إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-28-2010, 12:38 AM
  #1
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 45
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم ........... ا/ خالد كل التحيات العطرة اليك
نشكرك علي ما جودت به في هذا المنتدى وعلي عبقريتك الفزة وكل الشكر والتقدير ليك والى كل عباقرة مصر من محاسبين وباحثين
اتوجة باستفسار اليك والى كل من في المنتدى
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة

التعديل الأخير تم بواسطة aboshetta ; 11-28-2010 الساعة 12:52 AM سبب آخر: خطأ فى النص
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 01:10 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
من قواعد المشاركة بالمنتدى
2- كما يمنع منعا باتا توجيه السؤال إلى شخص بعينه لان هذا قد يدفع الآخرين إلى عدم الإجابة، والهدف هو التفاعل من الجميع.


أفتكاسات توضح عدم فهم النص
فهذا بالطبع تطبيق خاطئ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboshetta مشاهدة المشاركة
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.


وللنقاش بقيه إن كان فى العمر بقيه

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 07:30 PM
  #3
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

شكرا جزيلاً الاستاذ الفاضل / خالد بك عبدالنبى
ردكم اكثر من رائع ومقنع قانونا
ولكن للاسف الضرائب تتعمد التعامل على اساس ان الاخرين لا يفهمون شيئاً عن القوانين
انا سعيد جدا بالتواصل والاستزادة من خبرتكم
محاسب قانونى / أشرف ونس نصرى
جرجا / سوهاج
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 11:20 PM
  #4
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

إلي الأخوة الزملاء
يجب أن نؤكد أن الفحص الضريبي للممولين أصل قانوني لمصلحة الضرائب منذ صدور أول قانون للضرائب في مصر و أن ذلك ليس محل أي أعترض أو معارضة بل علي العكس الجميع يؤيد المحافظة علي سداد حقوق الخزانة العامة للدوله طبقاً لما قررة القانون من قواعد قانونية آمرة حدد بها المشرع الإجراءات الواجب الإلتزام بها لكل من المصلحة و الممولين و هي إلتزامات لا يجوز الأخلال بها من أي طرف من أطراف المعادله الضريبية في أطار التشريع
الذي يخضع لحماية الدستور ورقابة المحكمة الدستورية العليا.
** أن الهدف من الحوارهو للملفات التي يتم فحصها طبقاً للأجراءات المقررة بالقانون
و أخطارها بنموذج 19ضرائب حيث أن الفحص دون الإخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمتها يفقد قانونيتة و لا يعتد به .
.... و من ثم فأن الحوار يدور حول الملفات التي سوف يتم أخطارها بنتيجة الفحص الضريبي و كيفية مواجهة الإجراءات الغير قانونية بالمخالفة لما قررة القانون من إجراءات و اللائحة التنفيذية للقانون .
وأن ذلك واقع فعلي سوف يواجة الجميع عند الأخطار بنموذج 19 ضريبة .
حيث أنه يجب التعرض بالدراسة لكافة الإجراءات التنفيذية المقررة لربط الضريبة
و إخطار الممولين بها بداية من إختيار العينة و نهاية بالأخطار بنموذج 19 ضريبة ولذلك يجب أن ننظر بصورة واقعية إلي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و ما قررة من تحديد لدور مصلحة الضرائب و الواجبات و الإلتزمات المنوطة بها .
أن القانون جاء في فلسفتة الرئيسة إلي الحد من سلطة الإدارة الضريبية بالمقارنة بالقوانين الضريبة السابقة وذلك لدعم هدف القانون الرئيسي هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الممول و المصلحة و تنمية الإداء الطوعي للضريبة الذي يعتمد علي أساس الربط الذاتي و من أمثلة ذلك :
لم يقرر القانون في أي من أحكامه أو في اللائحة التنفيذية سلطة للمصلحة في إصدار إي تعليمات تنفيذية للفحص الضريبي أو كتب دورية و تفسيرية يلتزم الممولين بتنفيذها
و أنما منح القانون تلك السلطة إلي السلطة التنفيذية الأعلي و هو وزير المالية الذي خولة القانون ذلك الحق علي النحو طبقاً للنصوص التالية :-
(المادة ا‍لثامنة) من مواد إصدار القانون
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
مادة (18) من قانون 91 لسنة 2005
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة (126) من القانون 91 لسنة 2005
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إلا أن تلك النصوص أن كانت لا تعطي الحق للمصلحة في إصدار إي تعليمات أو كتب دورية يلتزم بتنفيذها الممولين إلا أنة من حق المصلحة إصدار تعليمات تنفيذية و كتب دورية
و تفسيرية تختص بتنظيم الإداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة عند تطبيق القانون بغض النظر عن الأتفاق عليها أو معارضتها إلا أنها تعليمات داخلية غير ملزمة بالتنفيذ للممولين و الدليل علي ذلك أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية حتي تنتفي الجهاله بها كما أنه ثابت بأخر كل التعليمات يذكر التالي ( علي المأموريات و المناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بالتعليمات بكل دقة و علي التوجية و الرقابة متابعة التنفيذ ) و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 2009.
2- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010.
3- الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010.
** لذلك يجب أن نتعرض بالدراسة إلي تسلسل
الإجراءات القانونية للفحص علي النحو التالي:-
1- أختيار عينة الفحص من الإقرارات السنوية المقدمة لك سنة علي حدا طبقاً للقواعد و معايير أختيار العينة التي يصدر بها قرارات سنوية من وزير المالية.
2- تحديد عينة الإقرارات السنوية التي تم أختيارها و فقاً لما سبق لكل سنة علي حدا
و أن يصدر بها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة .
ملحوظة هامة جداً :-
طبقاً للباب الرابع ( الفحص و التحريات ) من الكتاب السادس(إلتزامات الممولين و غيرهم)
من قانون 91 لسنة 2005 .
حيث جاء الباب الرابع (الفحص و التحريات)
ليحدد إجراءات و قواعد قانونية شاملة وموحدة للفحص الضريبي و التحريات لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون و ذلك لتوحيد كافة إجراءات الفحص الضريبي و التحريات للكافة.
و بناء علية ..... فأن المقصود بالإقرارات السنوية للممولين بنص المادة (94) من القانون يقصد بها كافة أنواع الإقرارات الواردة بالقانون و الملتزم بها الممولين بتقديمها في المواعيد القانونية المقررة و يشمل ذلك كافة نماذج الإقرارات بكافة أرقامها و مسمياتها المقررة بالقانون و الصادرة بموجب قرارات وزير المالية و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- الإقرارالربع سنوي لضريبة المرتبات و ما في حكمها الملتزم بتقديمها جهات العمل سواء كانت شخص طبيعي أو شخص أعتباري .
2- كافة نماذج الإقرارات لنشاط الشخص الطبيعي و الإعتباري المقررة لكل فئة حسب طبيعة و حجم النشاط.
و لا زالت دائرة الحوار مستمرة .....
و إلي لقاء أن شاء الله
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:43 PM
  #5
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

