إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-20-2009, 04:45 PM
  #31
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,449
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اكتب طلب استرداد الرصيد الدائن .. وقم بمتابعته .. لعل يحدث شئ ما .... !!!!!
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 04:52 PM
  #32
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
ما شاء الله عليك
يا أستاذ علي
الفكرة وصلت
و بهذه الطريقة إحتمال كبير
يتغير الوضع و يصبح الرصيد مدين
و يستطيع إجبار المأمورية
على عمل محضر حجز
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-20-2009 الساعة 11:18 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 10:58 PM
  #33
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 48
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اعتقد انة حتى لو تم تقديم طلب استرداد واسترد بالفعل المبالغ المسسدة بالزيادة فانة لا يوجد رصيد مدين يتم الحجز علية لأنة سيصبح رصيد التسوية = صفر ولن يكون هناك مبلغ يتم الحجز علية واللة اعلم واستاذتنا اعلم
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2009, 03:15 AM
  #34
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loverkoko مشاهدة المشاركة
اعتقد انة حتى لو تم تقديم طلب استرداد واسترد بالفعل المبالغ المسسدة بالزيادة فانة لا يوجد رصيد مدين يتم الحجز علية لأنة سيصبح رصيد التسوية = صفر ولن يكون هناك مبلغ يتم الحجز علية واللة اعلم واستاذتنا اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم

مع تقديري للزميل
loverkoko

و لكن

ليس هذا هو المقصود !

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2009, 01:13 PM
  #35
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

أعتقد إن الموضوع أخذ أكثر من حقه في المناقشات
وأكرر إن الموضوع له حل واحد وفقاً لأراء العاملين بمصلحة الضرائب وهو :
1- يقوم الأخ السائل بعمل إطلاع على ملف الفحص .
2 - الطعن على نماذج 19ض بناءً على الإطلاع .
3 - الطعن المباشر أمام لجان الطعن وذلك بعد إنقضاء 60 يوم من الطعن على 19ض .
إنتهت بذلك الإجراءات التي سيقوم بها .
ستقوم لجنة الطعن بطلب الملف من المأمورية ، وبناءً على ذلك وحيث أن نماذج 19 معلنة في اللوحة أو في مواجهة النيابة ووفقاً لأحكام المادة / 149 من القانون157 لسنة 1981 وتعديلاته سوف تقبل لجنة الطعن الناحية الشكلية والفصل في الناحية الموضوعية .
مع خالص تحياتي
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2009, 07:28 PM
  #36
donald_kieso
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

ياجماعة هوا القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دا مش بردة قانون قديم ولا الطعون دى قانون لوحديها غير القانون 91 لسنة 2005

انا كدة مش فاهم اى حاجة انتو حضراتكم شغالين قانون جديد ولا قديم
افيدونا افادكم الله
 
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2009, 09:29 PM
  #37
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة donald_kieso مشاهدة المشاركة
ياجماعة هوا القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دا مش بردة قانون قديم ولا الطعون دى قانون لوحديها غير القانون 91 لسنة 2005

انا كدة مش فاهم اى حاجة انتو حضراتكم شغالين قانون جديد ولا قديم
افيدونا افادكم الله
للنقاش وزيادة المعرفة
ومازال هناك ملفات لم يتم حسم النزاع بها حتى عام 2004


ولكن لى سؤال لحضرتك ولجميع الأخوة الأعضاء ... لزيادة المعرفة لدينا
ما هى الصيغة الصحيحة للأعتراض على نموذج 18
والطعن على نموذج 19
فى ظل تطبيق قاعدة الأثر الفورى للقانون 91 لسنة 2005 ؟

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 12:42 AM
  #38
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

جزاكم الله جميعا خيرا
واحب ان اوضح ان مدة الطعن علي الاوراد 3 و 4 ربط هي 5 سنوات
وحيث انك طعنت عليه فمن حقك في ظل تعنت المامورية تقديم طعن مباشر امام لجنة الطعن وريح دماغك اما بالنسبة لنماذج التسوية فهي باطلة لعدم استلامك نماذج 19
والله الموفق
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 02:57 PM
  #39
donald_kieso
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

ما المقصود بقاعدة الاثر الفورى ؟؟؟
 
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 05:24 PM
  #40
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
مبدأ الأثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من تاريخه كذلك أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص فيه صراحة على الاثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره .
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني

التعديل الأخير تم بواسطة وليد الجد ; 10-11-2009 الساعة 05:27 PM
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:47 AM