إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2009, 07:08 AM
  #21
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع

مصادر ضريبية : اللائحة التى قدمتها «الضرائب العقارية» تختلف عما أعلنته «المالية»

المصرى اليوم فى....................... ١٠/ ٨/ ٢٠٠٩كشفت مصادر ضريبية مطلعة أن اللائحة التنفيذية للضرائب العقارية التى أصدرتها وزارة المالية، أمس الأول، اختلفت بشكل نسبى عن نظيرتها التى قدمتها المصلحة لـ«المالية». وقالت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن «لائحة المالية» لم تتضمن تفاصيل الإقرارات الضريبية وأشكالها وبياناتها، وتشكيلات اللجان النوعية التى تضمنها القانون، منها لجان الطعن والحصر والتقييم، فضلا عن الكتب الدورية ونماذج السجلات المنظمة للقانون، واكتفت بسرد مواد القانون والجداول المرفقة به.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نماذج إقرارات الثروة العقارية التى أعدتها المصلحة تشمل جميع قطاعات العقارات والتى منها صناعى وسياحى وإدارى وسكنى وغير سكنى بأنحاء الجمهورية المختلفة حسبما تم تقسيمها، بينما قالت وزارة المالية إن عدد النماذج ٣ وهى للأنشطة المختلفة السكنية وغير السكنية والإدارية والمنشآت البترولية.
وحول خضوع المنشآت البترولية للضريبة العقارية فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة هذا القطاع، أوضحت المصادر أن هذه المنشآت معفاة إذا كانت خاضعة لاتفاقات دولية فى إطار المعاملة بالمثل، بينما تم إعفاء المنشآت التعليمية والصحية من الضريبة.
فى ذات السياق، ساد الارتباك مصلحة الضرائب العقارية خوفا من سلبيات فى تطبيق القانون، وألا يحقق النتائج التى حققها قانون الضرائب على الدخل ٩٥ لسنة ٢٠٠٥، وعدم امتلاك خبرة التقييم، بالإضافة إلى اعتصام ومظاهرات العاملين بمديريات الضرائب العقارية من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين «المنشأة حديثا».
قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن إجراءات تلقى إقرارات الثروة العقارية من المكلفين بسداد الضريبة ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى طباعة أعداد مبدئية من نماذج الإقرارات الجديدة وتوزيعها على جميع المأموريات
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 05:45 PM
  #22
diab512
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب تصدر خلال ساعات

هى فين اللائحه دى
diab512 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 05:46 PM
  #23
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Thumbs up روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية

تصريحات السيد الوزير للصحافة


12 August 2009
  • جميع ملاك الوحدات العقارية تامة التشطيب المشغولة أو الغير مشغولة أو المشغولة على غير إتمام كذلك الأراضي الفضاء المستغلة مطالبين بتقديم إقرارات عن وحداتهم
الوحدات العقارية السكنية التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة مع ضرورة تقديم الإقرار .
إعفاء ملاك الوحدات العقارية التي لم يتم حصرها من قبل ولم يتقدم ملاكها بإقرارات سابقة.
خفض سعر الضريبة على كافة الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية من 40 % إلي 10% القديمة منها أو الجديدة مما يؤدي الي تخفيض " العوايد".
استمرار إعفاء الوحدات العقارية المبنية عام 1977 وحتى 1996 من الضريبة العقارية .
السماح بتقديم الإقرار بالبريد حتى نهاية العام وغرامة لا تقل عن200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه على كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو ضمنه بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
لجان بالمأموريات والمديريات لمساعدة المكلفين بأداء الضريبة فى ملئ بيانات الإقرار والإجابة على استفساراتهم.
سداد قيمة الضريبة العقارية علي قسطين الأول حتى 30/6 والأخر حتى 31/12 من ذات السنة.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط علي ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيهوذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة فالأصل أن كل الوحدات العقارية في إنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008
وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم .
وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات أوضح د. غالي انه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية و مديرياتها والمأموريات التابعة لها في إنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية أيضا سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير علي كبار السن من ملاك العقارات السكنية أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها وذلك للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات ،كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو اقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة.
وأضاف د. غالي انه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف يتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى أخر يونيو والثاني اخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % حاليا إلي 10 % فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32 % للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40 % من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فان القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها .
وصرح السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري حيث أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وذلك طبقا لنصوص القانون أما القضايا الاخري فان القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع تجاوز ألفى جنيه والقانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً لشريحتين الأولي سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،والشريحة الثانية سداد(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأوضح انه تطبيقا لآلية التصالح فقد تم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء تلك القضايا.
وتأتي محافظة الجيزة كأكبر محافظة بها قضايا برصيد 177 قضية تليها سوهاج 45 ،ثم الغربية 29 وكفر الشيخ 6 والدقهلية 5 ودمياط 4 والبحيرة 3 وقضيتين في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر وقضية واحدة في كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبني سويف،ولم ترفع أية قضايا أو منازعات في محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية و المنيا وقنا.
(المصدر وزارة المالية)
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 11:13 PM
  #24
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: نماذج و طلبات خاصة بالضرائب العقارية

