إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-23-2010, 10:07 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

لخدمة:
إنهاء التأمين على صاحب العمل
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الإنهاء والمستندات صاحب العمل أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س6)
2-صور من المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو إنهاء نشاطها وهى:
§بالنسبة لتخارج شريك: عقد التخارج الموثق
§بالنسبة لإنهاء النشاط:
§إلغاء قرار الإنشاء أو ترخيص النشاط
§تسليم البطاقة الضريبية للإنهاء
§إلغاء السجل التجارى
§تقديم موقف مقر المنشأة
الخطوات:
1-التقدم بطلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (س6) وصور المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو انتهاء نشاطها (ولا تقدم تلك المستندات إذا كان سبب الإنهاء هو بلوغ صاحب العمل سن ال 60)
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة المستندات ثم التحري عن جدية التخارج أو إنهاء النشاط ثم يسجل طلب الإنهاء على الحاسب
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج س6 إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
§اليوم التالى لتقديم الطلب فى حال تخارج شريك
§15 يوماً فى حال إنهاء نشاط المنشأة


الخدمة:
إنهاء التأمين على العاملين بالمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الإنهاء والمستندات صاحب العمل أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س6) عن كل عامل
2-صور من المستندات الدالة على إنهاء علاقة العمل على النحو التالى:
§سبب الإنهاء: بلوغ سن المعاش أو انتهاء مدة العمل
§سبب الإنهاء: الاستقالة: ترفق صورة الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة
§سبب الإنهاء: الفصل: ترفق صورة الإخطار المنصوص عليه بقانون العمل
§سبب الإنهاء: الوفاة: ترفق صورة شهادة الوفاة أو مستخرج قيد الوفاة
§سبب الإنهاء: الانقطاع عن العمل: ترفق صور الإنذار الكتابي وعلم الوصول
§سبب الإنهاء: العجز: ترفق شهادة تقدير درجة العجز من الهيئة العامة للتأمين الصحي
الخطوات:
1-التقدم بطلبات إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (س6) عن كل عامل والمستند الدال على إنهاء علاقة العمل
2-يقوم المكتب بمطابقة توقيع صاحب العمل على الطلبات ثم إجراء التفتيش الميداني للتأكد من إنهاء علاقة العمل ثم تسجيل الطلبات على الحاسب الآلى
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج س6 إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه عن كل عامل
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
§اليوم التالى لتقديم المستندات فى حالات الخروج الفردي والحالات التى لا تؤثر فيها حالات الإنهاء على تناسب عدد العاملين مع طبيعة وحجم النشاط
§أسبوع فى حال الخروج الجماعي


الخدمة:
فتح ملف تأميني للمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك منشأة (نموذج هيئة س2)
2-عدد (3) نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول
3-صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل
4-قرار إنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط
§البطاقة الضريبية
§السجل التجارى
§عقد تمليك أو استئجار مقر المنشأة
الخطوات:
1-تقديم طلب الاشتراك وصور المستندات للمكتب الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافي
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات على أصولها
3-يقوم المكتب بالتحرى عن جدية النشاط
4-يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة على الحاسب الآلى
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س2
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
أسبوع


الخدمة:
التأمين على صاحب العمل
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1-السن لا يقل عن 21 عاماً ولا يتجاوز الـ 60 عاماً
2-أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7)
2-صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3-صور يتم مطابقتها على الأصل للمستند الدال على أنه صاحب عمل مثل:
§ترخيص مزاولة النشاط أو قرار إنشاء الشركة
§عقد تكوين الشركة إذا كان شريكاً متضامناً
الخطوات:
1-التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7) وصور المستندات
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات بالأصول
3-يتم الاستعلام على الحاسب الآلى عن الموقف الحالى لصاحب العمل
4-يتم تسجيل رقم تأمينى لصاحب العمل فى حال عدم حصوله عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س7
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب والمستندات


الخدمة:
التأمين على العاملين بالمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1-أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2-أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منظمة
3-بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تسرى عليهم أحكام تأمين إصابات العمل فقط
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك مؤمن عليه نموذج هيئة س1 عن كل عامل
2-صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد لكل عامل فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3-صورة من عقد العمل المحرر مع العامل
4-صورة من المؤهل الدراسي أو البطاقة النقابية فى حال المهن التى تستوجب ذلك
الخطوات:
1-التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه
2-يتم الاستعلام بمعرفة المكتب عن الرقم التأميني والموقف الحالى لكل مؤمن عليه ومطابقة توقيع صاحب العمل على الطلب
3-يتم منح كل عامل رقم تأمينى فى حال عدم الحصول عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج طلب الاشتراك هيئة س1
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية (للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد ملكية لمقر النشاط أو صورة عقد البيع أو التنازل في حالة ما إذا كان الممول قد اشترى منشأته من آخرين.
§صورة إيصال تأمين عداد الإنارة
§صورة البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو جواز السفر للممول ولشركائه في حالة الشركات.
§صورة التوكيل في حالة عدم حضور الممول شخصياً
§صورة عقد الشركة (موثق/مسجل) في حالة الشركات
الخطوات:
1-تقديم إخطار مزاولة النشاط للمأمورية المختصة على نموذج (16 حصر) للمنشأة الفردية والنموذج (17 حصر) للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ مزاولة هذا النشاط.
2-يتقدم الممول بطلب (نموذج 18 حصر) إلى المأمورية التابع لها مقر النشاط مرفقاً به المستندات المطلوبة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية (شركات أموال) الخاضعة لقانون 159/1981 والقانون 95/1992
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§طلب استخراج بطاقة ضريبية (نموذج 18)
§عقد الإيجار أو التمليك
§السجل التجاري
§توكيل من المؤسسين
§شهادة من مصلحة الشركات الخاضعة للقانون 159/1981 أو شهادة من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
§العقد الابتدائي للشركة معتمد من مصلحة الشركات وموثق طبقاً للقانون 159/1981 أو المعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
الخطوات:
§التقدم بإخطار مزاولة النشاط للأشخاص الاعتبارية على النموذج رقم (17) حصر خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
§تقديم المستندات المطلوبة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية لشركات الخاضعة للقانون 8/1997
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§عقد تأسيس الشركة الموثق
§قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاص بالترخيص بتأسيس الشركة أو المنشأة.
§مستند حيازة مكان ممارسة النشاط باسم الشركة لكل من المركز الرئيسي والفروع سواء كان إيجار أو تمليك أو تخصيص من إحدى المدن أو المناطق الصناعية.
§صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء وشهادات الميلاد للقصر منهم.
§صور التوكيلات.
§وللشركات التي تزاول النشاط داخل المناطق الحرة، يضاف إلى ما سبق:
oقرار الترخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة
oقرار شغل الأرض
§وللشركات التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة الخاصة:
oيستبدل قرار شغل الأرض بسند حيازة الأرض وتستكمل باقي المستندات
الخطوات:
تقديم المستندات لمأمورية ضرائب الاستثمار
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
إقرار ضريبي دوري في نهاية كل عام
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
§أن يقوم الممول أو من يمثله قانوناً بكتابة التقرير والتوقيع عليه
§إذا تم إعداد الإقرار من قبل محاسب مستقل فيلزم توقيع المحاسب على الإقرار مع توقيع الممول أو من يمثله قانوناً وإلا أعتبر الإقرار كأن لم يكن.
§إذا زاد رقم الأعمال للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص عن 2 مليون جنيه أو كان الممول من شركات الأموال، يجب اعتماد الإقرار من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين.
§شروط مد أجل تقديم الإقرار:
oإذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ب15 يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه، يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة 60 يوماً وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي على النموذج رقم 26 طلبات.
§شروط تقديم الممول لإقرار معدل:
oإذا اكتشف الممول خطأ أو سهواً في إقراره الضريبي وقام بتقديم إقرار ضريبي معدل خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الأصلي، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ولا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار جريمة جنائية.
oإذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة (ال5 سنوات التالية للسنة المقدم عنها الإقرار) سهواً أو خطأً في إقراره الضريبي الذي سبق تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ويتحمل الممول مقابل التأخير الناتج عن فرق الضريبة
oلا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) إذا كان شخصاً طبيعياً ( منشأة فردية) أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية (الشركات، أياً كان شكلها)
الخطوات:
§يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية تبعاً لطبيعة النشاط إلى المأمورية المختصة في المواعيد التالية:
oفي الشهور الثلاثة الأولى من العام التالي للأنشطة الفردية، وتبدأ من 1/1 حتى 31/3 من كل سنة عن السنة السابقة
oالأشخاص الاعتبارية تقدم الإقرار خلال القترة من 1/1 وحتى 30/4 من كل سنة عن السنة السابقة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.
§حالات تستثنى من هذه المواعيد وفقاً لما يلي:
oفي حالة وفاة الشخص الطبيعي: في حالة وفاة الممول خلال السنة، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة وتؤدى الضريبة المستحقة من مال التركة
oفي حالة انقطاع الإقامة: على الشخص الطبيعي الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته ب60 يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادته
oفي حالة التوقف الكلي عن النشاط: على الممول الذي توقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال 60يوماً من تاريخ التوقف.
oفي حالة التنازل: يلتزم المتنازل عن كل أو بعض المنشأة خلال 60 يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
إقرار نهاية النشاط (التوقف نهائياً أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو (28إقرارات) للأشخاص الاعتبارية
الخطوات:
1.يقدم الإخطار بالتوقف على نموذج (25 توقف) خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف
2.يقدم إقرار التوقف خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف
3.يقدم الممول طلب تحديد موقفه الضريبي على نموذج (16 طلبات) بعد تقديم الإقرار الملتزم به قانوناً مع سداد خمسة جنيهات
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
التسجيل في ضرائب المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية – ضرائب المبيعات
الوزارة:
المالية
الشروط:
§المكلف بالتسجيل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري توفر به الآتي:
oبلغ حد التسجيل لدى المصلحة وهو بلوغ حجم المبيعات خلال السنة أو جزء منها مبلغ 54 ألف جنية للمنشآت الصناعية والخدمية و150 ألف جنية للمنشآت التجارية
oكل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11/1991 مهما كان حجم المبيعات
oكل مستورد بغرض الإتجار مهما كان حجم مبيعاته
oوكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم
§من الممكن إتمام التسجيل مبدئياً في وجود البطاقة الضريبية مع استكمال باقي المستندات لاحقاً.
§يجوز لمن لم يصل إلى حد التسجيل ويرغب في التسجيل بالمصلحة أن يتقدم للتسجيل (اختيارياً).
البيانات والمستندات المطلوبة:
§أصل وصورة من (سيتم الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة):
oالبطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل رسمي.
oعقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات الأخرى.
oالبطاقة الضريبية.
oالسجل التجاري.
oترخيص مزاولة المهنة إن وجد (مثل البطاقة الاستيرادية أو القيد في سجل اتحاد المقاولين، إلخ). وإذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط تكتب قائمة بها بيان منفصل وترفق بطلب التسجيل.
oبيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجدت.
oإذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا.
الخطوات:
§التقدم لمأمورية ضرائب المبيعات الواقع في نطاقها الجغرافي المركز الرئيسي للنشاط وتقديم المستندات المطلوبة
§ملء نموذج طلب التسجيل والذي تتضمن بياناته:
oاسم المنشأة
oالسمة التجارية
oالرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة
oالشكل القانوني للمنشأة واسم المسئول عنها
oعنوان المنشأة والرقم البريدى ورقم صندوق البريد والذي سيتم من خلاله مراسلة صاحب المنشأة
oرقم التليفون
oعدد الفروع إن وجدت (إذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا)
oعــــدد المخازن إن وجدت و يرفق بيان بعناوينها
oالنشاط الرئيسي
oنوع السلع والخدمات
oرقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره (إذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط ترفق قائمة بها بيان منفصل)
oرقم السجل التجاري وتاريخ إصداره
oإجمالي قيمة المبيعات من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنة المالية أو جزء منها متى بلغت حد التسجيل.
oاسم المأمورية السابق التسجيل بها في حالة ما إذا كان قد سبق إلغاء التسجيل بالمصلحة
§عند حدوث أية تغييرات على البيانات السابق تدوينها في طلب التسجيل يجب إخطار المصلحة بها خلال 21 يوماً من حدوث هذه التغييرات
§تصدر المصلحة شهادة تسجيل عليها رقم التسجيل موقعة ومختومة بخاتم المصلحة ونسخة لكل فرع من الفروع إن وجدت
§يمكن للمستوردين الحصول على صورة طبق الأصل مختومة بخاتم أصلى لتقديمها لمصلحة الجمارك لأغراض الاستيراد
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب أى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]


الخدمة:
رد ضريبة المبيعات فورياً للمُسجلين على السلع والخدمات المصدرة ولغير المسجلين بعد التحقق من صحة المُستندات قبل الرد
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
§أن تكون السلعة قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية.
§ألا تكون السلع المصدرة سلعاً مستعملة.
§أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك.
§أن تتوافر عند الرد المستندات الدالة على التصدير ( نموذج 13 جمارك ) والمستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على المدخلات ( فاتورة ضريبة أو شهادة وارد)
البيانات والمستندات المطلوبة:
§نموذج 13 جمارك
§فاتورة ضريبة أو شهادة وارد
الخطوات:
يتقدم طالب رد الضريبة للمأمورية المختصة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب اى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]


الخدمة:
الخدمات التدريبية فى كافة الأمور المتعلقة بضريبة المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الخطوات:
التقدم إلى المصلحة للحصول على تلك الدورات
للاتصال:
56 طريق مصر / حلوان الزراعي ـ برج بدر ـ مركز تدريب الضرائب على المبيعات ـ المعادي ـ القاهرة ــ فاكس: 3597794 : تليفون : 3597405 ـ إدارة التسويق :7514722


الخدمة:
التسجيل بالغرفة لاستخراج السجل التجارى
الجهة:
الغرفة التجارية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-خطاب من الوحدة المحلية أو الحي التابع له مكان المشروع صادر إلى الغرفة التجارية بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص
2-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4-صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5-صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1-يتقدم العميل إلى الغرفة التجارية بالمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة مزاولة
2-يتم سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون للحصول على شهادة مزاولة.
التكلفة:
1-شهادة المزاولة : من 24 إلى 200 جنيه طبقاً لحجم رأس مال اشتراك الغرفة
2-شهادة الشركات : 29.4 جنيه
للاتصال:
7954810 /7951164 /7943801
المدة:
نفس اليوم


الخدمة:
القيد بالسجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-شهادة الترخيص بالمزاولة من الغرفة التجارية.
2-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4-صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5-صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1-يتقدم العميل بالخطاب الصادر من المجلس المحلي أو الحي التابع له المشروع إلى السجل التجاري بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص ويرفق به المستندات المطلوبة
2-يتم سداد الرسوم المقررة طبقا للقانون للحصول على السجل التجاري
التكلفة:
1-40 جنيه لقيد الفرد
2-94.5 جنيه للشريك
3-69.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد


الخدمة:
تجديد القيد بالسجل التجارى
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
بعد مرور خمس سنوات
البيانات والمستندات المطلوبة:
إيصال سداد الغرفة التجارية
الخطوات:
يتقدم صاحب الشأن أو وكيله القانونى ومعه إيصال سداد الغرفة التجارية
التكلفة:
1-40 جنيه للفرد
2-44.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد
الخدمة:
شهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة خمس سنوات)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5-شهادة القيد بالسجل التجارى
6-شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8-عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4-تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات المطابقة لواقع المصنع


الخدمة:
شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة ستة أشهر وتجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-خطاب جارى السير فى إجراءات إصدار رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5-شهادة القيد بالسجل التجارى
6-شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8-صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4-تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
500.40 جنيه
و 1000.40 جنيه عن كل تجديد
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة 15 يوماً ولمرة واحدة فقط ـ لا تجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
§تقدم الخدمة فقط للمنشآت التى لديها مستلزمات إنتاج بالجمارك ولم تتمكن من الحصول على المستندات المطلوبة لإصدار شهادة قيد مؤقتة لمدة ستة أشهر
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-ما يفيد تقدم المنشأة للوحدة المحلية لاستخراج رخصة التشغيل
4-بوالص الشحن الخاصة بمستلزمات الإنتاج
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات المطلوبة
2-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
3-يتم صدور الشهادة
4-تتولى المنشأة استكمال باقى المستندات المطلوبة سواء للحصول على شهادة مؤقتة سارية لمدة ستة أشهر أو شهادة سارية لمدة خمس سنوات وذلك فى خلال الشهر
التكلفة:
500.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يوم من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
تعديل بيانات قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة معدلة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على التعديل
3-شهادة السجل الصادرة من الهيئة قبل التعديل
4-رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة شاملة التعديل
5-عقد المعونة الفنية فى حالة إضافة منتجات جديدة للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى المنتجات المضافة أو الجديدة
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
202.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
تجديد قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة القيد
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-شهادة القيد المنتهية
3-رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-شهادة القيد بالسجل التجارى مجددة
5-شهادة استمرار التأمين على العاملين
6-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات



الخدمة:
مستخرج السجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-رقم القيد بالسجل التجاري
2-طلب للحصول على مستخرج
الخطوات:
يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص مقروناً به رقم السجل
التكلفة:
2.4 جنيه
للاتصال:
9186021
المدة:
يومان

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 10:09 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

الخدمة:
التصديق علي التوقيع
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
الشروط:
أن يكون صاحب الشأن أهلاً لاتخاذ الإجراء المطلوب
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ المحرر المطلوب التصديق على التوقيعات فيه
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
التقدم لمكتب التوثيق بالمستندات المطلوبة
التكلفة:
40 قرشاً
المدة:
ذات اليوم


الخدمة:
توثيق عقد إيجار
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد الإيجار المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم العميل (المستأجر) والمالك (المؤجر) إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان المشروع ومعهما المستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقيمة الإيجارية


الخدمة:
توثيق عقد التمليك
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد التمليك المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم البائع أو وكيل رسمي عنه والمشتري (العميل) للمأمورية ومعهما المستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقانون


الخدمة:
توثيق عقد شركة تضامن
الجهة:
الشهر العقاري
الوزارة:
العدل
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ عقد الشركة المطلوب توثيقه
ـ البطاقة الشخصية أو العائلية
ـ مستندات الصفة والسلطة لمن ينوب عن غيره
الخطوات:
1- يتقدم العميل ومعه الشركاء والمستندات المطلوبة
2- دفع رسوم التوثيق طبقاً للقانون


الخدمة:
تسجيل براءات الاختراع ونموذج المنفعة
الجهة:
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ـ قطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية ـ مكتب براءات الاختراع
الوزارة:
التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
الشروط:
لا توجد
البيانات والمستندات المطلوبة:
ـ طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة:
§اسم طالب البراءة (صاحب الحق) ولقبه واسمه التجارى (إن وجد) وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته.
§إذا كان الطالب شركة أو هيئة، فيذكر اسمها وعنوانها ونوعها والغرض من تأليفها وعنوان مركزها العام.
§فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة (38) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يذكر اسم صاحب الفكرة ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
§التسمية التى تدل على موضوع الاختراع.
§اسم ولقب الوكيل فى مصر الذى اختاره الطالب لتقديم طلب البراءة ومباشرة الإجراءات المتعلقة به مع بيان عنوانه.
§المحل المختار بمصر الذى ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بطالب البراءة.
§إذا كان مقدماً بالاستناد إلى المادة (38) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 فيذكر اسم الدولة الأجنبية التى قدم إليها أول طلب براءة اختراع وتاريخ تقديمه إليها سواء من الطالب أو مَن يمثله قانوناً أو من آلت إليه حقوقه، مع بيان اسم ولقب مَن قدم الطلب باسمه لدى الدولة الأجنبية.
§إذا كان الطالب قد حصل على شهادة الحماية المؤقتة، تنفيذاً لحكم الفقرة (2) من المادة (3) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فيذكر اسم المعرض الذى أذيع فيه موضوع طلب البراءة وتاريخ افتتاحه الرسمى.
§إذا كان الاختراع تنطبق علية المادة (17) من القانون فيجب ذكر الوزارة المعنية عند تقديم الطلب.
§إذا كان الاختراع مقدم تنفيذاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ـ الخاصة بالكائنات الحية الدقيقة ـ يجب تقديم كافة المعلومات للتعرف على تكوينها وخصائصها مع إيداع مزرعة حية منها فى أحد المعامل التى يصدر باعتمادها قرار من الوزير المختص بشئون البحث العلمى مع تقديم شهادة.
ـ بيانات خاصة بالمصريين فقط:
§تاريخ الميلاد
§المؤهل
§جهة العمل
§إذا كان قد سبق التقدم بأفكار أخرى لمكتب براءات الاختراع المصري
·رقم البراءة
·تاريخ صدورها
§إذا كان قد سبق التقدم بهذه الفكرة أو بأفكار أخرى لمكاتب براءات
·رقم الطلب
·سنة التقدم
·البلد (الإقليم)
§إذا كان قد سبق الحصول على براءة اختراع من مكتب براءات أجنبي:
·رقم البراءة
·البلد
§إذا كان قد تم استغلال موضوعات الطلبات المقدمة أو البراءات الصادرة
·رقم الطلب (البراءة)
ـ الوصف المختصر باللغة العربية أو الإنجليزية لبراءة الاختراع
ـ الوصف التفصيلي الكامل للاختراع ويشمل:
§الفن السابق
§المشكلة أو القصور فى الفن السابق
§الجديد فى موضوع الاختراع /نموذج المنفعة
§الوصف التفصيلي (متضمناً طريقة التشغيل فى حالات الأجهزة والأدوات والمعدات، أو التحضيرة الكيميائية والزراعية، والتجارب المعملية، والآثار الجانبية، وترفق الجداول والرسم الهندسي التوضيحي ـ إن وجد ـ فى صفحات مستقلة بعد العناصر الجديدة المطلوب حمايتها، على أن تكون الرسومات مرقمة فى وضع رأسي ولا يوجد عليها أى بيانات توضيحية وتعرف فقط أجزاء الرسم بأرقام يتم توضيحها وشرحها داخل الوصف التفصيلي)
§طريقة الاستغلال
§العناصر الجديدة المراد حمايتها
§شرح لوحات الرسم الهندسي
§بيان بالطلبات التى قدمت بالخارج عن ذات الاختراع / نموذج المنفعة
ـ استمارة استيفاء بيانات من جهة العمل للمصريين المتقدمين من جهات مختلفة.
§اسم المخترع
§وظيفة المخترع
§رقم التليفون والفاكس والمحمول
§رقم البطاقة الشخصية / العائلية وجهة وتاريخ الإصدار
§عنوان جهة العمل ورقم التليفون والفاكس
§التسمية التي تدل على موضوع الاختراع
التكلفة:
ـ مقابل أتعاب الخبراء ومصروفات الفحص:
· شركة: 1500 جنيه
· شركة أفراد (عدد العمالة أقل من 10 أفراد): 500 جنيه
· عضو هيئة تدريس أو بحوث بالجامعة أو مؤسسة بحثية: 100 جنيه
· فرد: 100 جنيه
· طالب في مؤسسة تعليمية: إعفاء كامل
ـ الرسوم المستحقة الخاصة ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة (يضاف قيمة الدمغات المستحقة وفقاً لقانون الدمغة):
· طلب الحصول على براءة اختراع: 150 جنيه (إعفاء الطلبات المقدمة من الطلبة في المؤسسات التعليمية على مختلف أنواعها)
· طلب الحصول على براءة نموذج منفعة: 100 جنيه (إعفاء الطلبات المقدمة من الطلبة في المؤسسات التعليمية على مختلف أنواعها)
· طلب لتسجيل تصميم تخطيطى لدائرة متكاملة: 1000 جنيه
· الاطلاع على طلب الحصول على البراءة، أو الحصول على صورة طبق الأصل منه: 100 جنيه
· التظلم للجنة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون : 250 جنيه
· طلب المعارضة في إصدار البراءة: 500 جنيه
للاتصال:
ت: 7921323/7921324/7921291
فاكس: 7921273/7921325


الخدمة:
سيارات شباب الخريجين
الجهة:
اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1.السن من 21 إلى 40 سنة
2.المؤهل : متوسط، فوق المتوسط، عالى
3.لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام (غير مؤمن عليه)
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- رخصة قيادة خاصة أو مهنية
2- عدد 2 ضامنين مرتبهما يغطى قيمة القسط الشهرى
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
الخطوات:
فى حالة الإعلان عن بدء مرحلة جديدة للمشروع فى الجرائد الرسمية يتقدم الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة لمقر المشروع وتقديم طلب مرفقا به المستندات المطلوبة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
ت: 6700031/6700034/6700035


الخدمة:
برامج تدريب المستفيدين من قروض الصندوق على كيفية إدارة مشروعاتهم
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
أن يكون الطالب متقدماً للحصول على قرض من الصندوق وتمت الموافقة عليه مبدئياً
البيانات والمستندات المطلوبة:
لا توجد مستندات مطلوبة ويخضع فقط لترشيح المكتب الإقليمي التابع له المستفيد
الخطوات:
يتزامن التدريب مع خطوات إعداد دراسة الجدوى وذلك بعد تصنيف المستفيدين وفقاً لمؤهلاتهم ونوعية أنشطتهم
للاتصال:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو مراجعة المكتب الإقليمي التابع له المستفيد
ت: 3322201


الخدمة:
ندوات توعية لتعميق فكر العمل الحر على أن توجه تلك الندوات للكافة وخاصة الأوساط الشبابية وذلك فى أماكن التجمعات سواء المؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية بأنواعها) والهيئات الشبابية والرياضية (الأندية ومراكز الشباب) ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية) الاتحادات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومكاتب تمثيل الصندوق الاجتماعى للتنمية
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
لا توجد أية شروط لحضور الندوات
البيانات والمستندات المطلوبة:
لا يوجد
الخطوات:
متابعة الإعلانات والجهات الموجهة إليها الخدمة
للاتصال:
إدارة تنمية الأعمال والدعم الفنى ـ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو المكتب الإقليمي
ت: 3322201


الخدمة:
إعداد دراسات فنية بكافة أنواعها وتشمل:
1- دراسة جدوى مبدئية تتضمن الملامح الأساسية للمشروع
2- دراسة جدوى كاملة فنية واقتصادية لمشروع صناعى
3- دراسة قطاعية نوعية لقطاع صناعى
4- دراسة تقييم مشروع صناعى قائم
5- دراسة تأهيل مشروع صناعى قائم
دراسات اقتصادية واستراتيجية وتشمل:
1- دراسات تأثير القرار السياسى والاقتصادى على أسعار بيع بعض السلع الاستراتيجية الأساسية للمستهلكين ومدى توافرها بالأسواق المحلية
2- دراسات اقتصاد صناعى تشمل تحليل العوامل لزيادة القدرة التنافسية
3- دراسات خاصة بالتوطين الصناعى بالمناطق الصناعية بالمحافظات
4- دراسات تحديد حجم الطلب
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الأولى - الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية – الإدارة المركزية لدراسة المخطط الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البياناتوالمستنداتالمطلوبة:
1- طلب موضح به مرجعيات الدراسة (TOR)
2- عقد بين الهيئة والجهة الطالبة يحدد بدقة التزامات الطرفين ومدة الدراسة وتكلفتها وشروط الدفع وإجراءات التنفيذ
للاتصال:
7947923/7951077/7953466
المدة:
تحدد حسب حجم الدراسة


الخدمة:
الحصول على بيانات المنشآت الصناعية من قاعدة بيانات السجل الصناعى
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمعلومات الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
الخطوات:
1- تقديم الطلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
2- سداد التكاليف
3- تسليم البيانات
التكلفة:
حسب طبيعة البيان المطلوب من قطاع أو نشاط محدد إلي نطاق جغرافي وبصورة تفصيلية أو موجزة .
للاتصال:
تليفون :
- 7940677/ 7940678/ 7940679/ 7945469
فاكس :
7944984
المدة:
يوم واحد من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
كيفية الحصول على بيانات المنشآت الصناعية من قاعدة بيانات الموافقات الصناعية (مشروعات تحت التنفيذ)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمعلومات الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
الخطوات:
1- تقديم الطلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
2- سداد التكاليف
3- تسليم البيانات
التكلفة:
حسب طبيعة البيان المطلوب
للاتصال:
تليفون :
- 7940677/ 7940678/ 7940679/ 7945469
فاكس :
7944984
المدة:
يوم واحد من تقديم الطلب


الخدمة:
الحصول على بيانات من قاعدة بيانات الخريطة الصناعية (منشآت ومناطق صناعية)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمعلومات الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
الخطوات:
1- تقديم الطلب للسيد نائب رئيس الهيئة يحدد نوعية البيانات المطلوبة
2- سداد التكاليف
3- تسليم البيانات
التكلفة:
حسب طبيعة البيان المطلوب
للاتصال:
تليفون :
7940677/ 7940678/ 7940679/ 7945469/ 7940678
فاكس :
7944984
المدة:
يوم واحد من تقديم الطلب


الخدمة:
الحصول على بيانات من خلال النشرات الدورية الصناعية التى تصدرها الهيئة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمعلومات الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- سداد الاشتراك السنوى فى النشرة
2- استلام النشرة
التكلفة:
حسب النشرة المطلوبة
للاتصال:
تليفون :
7940677/ 7940678/ 7940679/ 7945469
فاكس :
7944984


الخدمة:
الحصول على دليل الصناعات المصرية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمعلومات الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1.سداد تكلفة الدليل
2.استلام الدليل
التكلفة:
200 جنيه
للاتصال:
تليفون :
7940677/ 7940678/ 7940679/ 7945469
فاكس :
7944984
المدة:
بمجرد سداد الرسوم


الخدمة:
االحصول على وحدات لإقامة مشروع صناعى صغير بأحد مجمعات الوزارة للصناعات الصغيرة القائمة بالمحافظات
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للخدمات الصناعية : الإدارة العامة للمشروعات الصناعية الصغيرة
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة من البطاقة الشخصية
2- طلب الحصول على وحدات لإقامة مشروع صناعي صغير
الخطوات:
1- التقدم بصورة من البطاقة الشخصية
2- دراسة الطلب وتحديد عدد الوحدات المطلوبة للمشروع على ضوء المقابلة الشخصية لصاحب الشأن
3- إصدار استمارة تقييم للطلب متضمناً رأى اللجنة وإفادة الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية
4- يتوجه المستثمر للجهاز التنفيذى ويتعاقد على الوحدات الخاصة به واستلامها
للاتصال:
7946651
المدة:
أربعة أيام من تقديم الطلب مستوفى المستندات وتأهيل المستثمر


الخدمة:
الحصول على تمويل المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية القائمة والجديدة
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والإلمام بالقراءة والكتابة
2- التفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط
3- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء النهائي منها
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- تسجيل وترخيص المشروع (السجل التجاري / ترخيص مزاولة النشاط / البطاقة الضريبية / عقد الإيجار أو مستندات الملكية)
2- دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشـروع
الخطوات:
1- يتم استقبال المستفسرين وراغبى الحصول على القروض.
2- تقديم النصح والإرشاد لراغبي إقامة المشروعات الصغيرة لاختيار المشروعات الملائمة.
3- المعاونة فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
4- إجراء المعاينات المبدئية لمقر المشروع.
5- إعداد الدراسة الائتمانية اللازمة.
6- متابعة الحصول على الموافقة الائتمانية من فرع البنك المختص في أقل فترة زمنية ممكنة.
7- إصدار وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد بعد إصدار الموافقة الائتمانية.
للاتصال:
مراكز الإقراض المتكاملة أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو المكاتب الإقليمية
ت: 3322201


الخدمة:
الحصول على قروض ميسرة
الجهة:
صندوق حماية البيئة
الوزارة:
الدولة لشئون البيئة
الشروط:
§أن يكون المشروع جديداً
§أن يكون للمشروع أثر بيئي طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1994 والقانون (48) لسنة 1982.
§تتوافر للمشروع دراسة جدوى تتضمن التكلفة والعائد البيئي والاقتصادي
§تتراوح قيمة القرض من 50 ألف إلى 4 مليون جنيه مصري
§يتم السداد في فترة لا تتجاوز 5 سنوات
§من الممكن أن تتضمن فترة السداد فترة سماح بحد أقصى لمدة 12 شهراً.
البيانات والمستندات المطلوبة:
§دراسة تقييم الأثر البيئي كجزء من دراسة الجدوى للمشروع أو استيفاء نماذج التصنيف البيئي (أ) أو (ب) السابق ذكرها
§المستندات والوثائق المطلوبة طبقاً لشروط البنك الأهلي المصري لإصدار شهادة الجدارة الائتمانية
§شهادة الجدارة الائتمانية الصادرة من البنك
§طلب الحصول على القرض والذي يتضمن قيمة القرض المطلوب الحصول عليه
§دراسة الجدوى والتي تتضمن الدراسات الفنية لتنفيذ المشروع لمعالجة المشاكل البيئية والحد من التلوث.
الخطوات:
§تقديم نموذج طلب الحصول علي القرض مرفق به الدراسة الفنية المبدئية
§تصدر الموافقة المبدئية من البنك الأهلي المصري في مدة أقصاها 21 يوم من تاريخ موافاة البنك بالمستندات اللازمة بعد انتهاء دراسة طلب القرض.
§يقوم جهاز شئون البيئة بدراسة الطلب فنياً في مدة أقصاها 15 يوماً ويخطر البنك بقبول أو رفض القرض فنيا.
§يقوم البنك بإخطار صاحب المشروع بالموافقة النهائية على القرض أو رفضه
التكلفة:
سعر الفائدة 7%
للاتصال:
ت: 5256452
فاكس: 5256490
[email protected]
المدة:
21 يوماً


