|
|
|
السؤال الاول :- شركة مقاولات واستثمار عقارى اشترت قطعة ارض لبناء وحدات سكنية للتمليك بمبلغ مليون جنية وقامت بالتنفيذ بنفسها ..... هل تقوم الشركة بتحرير مستخلصات لنفسها ؟ وبفرض لا كيف تخضع لضربية المبيعات على نشاط المقاولة على اساس ان المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة ؟ ام لاتخضع للضربية من اصلة يفتح حساب فى مشروعات تحت التنفيذ للمشروع بناء الوحدات سواء تكلفةالارض او التكاليف الاخرى للانشاءات عند اكتمال البناء ماهو الحساب الذى تقفل فيه تكلفة المبنى والذى يظهر فى الحسابات الختامية فى انتظار بيع الوحدات ؟ السؤال الثانى :- المستخلص يخضع لضربية 2.9% من الاجمالى ، الاجمالى يتضمن بند تصنيع مثل النجارة ،فكيف يتم حساب ضريبة المبيعات على المستخلص 10% على قيمة بند التصنيع ،2.9% على باقى البنود ام ضربية (2.9 % - 10%) تحسب على الاجمالى |
|
هذا عن ض المبيعات جزء من السؤال الاول
الحزء الثانى التصنيف بعد الانتهاء من الوحدات واصبحت حاهزة للبيع ... ماهو الحساب التى سوف تقفل فية ( مخزون - استثمار عقارى - ؟؟؟؟؟؟؟؟) ياريت لو حد عندة ميزانيات مقاولات يرفعها للاستفادة وجزاه الله خيراً السءال الثانى الضربية ( 2.9% - 10 % ) تسحي على قيمة من المستخلص ؟ وشكرا على الردود .... |

|
فى هذه الحالة فالشركة غير مخاطبة بضريبة المبيعات لانها تقوم باداء خدمة لنفسها والمخاطب بضريبة المبيعات هو من يقوم بخدمات التشغيل للغير (والتى تعتبر المقاولات خدمات تشغيل للغير ). والشركة لا تقوم بخدمات التشغيل للغير . لذلك ليس عليها اى مبالغ لضريبة المبيعات . عن هذا المشروع الخاص بها طالما هى من تقوم بتنفيذه بنفسها ولا يوجد اى مقاول اخر فى المشروع .
|
|
الاخوة الكرام /سلام الله عليكم ورحمتة وبركاتة
أحد المستوردين ارسلت له المأمورية خطاب مفادة انه تم اعادة الفحص عن الفترة من2004/9/4 حتى 2006/5/31 نتيجة ظهور رسالة مستوردة لم يتم الاقراراو التحاسب عنها ولم يتم التحاسب عنها فى تقرير الفحص عن تلك الفترة واستحق فلروق قدرها 8715 جنية والخطاب ورد للمسجل بتاريخ 2011/12/29 ولم يتسلمه بشخصه ..... فهل يعتبر هذا الخطاب اخطارا يتم التظلم منه كما فى نموذج (15 ض.ع.م) وهل له ميعاد او بمعنى ادق ما هو الاجراء والتصرف فى مثل تلك الحالة ؟ |
|
يمكن الطعن على اى تقدير . لكن الافضل ايضا الدفع بتقادم المطالبة حيث ان التقادم فى ضريبة المبيعات مدته ثلاث سنوات وبالتالى اعادة الفحص واعادة التقدير لا محل له من الاعراب لان الفترة تقادمت اصلا ولا يحق تعديل الاقرا بعد مضى ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 17
|

|
يمكن الطعن على اى تقدير . لكن الافضل ايضا الدفع بتقادم المطالبة حيث ان التقادم فى ضريبة المبيعات مدته ثلاث سنوات وبالتالى اعادة الفحص واعادة التقدير لا محل له من الاعراب لان الفترة تقادمت اصلا ولا يحق تعديل الاقرا بعد مضى ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 17
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|