إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2012, 09:25 PM
  #1
hamda_msoud
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 52
المشاركات: 52
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

طبقا لنص الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 يحتسب مقابل التاخير لليوم التالي من تقديم الاقرار اما الماده 127 من اللائحه التنفيذيه الضريبه واجبه الاداء من تاريخ اللجنه الدخليه او قرار لجنه الطعن او حكم المحكمه فما هو التاريخ الصحيح لاحتساب مقابل التاخير ومدي دستوريه الماده 110 من القانون وهي شديده الظلم للممول نرجو الافاده وايه العمل 0000شكرا استاذي الفاضل ارجو الرد سريعا نظرا لما سوف يؤسر ردكم علي اشكاليه ضريبيه حاليه وقد ترفع الضرر عن كاهل الممول وشكرا
hamda_msoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2012, 05:27 PM
  #2
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما هى قواعد محاسبة عيادة الطبيب اذا كان لا يمسك حسابات منتظمة باعتبارها نشاط مهنى . كيف يتم احتساب الايراد وما هى ايام العمل .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2012, 03:46 PM
  #3
محمد الجميل عنتر
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 49
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص الضريبة علي اذون الخزانة
اذا كنت شركة معفاة بقوانين ااصدار مثل النقابات فهل يخصم مني ضريبة علي عوائد اذون الخزانة ؟
برجاء الرد علي سريعا .
وشكرا
محمد الجميل عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2012, 02:38 PM
  #4
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجميل عنتر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص الضريبة علي اذون الخزانة
اذا كنت شركة معفاة بقوانين ااصدار مثل النقابات فهل يخصم مني ضريبة علي عوائد اذون الخزانة ؟
برجاء الرد علي سريعا .
وشكرا
من وجة نظرى ووفقا لما ورد فى المادة 58 من قانون ضريبة الدخل ارى ان الضريبة المحصلة بنسبة 20 % بدون خصم اى اعباء يكون خصمها تحت حساب الضريبة المستحقة اى انها تخصم من وعاء الضريبة المستحقة وحيث ان الشركة معفية فعلى اى اساس سيتم تحصيل هذا المبلغ تحت حساب الضريبة وهى معفية من الضريبة وبالتالى فالشركة المعفية لا تخضع لهذه الضريبة
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 08:19 PM
  #5
محمد حميم عيسى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
محمد حميم عيسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 08:21 PM
  #6
محمد حميم عيسى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل يجوز للممول تقديم اقرار معدل بعد تسلمه أخطار بتحديد موعد الفحص ؟
محمد حميم عيسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 08:26 PM
  #7
محمد حميم عيسى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل يجوز للممول تقديم اقرار معدل بعد تسلمه أخطار تحديد موعد الفحص ؟
محمد حميم عيسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2012, 01:00 PM
  #8
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول جاء فى عينه فحص سنه 2009 ونتج عن الفحص وجود فروق ضريبيه كبيره وافق عليه الممول فهل يتم اعتماد السنوات قبل سنه 2009 طبقا لما جاء باقرار الممول
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2012, 08:27 PM
  #9
hamda_msoud
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 52
المشاركات: 52
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

طبقا لنص الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 يحتسب مقابل التاخير لليوم التالي من تقديم الاقرار اما الماده 127 من اللائحه التنفيذيه الضريبه واجبه الاداء من تاريخ اللجنه الدخليه او قرار لجنه الطعن او حكم المحكمه فما هو التاريخ الصحيح لاحتساب مقابل التاخير ومدي دستوريه الماده 110 من القانون وهي شديده الظلم للممول نرجو الافاده وايه العمل 0000شكرا استاذي الفاضل ارجو الرد سريعا نظرا لما سوف يؤسر ردكم علي اشكاليه ضريبيه حاليه وقد ترفع الضرر عن كاهل الممول وشكرا
hamda_msoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 01:06 PM
  #10
محمد ع هلال
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 67
المشاركات: 144
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى عام 2003 تم تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الحرة وبناء على ذلك و بتعليمات من الجهاز المركزى للمحاسبات تم اعادة تقييم القروض الاجنبية وبالتالى الاصول المقابلة لها فى ميزانية 30/6/02003 و قد قام المأمور برد اجمالى فروق التقييم للوعاء حيث اعتبرها فروق دفترية و السؤال هو
1 ــ هل ما قام به المأمور يعد تصرفا صحيحا رغم ان اعادة التقييم تمت بناء على قرار سيادى من الدولة بتحرير سعر الصرف وبناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
2 ــ رغم ان معالجة الشركة لفروق اعادة التقييم تمت فى الميزانية وليست قائمة الدخل وبالتالى لم تؤثر على المصروف الا بقيمة الاهلاك الناتج عن اجمالى قيمة الفروق المضافة على الاصول الا ان المأمور قام برد اجمالى الفروق الى الوعاء فهل هذا صحيح؟
ارجو الافادة للضرورة واكون لمن اهتم من الشاكرين
محمد ع هلال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 AM