للتعامل مع المنشآت الخاضعة لهذا القانون فالأجدر به أن يلتزم بتعريف المنشأة نظرا لأن هذه الفترة أخرجت فئة عريضة من المنشآت الصغيرة من صدور الإعفاءات وضمنتها بطريقة غير عادلة لمصاف المشروعات الكبرى
وإذا كانت إعادة النظر في مضمون القرار أمرا قد يتعذر فهناك مطالب بإعفاء القطاع من تطبيق هذه القواعد إلى حين تأهليلها ماليا وفنيا ، لإمساك الدفاتر المحاسبية وتنقيتها قبل تضمينها للمنظومة الضريبية ، حتى تكون هناك منفعة مشتركة يستفيد منها القطاع بقدر استفادة الدولة من توسيع قاعدة الممولين وبالتالي المخصصات السيادية
يقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الذي صدر عن وزير المالية بقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة يتعارض ضمنيا مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية حيث اعتبر الأخير المشرع الصغير أيا كان شكله القانوني في المادة رقم "1" أن كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه كما حدد القانون في المادة رقم "2" المنشأة المتناهية الصغر بأنها تلك التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالعودة للقواعد الخاصة بالقرار رقم "414" نجد أنها قسمت المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات هي "أ" و "ب" و "ج" وذلك وفقا لرأى المال المستثمر وصافي الربح الضريبي وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع قانون المشروعات الصغيرة الذي نص على شكل واحد للمنشأة ، لافتا إلى أن القواعد الجديدة كان يجب أن تضم فئة واحدة طبقا لما هو وارد كتعريف للمنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر تضمن عمل إقرار مبسط وموحد لهذه المشروعات.
وأشار عبد الغني إلى أنه وفقا لقانون المشروعات الصغيرة فإن المنشآت الصغيرة فإن المنشآت الواقعة ضمن هذا التعريف تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية لافتا إلى أنه بتحليل قواعد المحاسبة الجديدة نجد أنه لا توجد اختلافات جوهرية واضحة بين الاثنين ، حيث إن الفئة الأولى تم تحديدها بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها على 50 ألف جنيه وحجم أعمالها على 250 ألف جنيه وربحها السنوي على 20 أللف جنيه ، ولم يلزم القرار الجديد هذه الفئة بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وسمح لها بتطبيق الاتفاقيات التحاسبية ، الأمر الذي كان معمولا به بالفعل قبل صدور هذا القرار وتحديدا لهذه الفئة
وأضاف أن الفئة الثانية حددها القرار بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها على 250 ألف جنيه وتم إلزامها بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة ، وهو الأمر الذي كانت ملتزمة به بالفعل ، إلا أن القرار اتاح لمن يرغب من هذه الفئة من أصحاب المنشآت الاستعانة بمندوب من مصلحة الضرائب لتنظيم حسابات المنشأة اختياريا وأكد أن هذه الفقرة الواردة بالقرار غير قابلة للتطبيق العملي ، كما أنها تتعارض مع القانون الضريبي الحالي الذي فرض على المحاسب الضريبي الحالي الذي فرض على المحاسب الضريبي وليس مأمور الضرائب كما في القانون السابق مسئولية متضامنة مع الممول عن بيانات الإقرار وإلزامه باعتماده
وأكد أن الثغرة الكبرى بهذا القرار تتمثل في إخراج الفئة الثالثة تماما من دائرة المنشآت الصغيرة في مخالفة صارخة مع قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 ، حيث ساوى بينها وبين المنشآت الكبيرة وألزمها بإمساك دفاتر منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
وأشار إلى أنه تم منح هذه الفئة ميزة السداد على دفعات وهو النظام المعمول به حاليا لكل المنشآت الصغيرة والكبيرة بموجب قانون الضرائب الجديد ومادته رقم 62 والتي أتاحت نظام الدفعات المقدمة ، لافتا إلى أن القرار لم يأت بجديد جملة وتفصيلا قيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بهذه الفئات التي تعارضت ليس فقط مع قانون المنشآت الصغيرة بل تعارضت مع المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2009 التي نصت على حق وزير المالية في إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع نصوص قانون المشروعات الذي يهدف في الأصل إلى إعطاء صلاحيات لوزير المالية في وضع أساليب محاسبية ضريبية مبسطة ، لتوزيع قاعدة المجتمع الضريبي وضع عناصر الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية
ومن جانبه أكد حمدي موسى استشاري تنمية المشروعات الصغيرة بالمؤسسات الدولية أن هذه القواعد جاءت أقل من طموحات المجتمع الضريبي
كما أنها لم تحقق أهداف التيسير التي كانت تتطلع إليها المنشآت الصغيرة إلى جانب أهداف التشريعات الضريبية الجديدة التي استهدفت تشجيع ممولي هذا القطاع على التسجيل وضم هذه الفئة من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمي
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بحيث يصبح هناك إطار متكامل من القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت يلزمها بإصدار فواتير ضريبية ويساعد على حصرها ويعتمد نسبة من إيراداتها كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف ، لافتا إلى أهمية تبسيط عملية إمساك حسابات ودفاتر للمصروفات العمومية والإدارية ، وإتاحة سداد المستحقات على ثلاث دفعات تنتهي بنهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات حتى لا تتأثر الحصيلة النهائية
وطالب موسى بضرورة توفير المناخ المناسب لضم مشروعات القطاع إلى المجتمع الضريبي ، حيث لا يزال يحتاج إلى المساندتين الفنية والمالية قبل تنظيمه ضريبيا ، وأكد أهمية توفيق مشروعات القطاع أوضاعها كخطوة أولى لانتظامها واستقرارها تمهيدا لإمساكها الدفاتر وتقديمها حسابات منتظمة
واقترح أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي لمحاسبة المنشآت خاصة أن القرار الوزاري لم تضف إليه تعديلات جذرية وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات لحين تأهيل القطاع وتوعيته من خلال نشر الثقافة الضريبية وأهميتها دمج القطاع بالاقتصاد الرسمى. مصادر متعدده

