مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
العمالة المؤقتة و الغير دائمة و المنتدبة بصفة غير دائمة و التي تعمل بجهة العمل مدة أقل من 183 يوم يتم خصم ضريبة قطعية دون أي أعفاءات بنسبة 10% من إجمالي ما تم أستحقاق صرفة للعامل أو الموظف نظير عملة لدي جهة العمل .
.....أما العامل المقيم بجهة العمل مدة تزيد عن 183يوم خلال الفترة الضريبية متصله أو متقطعة و المنتدب أنتداب كامل خلال الفترة الضريبية يتمتع بكافة الأستقطاعات و الإعفاءات المقررة بالقانون و أسعار الضريبة المقررة طبقاً لشرائح الدخل .