مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
أن القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى فى المادة
مادة 3
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة .
مادة 4
استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :
1موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة1974باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
2اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريـك المصـرى المتضـامن حـق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين51%على الاقل من راس مال الشركة .
3كل شركة ايا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيـسى او مـركز ادارتـهـا فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
و السؤال هنا كلمة أجنبى الوادرة فى القانون كلمة عامة لم تستثنى الفلسطينى أو السودانى أو غيرهم أرجو التوضيح
سؤال آخر هل يجوز القيد فى السجل التجارى بعقد عرفى أو مثبت التاريخ ؟