منقول بتصرف
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2009, 02:01 AM
  #17
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

غالي : لا تراجع عن نشر ثقافة إصدار الفواتير


لحماية حقوق المستهلك


القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت فى السوق المحلية، مع الإستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشآت ضريبيا، منوها بحرص الوزارة فى التيسير على هذه المنشآت.
وأوضح وزير المالية فى تصريح له الخميس أن الوزارة لا تستهدف من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما المساعدة فى انتظام المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراده، وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة.
وأكد وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير فى السوق المصري تغيرت للأفضل عن مسئوياتها منذ خمس سنوات، والحكومة مصممة على المضى قدما فى نشر تلك الثقافة، والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبى، وحماية لحقوق السمتهلك النهائى للسلع والخدمات، مشيدا بروح التعاون بين الإدارة الضريبية واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية فى هذا المجال.
وحول التيسيرات الضريبية التى تضمنتها قواعد وأسس المحاسبة، أوضح الوزير أن الأسس تضمنت لأول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، حيث سمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للاهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط و25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات ، و15% من قيمة الأصول الأخرى.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات، فإن القرار يقضى بتحديد هامش ربحها بناء على هامش الربح المحدد جبريا لهذه السلع، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن تلك المنشآت ومن مصلحة الضرائب لوضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.
وأضاف وزير المالية أن القرار يسمح أيضا بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات مستاوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتيسيرا على تلك المنشآت لن تسرى عليها أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ودعا الدكتور بطرس غالي كل المنشآت الصغيرة التى تنطبق عليها شروط تلك الأسس والقواعد إلى سرعة التسجيل فى المأموريات الضريبية الواقعة فى نطاقها قبل أول سبتمبر المقبل ؛ حتى تستفيد من التيسيرات التى قررها القرار الوزارى الخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن التسجيل بالمأموريات سيتاح فى شهر يناير من كل عام فى الأعوام المقبلة.
وحول محددات تعريف المنشآت الصغيرة، أشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة محددات لتعريف المنشآت الصغيرة هى رأس المال المستثمر أو حجم عملياتها أو صافى الربح، موضحا أنه تم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ، ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع على غير الحقيقة وبصورة لا تتماشى مع حقيقة رقم الأعمال.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط:


المصدر : مصراوى
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Ec...y/23/galy.aspx


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2009, 12:53 PM
  #18
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

414 نجم المشاكل في الفترة القادمة
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2009, 10:58 AM
  #19
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

قانون محاسبة المنشآت الصغيرة يصطدم بالقرار
6.141 مليارات جنيه استثمارات جديدة 41 % نسبة الفقر في المحروسة



