إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2012, 05:21 PM
  #1
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2012, 06:54 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد
أ - بالنسبة لفروق ضريبة كسب العمل من وجهة نظري أري أن أفضل طريقة لمعالجتها في حالة سدادها من قبل الشركة أن يتم قيدها في حساب الخاضعين لها ، أي يتم تحميل كل موظف بما يخصه ، وإجراء قيد استرداد لها من الموظف بعد ذلك ، سواء ضمن قيد الأجور والمرتبات أو بصفة مستقلة ، ذلك أن الشركة إذا قامت بسدادها وتحميلها علي إحدي حساباتها ، يجوز للمأمورية ، بل يجب اعتبارها ميزة نقدية وتقوم بإخضاعها للضريبة .

ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات .

ج -
فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي :
1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 .
2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 .
3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 .
كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2012, 11:48 PM
  #3
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2012, 11:50 PM
  #4
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2012, 12:49 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراوى1976 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراوى1976 مشاهدة المشاركة
مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر

1 - مسألة عدم وجود النماذج هي أمر يتعلق بالمصلحة ولا شأن للممول بها .
2 - من المقرر طبقاً لقواعد الإثبات أن الصور الضوئية لا حجية لها ، وقد صدرت العديد من أحكام النقض في مجال الإثبات علي وجه العموم ، وليس في المنازعات الضريبية تؤكد علي هذا المعني .
3 - أن النماذج الضريبية بهذه الصورة من السهل العبث بمحتوياتها عن طريق إضافة بعض العبارات عليها باستخدام نفس الطريقة في الطباعة ، بأن يعاد طباعة فقرات علي النموذج من شأنها تغيير محتواه .
4 - لم يرد نص صريح في القانون يعالج مدي صحة اللجوء إلي الصور الضوئية ، ولكن عندما ينص القانون 91 في المادة 82 علي ضرورة أن يقدم الممول الإقرار الضريبي علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، وعندما تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية علي :
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
وحيث أن جميع النماذج الخاصة بالقانون وردت في اللائحة ، فمن الطبيعي أن تكون أوراقاً أصلية وليست صوراً ضوئية .
5 - يتجلي مدي عناية المصلحة بالنماذج والإخطارات فيما أصدرته من التعليمات التنفيذية رقم
11 متنوعات لسنة 2001 بشــأن إحكام الرقابة علي خطابات تجديد الترخيص الموجهة لإدارات المرور .
وأخيراً هذا محض اجتهاد شخصي ، قد أكون مخطئاً فيه ، لذا أرجو ممن لديه رأي آخر أن يعرض له حتي تعم الفائدة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2012, 08:11 PM
  #6
محمد عكاشة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من قبيل الخدمات
محمد عكاشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 07:15 AM
  #7
amsobmoh1974
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 130
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

صراحة وبكل صراحة تحية لك فقد قمت بالرد على السؤال الخاص بنشاط الصيدلية بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية
جزاك الله كل خير و كثر الله من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان
amsobmoh1974 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2012, 11:01 PM
  #8
محمد عكاشة
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من مقابل الخدمات طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005
محمد عكاشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 09:39 AM
  #9
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ارجو من الاستاد اسكندراني الشرح و التعليق علي قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2012, 06:07 PM
  #10
الخاشع
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 100
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول
الخاشع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 PM