إقتصاد » مصر
[ + ] حجم الخط [ - ]

مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد


تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
8/31/2008 12:52:00 PM
مصراوي - خاص - الضريبة العقارية أصبحت شرا لابد منه ولا فكاك من التعامل معه، ولذلك كان لابد من محاولة فهمهما وفك رموزها.
وموقع مصراوي يقدم لزواره الاعزاء دليل المواطن الذكي للتعامل مع قانون الضرائب العقارية الجديد.
العقارات الخاضعة للضريبة
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.
كما تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.
وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة ؟
وسوف يكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.
مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).
ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.
أما بالنسبة لـ "منزل العائلة" فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.
وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.
وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.
كيف تحسب الضريبة المستحقة على ما تملك من عقارات ؟
طبقاً للقانون.. سوف تقوم "اللجان" المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.
وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.
ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.
وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.
وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.
كيف يعرف المالك أن ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه؟
أولاً إذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.
وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.
مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.
كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.
عقوبتان لملاك العقارات
وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.
والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.
تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.
وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.
وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.
كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.
مبان معفاة من الضريبة
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.
كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.
الضريبة تستحق في بداية يناير
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.
واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.
وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.
نقطة غامضة
ولكن تبقى "النقطة" الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2009, 11:22 PM
  #25
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: نماذج و طلبات خاصة بالضرائب العقارية

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. والإقرارات توزع السبت مجانا

اضغط للتكبير
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
8/7/2009 4:31:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010.
كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع المقبل ،الذي يبدأ السبت، نماذج ا والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 2009.
وأكد غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح وزير المالية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجازية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير ، فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة،وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات ، أوضح وزير المالية أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة..واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.. والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضي الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه كهرباء صرف صحي ) دون تحرير محضر بالمخالفة .
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا ..ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلبا ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يشترط ان تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
وتعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .
ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي
اقرأ ايضا:
مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد
غالي يصدر قرارا بتأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 07:50 AM
  #26
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن جميع ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية، مكلفون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.ودعا غالى ملاك الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، إلى تقديم إقراراتهم قبل نهاية العام لعدم التعرض لغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه، سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة،

فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وأضاف أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء جراج، أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض، مطالبون بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم.

وأشار إلى تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات للإجابة عن تساؤلاتهم فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى مختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مأمورية.

وقال: ندرس الآن مدى الاستفادة من الأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، مثل النوادى، الجامعات، مراكز الشباب، الغرف التجارية والصناعية، وغيرها، للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية إلى محل سكن مقدم الإقرار، أو على مديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة، لتتولى تسجيله فى المأمورية المختصة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير ستتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر سنويا ويمكن سدادها كاملة فى يناير.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة لأنه سيخفض فئة الضريبة العقارية من ٤٠% حالياً إلى ١٠%، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم ٣٠% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و٣٢% للوحدات غير السكنية،

كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته ٦ آلاف جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم حوالى ٤٠% من إجمالى الإيجارات، ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وقال: بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.

