
مشاركة: المادة78من ق91لسنة2005بعدالتعديل ومقابلهامن اللائحة التنفيذية
مادة (99مكرراً)(3):
تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالى دخل المنشأة، وفى حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها فى ضوء الأعراف المتداولة فى السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.
مادة (99مكرراً)(4):
على المصلحة فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالى الدخل المعلن فى الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفى التهرب الضريبى.
وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشترى السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة فى دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً، تتخذ فى شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
استاذنا الفاضل / على
كل عام وأنتم وجميع افراد أسرنكم الكريمة بخير
أما بعد....
فإننى أرى أن الأدارة الضريبية طالما تبحث عن توسيع دائرة الشك والريبة بينها وبين الممولين لآتخاذها ذريعة للعودة الى التقديرات الجزافية بعد أن القى المشرع الضريبى على الادارة الضريبية أثبات عكس ما ادرج بالأقرار الضريبى بحيث تكون النية مبيته للزج بالممول فى دائرة التهرب الضريبى.
فمن جانبى أؤيد الحصول على كل فاتورة لأى سلعة أو خدمة أقوم بشراءها ، ولكن ما زال هناك قطاع كبير من المجتمع الضريبى يأبى ذلك حتى أصبحنا فى حيص بيص ولا أعلم متى تنتهى هذه المعضلة؟؟؟