إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-20-2012, 07:48 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
الف شكر يااستاذ اسكندراتى على الرد المقنع بالرغم من تاخير الرد وجزاك الله خيرا

الشكر لله أستاذ صلاح ، وعُذراً للتأخر في الرد .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 11:51 PM
  #2
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2013, 09:03 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .
كل هذه الأسباب التي ساقتها المأمورية لا تعد مبرراً كافياً لإهدار الدفاتر ذلك أن القانون 91 لسنة 2005 حدد الحالة الوحيدة للمأمورية والتي يجوز لها فيها ألا تعتد بالدفاتر والسجلات المنتظمة ، حيث نصت المادة 88 علي أنه : " لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

فهذا النص يستلزم أمرين :
1 - أن تثبت المصلحة عدم صحة الدفاتر .
2 - أن يكون هذا الإثبات عن طريق مستندات تقدمها هي .
معني ذلك أنه لا يجوز للمصلحة أن تستخدم مستنداً قدمه لها الممول كذريعة لإهدار الدفاتر حتي ولو ترتب عليه القول بعدم صحة الدفاتر ، وإنما كل ما تملكه هو تعديل صافي ربح الإقرار ( الربح الضريبي ) بما يتوافق مع هذا المستند ، فعلي سبيل المثال إذا كان هناك فاتورة مبيعات قيمتها 92000 جنيه قيدت بالدفاتر علي سبيل الخطأ بواقع 29000 جنيه ، وقدم الممول هذه الفاتورة للمأمورية عند الفحص ، فلا يُعد هذا سبباً لإهدار الدفاتر لأن هذا المستند مُقدم من الممول ، وكل ما تملكه هو إضافة الفرق إلي صافي الربح الضريبي .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-12-2013 الساعة 01:07 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2012, 12:29 PM
  #4
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى حالة انهاء النزاع والاتفاق مع المامورية على سداد مبلغ الضريبة هل اخضع حينها للمادة 136 الخاصة بالغرامات
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2012, 03:07 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon21 مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-25-2012 الساعة 03:14 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012, 11:52 PM
  #6
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول قدم الاقرارات الضريبيه عن السنوات من 2006حتى سنه 2010 بانتظام وفى المواعيد القانونيه ثم جاء فى عينه 2009 وتم الفحص حيث قدم الممول مستندات تفيد وجود اسقاط كبير فى رقم الاعمال المقدم فى اقرار 2009 وقامت الما موريه بالمحاسبه عنها وتم عمل لجنه داخليه وافق فيها الممول على الفروق الناتجه عن الفحص فى هذه الحاله هل يتم فحصلاقرارات المقدمه عن السنوات من عام 2006 حتى عام 2008 باعتبار ان الممول غير امين ملحوظه لم يقدم الممول اقرار معدل عن عام 2009
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2013, 09:31 PM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
ممول قدم الاقرارات الضريبيه عن السنوات من 2006حتى سنه 2010 بانتظام وفى المواعيد القانونيه ثم جاء فى عينه 2009 وتم الفحص حيث قدم الممول مستندات تفيد وجود اسقاط كبير فى رقم الاعمال المقدم فى اقرار 2009 وقامت الما موريه بالمحاسبه عنها وتم عمل لجنه داخليه وافق فيها الممول على الفروق الناتجه عن الفحص فى هذه الحاله هل يتم فحصلاقرارات المقدمه عن السنوات من عام 2006 حتى عام 2008 باعتبار ان الممول غير امين ملحوظه لم يقدم الممول اقرار معدل عن عام 2009
الأصل أن الضريبة تُربط علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول طبقاً لحكم المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 .
وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها فحص الأقرارات فيما يلي :
أ - الفحص طبقاً للمادة 90 :

وذلك في حالات مُحددة علي سبيل الحصر :
1 - عدم تقديم الإقرار الضريبي .
2 - عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
3 - توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .

4 - حالات ربط الضريبة قبل ميعاد استحقاقها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .

ب - الفحص بالعينة :
وذلك طبقاً لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 .

كما أجاز القانون للمصلحة تعديل الربط
من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ( مادة 90 فقرة 1 ) ، وكذا تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ( مادة 93 من القانون ) .

أما ما ينشأ عن فحص الإقرارفي سنة معينة فلا يعد سبباً كافياً لفحص السنوات السابقة طبقاً للقانون ، ولكن ما يتم العمل عليه أن المأموريات تقوم بمخاطبة الإدارة العامة للفحص لإدراج الملف ضمن العينة ، وهو إجراء يتعارض مع الآلية التي نص عليها القانون بشأن تحديد العينة .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 09:33 PM
  #8
khaled14128
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

انا لسا خريج واشتغلت محاسب في شركة قطاع خاص بمرتب 1200 جنيه منذ ثلاثة اشهر .. وطلبت التأمين عليا .. فوافقو ا وعلمت انه لابد من تحرير عقد اولا مع الشركة وانهم سيحددون الاجر الاساسي ب250 جنيه ولا يوجد متغير مبررين ذلك بعدم دفع مبالغ كثيرة للتامينات .
واشار علي احد اصدقائي بأن اقترح ان يكون بند الراتب في العقد كالتالي
يحدد ب 200 جنيه اساسي و 50 جنيه متغير وبدلات وعلاوات اجتماعية غير خاضعة للتامينات 950 - وبذلك اكون حفظت حقي في الراتب كاملا بالعقد
فهل يكون ذلك صحيح
وهل ستخصم عليا ضرائب دخل بخلاف التامينات وكيف سيتم حسابها
ولكم جزيل الشكر علي تعاونكم
khaled14128 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2012, 09:09 PM
  #9
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل النشاط المهنى ليس له حق اتباع نظام الدفعات المقدمة
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2013, 10:52 AM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل النشاط المهنى ليس له حق اتباع نظام الدفعات المقدمة

طبقا لنص المادتين 70 ، 71 من القانون 91 لسنة 2005 فإن أصحاب المهن غير التجارية لا يسري بشأنهم سوي أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ومن ثم لا يحق لهم التمتع بنظام الدفعات المقدمة لإقتصاره علي النشاط التجاري والصناعي طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون ( المواد 59 إلي 69 ) .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 PM