إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-16-2010, 07:42 PM
  #1
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 52
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

اعتقدان الاتفاق هذا خاص بالصيدليات التي تندرج ضمن الفئه (أ) من القرار414 اما غير ذلك فهي ملزمه طبقا للقرار والقانون بامساك دفاتر وسجلات وهنا لا مجال لتطبيق نسب الربح الوارده بالاتفاق 0
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2010, 08:25 PM
  #2
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 43
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

أرجو أضافة أصل و بنود الأتفاق تفصيليلا للأطلاع إليها و المشاركة
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2010, 08:37 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010



نص المؤتمر الصحفى و الذى نشر على موقع وزارة المالية المصرية :

نقلاً عن موقع نقابة الصيادلة بالأسكندرية


رابط الموقع



" صرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.
كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.
وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.
وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو لتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.
وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.
وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق "







__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 06:22 PM
  #4
محمد حمودة الدربى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

أكد الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، على امتناع عدد من مأموريات الضرائب اليوم استلام الإقرارات الضريبة للصيادلة وفقاً للاتفاقية القديم، حيث أقرارات (27/أ) و(27/ب)، فى محاولة لإجبار الصيادلة على تقديم إقراراتهم وفقاً للاتفاقية التى وقع عليها الأمين العام للنقابة الدكتور محمود عبد المقصود بدون سند قانونى مع رئيس مصلحة الضرائب.

ووصف الدكتور رامى، ما يحدث بـ"المخالف للقانون"، داعياً الصيادلة إما اللجوء إلى إرسال إقراراتهم الضريبة وفقاً للاتفاقية القديمة لمأمورية الضرائب التابع لها، بخطاب أو اللجوء لإثبات الحالة برفض المأمورية استلام الإقرارات مع إخطار لجنة الطوارئ بالنقابة العامة للصيادلة.

كما قال، إن نص الإقرار الجديد يزيد من الأعباء الاقتصادية، نظراً لهامش الربح الجديد، حيث يتعامل الصيادلة وفقاً لهامش ربح 25% على الإكسسوارات، بجانب إلزامهم بتقديم فواتير الشراء والبيع التى لم يتم التعامل بها سابق، مما يعرض الصيادلة للمساءلة القانونية.

اليوم السابع فى23/3/2010
محمد حمودة الدربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 06:58 PM
  #5
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

مصلحة الضرائب تصعِّد ضد الصيادلة والنقابة تتوعَّد

[23/03/2010][14:35 مكة المكرمة]




د. أحمد راميكتب- محمد سعيد:

في تصعيدٍ جديدٍ للأزمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، امتنعت مصلحة الضرائب منذ صباح اليوم عن استلام الإقرارات الضريبية من الصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقرارات ضريبية طبقًا للاتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّع عليها "صيادلة" دون علم مجلس النقابة العامة، وهدَّدت النقابة بمواجهة موقف الضرائب المتعنِّت بكل حزم.

وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة لـ(إخوان أون لاين) إن مصلحة الضرائب بدأت الامتناع عن استلام الإقرارات الضريبية والنموذج 27 أ، و27 ب طبقًا للقانون 2005 الخاص بالمحاسبة الضريبية للصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقراراهم الضريبي لعام 2009م، طبقًا لاتفاقية 2010م الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود بند في الاتفاقية الجديدة يلزم الصيادلة بذلك.

وأضاف أن الصيادلة لجئوا إلى النقابة العامة، مؤكدين أن الإقرارات الضريبية الجديدة مدوَّن في الصفحة له أن ملء هذا القرار بمثابة موافقة من الممول على النظام المحاسبي الضريبي طبقًا للاتفاقية الموقَّعة مع النقابة، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن عدم شرعية تلك الاتفاقية لتوقيع أفراد عليها غير مخولين من النقابة بذلك.