الخدمة:
إقراض وتمويل مشروعات الأسر المنتجة
الجهة:
الإدارة المركزية للأسر المنتجة والتكوين المهنى
الوزارة:
التضامن الاجتماعى
الشروط:
1.مصرى الجنسية
2.ألا يقل عن 18 سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجو مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى
3.أن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع
4.أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع
5.أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذى تعده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمدة الوحدة الاجتماعية المختصة
6.لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يقوم بتقديرها مجلس إدارة الجمعية طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع
7.الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب الانضمام للانتفاع بالمشروع إلى الوحدات الاجتماعية المختصة موضحاً به نوع المشروع المطلوب والقيمة التقديرية له، ونسبة المشاركة التى يمكن أن يساهم بها صاحب المشروع إن وجدت
2-الضمان الذى تقبلة الجمعية ( الضامن الحكومى – الشيكات البريدية – الضمانات الجماعية ...)
3-دراسة جدوى اقتصادية للمشروع
الخطوات:
4-يقدم طلب الانضمام للانتفاع بالمشروع إلى الوحدات الاجتماعية المختصة
5-تقديم الضمان
6-تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مع بحث الحالة الاجتماعية بهدف التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية لطالب الانتفاع بالمشروع وكذلك بحث فنى وصناعى
7-بعد استكمال الإجراءات السابقة ترسل الطلبات مع نتيجة البحث إلى الإدارة الاجتماعية لاتخاذ القرار المناسب
8-بعد الموافقة تقوم الجمعية بالتعاقد مع طالب الانتفاع بالمشروع أو وليه الشرعى على أن ينص العقد على أن يلتزم طالب الانتفاع فى حالة التأخير أو التقاعس عن السداد بدفع غرامة كشرط جزائي بنسبة 1 % من قيمة القسط الشهرى عن كل شهر تأخير، تجنب لتنمية رأس مال المشروع، وكذلك يتضمن العقد كافة الضمانات والشروط اللازمة لتأمين استرداد قيمة القرض من المستفيد
9-بعد التعاقد يتم شراء مكونات المشروع عن طريق لجنة برئاسة رئيس قسم الأسر المنتجة بالإدارة الاجتماعية، ويتم تسليم مكونات المشروع للمستفيد بموجب محاضر تسليم يعتمدها مدير الإدارة الاجتماعية المختصة، ولا تنتقل ملكية المشروع إلى المنتفع إلا بعد سداد قيمة القرض
10-تتم المتابعة الفنية للمشروع مرة كل شهر فى مواقع التنفيذ مع إمدادهم بالتوجيهات والإرشادات والملاحظات الفنية أو التنظيمية اللازمة أو تزويدهم بالتصميمات أو النماذج المتطورة طبقاً لحاجة وطبيعة ونوع كل مشروع
11-يتم تقديم الخدمات التدريبية أو التسويقية للمستفيدين وفقاً لحاجتهم مع متابعة سداد الالتزامات المالية
التكلفة:
مجاناً


الخدمة:
استخراج موافقة إقامة مشروع صناعى بمحافظات الجمهورية القائمة والمناطق الصناعية التابعة لها
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية ـ الإدارة العامة للتراخيص الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.نموذج رقم (1) - طلب إقامة مشروع صناعى (متوفر مجاناً بالإدارة)
2.أصل وصورة من محضر استلام الأرض في حالة إقامة مشروع صناعى على أرض ملك للدولة (المناطق الصناعية - مناطق وضع اليد)
الخطوات:
1.استيفاء نموذج رقم (1) - طلب إقامة مشروع صناعى مرفقاً به المستندات المطلوبة
2.يتم سداد التكاليف الخاصة بالإخطار
3.يتم إخطار الوحدات المحلية والأحياء ويحصل المستثمر على صورة معتمدة
التكلفة:
-مقسمة لشرائح حسب مساحة المصنع وتبدأ من :
153.40 جنيه للمساحة (1-50 متر مربع)
للاتصال:
7944587
المدة:
خلال نفس يوم تقديم الطلب مستوفى المستندات.


الخدمة:
استخراج موافقة على إقامة مشروع صناعى بالمجتمعات والمدن والمناطق الصناعية الجديدة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع - الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية: الإدارة العامة للاستثمار
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.نموذج رقم (1) - طلب إقامة مشروع صناعى (متوفر مجاناً بالإدارة)
2.أصل وصورة عقد تأسيس الشركة الموثق (إذا كان مقدم الطلب شركة)
3.أصل وصورة محضر تسليم الأرض (فى حالة استلامها)
الخطوات:
1.استيفاء نموذج رقم (1) - طلب إقامة مشروع صناعى مرفقاً به المستندات المطلوبة
2.يتم سداد التكاليف الخاصة بالإخطار
3.للحصول على الموافقة المبدئية فى حالة عدم استلام الأرض يرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة الموثق فى حالة ما إذا كان تم تأسيسها ويتم سداد التكاليف
4.يتم إصدار إخطار مبدئي (موجة لرئيس جهاز المدينة المزمع إقامة المشروع بها لاستلام الأرض)
5.بعد استلام الأرض يتقدم المستثمر بطلب لاستخراج الموافقة النهائية على المشروع واستكمال سداد التكاليف وإصدار الموافقة النهائية
التكلفة:
حسب النشاط والمساحة
للاتصال:
7944587
المدة:
يوم من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
استخراج موافقة التعديل فى مشروع صناعى قائم بالمجتمعات والمدن والمناطق الصناعية الجديدة (تعديل بيانات المنشأة ـ الاسم ـ كيان قانوني ـ ملكية ـ موقع) (توسع أو إضافة نشاط)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للاستثمار
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-(توسع أو إضافة نشاط)
§ نموذج رقم (2) - طلب التعديل (متوفر مجاناً بالإدارة)
§ أصل وصورة من شهادة القيد بالسجل الصناعى
§ أصل وصورة من الموافقة الخاصة بالإخطار عن الإقامة
2-(الاسم - كيان قانوني – ملكية - موقع)
§ نموذج رقم (2) - طلب التعديل (متوفر مجاناً بالإدارة)
§ أصل وصورة من عقد الشركة السابق موثق
§ أصل وصورة من عقد الشركة بعد التعديل موثق
§ أصل وصورة من مستندات خاصة بالتعديل أو التخارج:
§فى حالة وفاة أحد الشركاء يتم تقديم إعلام الوراثة من المحكمة المختصة
§السجل التجارى بعد التعديل
§موافقة جهاز المدينة أو رخصة التشغيل بعد التعديل
الخطوات:
1-(توسع أو إضافة نشاط)
§ استيفاء نموذج رقم (2) - طلب التعديل مرفقاً به المستندات المطلوبة
§ يتم سداد التكاليف الخاصة بالإخطار
§ قد يتم معاينة المنشأة بواسطة الإدارة الفنية بالهيئة
2-(الاسم - كيان قانوني – ملكية - موقع)
§ استيفاء نموذج رقم (2) - طلب التعديل مرفقاً به المستندات المطلوبة
§ يتم سداد التكاليف الخاصة
§ يتم إصدار خطاب بالتعديل
التكلفة:
1000.40 جنيه لتعديل بيانات المنشأة ـ الاسم ـ كيان قانوني ـ ملكية ـ موقع
2003.40 جنيه للتوسع أو إضافة نشاط
للاتصال:
7944587
المدة:
نفس يوم تقديم الطلب مستوفى المستندات ــ (تعديل بيانات المنشأة ـ الاسم ـ كيان قانوني ـ ملكية ـ موقع)
خلال يومين من تقديم الطلب مستوفى المستندات ــ (توسع أو إضافة نشاط)


الخدمة:
الترخيص بالإعلان عن منتج صناعى باتحاد الإذاعة والتليفزيون
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1.تلقى الطلب من العميل
2.قيام لجنة فنية من المصلحة بمعاينة المصنع وسحب عينة من المنتج إن أمكن أو إجراء الاختبارات اللازمة على المنتج داخل المصنع
3.إعداد التقرير الفنى
4.موافاة العميل بصورة من الموافقة الموجهة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305
المدة:
7 أيام


الخدمة:
طلب اعتماد مراكز الخدمة
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.طلب الحصول على شهادة اعتماد صلاحية مركز الخدمة والصيانة على النموذج المعد لذلك والذى يمكن الحصول عليه من مصلحة الرقابة الصناعية بمقرها الرئيسى وفروعها بالمحافظات أو عن طريق الموقع الإلكتروني
2.استمارة 14 وكلاء تجاريين صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (وذلك بالنسبة لمراكز الخدمة والصيانة الخاصة بالسلع المعمرة المستوردة)
3.شهادة من المصنع والشركات المحلية المنتجة للسلع المعمرة أو الوكلاء التجاريين للسلع المعمرة المستوردة تفيد الموافقة لمركز الخدمة على إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها مع تعهدها بإمداد المركز بقطع الغيار الأصلية اللازمة لصيانة هذه السلع
4.بيان بالمعدات والأجهزة التى يتضمنها المركز لصيانة وإصلاح السلع المعمرة المصرح للمركز بصيانتها
5.عقد مسجل بين المركز وغيره من المراكز أو الورش يسمح للمركز بالاستعانة بإمكانياتها لسد النقص فيما لا يكون متوافراً لديه من إمكانيات فنية وبشرية غير أساسية لقيام نشاط المركز
6.تعهد من المركز طالب الترخيص بمسئوليته عن مطابقة الخدمات التى تقدم له من هذه المراكز أو الورش للمواصفات والأصول الفنية
7.صورة من رخصة تشغيل صادرة من الوحدة المحلية المختصة
8.صورة من شهادة 2 تأمينات اجتماعية عن العاملين القائمين بالعمل بالمركز
9.صورة من البطاقة الضريبية
10.صورة من الشهادات العلمية أو الدراسية أو التدريب المتخصص فى مجال المركز للعاملين بالمركز طالب الترخيص
11.صورة من البطاقة الشخصية أو الرقم القومي للمدير المسئول عن المركز
12.إيصال كهرباء أو فاتورة تليفون خاص بالمركز
13.ما يفيد سداد قيمة التكاليف المعيارية لإصدار التراخيص على أن تسدد هذه القيمة إما نقداً بخزينة المصلحة بالمقر الرئيسى أو عن طريق حوالة بريدية أو بشيك مقبول الدفع لصالح مصلحة الرقابة الصناعية
الخطوات:
1.تلقى الطلب من العميل وتحصيل الرسوم المقررة
2.قيام لجنة فنية متخصصة من المصلحة بمعاينة مركز الخدمة
3.إعداد التقرير الفنى
4.إرسال خطاب الاعتماد للعميل
التكلفة:
§500 جنيه عن طلب اعتماد ترخيص مركز الخدمة والصيانة والإعلان عنه لأول مرة
§100 جنيه عن كل توكيل أو ماركة سلعة معمرة تضمنها الترخيص
§200 جنيه عند طلب تجديد الترخيص السابق صدوره بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيهاً عن كل توكيل أو ماركة سلعة معمرة تضمنها الترخيص
§150 جنيهاً عند طلب إضافة توكيل أو طراز جديد لسلعة معمرة بعد صدور الترخيص الأصلى أو تجديده لمركز الخدمة والصيانة
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305
المدة:
7 أيام


الخدمة:
الترخيص بإقامة مخازن للمواد الكيماوية السامة وغير السامة
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1.أن يكون طالب الترخيص حاملاً لإحدى الشهادات المتوسطة على الأقل ويجيد القراءة والكتابة بإحدى اللغات الأجنبية
2.ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة
3.أن يجتاز طالب الترخيص امتحاناً يؤديه لمصلحة الرقابة الصناعية
4.تقتصر الرخصة على المواد التى يرخص للطالب بمزاولة الاتجار فيها
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.شهادة ميلاد طالب الترخيص والمدير المسؤل أو مستخرج رسمى منها
2.صحيفة الحالة الجنائية وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصتين بكل من صاحب الترخيص والمدير المسؤل
3.إيصال أداء رسم نظر قدره 5 جنيهات
4.رسم تخطيطى للمحل/المخزن ووصف موضح به التهوية والضوء
5.عقد إيجار للمحل أو صورة منه أو مستند الملكية
الخطوات:
1.تلقى الطلب من العميل مرفق به المستندات المطلوبة وتحصيل الرسوم المقررة
2.قيام لجنة فنية متخصصة من المصلحة بمعاينة المخزن
3.إعداد التقرير الفنى والتوصية باستخراج الترخيص
4.مستند ترخيص بإقامة مخزن للمواد السامة للاتجار أو التداول أو التصنيع معتمد من المصلحة للعميل
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305
المدة:
7 أيام


الخدمة:
ترخيص إقامة وإذون التشغيل للمراجل البخارية والآلات الحرارية
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1.تلقى الطلب من العميل مرفق به المستندات المطلوبة وتحصيل الرسوم المقررة بأقرب إدارة آلات طبقاً للموقع الجغرافي
2.قيام إدارة الآلات الموجه إليها الطلب بإجراءاتها اللازمة وتحديد تاريخ للمعاينة
3.معاينة المرجل أو الآلة الحرارية المطلوبة
4.إعداد تقرير فنى
5.منح تراخيص الإقامة ومنح إذن التشغيل
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305


الخدمة:
احتياجات المصانع من الكحول المستخدم في التصنيع
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1.تلقى طلب العميل
2.قيام لجنة فنية من المصلحة بمعاينة المصنع
3.عمل دراسة لتقدير الاحتياجات
4.إعداد التقرير الفنى
5.مخاطبة المصلحة لكل من مصلحة الضرائب المصرية والمصنع بالاحتياجات
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 10:10 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

الخدمة:
توفير نماذج دراسات جدوى استرشادية فنية واقتصادية لنماذج مشروعات قابلة للتطبيق
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والإلمام بالقراءة والكتابة
2- التفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط
3- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء النهائي منها
الخطوات:
التوجه إلى مكاتب الصندوق المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية
للاتصال:
المكاتب الإقليمية ـ مجموعة التسويق والإدارة
ت: 3030892/ 3030893


الخدمة:
تسجيل مطابع مواد التعبئة والتغليف أو وحدات الطباعة بالمصانع (لمدة خمس سنوات)
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.صورة من رخصة التشغيل للمطبعة أو المصنع
2.شهادة قيد بغرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات المصرية
3.صورة من استمارة 2 تأمينات اجتماعية على العاملين بالمطبعة
4.صورة من البطاقة الضريبية
5.صورة من البطاقة الشخصية أو الرقم القومي للمدير المسئول
6.إيصال كهرباء أو فاتورة تليفون خاص بالمطبعة
7.ما يفيد سداد قيمة التكاليف المعيارية لإصدار شهادة القيد بسجل المطابع على أن تسدد هذه القيمة إما نقداً بخزينة المصلحة بالمقر الرئيسى أو عن طريق حوالة بريدية أو بشيك مقبول الدفع لصالح مصلحة الرقابة الصناعية
الخطوات:
1.ملء البيانات بالنموذج المعد لذلك وإرفاق كافة المستندات المطلوبة
2.قيام لجنة فنية متخصصة من المصلحة لمراجعة البيانات ومطابقتها بأصول المستندات والواقع على الطبيعة
3.إعداد التقرير الفنى
4.إستخراج شهادة قيد المطبعة بسجل المطابع محدد به رقم تسجيل المطبعة
التكلفة:
300 جنيه
للاتصال:
ت: 3420263/3420264
فاكس: 3420305


الخدمة:
دراسة وتحليل المشاكل الإجرائية والتنفيذية لقطاع الصناعة وإيجاد الحلول
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- غرفة عمليات الصناعة
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- التقدم بشكوى موضح بها تفصيلاً نوع المشكلة المطلوب حلها وذلك سواء من المنشآت الصناعية مباشرة أو اتحاد الصناعات المصرية وغرفه أو جمعيات المستثمرين أو أى متضرر آخر
2- يتم تصنيف المشكلة إلى:
أ- مالية (جمارك/ضرائب/تأمينات/مؤسسات مالية/......)
ب- بنية أساسية (أراضى/كهرباء/غاز/مياه/اتصالات/...)
ج- قانونية وتشريعية
د- إجرائية وفنية (تراخيص/خامات/تسويق/...)
3- إذا احتاج الأمر تتم زيارة ميدانية لموقع المشكلة
4- يعقد اجتماع مشترك مع صاحب المشكلة وممثلى الجهات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة للتوصل للحلول المناسبة لجميع الأطراف
5- يتم وضع الحلول موضع التنفيذ وتتولى الغرفة متابعة التنفيذ
للاتصال:
7943487
المدة:
تحدد المدة طبقاً لحجم المشكلة


الخدمة:
كيفية الحصول على فرص تسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة من خلال عرض منتجات مشروعات الصندوق على موقع المعرض الإلكتروني الخاص بالصندوق الاجتماعي للتنمية على شبكة الإنترنت
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة - الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1.أن يكون من الحاصلين على قروض من الصندوق
2.أن تتوافر فى المنتج أو الخدمة الجودة الكافية للعرض على موقع المعرض الإلكتروني.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.استيفاء استمارة بيانات الاتصال الخاصة بالمشروع (تليفون - فاكس - بريد إلكتروني).
2.استيفاء استمارة وصف المنتجات الخاصة بالمشروع وتحديد عددها.
الخطوات:
1.ملء استمارة طلب تسجيل بموقع المعرض الإلكتروني من خلال المكاتب الإقليمية.
2.تحديد موعد لتصوير منتجات المشروع.
3.إدخال وتفعيل المشروع على الموقع.
4.متابعة المسجلين على الموقع وعرض الفرص التسويقية والتصديرية.
للاتصال:
إدارة التجارة الإلكترونية - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/ 3030893


الخدمة:
منافذ التسويق على مستوى الجمهورية لمنتجات المنشآت الصغيرة مثال (عمر أفندى - الشركة القابضة - بنك التعمير والإسكان)
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة - الصندوق الاجتماعى للتنمية
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.السجل التجارى.
2.البطاقة الضريبية.
3.صورة من فواتير البيع.
4.عينات من المنتجات.
الخطوات:
1.التوجه إلى إدارة التسويق بالصندوق.
2.مناقشة العميل ومراجعة الأوراق المطلوبة.
3.التحقق من جودة المنتج.
4.تسليم المستفيد خطاب الترشيح إلى منفذ التسويق تمهيداً للتسجيل والبدء فى عرض منتجاته.
للاتصال:
مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/ 3030893


الخدمة:
الاشتراك فى الدورات التدريبية فى مجالات التسويق
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة - الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
ـ أن يكون المشروع ممولاً من الصندوق الاجتماعى للتنمية
ـ الترشيح من المكتب الإقليمي
الخطوات:
1.تسجيل الاسم فى إدارة التسويق
2.تحديد موعد الدورة
للاتصال:
مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/ 3030893


الخدمة:
الرد على استفسارات المستوردين
الجهة:
الإدارة المركزية للسلع الصناعية والواردات الهندسية (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
عبارة عن استفسار يقدم للإدارة المركزية بطلب، وعادة ما تكون طبيعة هذه الاستفسارات عن:
1- السلع الخاضعة لفحص الهيئة.
2- الشهادات المقدمة مع الرسالة.
3- مواصفات الفحص وقراراتها الملزمة.
4- كيفية الدخول فى قوائم الاكتفاء بالفحص الظاهرى

الخطوات:
يتم التقدم بالاستفسار والرد الفورى عليه من قبل الإدارة المختصة بالإدارة المركزية
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666
المدة:
يتم الرد الفورى


الخدمة:
القيد فى سجل المستوردين
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المستوردين ــ المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقط والفروع المفوضة بإصدار بطاقة فى سجل المستوردين وهى الإسكندرية - بورسعيد- السويس- دمياط
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل المستوردين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س مستوردين) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو مفوض بتفويض خاص بالقيد ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو الوكيل الرسمى القانونى المعتمد.
2- صورة السجل التجارى السارى الصلاحية والأصل للاطلاع أو مستخرج رسمى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسى ونشاط الاستيراد، وألا يقل رأس المال المقيد به عن عشرة آلاف جنيه لغير الجامعى أو خمسة آلاف جنيه للجامعى مع تقديم شهادة التخرج أو شهادة المعادلة
3- صورة البطاقة الضريبية الصادرة بالحاسب الآلى مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى وبها رقم التسجيل الضريبى وآخر إقرار ضريبى والأصل للإطلاع.
4- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين سابقتين على طلب القيد، ويعفى التاجر الجامعى من ذلك مع تقديم المؤهل الجامعى الذى يثبت ذلك أو شهادة من الجهة التى يعمل بها بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلى بالأعمال التى كان يباشرها لمدة ممثالة ( سنتين متتاليتين سابقتين على ترك الخدمة ) .
5- قرار الاستقالة أو إقرار إنهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات سنتان على الأقل.
6- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (الأصل للاطلاع) أو جواز سفر سارى
7- لإثبات الجنسية: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية إذا كان مضى عليها 10 سنوات فأكثر أو شهادة ميلاد أو الشهادة العسكرية أو شهادة تخرج توضح أنه مصرى أو شهادة ميلاد أحد الأبناء مضى عليها 10 سنوات أو جوازي سفر مصريين يكملان 10 سنوات على الأقل. أما الأجنبى فيشترط حصوله على الجنسية المصرية منذ 10 سنوات على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الأصل للاطلاع)
8- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم (361) لسنة 2005.
9- استيفاء الإقرار بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
10- عدد المجموعات السلعية 21 مجموعة وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجارى بحد أدنى 10 سنوات.
ــ ملحوظة: يصدر القيد لمدة 5 سنوات ويجدد القيد كل 5 سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً
ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص (شركات التضامن - وشركات التوصية البسيطة) فى سجل المستوردين
1- استيفاء طلب القيد (استمارة 1س مستوردين) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد. أو مفوض بتفويض خاص بالقيد أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو الوكيل الرسمى العام.
2- صورة من عقد الشركة والأصل للاطلاع وفقاً لآخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل التجارى.
3- صورة السجل التجارى سارى بعد الإطلاع على الأصل أو مستخرج رسمى سارى للعمل به موضح به عنوان الشركة الرئيسى وأن الاستيراد ضمن غرض الشركة وأسماء الشركاء به ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة
* إذا كان رأس مال الشركة لا يقل عن 15000 جنيه للشركة القديمة التى مضى عليها سنة فأكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة ميزانية معتمدة من الضرائب بها رأس المال المذكور. وفى حالة عدم إمساك حسابات منتظمة يقدم شهادة إيداع مع آخر إقرار ضريبى مع إثبات ذلك بخطاب من الضرائب
* أما فى حالة الشركات الحديثة التى مضى عليها أقل من سنة يقيد بشرط ألا يقل رأس مالها عن 20000 جنيه.
* وتقدم الشركة فى حالة بدء نشاطها شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع ما لا يقل عن 15000 جنيه مصرى أو ما يوازيها بالجنيه المصرى باسم الشركة كما بالسجل التجارى
4- صورة البطاقة الضريبية الصادرة بالحاسب الآلى برقم التسجيل الضريبي مستوفاة البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى والأصل للاطلاع ( تقدم البطاقة الضريبية بها آخر إقرار ضريبى عند القيد الأول أو التجديد).
5- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين وكذلك من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرج أسماؤهم بالسجل التجارى والشركاء الموصيين.

بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة، تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المثبت أسماؤهم بصحيفة الشركات:
أ) لإثبات الشخصية: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (الأصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين
ب) لإثبات الجنسية: صورة البطاقة الشخصية أو العائلية إذا كان مضى عليها 10سنوات فأكثر أو شهادة ميلاد أو الشهادة العسكرية أو شهادة التخرج التى توضح أنه مصرى الجنسية لأكثر من 10سنوات على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الأصل للاطلاع) أو جوازى سفر مصريين مكملين عشر سنوات على الأقل أو بطاقة الوالد بالنسبة للشريك الموصى القاصر والمثبت اسمه بها ولو لم يكن الوالد شريكاً فى الشركة.
كما تقبل البطاقة العائلية للوالد المثبت بها اسم ابنه الذى لم تمض على صدور بطاقته الشخصية أو العائلية 10سنوات أما الأجنبى فيشترط الحصول على بطاقة الجنسية المصرية منذ 10سنوات على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الأصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين.
ج) الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 361 لسنة 2005.
د) قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلى. ويجب أن تكون قد مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات سنتان على الأقل سواء كان الشريك المتضامن جامعي أو غير جامعي

6- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى.
7- استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه ممن له حق الإدارة والتوقيع للشركة أمام الموظف المختص أو مصدق على التوقيع من بنك معتمد.
8- عدد المجموعات السلعية 21 مجموعة وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجارى وعقد الشركة بحد أدنى 10 مجموعات.
ملحوظة: يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً.

الخطوات:
1- تقديم المستندات المطلوبة
2- فحص المستندات
3- المراجعة الفنية للمستندات
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
5- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- استلام البطاقات
9- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
* 3000 جنيه تأمين مقدم مع طلب القيد
* 500 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.
* 50 جنيه رسم عن كل إضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار إليه.
* 10 جنيهات رسم النشر عن القيد.
* 15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين.
* 5 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من تاريخ السداد للرسوم بالخزينة


الخدمة:
كيفية القيد فى سجل المصدرين
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين ـ المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة - فروع ( الإسكندرية – بورسعيد - السويس - دمياط )
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً : مستندات قيد مصدر فرد
1- مستخرج رسمى سارى من صحيفة القيد فى السجل التجارى وحديث مبين به نوع النشاط التجارى وتاريخ بدء القيد وأن رأس المال لا يقل عن 3000 جنيه على أن يتضمن النشاط التصدير أو الاتجار أو الإنتاج.
2- صحيفة الحالة الجنائية سارية الصلاحية موجهة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أى جهة حكومية.
3- أصل وصورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.
4- إذا تضمن مستخرج السجل التجارى وكيل مفوض يتم استيفاء المستندات الخاصة به نفس المستندات المطلوبة من صاحب الشأن.
5- شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت.
6- إقرار من صاحب الشأن بأنه لا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام، ولم يشهر إفلاسه ولم يسبق له القيد بسجل المصدرين (مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها).
7- طلب القيد فى سجل المصدرين، مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها، ويتضمن البيانات الآتية والتى يلزم أن تتفق مع البيانات المثبتة بالسجل التجارى:

§ اسم طالب القيد والسمة التجارية إن وجدت
§ عنوان محل النشاط
§ نوع النشاط أو التجارة
§ الأصناف التى يرغب طالب القيد فى تصديرها
§ العلامة التجارية إن وجدت
ثانياً: مستندات قيد شركات التضامن والتوصية بنوعيها فى سجل المصدرين:
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى وحديث على أن يكون العقد الأساسى مشهر عنه ويكون ذلك واضح بمستخرج السجل التجارى على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة أو الاتجار أو الإنتاج.
2- صحيفة الحالة الجنائية سارية لجميع الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة ومدرج أسمائهم بالسجل التجارى موجهة للهيئة أو لأي جهة حكومية.
3- أصل وصورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لكل شريك متضامن والمديرين.
4- شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت.
5- إقرار من كل الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام، ولم يشهر إفلاس الشركة ولم يسبق للشركة القيد فى سجـل المصدرين (مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها).
6 - طلب القيد فى سجل المصدرين، مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها، ويتضمن البيانات الآتية والتى يلزم أن تتفق مع البيانات المثبتة بالسجل التجارى:

§ اسم طالب القيد والسمة التجارية إن وجدت
§ عنوان محل النشاط
§ نوع النشاط أو التجارة
§ الأصناف التى يرغب طالب القيد فى تصديرها
§ العلامة التجارية إن وجدت
ثالثاً : مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة وفقاً للقانون رقم (159) لسنة 1981
1- مستخرج رسمى سارى من صحيفة القيد بالسجل التجارى متضمناً نوع النشاط ورأس المال وواضح به اختصاصات المديرين (ذات مسئولية محدودة) وأعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
2- صحيفة الشركات وملاحق صحيفة الشركات فى حالة وجود تعديلات فى الشركة.
3- صورة من محضر تحديد اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة معتمد من مصلحة الشركات فى حالة الشركات المساهمة
4- شهادة بتسجيل العلامات إن وجدت.
5- إقرار عدم الإفلاس وعدم سبق القيد (مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها)
6- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع ومتوافر بالهيئة وفروعها ويتضمن البيانات الآتية والتى يلزم أن تتفق مع البيانات المثبتة بالسجل التجارى:

§ اسم طالب القيد والسمة التجارية إن وجدت
§ عنوان محل النشاط
§ نوع النشاط أو التجارة
§ الأصناف التى يرغب طالب القيد فى تصديرها
§ العلامة التجارية إن وجدت.
الخطوات:
1- تقديم المستندات المطلوبة
2- فحص المستندات.
3- المراجعة الفنية للمستندات.
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
5- نسخ البطاقات.
6- مراجعة البطاقات.
7- استلام البطاقات.
8- حفظ الملفات بالأرشيف.
9- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
50 جنيهاً رسم القيد ـ الرسوم والدمغات المقررة تسدد نقداً بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفى
للاتصال:
08006667666


الخدمة:
تجديد القيد بسجل المصدرين ( لمدة خمس سنوات )
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين ــ المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة - فروع ( الإسكندرية – بورسعيد - السويس - دمياط )
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولا : بالنسبة للأفراد أو شركات الأشخاص ( توصية - تضامن):
1- مستخرج من السجل التجارى فى حالة حدوث أى تعديل أو تجديد بالسجل التجارى.
2- طلب تجديد القيد موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من المدير المسئول فى شركات الأشخاص أو من يمثله قانوناً (متوفر بالهيئة وفروعها ويوزع مجاناً).
ثانياً: بالنسبة لشركات الأموال المنشأة وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 ( شركات مساهمة - شركات ذات مسئولية محدودة):
1- مستخرج من السجل التجارى فى حالة حدوث أى تعديل أو تجديد بالسجل التجارى.
2- طلب تجديد القيد موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة فى شركات المساهمة أو من المدير المسئول فى شركات ذات المسئولية المحدودة (متوفر ومطبوع بالهيئة وفروعها).
3- ملحق صحيفة الشركات الخاصة بأى تعديل طرأ على السجل التجارى.

الخطوات:
يقدم طلب تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد، ويجوز قبول طلب التجديد والمستندات حتى نهاية السنة التالية لانتهاء صلاحية القيد أو تجديدة وفى جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل إتمام التجديد.
التكلفة:
25 جنيهاً تسدد بخزينة الهيئة نقداً أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة
للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
كيفية تعديل بيانات أو إضافة بيانات بسجل المصدرين
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين (المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة - فروع (الإسكندرية – بورسعيد – دمياط - السويس)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
اولاً: بالنسبة للأفراد وشركات الأشخاص ( توصية - تضامن)
1- مستخرج من السجل التجارى ثابت فيه التعديل الذى يراد تدوينه فى سجل المصدرين حديث وسارى مستوفى الدمغة.
2- طلب تدوين البيانات موقعاً من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بتوكيل عام رسمى أو بتفويض كتابى موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك (مطبوع ومتوفر بالهيئة وفروعها).
3- فى حالة دخول شريك متضامن فى شركات الأشخاص يتم استيفاء الآتى:
أ) صورة البطاقة العائلية أو الشخصية + الأصل للاطلاع للشريك الجديد
ب) صحيفة الحالة الجنائية للشريك الجديد موجهة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سارية وليس بها أحكام.
ج) إقرار عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام من الشريك المتضامن الجديد موقعاً عليه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك
4- فى حالة إضافة وكيل مفوض للمنشأة الفردية يتم استيفاء نفس المستندات المطلوبة من الشريك المتضامن الجديد فى شركات الأشخاص
5- بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
ثانياً: بالنسبة لشركات الأموال المنشأة وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة - شركات ذات المسئولية المحدودة)
1- مستخرج من السجل التجارى واضح به التعديل الذى يراد تدوينه فى سجل المصدرين سارى ومستوفى الدمغة.
2- طلب تدوين البيانات موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات المساهمة أو المدير المسئول فى الشركات ذات المسئولية المحدودة أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك أو من يمثله قانونياً (مطبوع ومتوفر بالهيئة وفروعها).
3- ملحق صحيفة الشركات واضح به التعديل

الخطوات:
يتم تعديل البيانات خلال ستين يوماً من حدوث التعديل
التكلفة:
5 جنيهات على كل تعديل فى بطاقة سجل المصدرين تسدد بخزينة الهيئة
للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 48 ساعة من تقديم الطلب مستوفي المستندات


الخدمة:
كيفية الاستعلام عن قيد بسجل المصدرين
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين - المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة - فروع (الإسكندرية – بورسعيد – دمياط - السويس) وبقية الفروع بنظام الحافظة
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- تقديم طلب من رجل الأعمال أو وكيله أو المفوض عنه
2- تحصيل الرسوم المقررة
3- الاستعلام عن طريق الحاسب الآلي
4- كتابة الرد وإرساله بالبريد مع الاحتفاظ بصورة منه

التكلفة:
3 جنيهات
للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 48 ساعة


الخدمة:
شطب القيد فى سجل المصدرين
الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة - فروع (الإسكندرية – بورسعيد – دمياط - السويس)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب شطب القيد فى سجل المصدرين
الخطوات:
الشطب بناء على طلب العميل
1- تقديم طلب لشطب القيد موقعاً من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو باعتماد البنك بصحة توقيع الطلب فى حالة عدم حضور صاحب الشأن شخصياً (مرفقاً بالطلب أصل البطاقات التى فى حوزته وفى حالة فقد أى نسخة يحرر بشأنها محضر بقسم الشرطة)
2- عمل مذكرة للشطب واعتمادها من المدير العام للاعتماد (بالتفويض بالاختصاصات من رئيس مجلس الإدارة)
3- تحرير قرار شطب واعتماده من السلطة المختصة
4- تسليم العميل قرار الشطب والاحتفاظ بصورة منه بالملف
5- إخطار إدارة الحاسب الآلى بصورة من قيد المصدر لشطبه من القيود السارية للمصدرين
6- التأشير فى صفحة القيد بدفتر (22 صادرات) بما يفيد شطب القيد وتاريخه بناء على طلب المصدر

التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666


الخدمة:
إصدار شهادة المنشأ
الجهة:
الإدارة العامة للمنشأ ــ مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفروعها بالمواني والمطارات والمحافظات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب المنشأ (نموذج 8 مكرر صادرات).
2- الفاتورة معتمدة من المصدر.
3- سند الشحن:
أ- صورة من بوليصة الشحن معتمدة من التوكيل الملاحي (الجوى - البحري ).
ب- صورة البوليصة الجمركية للشحن البرى.
4- إقرار من المصدر بالمكون المحلى للشحنة المصدرة.
5- نماذج شهادات المنشأ المطلوبة طبقاً للدولة المستخرجة لها الشهادة وهى كاللآتى:
أ- نموذج الجامعة العربية طبقاَ لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (تستخرج لكل الدول العربية)
ب- نموذج عربى للاتفاق الثنائي للتبادل التجارى الحر وتستخرج من مصر - المغرب - تونس
جـ- شهادة المرور
Eur1 : تستخرج لدول الاتحاد الاوروبى: ايطاليا – ألمانيا – اليونان – فرنسا - انجلترا- هولندا – بلجيكا – لوكسمبورج – أيرلندا – الدنمارك – أسبانيا – البرتغال – السويد – النمسا - فنلندا ـ قبرص – مالطا – بولندا – المجر – سلوفانيا – سلوفاكيا – لتوانيا – التشيك – استونيا - لاتفيا. قاعدة إكساب المنشأ طبقاَ للبروتوكول رقم (4) قواعد المنشأ المرفق باتفاقية الشراكة الأوربية.
د- شهادة المنشأ
FA تستخرج لدول النظام العام للمزايا GSPوهى: الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- اليابان- سويسرا- استراليا- النرويج- دول الاتحاد السوفيتي السابق- دول الاتحاد الاوروبى- الدول المشتركة فى اتفاقية الجات GATT.
هـ- شهادة المنشأ G.S.T.Pتستخرج للدول المشتركة فى النظام الشامل للأفضليات بين الدول النامية وهى: الأرجنتين- الإكوادور- أنجولا- أورجواى- باكستان- البرازيل- بنجلادش- بنين- بيرو- تايلاند- ترينيداد وتوباجو-تونس- الجزائر- ليبيا- إندونيسيا- إيران- تنزانيا- رومانيا- السودان- فيتنام- كوريا- زائير- زيمبابوى- سيريلانكا-قطر- الكاميرون- كوبا- كولومبيا- ماليزيا- تشيلى- العراق- غانا- غنيا- الفلبين- فنزويلا- المغرب- المكسيك-موزنبيق- نيجيريا- هايتى- الهند- يوغوسلافيا.
ز- شهادة الكوميسا COMESAتستخرج لدول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا وهى: مصر- كينيا- أنجولا- زامبيا- سوازيلاند- أوغندا- سيشل- إرتريا- بوروندى- زيمبابوى- رواندا- جيبوتى- إثيوبيا-مدغشقر- السودان- مالاوى- موريشيوس- الكونغو الديمقراطية- جزر القمر.
7- شهادة منشأ نموذج خاص بالدول المشتركة فى مفاوضات الجات تستخرج للسلع المصدرة إلى رومانيا طبقاً لبروتوكول
B16.
8- نموذج الصين: تستخرج للسلع المصدرة إلى الصين بناء على طلبها.
9- نموذج المنسوجات للمكسيك: تستخرج للسلع المصدرة إلى المكسيك بناء على طلبها.
10- شهادة المنشأ
COFتستخرج للدول التى ليس لها اتفاقيات مع مصر
11- شهادة
VI2 تصدر فى حالة تجزؤ الشحنة المصدرة وشهادة VI1 تصدر فى حالة شحنة إجمالية (خاصة بالخمور المصدرة للاتحاد الأوروبي)
12- شهادة المنسوجات
TEXTILE PRODUCTتستخرج مصاحبة لشهادةEUR1 إذا طلبت
الخطوات:
1- يتقدم المصدر عند تصدير رسالته بطلب لاستخراج شهادة المنشأ مرفقاً به نموذج الشهادة المطلوبة تستوفى كل مربع فيها ومكتوبة باللغة المناسبة ومستوفاة شروط قواعد المنشأ للاتفاقية وبلد الاستيراد ومرفقاً بها مستندات الشحن.
2- يتم مراجعة ومطابقة الشهادة مع المستندات واستيفاؤها لقواعد المنشأ.
3- يتم تحصيل الرسوم.
4- تعطى الشهادة الرقم الكودى الخاص بالفرع وتعتمد وتسلم للمصدر.

التكلفة:
1 جنيه
للاتصال:
08006667666
المدة:
نفس اليوم


الخدمة:
استخراج شهادة المنشأ المسبقة (بمعنىأنهيمكناستخراجشهادةالمنشأقبلالقيام بعمليةالشحنوالتصديروقبلاكتمالالمستنداتالسابقذكرها،حتىيتمكنالمصدرمن إجراءعمليةالتوثيقوحتىيتمكنمنإرسالالشهادةمعالرسالةالمصدرة)
الجهة:
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- بوليصة الشحن
2- فاتورة البيع
3- موافقة الجهة النوعية إن وجدت
4- إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي
الخطوات:
1- طلب الحصولعلىاستثناءمنإدارة المنشأ
2- تقديمهمعالمستنداتالمتوفرةبفرعالهيئةبميناء الشحن
3- كتابةتعهدبتقديمباقيالمستنداتفىوقتلاحق
للاتصال:
08006667666


الخدمة:
الحصول على وثيقة ضمان الصادرات
الجهة:
الشركة المصرية لضمان الصادرات
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
- يتقدم المصدر إلى الشركة بطلب الضمان مع دفع الرسوم المقررة
- تقوم الشركة بتسجيل الطلب والاستعلام عن المستورد/المستوردين المقدم عنهم طلب الضمان للحصول على بيانات عنهم ودراستها
- يخطر المصدر بالحدود الائتمانية التى قررتها الشركة للتعامل مع المستورد طبقاً لنتائج الدراسة
يوقع المصدر والشركة عقد الضمان (الوثيقة) الذى يبدأ سريانه بتغطية العمليات أو الشحنات التى تنفذ اعتباراً من هذا التاريخ
التكلفة:
35 جنيهاً رسم تسجيل للطلب
100 جنيه رسم عن كل مستورد يطلب المصدر ضمانه
للاتصال:
5748321/ 5748320/ 5749306
فاكس
5749047


الخدمة:
دراسة السماح المؤقت والدروباك للمنتج من حيث معدلات الاستخدام، ونسبة الفاقد والهالك
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- تلقى الطلب من العميل
2- قيام لجنة فنية من المصلحة بمعاينة المصنع ودراسة تقدير المعدلات
3- إعداد التقرير الفنى
4- موافاة العميل بصورة من الخطاب النهائي الموجة إلى مصلحة الجمارك أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للاتصال:
ت: 3420263/ 3420264
فاكس: 3420305
المدة:
7 أيام


الخدمة:
رد الرصيد الدائن نتيجة التصدير
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية – ضرائب المبيعات
الوزارة:
المالية
الشروط:
§أن يكون منتجاً صناعياً
§أن يقتصر أو يغلب عليه نشاط التصدير
§أن يكون لديه دورة مستنديه سليمة
البيانات والمستندات المطلوبة:
§إقرار بالمسئولية عن بيانات الطلب والمستندات المرفقة به
§على المسجل الذى يطلب رد الرصيد الدائن لأول مرة أن يقدم إقراراً يفيد بأن الشركة تقوم بالتصدير بصفة منتظمة مرفق به صورة آخر ميزانية.
§المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج وهى:
oأصل الفواتير الضريبية وذلك إذا كانت السلعة محلية
oصورة إذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسيمة التحصيلالجمركى وذلك إذا كانت السلعة مستوردة
§صور شهادات الصادر الجمركية المعتمدة والمستندات الدالة على التصدير
الخطوات:
يتقدم المسجل بطلب لرد الضريبة إلى مأمورية الضرائب على المبيعات المسجل بها مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للرد
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب أى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]


الخدمة:
رد الضريبة على الصادرات الفعلية (للمسجلين وغير المسجلين بالمصلحة)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§إقرار بالمسئولية القانونية عن بيانات الطلب والمستندات المرفقة به
§المستندات الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات وهى أصل الفواتير إذا كانت السلعة محلية
§صورة إذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً به أصل قسيمة التحصيل الجمركى إذا كانت السلعة مستوردة
§المستندات الدالة على التصدير وهى صورة معتمدة من شهادة الصادر الجمركية نموذج 13 جمارك مخصصة لرد ضريبة المبيعات ومعتمدة فى المكان المخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير
§مستندات أخرى يتم طلبها عند الحاجة إليها وهى:
oبوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً
oالبوصلة فى حالة التصدير براً
oفاتورة البيع للخارج المعتمدة من الجمارك
oكشف التعبئة المعتمد من الجمارك
oإذا كان المصدر منتجاً نهائياً والذي سيتم رد الضريبة عليه مدخل للمنتج النهائى ينبغي تقديم خطاب من جهة فنية لتحديد معدلات الاستخدام على أن يكون تاريخ هذا الكتاب قبل أو أثناء التصدير
الخطوات:
التقدم بطلب لرد الضريبة للمأمورية المسجل بها أو الواقع نشاطه فى دائرة اختصاصها (بالنسبة للغير مسجل) مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للرد
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب أى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 10:11 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

الخدمة:
الحصول على فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الصغيرة من خلال عرض منتجات مشروعات الصندوق على موقع المعرض الإلكتروني الخاص بالصندوق الاجتماعي للتنمية
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1.أن يكون من الحاصلين على قروض من الصندوق
2.أن تتوافر فى المنتج أو الخدمة الجودة الكافية للعرض على موقع المعرض الإلكتروني.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.استيفاء استمارة بيانات الاتصال الخاصة بالمشروع (تليفون - فاكس - بريد إلكتروني).
2.استيفاء استمارة وصف المنتجات الخاصة بالمشروع وتحديد عددها.
الخطوات:
1.ملء استمارة طلب تسجيل بموقع المعرض الإلكتروني من خلال المكاتب الإقليمية.
2.تحديد موعد لتصوير منتجات المشروع.
3.إدخال وتفعيل المشروع على الموقع.
4.متابعة المسجلين على الموقع وعرض الفرص التسويقية والتصديرية.
للاتصال:
إدارة التجارة الإلكترونية - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/ 3030893


الخدمة:
الحصول على الإذن بالتصدير سواء عن طريق شهادة الإذن بالتصدير(نموذج 4 صادرات) أو التأشير على الشهادة الجمركية
الجهة:
مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفروعها بالموانى والمحافظات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- سجل المصدرين
2- طلب فحص
3- شهادة الإجراءات الجمركية

الخطوات:
1- يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب فحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختصة وفقاً للنموذج المعد لهذا الشأن (نموذج رقم (1) أو طلب فحص مجمع فى حالة الفحص بالمواني) على أن يتم سداد الرسوم.
2- يلتزم المصدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها خارج الدائرة الجمركية أو فى أماكن إعدادها بمناطق الإنتاج (مصانع - محطات تعبئة - مضارب) ويشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها أن تكون متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة.
3- يقوم فرع الهيئة المختص بفحص الرسالة ظاهرياً ومعملياً حسب طبيعة الرسالة وفى حالة الفحص المعملي يتم أخذ عينة ممثلة للرسالة للتحليل على محضر سحب العينة وعندما ترد نتيجة المعمل على النموذج المعد لذلك يتم مطابقتها بالقرار الوزاري وفي حالة المطابقة ظاهرياً ومعملياً بالقرار الوزاري يمنح المصدر شهادة الإذن بالتصدير (4 صادرات) أو يتم التأشير على البيان الجمركي ( 13 صادرات) بالإذن للتصدير وذلك بناء على رغبة المصدر. لا يجوز رفض الرسالة للمصدر لعدم المطابقة للشروط إلا بعد فحص ثلاث عينات عشوائية، وفي حالة الرفض يتم إخطار المصدر بنتيجة رفض الرسالة لعدم مطابقة الشروط على النموذج (5 صادرات) ويجوز للمصدر أن يطلب إعادة الفحص خلال 48 ساعة من إخطاره برفض الرسالة. وفى حالة قبول طلبه يتعين إعادة فحص الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهم فحص هذه الرسالة، ويتم الفحص فى حضور المصدر أو وكيله، وفى حاله الرفض يجوز للمصدر التظلم من نتيجة الفحص النهائي خلال أسبوع من تاريخ علمه على النموذج (6 صادرات).
4- يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة بشهادة الإذن بالتصدير، ويشترط للسماح بتصدير الرسالة التي تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها، فإذا ثبت أن الرسالة غير مطابقة للشروط والمواصفات وجب على الفرع سحب الإذن بالتصدير وفض الأختام وإذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير.
5- تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب المصدر شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد بعد سداد الرسوم المقررة.
6- يجوز للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقاً لمواصفة التي يطلبها المستورد.
7- يكتفى بالفحص الظاهري للمصدريين المستوفيين لشروط الفحص الظاهري المدرج أسمائهم فى سجل الفحص الظاهري، ويجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأى من رسائل المصدريين المقيدين فى سجلات الفحص الظاهري.
8- فى حالة طلب المصدر استخراج شهادة 9 صادرات (شهادة جودة) يتقدم بطلب بعد سداد الرسوم المقررة ويشترط لإصدار هذه الشهادة أن يكون تم فحصها بمعرفة فرع الهيئة ويدون بالشهادة نتائج الفحص كاملة ويوقع اسم الفاحص.
9- يجوز للمصدر أن يتقدم للهيئة بعد سداد الرسوم المقررة بفحص عينة للتصدير (عينة تعاقد) ويحصل على شهادة بنتيجة التحليل المعملي.
10- يتم تقديم الإرشاد الفنى بكافة المجالات التصديرية بدون مقابل فى كافة فروع الهيئة

للاتصال:
08006667666
المدة:
§بعد استيفاء الطلب يتم الفحص فوراً
§منح الإذن بالتصدير يتوقف على نوع الرسالة (الرسائل التى لا تحتاج إلى فحص معملى تمنح الإذن بالتصدير فوراً، أما الرسائل التى تحتاج إلى تحليل معملى فيتوقف ذلك على زمن التحليل حيث تمنح الإذن بالتصدير فور ورود نتيجة المعمل وذلك فى حالة المطابقة).


الخدمة:
توفير البيانات عن الأسواق التصديرية فى البلاد العربية والأفريقية متضمنة أسعار الشحن والجمارك وإجراءات التصدير وخلافه
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1.أن يكون من الحاصلين على قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية
2.أن تكون المنتجات ذات جودة مناسبة للتصدير ونوعية مطلوبة فى السوق
البيانات والمستندات المطلوبة:
أن يكون لديه سجل المصدرين
الخطوات:
1.ترشيح من المكاتب الإقليمية.
2.زيارة إدارة التسويق بحالة فردية أو إقامة ورش عمل جماعية.
للاتصال:
إدارة التسويق - مجموعة التسويق والإدارة: : 3030892/ 3030893


الخدمة:
الرقابة اللاحقة (دراسة الاستفسارات الواردة من دول العالم من شهادات المنشأ الصادرة لهذه الدولة والرد عليها)
الجهة:
الإدارة العامة للمنشأ ــ المقر الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطابات الاستفسارات الواردة من دول العالم المختلفة.
2- مستندات شهادات المنشأ المحفوظة لدى إدارة المنشأ بفروع الهيئة
3- الاتصال بالمصدر لطلب مستندات إثباتية أخرى

الخطوات:
1- دراسة الخطابات الواردة من دول العالم.
2- البحث فى مستندات شهادات المنشأ المحفوظة لدى الهيئة وفروعها.
3- الاتصال بالمصدر إذا كان الاستفسار يتطلب ذلك

للاتصال:
08006667666
المدة:
تتوقف على نوع التحقق


الخدمة:
دراسة نظام ال Tax Rebate على المنتجات المصدرة
الجهة:
مصلحة الرقابة الصناعية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- تلقى الطلب من العميل
2- قيام لجنة فنية من المصلحة بمعاينة المصنع ودراسة تقدير المعدلات
3- إعداد التقرير الفنى
4- موافاة العميل بصورة من الخطاب النهائي الموجه إلى مصلحة الجمارك أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للاتصال:
ت: 3420263/ 3420264
فاكس: 3420305
المدة:
7 أيام


الخدمة:
الإفراج عن رسالة من الدائرة الجمركية برسم الوارد النهائى للإتجار
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين.
-أن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في البطاقة.
-أن تكون السلعة جديدة (ويجوز استيراد السلع المستعملة في الأحوال الواردة بالملحق رقم 2 وما ورد بشأنه نص خاص باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.)
-أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
-أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم 3 من اللائحة المشار إليها عاليه الشروط الموضحة قرين كل منها.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1.نموذج رقم 19 جمارك
2.إذن التسليم الملاحى
3.صورة من بوليصة الشحن
4.بيان العبوة
5.بطاقة متعاملين مع الجمارك مدون بها بيانات البطاقة الاستيرادية والضريبية والمبيعات
6.الفواتير الأصلية
7.نموذج تمويل واردات للإتجار، وذلك فيما يخص قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل 5000 دولار (نموذج 4) باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.
8.شهادة منشأ
9.موافقة الجهات الرقابية والأمنية حسب الأحوال طبقاً للملحق 8 من اللائحة الاستيرادية
10.إيصال سداد المصاريف الإدارية
الخطوات:
-يتم تسجيل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، واستيفاء البيانات المقررة
-قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقاً لقوائم الشحن الواردة له.
-تتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقاً لما يلي:
oإدراج البيانات بالحاسب الآلي حيث يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني
oيراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة، وإدراج البيانات السعرية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية.
oاستيفاء رأي الجهات الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض على هذه الجهات.
oتجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن بعد طباعة الإقرار المميكن، وإرفاقه مع المستندات المطلوبة وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
oتقديم هذا الملف إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج مقابل إيصال استلام.
للاتصال:
الجمرك المختص بالإفراج
المدة:
يوم واحد


الخدمة:
الإفراج عن رسالة من الدائرة الجمركية برسم الوارد النهائى للإنتاج
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين.
-أن تكون السلعة جديدة (ويجوز استيراد السلع المستعملة في الأحوال الواردة بالملحق رقم 2 وما ورد بشأنه نص خاص باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.)
-أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
-أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم 3 من اللائحة المشار إليها عاليه الشروط الموضحة قرين كل منها.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-بطاقة احتياجات
2-مستند إثبات النشاط
3-إقرار بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج وفقاً للنموذج رقم 5 الوارد باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.
4-بطاقة المتعاملين مع الجمارك
5-نموذج رقم 19 جمارك
6-إذن التسليم الملاحي
7-بوليصة الشحن
8-بيان العبوة
9-الفواتير الأصلية
10-نموذج تمويل واردات للإتجار وذلك فيما يخص قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل 5000 دولار (نموذج 4) باللائحة التنفيذية لقانون الستيراد والتصدير
11-إيصال سداد المصاريف الإدارية
الخطوات:
-يتم تسجيل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، واستيفاء البيانات المقررة، يتم تخصيص دفتر 46 ك.م
-قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقاً لقوائم الشحن الواردة له.
-تتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقاً لما يلي:
oإدراج البيانات بالحاسب الآلي حيث يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني
oيراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة، وإدراج البيانات السعرية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية.
oتجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن بعد طباعة الإقرار المميكن، وإرفاقه مع المستندات المطلوبة وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
oتقديم هذا الملف إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج مقابل إيصال استلام.
للاتصال:
الجمرك المختص بالإفراج
المدة:
يوم


الخدمة:
الإفراج عن رسالة (أصول رأسمالية وقطع غيار لاستخدامها فى تحقيق منفعة لنشاط المستورد من الدائرة الجمركية برسم الوارد النهائى (استخدام خاص)
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-أن تكون السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به.
-أن تكون السلعة جديدة (ويجوز استيراد السلع المستعملة في الأحوال الواردة بالملحق رقم 2 وما ورد بشأنه نص خاص باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.)
-أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
-أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم 3 من اللائحة المشار إليها عاليه الشروط الموضحة قرين كل منها.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-نموذج رقم 19 جمارك
2-الفواتير الأصلية
3-استيفاء نموذج الإقرار بالملحق رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وذلك في حدود احتياجات النشاط المرخص له.
4-بوليصة الشحن
5-الرخصة الدالة على النشاط
6-بطاقة ضريبية
7-إيصال سداد المصاريف الإدارية
الخطوات:
-يتم تسجيل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، واستيفاء البيانات المقررة، يتم تخصيص دفتر 46 ك.م
-قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقاً لقوائم الشحن الواردة له.
-تتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقاً لما يلي:
oإدراج البيانات بالحاسب الآلي حيث يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني
oيراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة، وإدراج البيانات السعرية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية.
oتجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن بعد طباعة الإقرار المميكن، وإرفاقه مع المستندات المطلوبة وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
oتقديم هذا الملف إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج مقابل إيصال استلام.
للاتصال:
الجمرك المختص بالإفراج
المدة:
يوم


الخدمة:
التخليص الجمركى للتصدير النهائى
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-القيد بسجل المصدرين
-تصدر منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية بواسطة الشركة أو من تنيبه أو بناءً على موافقة أو ترخيص.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-استيفاء النموذج الإحصائي الوارد بالملحق رقم 7
2-استخراج شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3-نموذج رقم 13 ك.م
4-بطاقة المتعاملين مع الجمارك (موضحاً بها القيد بسجل المصدرين)
5-موافقة الجهات الرقابية على التصدير (إذا تطلب الأمر ذلك)
الخطوات:
-يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الإلكترونية بالنظام الآلي بصلحة الجمارك ويتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
oاستيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن
oمراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
oتحديد مسار التصدير (أخضر – أصفر – أحمر) آليا ً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر.
oيتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة البيانات المرفقة بدفتر 46 ك.م وترقيمها برقم القيد الصادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
oيقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت، ويحال الملف للإجراءات.
-يقوم قسم الإجراءات بالآتي:
oمراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن على أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
oإرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال.
oإرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر.
oيسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن.
للاتصال:
الجمرك المختص


الخدمة:
التخليص الجمركى للتصدير إلى المناطق الحرة
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-القيد بسجل المصدرين
-تصدر منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية بواسطة الشركة أو من تنيبه أو بناءً على موافقة أو ترخيص.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-استيفاء النموذج الإحصائي الوارد بالملحق رقم 7
2-استخراج شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3-نموذج رقم 13 ك.م
4-بطاقة المتعاملين مع الجمارك (موضحاً بها القيد بسجل المصدرين)
1-موافقة الجهات الرقابية على التصدير (إذا تطلب الأمر ذلك)
الخطوات:
-يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الإلكترونية بالنظام الآلي بصلحة الجمارك ويتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
oاستيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن
oمراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
oتحديد مسار التصدير (أخضر – أصفر – أحمر) آليا ً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر.
oيتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة البيانات المرفقة بدفتر 46 ك.م وترقيمها برقم القيد الصادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
oيقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت، ويحال الملف للإجراءات.
-يقوم قسم الإجراءات بالآتي:
oمراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن على أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
oإرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال.
oإرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر.
oيسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن
للاتصال:
الجمرك المختص بالإفراج
المدة:
يوم


الخدمة:
التخليص الجمركى لإعادة التصدير (سماح مؤقت – دروباك)
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
-إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة:
oضمان نقدي
oضمان مصرفي
oضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافي حقوق الملكية للمنشأة وفقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات، ووفقاُ لتقرير أحد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
oتعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد ارتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20% من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاث السابقة.
oيجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات عن بضائع أخرى واردة بهذا النظام. ويجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع في حالة التصدير الجزئي مقابل استرداد الضمان الأصلي.
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- نموذج رقم 13 ك.م
1-الإقرار المميكن
2-الفواتير
3-بطاقة المتعاملين مع الجمارك
4-كتاب مصلحة الرقابة الصناعية بنسب التصنيع والهالك والتالف
5-موافقة الجهات الرقابية على التصدير
الخطوات:
-يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر على أن يوضح بها أرقام شهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة، وتسليم الشهادة إلى الوحدة الفرعية التي تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي.
-تتولى الوحدة الفرعية تعيين اللجنة التي تتولى المعاينة وإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي:
oمراجعة بيانات شهادة الصادر وإدراجها في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي.
oيجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة.
oمعاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك أو المصدر (في الحالات التي سحب منها العينات) ويعاد تحريزها بعد المعاينة.
oمطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة الفعلية وفي حالة وجود أية مخالفات، تطبق الأحكام الوارة بقانون الجمارك.
oفي حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر، يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم إحداهما لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة بالعينة الثانية، ويسمح بتصدير الرسالة على أن تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك سواء على العينة المسلمة للعميل أو المحفوظة بالوحدة الفرعية.
oتقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ما سبق إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية.
oتقوم الوحدة بتسليم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير.
oتسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمرك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي من الأغراض التي تحتاج إلى شهادة الصادر – ضريبة المبيعات، والرد الضريبي واستخدامات أخرى – وللمصدر الحصول على أي عدد من الصور الموثقة لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.
للاتصال:
الوحدة المركزية للسماح المؤقت


الخدمة:
التمتع بالتخفيضات الجمركية من خلال اعتماد نسبة التصنيع المحلى للصناعات التجميعية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للتصنيع المحلى والتطوير
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1- أن تكون الصناعة تجميعية، وأن تكون الواردات مفككة تفكيكاً كاملاً
2- تبدأ نسبة التخفيضات الجمركية الممنوحة على ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بمقدار10% تزداد كلما ازدادت نسبة التصنيع المحلى
3- يمكن الحصول على حق التبنيد (تطبيق البند الجمركى للمكون فى حالة انخفاض قيمة البند عن القيمة المقررة على المنتج النهائى أو التخفيض الجمركى المقرر طبقاً لنسبة التصنيع المحلى أيهما أقل) وذلك فى حالة تعدى نسبة التصنيع المحلى 40 % للصناعات الإلكترونية أو 45% لسيارات الركوب أو 60% لباقى الصناعات التجميعية
4- لا تطبق هذه التخفيضات على الخامات أو صناعة الملابس ومنتجاتها
5- تخضع المكونات التى تم استيرادها لرقابة مصلحة الجمارك التى تشترط أن تستخدم المكونات الواردة فى المنتج الذى أعدت له الدراسة فقط
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة من شهادة القيد بالسجل الصناعى متضمنة المنتج المطلوب تطبيق التخفيضات الجمركية على مكوناته المستوردة وكذلك الطاقة الإنتاجية السنوية له
2- فاتورة بالمكونات الكلية المفككة تفكيكاً كاملاً اللازمة لإنتاج وحدة من المنتج المطلوب تطبيق التخفيضات الجمركية على مكوناته المستوردة، صادرة من المورد الأجنبي المانح لحق المعرفة، أو قائمة بالمكونات الكلية كما لو كانت من مصدر أجنبى واحد بسعر الجزء FOB أو CIF بعملة أجنبية موحدة
3- قائمة بالمكونات المصنعة محلياً اللازمة لإنتاج وحدة من المنتج وبنفس العملة الأجنبية لفاتورة المكونات الكلية المذكورة بعاليه
4- قائمة بالمكونات المستوردة المفككة تفكيكاً كاملاً اللازمة لإنتاج وحدة من نفس المنتج وبنفس الأسعار والعملة الأجنبية الواردة بفاتورة المكونات الكلية المذكورة بعاليه
5- صور الفواتير الاستيرادية أو أوامر الشراء الخاصة بالمكونات المستوردة سالفة الذكر اللازمة لإنتاج كمية محددة من المنتج موضوع الدراسة، وبنفس الأسعار الواردة بفاتورة المكونات الكلية المذكورة بعاليه
6- صور أوامر التوريد أو فواتير شراء الأجزاء المحلية المصنعة لدى مصانع الصناعات المغذية على أن تكون صادرة من مصانع مرخص لها بإنتاج هذه الأجزاء وحاصلة على شهادة قيد بالسجل الصناعى سارية وقت التوريد - يشترط ألا تقل نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى مصر فى هذه الأجزاء عن 25% من التكاليف الكلية للجزء
7- الكتالوجات والرسومات التفصيلية التى توضح المكونات المفككة تفكيكاً كاملاً للمنتج النهائي
الخطوات:
1- تقديم المستندات المطلوبة من 1-7
2- تقديم عينة سالفة الذكر للفحص الفنى والدراسة، ويتم استردادها بعد الدراسة
3- سداد تكاليف الدراسة
4- إصدار خطاب بنتيجة الدراسة للجمارك موضحاً به نسبة التخفيضات الجمركية الممنوحة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
7953426
المدة:
يوم واحد من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
إصدار خطاب من الإفراج الجمركى عن شحنة للمواد الكيماوية الخطرة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- أصل وصورة من السجل الصناعى (سارى) للشركات الصناعية
2- أصل وصورة من صحيفة الأمان الخاصة بالمادة المفرج عنها
3- أصل وصورة من الفاتورة واضحة البيانات
4- أصل وصورة من بوليصة الشحن
الخطوات:
1- طلب إلى الهيئة العامة للتصنيع لإصدار خطاب الإفراج الجمركى مرفقاً به المستندات المطلوبة
2- استيفاء الاستمارة الخاصة بالإدارة فى حالة الشركات التجارية
3- يرفق أوامر توريد للشركات الصناعية المتعاملة معها وصورة من السجل الصناعى للشركة الصناعية
المدة:
فى خلال يوم واحد من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
التخليص الجمركى للتصدير المؤقت بغرض الإصلاح والإعادة أو تكملة الصنع
الجهة:
مصلحة الجمارك
الوزارة:
المالية
الشروط:
التحقق من العينة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- نموذج رقم 13 ك.م
2-الإقرار المميكن
3-الفواتير
4-بيان العبوة
5-بطاقة المتعاملين مع الجمارك (موضحاً بها القيد بسجل المصدرين)
6-تحرير الاستمارة 126 ك.م موضحاً بها بيانات البضائع المصدرة
الخطوات:
-استيفاء نموذج 126 ك.م للتأكد من العينة في حالة الورود.
-يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الإلكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك ويتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
oاستيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن
oمراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
oتحديد مسار التصدير (أخضر – أصفر – أحمر) آليا ً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إدارة المخاطر.
oيتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة البيانات المرفقة بدفتر 46 ك.م وترقيمها برقم القيد الصادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
oيقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت، ويحال الملف للإجراءات.
-يقوم قسم الإجراءات بالآتي:
oمراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن على أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
oإرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك الاستقبال.
oإرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر.
oيسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن.
للاتصال:
الجمرك المختص
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 10:13 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
Icon28 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

الخدمة:
الاشتراك في المشتريات الحكومية
الجهة:
الهيئة العامة للخدمات الحكومية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- القيد في السجلات الممسوكة بمعرفة كل جهة إدارية:
- اسم صاحب النشاط واسم الشهرة إن وجد
- الاسم التجاري للمشروع
- اسم المدير أو الموظف المسئول
- العنوان القانوني
- رقم التليفون والفاكس
- أنواع النشاط
- رقم البطاقة الشخصية أو العائلية
- رقم البطاقة الضريبية
- رقم تسجيل ضريبة المبيعات
- رقم القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء التجاريين أو بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو في أى سجل آخر يكون القيد فيه واجباً قانوناً
- اسم البنك أو البنوك التي يتعامل معها وعناوينها
- البيانات الخاصة بالكفاية المالية والفنية
- أية بيانات أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الإدارية
2- المستندات التي تطلبها الجهة الإدارية لتوضع ضمن المظروف الفني:
- جميع البيانات الفنية عن العرض القائم
- طريقة التنفيذ
- البرنامج الزمني للتنفيذ
- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم عنها العرض
- بيان بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ
- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها
- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد
- سابقة الأعمال
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو السجل الصناعي أو سجل المستوردين
- بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات
- البطاقة الضريبية
الخطوات:
1- يجب على أصحاب المنشآت متابعة الإعلانات التي تنشرها الجهات الحكومية بالصحف اليومية (الأهرام-الأخبار-الجمهورية) أو الذهاب إلى الجهات الحكومية مباشرة لمعرفة مواعيد فتح باب القيد في السجلات الحكومية
2- يتم التسجيل في قوائم المشتريات الحكومية بإحدى الطرق الآتية:
أ- أما عن طريق التسجيل والقيد في وحدات الصندوق الاجتماعي للتنمية في المحافظة المختصة
ب- أو القيد في السجلات الممسوكة بمعرفة كل جهة إدارية والتي تطلب بعض البيانات والمستندات
3- لمعرفة وجود مناقصة وتفاصيلها يجب متابعة الإعلانات بالصحف اليومية (الأهرام-الأخبار-الجمهورية) والتي تتضمن بيانات المناقصات والممارسات التي تقوم الجهات الإدارية بطرحها وهي:
أ- اسم الجهة التي تقدم إليها العطاءات
ب- آخر موعد لتقديم العطاءات
ج- الصنف أو العمل المطلوب
د- مبلغ التأمين المؤقت
هـ- نسبة التأمين النهائي
و- ثمن نسخة كراسة الشروط وملحقتها
ز- أية بيانات أخرى تراها الجهة التي تقدم إليها العطاءات ضرورية لصالح العمل
4- في حالة الرغبة في الاشتراك يتم التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات للاطلاع على كافة الشروط والمواصفات التفصيلية للعملية المطروحة للتعاقد
5- عند التقدم بعرض في مناقصة أو ممارسة يقدم العرض في مظروفين مستقلين ومغلقين وهما:
أ- المظروف الفني ويتضمن:
- العرض الفني
- التأمين المؤقت المطلوب
- مستندات تطلبها الجهة الإدارية
ب- المظروف المالي ويتضمن:
- قوائم الأسعار
- طريقة السداد
- قيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض
6- من حق صاحب العرض الحضور في الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية والمعلن عنه في:
أ- الصحف ضمن الإعلان عن المناقصة
ب- وضمن كراسة الشروط
7- يتم إخطار أصحاب العروض المقبولة فنياً بموعد فتح المظاريف المالية (7 أيام من تاريخ التسليم) لحضور هذه الجلسة لسماع الأسعار المقدمة في كافة العروض.
8- يتم إخطار أصحاب العروض المرفوضة فنياً بأسباب الرفض.
9- من حق أصحاب العروض المرفوضة فنياً في حالة تحققهم من أن عرضهم مطابق للشروط والمواصفات وتم استبعاده بالمخالفة للقانون وأن يتقدموا بشكواهم للجهتين الآتيتين:
أ- مكتب متابعة التعاقدات الحكومية التابع لمكتب وزير المالية
ب- الجهة الإدارية صاحبة المناقصة أو الممارسة المطروحة
10- يتم إخطار العرض المقبول مالياً فى مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التسليم
11- يتم رد التأمينات المؤقتة لجميع من قام بسدادها عند التقدم بعرضه ولم يقبل
12- يتم رد التأمين النهائي للمتعاقد معه بعد قيامه بتنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وانتهاء مدة الضمان إن وجدت
للاتصال:
مدير مكتب متابعة التعاقدات الحكومية التابع لمكتب وزير المالية: 7941786


الخدمة:
الحصول على بيانات فرص المناقصات الدولية
الجهة:
التمثيل التجارى: إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
ــ بيانات عامة:
§ اسم الشركة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
§ الموقع على شبكة الانترنت
§ العنوان
§ عدد العاملين
§ المدير المسئول
§ رقم السجل التجارى
ــ شخص الاتصال:
§ الاسم
§ الوظيفة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
ــ بيانات الأسواق
§ الأسواق المستهدفة
§ الدول
ــ المنتجات
§ البند الجمركى للمنتج HS Code (يمكن الحصول عليه من موقع التمثيل التجارى الإلكتروني)
الخطوات:
ملء نموذج تسجيل بيانات المصدرين المصريين للتسجيل لدى موقع التمثيل التجارى
للاتصال:
3471890/ 3471891/ 3471892/ 3471893/ 3471894
فاكس:
3451840/ 3444398


الخدمة:
الحصول على بطاقة القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: المستندات والأوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافي والسلعي / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل صادر من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهي هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به ومثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلي للوكيل.
6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط.
7- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005
8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
9- صورة مستند إثبات شخصية، مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
10- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو صحة توقيع من البنك.

ملحوظة:
* فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال تسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب بعد ذلك إدارياً.

ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من (صاحب الشأن/المدير المسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى /النطاق الجغرافي والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل الصادر من شركة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبيناً به مقر مركز الشركة الرئيسى ودخول أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنيهاً مصرياً.
6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
8- تقدم الشركة آخر ميزانية لها قدمتها إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر، وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة.
9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤها بالسجل التجارى.
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى (362) لسنة 2005.
ب- مستند إثبات شخصية ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
ج) قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الوحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان (إن وجدت هذه الحالات).
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.

ملحوظة:
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.

الخطوات:
1.تقديم المستندات طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2.فحص المستندات.
3.المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4.إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5.المراجعة الفنية للمستندات
6.نسخ البطاقات.
7.مراجعة البطاقات.
8.استلام البطاقات.


الخدمة:
تجديد القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب تجديد القيد
2- مستخرج من السجل التجارى سارى (أصل)
3- نسخة من آخر ميزانية للشركة معتمد من الضرائب، وبالنسبة للأفراد آخر إقرار ضريبى معتمد من الضرائب.
4- إقرار سجل الوكلاء بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص
5- الإقرار الخمسى بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة، ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد، حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى.

التكلفة:
* تجديد فى الميعاد:
200 جنيه رسوم تجديد القيد
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
540 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التجديد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
* تجديد بعد الميعاد:
400 جنيهاً رسم تجديد القيد
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
540 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التجديد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
24 ساعة من تاريخ تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم


الخدمة:
تعديل البيانات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: تعديلات قد تحدث فى:
1- الاسم التجارى
2- السمة التجارية
3- حق الإدارة والتوقيع
4- العنوان
5- رأس المال
6- البطاقة الضريبية
المستندات المطلوبة للشركات (صورة + أصل للاطلاع):
1- عقد التعديل بالنسبة لشركات الأشخاص. محضر اجتماع أو أصل صحيفة الشركات بالنسبة لشركات الأموال.
2- مستخرج من السجل التجارى سارى به التأشير بالتعديلات (أصل)
3- البطاقة الضريبية مثبت بها التعديلات
ثانياً : تعديلات قد تحدث فى دخول أو خروج شركاء أو تعديل صفة شريك يضاف للمستندات السابق ذكرها المستندات الآتية:
1- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم362 لسنة 2005 للمدرج أسماؤهم بالسجل التجارى بصحة توقيع من البنك أو التوقيع أمام المختص.
2- صورة من مستند إثبات الشخصية لكل الشركاء الجدد بالإضافة إلى إثبات الجنسية.
المستندات المطلوبة للفرد:
1- مستخرج من السجل التجارى ساري بها التأشير بالتعديلات (الأصل)
2- البطاقة الضريبية بها التعديلات
ملحوظة: فى حالة تعديل حق الإدارة والتوقيع يتم إحضار إقرار سجل الوكلاء للشركات بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

يلاحظ عند إجراء التعديلات ما يلى:
1) فى تعديل رأس المال تستثنى البطاقة الضريبية من المستندات المطلوبة.
2) فى تعديل العنوان إذا انتقل مقر الشركة من محافظة إلى محافظة تطلب شهادة محو للسجل التجارى القديم بجانب المستندات السابق ذكرها

الخطوات:
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التعديل
215 جنيهاً عن التعديل الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

فى تعديل العنوان إذا انتقل مقر الشركة من محافظة إلى محافظة يتم تحصيل رسوم لتعديل العنوان ورسوم تعديل رقم السجل التجارى وجهته.
للاتصال:
08006667666
المدة:
24 ساعة من تاريخ تقيم الاستمارة وسداد الرسوم


الخدمة:
شطب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين واسترداد التأمين
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسي)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب شطب القيد (فى حالة الشطب بناء على طلب صاحب الشأن)
الخطوات:
أ-الشطب بناء على طلبه
1- تقديم طلب الشطب مع جميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- تحرير مذكرة لقرار الشطب وصدور قرار الشطب
3- تحرير استمارة 50 ع.ح وإرسالها للشئون المالية مع قرار الشطب واستمارة 1 س المدون بها قيمة التأمين عند القيد الأول
4- إصدار الشيك الخاص بالتأمين من الشئون المالية بفرع الهيئة بالعباسية
5- استلام صاحب الشأن للشيك باليد.
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى
ب- الشطب الإداري
1- استخراج بيان من الكمبيوتر بالقيود التى مر على تاريخ إنهاء صلاحيتها 90 يوماً
2- فحص الملف من عدم التجديد
3- عمل مذكرة وقرار شطب لكل قيد
4- إعطاء رقم لقرار الشطب
5- إرسال صورة منه لصاحب الشأن
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى

التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666
المدة:
فورية


الخدمة:
القيد لمكاتب الشركات الأجنبية أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين - سجل المكاتب الأجنبية (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب القيد المقرر موقع من مدير المكتب المسئول أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
2- كتاب رسمى صادر من الشركة الراغبة فى فتح المكتب موثق من الغرفة التجارية المختصة ومعتمد من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج على أن يكون موضحاً به ما يلى:
أ- طبيعة النشاط الذى سوف يمارسه المكتب (علمي / فنى / استشارى / اتصال) والنطاق الجغرافي وعلم الشركة بأنه محظور على المكتب ممارسة أى نشاط تجارى
ب- أن لها وكيلاً مصرياً وأن استمرار تسجيل المكتب مرتبط بوجود وكيل مصرى مسجل عن الشركة.
ج - اسم المدير المعين لإدارة المكتب وجنسيته وكذلك أسماء وجنسيات الموظفين الأجانب الذين سوف يعملون فى المكتب وتعهده بإخطار الهيئة بكتاب موثق فى حالة تغير شخص المدير أو أى من العاملين الأجانب بالمكتب.
د- ترجمة معتمدة للمكتب المشار إليه حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة.
3- شهادة بيانات صادرة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عن وكالة الوكيل المصرى عن الشركة ومرفق بها صورة الاستمارة (14 س) للوكيل المصرى (تطلب من الإدارة المختصة فى الهيئة).
4- صورة من جواز سفر المدير الأجنبى والعاملين الأجانب، أو صورة من البطاقة الشخصية له إن كان مصرياً
5- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بقيد المكاتب الأجنبية أمام الموظف المختص والتوقيع على نموذج الإقرار الخاص بالوكيل المصرى عن الشركة الأجنبية التابع لها المكتب أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
- فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين
- جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات وينتهى بانتهاء صلاحية القيد، ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة عن نهاية الفترة حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.
- يشطب قيد المكتب الأجنبي إذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد أو زالت الوكالة لأى سبب وإذا مارس أعمال الوكالة التجارية على خلاف القانون، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الخطوات:
ا) إصدار سجل المكاتب الأجنبية (الاستمارة 15 س مكاتب أجنبية)
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات
3- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
4- المراجعة الفنية للمستندات
5- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر رقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
- 1000 جنيه تأمين طلب القيد
- 500 جنيه رسم قيد لأول مرة
- 200 جنيه رسم تجديد القيد خلال الميعاد القانونى
- 400 جنيه رسم تجديد القيد بعد الميعاد القانونى (خلال 90 يوماً التالية لانقضاء القيد)
- 20 جنيهاً رسم تعديل بيانات القيد
- 10 جنيهات رسم استخراج صورة
- على أن يتم سدادها بالدولار الأمريكى الحر (بشيك مقبول الدفع باسم الهيئة) وفقاً للأسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة

للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 24 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة


الخدمة:
الاستعلام عن قيد وكيل تجارى
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين(المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية - الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
تقديم طلب بالبيان المطلوب
الخطوات:
1- تقديم طلب من رجل الأعمال أو وكيله أو مفوض عنه
2- تحصيل الرسوم المقررة
3- الاستعلام عن طريق الحاسب الآلى
4- كتابة الرد وإرساله بالبريد والاحتفاظ بصورة منه

التكلفة:
عشرة جنيهات
للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 48 ساعة كحد أقصى


الخدمة:
إضافة عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافى والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
2- إذا كان التوكيل صادراً من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهى هذا التوكيل
3- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص - شركات قطاع أعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقارى أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
4- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك - أو توقيع صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر بالرقم الدائم للمنشأة.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيه رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
900 جنيه ضريبة دمغه نوعية عن إضافة العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
تجديد عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطاب رسمى موثق ومعتمد من السفارة المصرية والغرفة التجارية بالخارج يفيد بالتعديل + الترجمة.
2- الاستمارات المستخرجة للعقد المراد التعديل فيه.
3- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
900 جنيه ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
ملحوظة : لابد ألا يمر على تاريخ التعديل أكثر من 30 يوماً وفى حالة مرور أكثر من 30 يوماً على حدوث التعديل يضاف إلى الرسوم مبلغ 2000 جنيه تأمين مضاعف

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
التعديل فى عقد الوكالة (اسم الشركة الأجنبية - جنسيتها - منتجاتها)
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطاب رسمى موثق ومعتمد من السفارة المصرية والغرفة التجارية بالخارج يفيد بالتعديل + الترجمة.
2- الاستمارات المستخرجة للعقد المراد التعديل فيه.
3- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5-المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
ملحوظة : لابد ألا يمر على تاريخ التعديل أكثر من 30 يوماً وفى حالة مرور أكثر من 30 يوماً على حدوث التعديل يضاف إلى الرسوم مبلغ 2000 جنيه تأمين مضاعف طبقاً للقانون

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
شطب سجل مكاتب أجنبية
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين ـ المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب الشطب وجميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- طلب رد تأمين

الخطوات:
1- تقديم طلب الشطب مع جميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- تحرير مذكرة لقرار الشطب وصدوره وإعطاؤه رقم وإرسال صورة منه لصاحب الشأن
3- تحرير استمارة 50 ع.ح خاص برد التأمين وإرسالها للشئون المالية مع قرار الشطب مع استمارة 1 س المدون بها مبلغ التأمين عند القيد الأول.
4- إصدار الشيك الخاص بالتأمين من الشئون المالية بفرع الهيئة بالعباسية.
5- استلام صاحب الشأن الشيك باليد أو تحويله إلى حساب جارى ببنك
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى

التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666


الخدمة:
شطب عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين ـ المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب رسمى موقع من صاحب الشأن يفيد بشطب عقد الوكالة بصحة توقيع من البنك أو التوقيع أمام الموظف المختص من له حق الإدارة والتوقيع.
2- الاستمارات المستخرجة والخاصة بعقد الوكالة المراد شطبها

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
الاشتراك فى المعارض الخارجية
§ الدعم المادى
1- دعم 25 % من قيمة التكاليف الإجمالية للمعارض العامة، 50 % من قيمة التكاليف الإجمالية للمعارض المتخصصة
2- إعفاء شركات البرمجيات من المساهمة المالية عن ثلاثة معارض تشارك فيها وفقاً لما يلى:
أ- المرة الأولى إعفاء كامل
ب- المرة الثانية إعفاء 50 %
ج- المرة الثالثة إعفاء 25 %
3- إعفاء شباب الخريجين (من يحمل سجل صناعى) من قيمة المساهمة المالية عن ثلاثة معارض فقط وفقاً لما ورد بشركات البرمجيات
4- خصم 20 % من قيمة المساهمة المالية وذلك للجهات الإنتاجية التى تشارك لأول مرة
5- السماح بشحن جوى 30 كجم لكل م2 وتزداد إلى 50 كجم لكل م2 للصناعات الثقيلة
6- السماح بشحن (برى وبحرى) 2 م3 لوحدة 9 م2 تزداد إلى 1 م3 لكل وحدة للصناعات الهندسية والأثاث شركات ذات أحجام خاصة
7- منح المدن الصناعية الجديدة والجمعيات وكافة الشركات خصم إجمالى على المساحة المشغولة بالكامل على النحو التالى:
أ- 5 % لمساحة 50م2 حتى 75م2
ب- 10 % لمساحة 76م2 حتى 150م2
ج- 15 % لمساحة 151م2 حتى 200م2
د- 20 % لمساحة 201م2 فأكثر
§ الدعم الفنى
1- استلام المعروضات وإعدادها للشحن بعد عرضها على لجنة شئون المعارض واختيار المعروضات لانتقاء أفضلها
2- التأمين على المعروضات ضد التلف والسرقة
3- منح الجهات العارضة خطابات تسهيل لشركة مصر للطيران للحصول على تخفيض فى تذاكر الطيران
4- منح الجهات العارضة خطابات للسفارات لحصول مندوبيها على تأشيرة الدخول للبلد المقام فيه المعرض
5- المساعدة فى الحجز بالفنادق والحصول على أفضل الأسعار والخدمات
6- عقد ندوة بمقر الهيئة قبل كل معرض أو مناسبة دولية يحضرها كافة الأجهزة المعنية لمناقشة كافة النواحى المتعلقة بالحدث
7- إعداد دليل بأسماء الشركات المشاركة فى كل معرض أو سوق
8- إخطار مكاتبنا التجارية وسفاراتنا بكافة البيانات عن المشاركين لدعوة رجال الأعمال المناظرين فى البلد المقام بها المعرض لزيارة المعرض
9- تسهيل كافة الإجراءات الإدارية مع إدارة المعرض والسلطات الجمركية لتسهيل دخول وخروج المعروضات
10- تجهيز وتنسيق الجناح المصرى
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1- لا يجوز الجمع بين أكثر من خصم وفى حالة توافر ذلك يتم منح الخصم أيهما أكبر لصالح الشركة العارضة (خصم مساحة أو مشارك لأول مرة)
2- الجمعيات المشاركة لأول مرة تقدم بيان بالمشاركين من خلالها على ألا يكون منهم شركة أو شركات سبق مشاركتها فى معارض مع الهيئة من قبل وألا تقل مدة عضويتها بالجمعية عن ثلاث سنوات متتالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§السجل الصناعى
للاتصال:
2607811/2607818
فاكس: 2607845/2607821/2607848