[frame="7 80"]مناقشة ممتعة جدا وفعلا هناك استفادة كبيرة من كل الاراء التى ادلى بها كل السادة الافاضل وعلى راسهم استاذنا الكبير / على احمد على
وشكر ا على هذه المناقشة شكرا جزيلا .
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 08:25 PM
  #6
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

مناقشة تثرى العقل وتعيد نشاطة وفكرة مرة اخرى بعد غياب خمس سنوات من النوم فى العسل
شكرا لكل الاساتذة الكبار بالمنتدى
وخاصة الاستاذ / على احمد على المحاسب القانونى الكبير
والاستاذ الفاضل / خالد عبدالنبى الباحث الضريبى المتميز
شكرا لكل جهد مخلص فى تنمية فكر المحاسبين القانونيين الشباب

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 09:31 PM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد
أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية .
وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية

ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا

و أني أضيف إليها
أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء.
لكم خاص تحياتي و تقديري
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 09:17 AM
  #8
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة
الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد
أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية .
وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية

ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا

و أني أضيف إليها
أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء.
لكم خاص تحياتي و تقديري
[[frame="7 80"]b]
استاذ / خالد عبد النبى
شكرا جزيلا على رد حضرتك وبخصوص المؤتمر الضريبى الاخير للجمعية لم يكن لى نصيب فى الاشتراك بخصوص ضيق الوقت وفعلا حظى مش كويس انى اقابل حضرتك وباقى الزملاء المشاركين ولكن تتعوض ان شاء الله وفعلا انا باستفيد من مناقشات حضرتك وباستمتع بها فاالى الامام يااخى وربنا يوفقك دائما
[/b][/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 11:33 PM
  #9
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon19 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

هل يجوز للمصلحة الفحص الضريبي للممولين
بتطبيق قرار وزير المالية 414 لسنة 2009
علي السنوات 2005/2008 بأثر رجعي ؟؟؟
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2010, 12:08 AM
  #10
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon19 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

1- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة و ذلك في ضوء قرارات وزير المالية الصادرة بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص السنوية؟

2- ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة علي حدا؟
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:08 AM