صدر النظام المحاسبي الموحد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1996 ليتم تطبيقه على الوحدات الاقتصادية العامة، هذا وقد نصت المادة الثالثة من القرار المذكور على أن 'تشكل بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة فنية دائمة تختص باقتراح التعديلات والتغييرات التي تقتضيها ظروف التطبيق وتصدر هذه التعديلات بقرار من رئيس الجهاز وتعتبر جزءاً من النظام المحاسبي الموحد...'، كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة تنفيذ هذا النظام'.
وقد كان من الضروري إزاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من الانطلاق نحو الأخذ باقتصاديات السوق الحر بديلاً عن أسلوب الاقتصاد الموجه أن يتم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد وتعديله حتى يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة ويتواكب في الوقت ذاته مع أحدث الاتجاهات والمفاهيم التي طرأت على الفكر المحاسبي طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ونتيجة لذلك صدر قرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد 58 (تابع) أ في 14/3/2001.
هذا وقد تقرر أن يقتصر تطبيق هذا القرار على شركات القطاعين العام والأعمال العام دون الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي حيث تم استثناء هذه الهيئات في تطبيق القرار المذكور بموجب قرار رئيس الجهاز رقم 629 لسنة 2003.
[hide]