الخدمة:
الاشتراك فى المعارض الداخلية
1- تطبيق نظام الحجز المركزي لتسهيل إجراءات التعاقد في فترة زمنية قصيرة
2- تخطيط أرض المعرض وتوزيعها على المشاركين ومتابعة تنفيذ الأجنحة مع إمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لذلك
3- توفير الخدمات اللازمة للعارضين (كهرباء- مياه – نباتات زينة – إنشاء الديكورات – النقل والمناولة – أماكن تخزين، القواعد الجمركية، نظام البيع....إلخ)
4- مركز رجال الأعمال يقدم خدماته بالمجان، مركز اتصالات دولية، مركز إعلامي، إذاعة محلية، مركز استعلامات، غرفة عمليات تعمل 24 ساعة
5- إصدار كتالوج ترويجي يتضمن أسماء العارضين
6- تنظيم وإقامة حلقات إعلامية وندوات ومؤتمرات فترة إقامة المعارض
7- دعوة المسئولين ورجال الأعمال والمتخصصين لزيارة المعرض
8- دائرة جمركية خاصة، ومكاتب للتخليص والنقل بأرض الهيئة
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
للاتصال:
ت: 2607811/2607818
فاكس: 2607845/2607821/2607848


الخدمة:
الاشتراك فى معرض القاهرة الدولى
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1.أن يكون العارض أو المشترك فى المعرض شركة من القطاع العام أو الخاص تعرض منتجاتها أو منتجات مصنعة أو خدامتها أو معرفتها
2.يمكن أن تتبع الشركة العارضة الاتحادات التجارية أو الأجهزة العامة أو الخاصة أو الغرف التجارية أو الوكلاء التجاريين المعتمدين أو المستوردين أو المصدرين أو جهات خدمية كشركات الشحن أو البنوك
3.لا يعتبر طلب الاشتراك مقبولاً إلا بإخطار كتابى من الإدارة، وبعد الموافقة على الطلب من قبل مكتب الحجز المركزى لدى الهيئة
4.لا يجوز للعارض أن يتنازل للغير أو يشترك معه فى كل أو بعض الأماكن المؤجرة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
5.إذا رغب العارض فى الانسحاب قبل افتتاح المعرض بمدة تقل عن شهر ونصف بدون سبب تقبله الإدارة يسقط حقه فى استرداد ما سبق دفعه من مبالغ الاشتراك ويصبح حقاً خالصاً للإدارة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار
6.فى حالة قبول الاعتذار عن الاشتراك قبل موعد الافتتاح بمدة أقل من شهر ونصف يتحمل العارض 25 % من المبالغ المسددة ويكون الإخطار بالانسحاب كتابياً
7.فى حالة الرغبة فى توزيع المنشورات يجب الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً
الخطوات:
1.طلب اشتراك عارض للهيئة
2.طلب الاشتراك
3.مقدم إيجار أو إجمالى المبلغ طبقاً للجدول الزمنى المحدد
4.يتم السداد بالنسبة للعارض بموجب شيك مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية أو حوالة بنكية
للاتصال:
2607860


الخدمة:
الحصول على بيانات فرص المعارض الدولية
الجهة:
التمثيل التجارى: إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
ــ بيانات عامة:
§ اسم الشركة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
§ الموقع على شبكة الانترنت
§ العنوان
§ عدد العاملين
§ المدير المسئول
§ رقم السجل التجارى
ــ شخص الاتصال
§ الاسم
§ الوظيفة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
ــ بيانات الأسواق
§ الأسواق المستهدفة
§ الدول
ــ المنتجات
§ البند الجمركى للمنتج HS Code (يمكن الحصول عليه من موقع التمثيل التجارى الإلكتروني)
الخطوات:
ملء نموذج تسجيل بيانات المصدرين المصريين للتسجيل لدى موقع التمثيل التجارى
للاتصال:
ت: 3471890/3471891/3471892/3471893/3471894
فاكس:/34518403444398


الخدمة:
الحصول على الموافقة البيئية للمشروع من جهاز شئون البيئة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- نموذج التصنيف البيئى (متاح مجاناً لدى إدارة البيئة)
2- خريطة تفصيلية بمقياس رسم مناسب موضحاً بها الموقع – والطرق الموصلة للمصنع – كذلك يوضح بها حدود الأرض والاستخدامات للأرض المجاورة للمصنع وخطوط توصيل الخدمات الرئيسية (كهرباء/مياه/غاز/صرف)
3- رسم توضيحي يبين تخطيط الموقع وخرائط التشغيل شاملة المدخلات والمخرجات والمخلفات
الخطوات:
تقديم نموذج التصنيف البيئى والمستندات المطلوبة
للاتصال:
7951077
المدة:
فى خلال يوم واحد من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
إعداد تقرير عن الحالة البيئية للمصنع ومدى توافقة مع قانون البيئة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- أصل وصورة من وحدات التحاليل للمخالفات الغازية والسائلة
2- رسم توضيحي يبين تخطيط الموقع وضوابط التشغيل شاملة المدخلات والمخرجات الأساسية والمخلفات
الخطوات:
1- تقديم المستندات المطلوبة
2- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
المعاونة فى استيفاء السجل البيئى
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- تقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بنموذج السجل الصادر عن جهاز شئون البيئة والمتاح بالإدارة
2- بيان الخامات، المنتجات، الطاقة المحركة، المخلفات، التحاليل، الكيماويات المستخدمة، معدات المعالجة الموجودة بالمنشأة
3- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
تقديم خدمات واستشارات فنية لحل المشاكل البيئية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خرائط خطوط الإنتاج والصرف
2- رسم تخطيطى للموقع
3- البيانات الفنية اللازمة
4- تحاليل حديثة مماثلة لنوعية ومواصفات مياه ومعايير الانبعاثات فى الهواء
الخطوات:
1-تقديم المستندات المطلوبة
2- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات
الجهة:
جهاز شئون البيئة
الوزارة:
الدولة لشئون البيئة
الشروط:
ورود دراسة تقييم الأثر البيئي التي تعتبر جزءاً من دراسة الجدوى للمشروع إلي جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة الإدارية المانحة الترخيص للمشروع.
البيانات والمستندات المطلوبة:
-دراسة لتقييم الأثر البيئي التي تعتبر جزءاً من دراسة جدوى المشروع
أو
- استيفاء نموذج التصنيف البيئي للمشروع: نموذج (أ) أو (ب) تبعاً لنوع النشاط.

البيانات المطلوبة لاستيفاء النموذج أ :
-بيانات عامة
§اسم المشروع
§نوع المشروع
§اسم مالك المشروع
§اسم الشخص المسئول
§الجهة المانحة للترخيص
-بيانات خاصة بالمشروع
§مكان وموقع المشروع
§طبيعة المشروع
§الطاقة الإنتاجية
§المنتج النهائي والمنتج الثانوي
§مراحل المشروع وبدايتها المتوقعة
§وصف موجز للمشروع
§مكونات للمشروع
§العمليات الصناعية
§الطاقة المستخدمة
§نوع الوقود
§المواد الخام الرئيسية والمساعدة
§مصادر المياه
-المخلفات الناتجة عن النشاط خلال مرحلة التشغيل وطرق معالجتها
§المخلفات السائلة
§المخلفات الصلبة
§الانبعاثات الهوائية والوطأة الحرارية
§طرق الحماية والتحكم في الضوضاء
-إجراءات تخفيف أخرى إضافية

البيانات المطلوبة لاستيفاء النموذج ب :
-بيانات عامة
§اسم المشروع
§نوع المشروع
§اسم مالك المشروع
§اسم الشخص المسئول
§الجهة المانحة للترخيص
-بيانات خاصة بالمشروع
§مكان وموقع المشروع
§طبيعة المشروع
§الطاقة الإنتاجية
§المنتج النهائي والمنتج الثانوي
§وصف عام للمنطقة المحيطة بالمشروع
§البنية الأساسية المتوفرة
§أسباب اختيار الموقع
-مراحل المشروع وتواريخ بدايتها المتوقعة
-وصف موجز للمشروع أثناء مرحلة الإنشاء
§مصادر المياه
§نوع الوقود
§انبعاثات غازية
§الضوضاء
-وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل
§المكونات الرئيسية للمشروع
§وصف العمليات الصناعية
§الطاقة المحركة المستخدمة
§المواد الخام الرئيسية والمساعدة
§البدائل المأخوذة في الاعتبار للمواد الخام المستخدمة
§أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة
§العمالة المتوقعة وأماكن إقامتها
§نوع ومصادر الوقود
§مصادر المياه
-المخلفات ومعالجتها وطرق التخلص منها
§المخلفات السائلة
§الصرف الصحي
§الصرف الصناعي
§ملوثات الهواء
§المخلفات الصلبة أو الخطرة
-تحليل مبدئي للآثار البيئية أثناء مرحلة التشغيل والتخفيف من الآثار البيئية لها
§تأثير المشروع على نوعية الهواء
§تأثير المشروع على نوعية ووفر المياه
§تأثير المشروع على نوعية التربة
§التلوث البصري
§الضوضاء
§أي تأثيرات أخرى أو هامة ناتجة عن هذا النشاط
§وصف لأية وسائل أخرى لتخفيف الآثار السلبية للمشروع لم يتم ذكرها سابقة
§الاحتياطات المتخذة بشأن صحة بيئة العمل وأمان العاملين وتسهيلات مكافحة الحريق
الخطوات:
§التقدم لجهاز شئون البيئة لتقديم دراسة الأثر البيئي أو لاستيفاء نموذج التصنيف البيئي (أ) أو (ب)
§يرسل جهاز شئون البيئة الموافقة البيئية إلى الجهة مصدرة الترخيص للمشروع
§يتم حالياً إعلان هذه الموافقة على شبكة الانترنت على الموقع: http://www.eeaa.gov.eg
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
5256452


الخدمة:
مراجعة وتقييم عقود نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية المصرية من شركات أجنبية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة من شهادة القيد بالسجل الصناعى متضمنة المنتج المطلوب بالعقد
2- صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للمنتجات موضوع العقد
الخطوات:
1- تقييم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع التعاقد فى ضوء شروط التعاقد
2- يتم سداد التكاليف المقدرة
3- تتولى الإدارة الفنية بالهيئة بالتعاون مع إدارة نقل التكنولوجيا البت فى محتويات العقد
التكلفة:
0.001% من قيمة العقد
للاتصال:
7953426
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
حل المشاكل الفنية للمشروعات الصناعية والإنتاجية
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
أن يكون المشروع ممولاً من الصندوق
البيانات والمستندات المطلوبة:
تقديم شرح واف للمشكلة الفنية
الخطوات:
1.ترشيح جهة بحثية لحل المشكلة.
2.عمل زيارة مشتركة مع الجهة البحثية لتقييم المشكلة.
3.مناقشة الحلول المقترحة لاختيار ما يتناسب معه.
4.متابعة حل المشكلة مع المستفيد والجهة البحثية.
للاتصال:
مركز الدعم التكنولوجي - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/3030893


الخدمة:
حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية والحاضنات المفتوحة
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1.أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة.
2.أن يتم استخدام التكنولوجيا المناسبة والمستحدثة.
3.أن يكون مشروعاً جديداً.
4.ألا ينتج عنه تلوث أو أضرار بيئية.
5.أن تتميز منتجاته بالجودة وسهولة التسويق.
6.أن يكون نشاطه فى المجال الصناعى أو الخدمي أو الأمن الغذائي.
7.أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية مناسبة.
8.أن يتوافق المشروع مع أهداف الحاضنة.
9.أن تتوافر لديه المقومات الفنية والإدارية لتنفيذه.
10.أن يحقق المشروع قيمة مضافة.
11.أن يكون لديه إمكانية النمو السريع.
12.قدرة المشروع على استغلال الموارد الطبيعية.
البيانات والمستندات المطلوبة:
تتبع الآليات الخاصة بالصندوق فيما يخص البيانات والمستندات المطلوبة
الخطوات:
يتم اختيار المشروعات المرشحة للانضمام إلى حاضنات الأعمال من خلال الخطوات التالية:
1.مرحلة الدراسة والمناقشة الابتدائية.
2.مرحلة إعداد خطة المشروع وتشمل الدراسة التسويقية والدراسة الفنية والمالية.
3.مرحلة الانضمام للحاضنة وبدء النشاط.
4.مرحلة النمو وتطوير المشروع.
5.مرحلة التخرج من الحاضنة.
للاتصال:
إدارة الحاضنات - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/3030893


الخدمة:
استحداث نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
بالنسبة لمانح حق الامتياز (الفرنشايزور):
- أن تكون شركة ناجحة تحقق أرباحاً ولها اسم تجارى معروف.
- وتطبق نظام الفرنشايز فى جميع فروعها.
- يجب أن يكون لدى الشركة دليل الإجراءات.
- يفضل أن يكون للشركة المتقدمة وحدة تجريبية (Pilot Project) مملوكة لأحد الحاصلين على حق الامتياز (الفرنشايزى) على أن تحقق هذه الوحدة الأرباح المستهدفة لمدة 12 شهر متتالية على الأقل.
بالنسبة للحاصل على حق الامتياز التجارى (الفرنشايزى):
- الشروط العامة للإقراض بالصندوق.
- أن يكون لدى الفرنشايزى المكان المناسب لإقامة المشروع، على أن تتم معاينته من قبل الفرنشايزور والموافقة عليه.
- يفضل من لهم خبرة فى الإدارة ونفس مجال النشاط للنجاح فى إدارة المشروع.
- تبلغ نسبة مساهمة الفرنشايزى حوالى 25% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع.
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً الأوراق المطلوب استيفائها:
- السجل التجارى
- البطاقة الضريبية
- موقف التأمينات والموقف الضريبى (شهادة من مراقب الحسابات)
- صحيفة الشركات (خاصة بالشركات المساهمة)
- عقد الفرنشايز وإذا كانت الشركة عالمية، بيان هل لهم الحق فى إعطاء فرنشايز من الباطن (Sub-Franchise)
- قوائم المركز المالي (الميزانيات - قائمة الدخل - التدفقات النقدية) لآخر ثلاث سنوات بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع المالي للشركة.
- مقترح لإدارة الفرنشايز لتمويل المشروعات، والذي يجب أن يتوافر به ما يلي:
1- المستندات الخاصة بالشركة المانحة.
2- دراسة جدوى للمشروع:
- دراسة تسويقية لتحديد حجم السوق وقدرة منتجاتها على المنافسة ومدى نموها.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
3- دراسة مالية لكل وحدة:
- تشمل عناصر التكلفة والدخل وكشف التدفقات النقدية المتوقعة. فى حالة أن يكون نشاط الشركة فى مجال الفرنشايز حديث، يجب عمل وحدة تجريبية (Pilot Project) على أن تحقق هذه الوحدة الأرباح المستهدفة لمدة 12 شهر متتالية على الأقل.
- تحديد حجم الاستثمار فى كل وحدة ونسبة مساهمة العميل فى المشروع.
4- تقديم مقترح يشرح المشروع بشكل متكامل تحدد به الطلبات:
- عدد الوحدات المطلوب تمويلها.
- توزيعها الجغرافى.
- طريقة التمويل.
الخطوات:
1.تتلقى إدارة الفرنشايز بالصندوق الاجتماعى طلب مقدم من مانح حق الامتياز التجارى لتمويل مشروع الفرنشايز المقدم من قبل الشركة.
2.يتم إرفاق الطلب بالمستندات المشار إليها.
3.تتم مراجعة المستندات من قبل مسئول المراجعة الائتمانية بالإدارة.
4.فى حالة الموافقة على العرض المقدم من الناحية الائتمانية وتقييمه فنياً ومدى تواكبه مع أهداف الصندوق.
5.يتم عرض المشروع على اللجان المختصة للتقييم وفى حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بذلك للبدء فى تنفيذ المشروع مع البنك المرشح للصرف.
للاتصال:
إدارة الفرنشايز - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: 3322201


__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 10:13 PM
  #6
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط


جزاك الله كل خير
وفي ميزان حسناتك بإذن الله
__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 07:43 PM
  #7
أمين نصار
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 73
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

جزاكم الله خيراً
أمين نصار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 08:25 PM
  #8
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

شكرا استاذنا الكبير / على بك احمد على
كل يوم تعطى من خبرتك وعلمك لكل محاسب قانونى شاب
الف الف شكر على اهتمامك وحسن اخلاقك الكريمة
شكرا
__________________
[frame="2 60"]أشرف ونس نصرى

محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
[/frame]
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 04:16 PM
  #9
هيثم الأسد
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 62
Icon25 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى الحقيقة لم أجد من الكلمات ما يعبر عن إمتنانى
ولكن أدعو الله أن يجعله فى ميزان حسناتكم

وأخيراً تقبل مرورى

__________________
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
هيثم الأسد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-07-2010, 01:22 PM
  #10
halawa
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 55
المشاركات: 272
افتراضي مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

شكرا استاذنا الكبير / على احمد على
كل يوم تعطى من خبرتك وعلمك لكل محاسب قانونى شاب
مليار شكر على اهتمامك وحسن اخلاقك الكريمة
شكرا
__________________
[bor=#ff0000]
[glint]محاسب قانونى[/glint]
[glint]
السيد حلاوة
[/glint][glint]
[/glint][glint]
[/glint][/bor]
halawa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:33 PM