وأضاف أن القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد أن القانون الجديد لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوف تظل كما هى، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغيير عليها.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن وزارة المالية أنهت أكثر من ٣٠٠ قضية متنازع عليها فى ظل قوانين قديمة، لافتاً إلى أن هناك حوالى ٣٧ قضية مرفوعة قبل يناير ٢٠٠٨ حتى الآن، وتم التنازل عن الضريبة المستحقة عنها وجميع المبالغ الأخرى، لأن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تتجاوز أكثر من ٢٠٠٠ جنيه،

وذلك طبقا لنصوص القانون، أما القضايا الأخرى فإن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع فيها تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه، وقد أجاز القانون التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، وفقاً لشريحتين،

الأولى سداد (١٠%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه، والشريحة الثانية سداد(٢٠%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه.

وأوضح أنه تطبيقا لآلية التصالح تم تحصيل حوالى ٣ ملايين جنيه، والتنازل عن ١٢ مليون جنيه، لإنهاء تلك القضايا.

وقال: تعد محافظة الجيزة أكبر محافظة بها قضايا برصيد ١٧٧ قضية، تليها سوهاج ٤٥، الغربية ٢٩، كفر الشيخ ٦، الدقهلية ٥، دمياط ٤، البحيرة ٣، وقضيتان فى كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر، وقضية واحدة فى كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبنى سويف، ولم ترفع أى قضايا أو منازعات فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية والمنيا وقنا.

في 11:07 م
المصدر: almasry-alyoum 13/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2009, 09:11 AM
  #27
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن نماذج الإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية ستكون متوفرة بالمأموريات العقارية بجميع المحافظات اعتباراً من صباح غد الأحد. مطالباً ملاك ومنتفعي ومستغلي "عقود استغلال" الوحدات العقارية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها وتقديمها إلي المأموريات قبل 30 ديسمبر من العام الحالي.
أكد الوزير أنه وفقاً للجدول الخاص بتحديد الضريبة علي الوحدات العقارية. فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية. وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه. فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيهاً فقط في العام. والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهاً في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل. مما يعني أن الضريبة العقارية لن يترتب عليها أعباء إضافية علي المصانع. مشيراً إلي الاتفاق مع ممثلي الصناعة بتقدير سعر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة..من جهته صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تضمنت أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية يتم في ضوء أربعة معايير وهي: الموقع الجغرافي لعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء والمرافق المتصلة بالعقار.
أضاف أنه ستتم معاملة الوحدات السكنية الملحقة بحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.
وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. كما تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
أضاف أن عمليات الحصر والتقدير للضريبة ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق. وعلي 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
أوضح أحقية المكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن. وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية. علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق مع الطلب ما يدل علي سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
أشار إلي أن القانون أخضع جميع الوحدات العقارية للضريبة وقصر الإعفاء منها في الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ومباني المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة. والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كما تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30% عن ستة آلاف جنيه. ويخضع مازاد علي ذلك للضريبة.
وتعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.

في 03:37 م 0 التعليقات
المصدر: almessa فى15/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2009, 02:05 AM
  #28
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

بسم الله الرحمن الرحيم

ملء إقرارات الضريبة العقارية نهاية الأسبوع


تجرى مصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع بجميع مديريات الضرائب فى كافة المحافظات، لمراجعة إجراءات تسليم واستلام الإقرارات الضريبية تمهيداً لبدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من المقرر انتهاء استلام مأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات للإقرارات خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن قيام المواطنين بملء الإقرارات سيكون فى نهاية الأسبوع الجارى.

