صدر القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2003 بالائحة التنفيذية لأحكام المادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على ( تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسمين وعمال المناجم وعمال المقاولات )
( مادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 )
تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقاولات .
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم و اللوائح المالية و الإدارية التى تنظم هذا التشغيل .
وقد نظم القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2007 المعدل بالقرار 5 لسنة 2011 الخاص باللائحة التنفيذية المنفذة لعمل وحدة العمالة الغير منتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة
وجدير بالذكر : أنه يحظر على جميع الجهات والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والخاص التعاقد على تشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة فى أعمال موسمية أو مؤقته إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة وهى وحدة العمالة غير منتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة