صدرت فتوى من مجلس الدولة رقم 159/12/32 في 17/1/1953 نصها" لا تستحق ضريبة الدمغة النسبية على ثمن تذاكر السفر التى كلفت مصلحة التعاون شركة مصر للسياحة حجزها لأثنين من الموظفين حيث أن الصرف للشركة هو رد لمبالغ سبق صرفها" ولكن لايمكن تعميم هذه الفتوى حيث لم يصدر كتاب دوري أو منشور عن وزارة المالية بهذا الخصوص.
وعموما الجهة المنوطة ادارة البحوث الضريبة والدمغة في الفتوى في هذا الشأن مع العلم أن رأي هذه الادارة هو خضوعها لضريبة الدمغة العادية والاضافية |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|