وتم تشكيل مجموعات عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للسفر إلى كافة المحافظات، وعمل لقاءات مع المسئولين بها لمتابعة إجراءات تسليم الإقرارات وكيفية التعامل مع المواطنين

المصدر : اليوم السابع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 08-17-2009 الساعة 02:53 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2009, 02:12 AM
  #29
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

بسم الله الرحمن الرحيم

الانتهاء من حصر عقارات 6 أكتوبر الأسبوع القادم

الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:09

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية

كتبت منى ضياء
صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم الانتهاء من حصر 200 ألف وحدة سواء سكنية أو لأغراض غير السكن بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، فى إطار تجربة حصر العقارات التى تقوم بها مصلحة الضرائب العقارية. وقال فراج لليوم السابع، إنه من المقرر انتهاء حصر كافة العقارات بالمنطقة الأسبوع القادم وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت المؤشرات الأولية لتقييم العقارات بعد انتهاء حصر 100 ألف وحدة معظمها من العقارات الصغيرة، أنها لن تكون ضمن العقارات المفروض عليها الضريبة، فى حين لم تظهر مؤشرات حول تقييم العقارات الفاخرة. ويعمل فى الحصر 90 لجنة تنتشر بجميع أحياء 6 أكتوبر تضم 200 موظف جميعهم من الضرائب العقارية، تتكون كل لجنة من شخصين، وهناك مشرف عام لكل 5 لجان، كما أن هناك 3 مساحين للمساعدة فى أعمال الحصر من خلال عملهم على الخرائط، والمطلوب من كل لجنة ملء 100 استمارة فى اليوم، أى الانتهاء من حصر 100 وحدة سواء سكنية أو تجارية. وبدأت أعمال الحصر فى نهاية شهر يونيو الماضى وكان من المقرر لها أن تستمر قرابة الثلاثة أشهر.



المصدر : اليوم السابع


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 08-17-2009 الساعة 02:53 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-19-2009, 06:46 AM
  #30
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

قيادات الضرائب العقارية في
ندوة خبراء الضرائب والاستثمار‏:‏
البدء في تنفيذ قانون الضريبة العقارية
و‏7‏ نماذج للإقرارات


متابعة‏:‏ آمال علام
طارق فراج واشرف عبد الغنى وعلاء سماحة خلال الندوة
كل الاجراءات والتشريعات قابلة للدراسة والتعديل مادام ذلك في صالح الممول المصري ولا يضر بالصالح العام هذا ما اكدته مناقشات وكلمات المسئولين في الضرائب العقارية خلال الندوة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية‏.‏

وخلال الندوة اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه من الآن علي المكلفين بسداد الضريبة التوجه الي مديريات الضرائب العقارية لتسلم الاقرارات الضريبة الخاصة بالضريبة وكتابتها وتقديمها الي الجهات المختصة تمهيدا لتطبيق وربط الضريبة خلال يناير القادم وأضاف ان الوزارة قد اصدرت‏7‏ نماذج للضريبة كل نموذج خاص بنشاط معين‏,‏ وقد اتخذت الوزارة هذا القرار لتبسيط وتسهيل اجراءات ربط سداد الضرائب‏.‏

وقد نظمت جمعية ضرائب وخبراء الاستثمار برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني هذه الندوة لتكون أول جمعية تناقش اللائحة التنفيذية بعد صدورها‏.‏

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون يخاطب المالك المستغل للعقارات بالضريبة وليس المستأجر كما ان معظم العقارات القديمة وفقا لاحكام هذا القانون ستكون معفاة من الضريبة ولن تزيد نسبة الخاضع للضريبة علي‏10%‏ من اجمالي العقارات السكنية الموجودة حاليا‏.‏

واوضح فراج ان الضريبة العقارية الجديدة تحمل مزايا كثيرة وفقا للقانون منها التمتع باعفاء قدره‏6‏ آلاف جنيه علي كل وحدة سكنية حتي لو وصل عدد الوحدات التي يمتلكها شخص واحد الي‏10‏ وحدات‏..‏ وقال ان هناك ضمانات كاملة في عمل لجان الحصر والتقدير للعقارات كفلها القانون بدءا من تشكيل تلك اللجان من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهم المجلس المحلي للمنطقة الجغرافية للجنة‏.‏ واكد فراج ان من اهم المزايا عدم وجود ربط مستهدف للضريبة وهو مايدعو المجتمع الي الثقة في عدالة تطبيقات الضريبة مشيرا الي تكثيف الجهود لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات في مصر نافيا الاحصاءات التي ذكرت ان عدد الوحدات العقارية في مصر حاليا يصل الي‏30‏ مليون وحدة ومؤكدا انها تزيد اضعاف هذا الرقم ـ وقال رئيس المصلحة ان تقديم اقرار الضريبة العقارية واجب قانونا علي كل مالك وحدة عقارية سواء خاضعة ام غير خاضعة مشيرا الي استحقاق الضريبة اعتبارا من اول يناير‏2010‏ ولافتا الي توافر نماذج الاقرارات بالمأموريات حاليا وان هناك‏7‏ نماذج للاقرارات يخاطب كل واحد منها نوعا من الانشطة العقارية الوحدات السكنية ـ والوحدات غير السكنية ـ المنشآت السياحية ـ الفندقية ـ والو
حدات الادارية ـ الموانيء ـ وللمنشآت البترولية ـ وللاندية والمنشآت التعليمية‏.‏

واكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ان الضريبة العقارية الجديدة مثلما لها بعض الايجابيات هناك بعض التحفظات عليها مشيرا الي ان اهم ايجابياتها خفض سعر الضريبة الي‏10%‏ بدلا من سعر تصاعدي كان يصل الي‏40%‏ وتوسيع دائرة الخضوع للعقارات داخل وخارج كردونات المدن بما يساعد في توزيع عبء الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة والنص كذلك علي آليات للعفو والتنازل عن القضايا الضريبية السابقة علي صدور هذا القانون والتي تقل فيها مبالغ الضريبة عن‏2000‏ جنيه‏.‏ اضافة الي السماح بالتصالح في القضايا مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المقررة بما بفتح صفحة جديدة مع المكلفين‏..‏ وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون‏196‏ وان كانت قد حسمت تفسير بعض الاحكام التي احال القانون لها توضيح القواعد التطبيقية لها مثل وضع جداول لتقديرات القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية بشرائحها السعرية والتي تراوحت بين‏450‏ الف جنيه للوحدة و‏15‏ مليونا الا انها اغفلت حسم بعض الضرائب وتفسير نصوص قانونية اخري هامة مثل ما يتعلق بعدم تحديد اسلوب محاسبة النشاط الصناعي والفندقي بما يمنع الاجتهادات الشخصية ويوجد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية‏.‏

واكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان حالة القلق والخوف التي تسود المجتمع الضريبي حاليا خاصة في اوساط القطاع الصناعي والفندقي من الضريبة العقارية الجديدة لا مبرر لها‏..‏ ودعا سماحة المجتمع الي منح الفرصة لتجربة احكام القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية الصادرة منذ ايام قليلة‏.‏ وقال سماحة إلي ان الوحدة التي لاتزيد ثمنها عن‏500‏ ألف جنيه لاتزيد ضريبتها في السنة عن‏30‏ جنيه‏.‏ وتصل إلي اعلي شريحة لها علي الوحدة السكنية التي يبلغ ثمنها‏15‏ مليون جنيها‏18‏ الف جنيه في السنة‏.‏ وأشار الي انه ستقوم بعمليات التقييم جهات محايدة وتستخدم معايير علمية سيعلن عنها موضحا ان هناك‏3‏ او‏4‏ طرق متعارف عليها دوليا في تقييم العقارات هي التي ستستخدم مع توافر فرصة التظلم امام المكلفين بالضريبة قانونا‏.‏

واكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان من سلبيات هذا القانون ربط الضريبة بالعقار تام التشطيب هروبا من الضريبة‏.‏

ونفي المهندس عبد الهادي محيي الدين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان يكون القانون الجديد قد خفض الضريبة من‏40%‏ الي‏10%‏ مشيرا الي ان الواقع العملي في ظل القانون القديم أنه لم يكن يتم تحصيل اكثر من‏1%‏ ضرائب عقارية علي المباني‏.‏

وطالب محسن عبد الله المحاسب القانوني بتوافر ضوابط تضمن حيادية لجان التقدير والحصر للعقارات واعضاء الوحدة السكنية الاولي لكل مالك‏.‏

كما طالب محمود الداعور رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بضرورة وضع ضوابط واضحة لتحديد مدي التزام كل من المالك والمستأجر للعقارات بشأن الضريبة‏.‏
الاهرام فى19/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:46 PM