الخميس, 23 يوليو 2009



بلغت معدلات الفقر في مصر تقرير التنمية البشرية أن هناك ٦٥ مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية. ولاحظ التقرير، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، انتشار نسبة الفقر والجوع «اللذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ»، لافتا الى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل بدولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط. لجنة الفضيحة كشف التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والممولة من المعونة الأميركية، عن تشكيل لجنة في إطار الاتفاقية تسمي «لجنة تعزيز الإعلام الهادف» تضم اللجنة عشرة أعضاء من وزارة التعاون الدولي، ووكالة المعونة الأميركية، ونقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وصحيفتي «الأهرام» والأخبار ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكلية إعلام القاهرة، وهيئة الاستعلامات . كما نصت الاتفاقية الموقعة بالقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2009 على حق ممثل مكتب الشؤون العامة بالسفارة الأميركية حضور اجتماعات اللجنة التي تتولى تحسين الاحتراف بالإعلان المصري، ودعم جهود مصر لاعتلاء مركز إعلامي إقليمي، ومعالجة مشاكل مؤسسات الإعلام المصرية مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات، وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور، وتضمن التعديل وفقاً لما ذكرته «الوفد» رفع المبلغ المقرر من 58 مليون دولار إلى 81 مليون دولار بزيادة قدرها 23مليون دولار ويخص تطوير الإعلام مبلغ 6.5 ملايين دولار وقع على الاتفاقية السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، واللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية، والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والسفيرة مشيرة خطاب بصفتها أمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وقبل توليها وزارة الأسرة. المنشآت الصغيرة أكدت جمعية الضرائب المصرية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة جاء مخالفا لكل التوقعات ولم يلب طموحات المجتمع الضريبي الذي انتظره لمدة 4 سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة .2005. قال د. أحمد شوقي رئيس الجمعية ان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة 18 منه ألزم وزير المالية باصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. وبالرجوع الى المادة رقم «1» من القانون 141 نجد انه ذكر المقصود بالمنشأة الصغيرة وهي التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه. وذكر القانون في المادة «2» منه أن المقصود بالمنشأة المتناهية الصغر وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه. وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قسم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات.. فضلا عن ان القرار قد استحدث «أساسا» مخالفا عن «أساس» قانون تنمية المنشآت الصغيرة وهو رأس المال المستثمر. ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولى منه المقصود برأس المال المستثمر.. حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه.. وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع. ورأس المال المستثمر.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر؟ هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار؟ أشار الى أن قرار وزير المالية استثنى 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتى لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 دون ابداء أي أسباب. كما يعد ذلك اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسنى استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟ من جانبه قال المحاسب القانوني ياسر محارم الأمين العام للجمعية إن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم أكثر من 3 ملايين ممول. ولذلك كان من المفترض ان يأتي القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت.. إلا أن القرار جاء ليفرق في المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية. وأضاف ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات من دون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها. أضاف ان القرار ألزم المنشآت الصغيرة بتطبيق نظام الدفعات المقدمة وأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية بواقع 60% من آخر اقرار ضريبي وهو ما يخالف اختيار الممول للنظام الذي كفله له القانون.. ولم يشر القرار ما إذا كان هذا الزاما أم اختيارا للمنشأة الصغيرة. وقال المحاسب القانوني صفوت نور الدين عضو الجمعية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي وكذلك آثار الأزمة المالية العالمية. كما لم يراع فلسفة وسياسة الدولة والحكومة من اصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. ولم يتفق مع المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. أضاف ان هذا القرار لم يلب طموحات المجتمع الضريبي بعد فترة انتظار استمرت 4 سنوات منذ صدور القانون 91 ولا يشجع المنشآت الصغيرة للانضمام الي الاقتصاد الرسمي. ولا يساعدها على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2009, 02:09 AM
  #20
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

طلبات محاسبة المنشآت الصغيرة


لم تصل المأموريات حتى الأن


كشف اليوم السابع من خلال جولة فى بعض مأموريات الضرائب، أن نماذج الطلبات الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة لم تصل إلى المأموريات حتى الآن، رغم أن الموعد النهائى لتقديم الممولين الطلبات لمحاسبتهم طبقا للقرار هو اليوم الثانى من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد عدد من مأمورى الضرائب لليوم السابع أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009، والخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة لم ولن ينفذ، وقال أحدهم "وزير المالية أعلن عن هذا القرار لأنه كان مضطرا إلى هذا، ودون أى استعدادات لتنفيذه".

وحول إقبال أصحاب المنشآت الصغيرة على طلب النموذج من المأموريات الضريبية، كشفت الجولة أنه ضعيف جدا، حتى أن أحد مأمورى الضرائب قال إنه منذ صدور القرار لم يسأل عن الطلب سوى ممول واحد فقط، وأبلغناه أن النماذج غير موجودة.

وعلم اليوم السابع أن مصلحة الضرائب لم تنته حتى الآن من صياغة النموذج، وأكد مسئول بالمصلحة أن السبت القادم يشهد اجتماعا مع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب لإكمال الصياغة النهائية للنموذج، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بعمل دليل إرشادى للممولين خاص بالقرار، ومن المقرر الانتهاء منه قبل الموعد النهائى لتقديم طلبات الممولين.

كان وزير المالية أصدر قرارا بمحاسبة المنشآت الصغيرة فى اجتماع حضره جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وشارك فيه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبى، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2009.

ونص القرار على أن يتقدم أصحاب المنشآت الصغيرة بطلب إلى المأمورية التابعون لها لمحاسبتهم طبقا للقرار، فى موعد أقصاه شهران من تاريخ نشر القرار، أى فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يهدد بأن القرار لن يتم تنفيذه فعليا.

يذكر أن قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 نص على ضرورة صدور قرار من وزير المالية بمحاسبة المنشآت الصغيرة، وتأخر صدور هذا القرار 4 أعوام، وبعد صدوره مؤخرا انتقده الخبراء بشدة متهمين إياه بالبطلان لمخالفته قانون تنمية المنشآت رقم 141 لسنة، بالإضافة لمجموعة أخرى من المخاوف أهمها أنه يفتح الباب أمام الرشاوى، خاصة وأنه نص على أن المنشآت التى لا تستطيع إمساك الدفاتر يمكنها التقدم بطلب لمصلحة الضرائب لتعيين أحد موظفيها لدى المنشأة للقيام بهذا العمل دون مقابل.

المصدر : اليوم السابع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:40 PM