وأشار إلى أنه في حال التسليم بملء الإقرارات الجديدة يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم فواتير بيع وشراء مستحضرات التجميل عن عام 2009م، وهو أمرٌ مستحيلٌ.

وقال إن النقابة شكَّلت غرفة متابعة، وإن على الصيدلي- الذي يتم رفض استلام إقراره الضريبي طبقًا لاتفاقية 2005م أن يقوم بإرسال إقراره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول للمصلحة مع الاحتفاظ بنسخة منه، وإيداع الضريبة المستحقة لصالح المصلحة في حوالة بريدية مع الاحتفاظ بإيصال الإرسال، أو عمل محضر إثبات حالة لمن يثبت امتناعه عن تسلم الإقرارات مع إخطار النقابة العامة.

كانت نقابة الصيادلة- في محاولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة بينها وبين الضرائب- أبدت استعدادها لإنهاء الأزمة وقبول الاتفاقية التي وقَّعها "صيادلة" دون علم النقابة مع الضرائب الأسبوع الماضي، بشرط قبول مصلحة الضرائب بتعديلات، وإضافة 5 بنود جديدة كملحق في الاتفاقية الأخيرة.
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 03:19 PM
  #6
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 45
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

السلام عليكم
يا جماعة في اقرارات خاصة بالصيدليات نزلت ل أ-ب -ج وكلها بنسب ربح
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 09:47 PM
  #7
sasa
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 212
افتراضي مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

الفئة ج فقط هي الملزمة بامساك دفاتر وانا مع الاخ المشرف ان هذا فيه تميز للصيادلة عن باقي الانشطة لان الفئة ب من الاقرارات الخاصة بالصيادلة ايضا تحاسب بنسب ربح وغير ملزم بامساك دفاتر
كما اري ان الاتفاقية هي لصالح الصيادلة خاصة في جانب خصم المصاريف الادارية المؤيدة بمستندات ومنها الاجور والمرتبات والتيسير في عدم اشتراط ان يكون العامل مؤمن عليه ونطالب بذات التيسير في المنشات التجارية باعتماد الاجور الفعلية وليست التامينيه فهناك فارق شاسع بين الاثنين
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار
sasa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-01-2010, 02:54 AM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

إضراب جزئي لصيادلة الإسكندرية اعتراضًا على

(اتفاقية الضرائب الجديدة)


القاهرة- محرر مصراوي- نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية إضراباً جزئيا يوم الأربعاء اعتراضا على اتفاقية الضرائب الجديدة التي وصفتها النقابة بالغير قانونية.
وتزامن الإضراب مع اعتصام رمزي من أعضاء النقابة داخل مقرها بالإسكندرية والذي اختتمه مجلس النقابة بوقفة احتجاجية على سلم النقابة.
وقامت صيدليات الإسكندرية بتنظيم إضراب جزئي من الساعة العاشرة صباح الأربعاء وحتى الساعة الحادية عشره.
و أكد الدكتور جمال عبد الوهاب – أمين عام النقابة بالإسكندرية – أن 95% من صيدليات الإسكندرية ألتزمت بقرار الجمعية العمومية الأخيرة للصيادلة التي تمت بالإسكندرية الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن النقابة قامت بحصر الإقرارات الضريبية التي قدمتها الصيدليات بالإسكندرية وانتهى الحصر إلى أن 100% من إجمالي الصيدليات قدموا إقرارات ضريبية وفقاً للاتفاقية الأصلية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصيادلة والتي ناضل من أجلها الصيادلة لمدة عام كامل.
كان الدكتور يوسف بطرس وزير المالية أكد على تنفيذ الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية والنقابة العامة للصيدليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية.
وصرح الدكتور بطرس غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية و20 % سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25 % من سعر الشراء .
وأضاف أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام .
نوه غالى بأنه في حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وقال الدكتور بطرس غالي أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
المصدر: جريدة الدستور، مصراوي.


http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...il/1/alex.aspx

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 AM