القيام بدورة تدريبية خمس ايام وذلك للحصول على بطاقة تصدير. التكلفة 1000 جنية.
القيام بدورة تدريبية خمس ايام وذلك للحصول على شهادة مزاولة تصدير. التكلفة 1000 جنية.
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى وحديث على ان يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن 20.000 عشرون ألف جنية للمشروعات الإنتاجية و 50.000 خمسون ألف جنية للمشروعات الأخرى ويكون التصدير من اغراض تأسيس الشركةأو الأتجار أو الأنتاج.
2- إقرار الحالة الجنائية و عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام و عدم إشهار إفلاس الشركةو إقرار لم يسبق قيد الشركة بسجل المصدرين لكل شريك متضامن أو مدير مسئول و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم و ذلك لكل شريك .
3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية؟أو جواز السفر لكل شريك متضامن و للشركاء و المتضامنين والمديرين + الأصل للاطلاع.
4- شهادة مزاولة التصدير.
5 - طلب القيد فى سجل المصدرين( مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
1- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى و حديث متضمناً نوع النشاط ورأس المال وواضح به اختصاصات المديرين ( ذات مسئولية محدودة ) واعضاء مجلس الادارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن 20 ألف جنية للمشروعات الإنتاجية ، 50 ألف جنية للمشروعات الأخرى.
2- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
3- شهادة مزاولة التصدير.
4- شهادة بتسجيل العلامات ان وجدت.
5- إقرار الأفلاس و عدم سبق القيد فى سجل المصدرين و إقرار الحالة الجنائية لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و من له حق التوقيع عن الشركات للشركات المساهمة و لجميع المديرين فى شركات ذات المسئوليه المحدودة أو من له حق التوقيع و إقرار بإخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير فى بيانات سجل المصدرين خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير و توقع الإقرارات من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة أو من المديرين و من له حق التوقيع عن شركات ذات المسئولية المحدودة
6- طلب القيد فى سجل المصدرين مطبوع و متوافر بالهيئة و فروعها).
1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنماذج المجانية بالهيئة او أحد فروعها موقع من المسئول عن الجمعية او الاتحاد يتضمن كافة البيانات عن الجمعية او الاتحاد والنشاط ونوع الأصناف التى تصدرها والعلامات التجارية ان وجدت والسمة التجارية والعنوان الرئيسى والفرع...
2- جريدة الوقائع الخاصة بتأسيس الجمعية والتعديلات .
3- صورة طبق الأصل من ( سند الإنشاء) او اللائحة الخاصة بنظام الجمعية أو الاتحاد لإيضاح من لهم حق الإدارة والتوقيع وجنسيتهم المصرية وأن التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراض الجمعية.
4- إقرار الحالة الجنائية لمن لهم حق الإدارة و التوقيع و عدم الإفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال الـ 60 يوم من حدوث التعديل .
5- قرار تعيين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير.
1- طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للنموذج المقرر بالهيئة والمتضمنة كافة البيانات عن الشركة او الهيئة وذلك بتوقيع رئيس الجهة او الممثل القانونى للشركة ( ويجب ان تكون بيانات الطلب متفقة مع السجل التجارى)
2- مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى و حديث يبين من لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة ونوع النشاط وان التصدير او الاتجار او الانتاج من اغراضها
3- الاوراق الرسمية التى تفيد إنشاء الهيئة او الشركة ( فى حالة عدم وجود سجل تجارى ) .
4- قرار تعين أعضاء مجلس الأدارة معتمد.
5- إقرار عدم الأفلاس و عدم سبق القيد و إخطار الهيئة عند حدوث أى تعديل أو تغيير خلال 60 يوم من حدوث التعديل أو التغيير موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع من الهيئة أو الشركة
6- بيان بتحديد المسئول عن التصدير .
7- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.
1- طلب القيد المرفق أصل + نسخة .
2- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى به نشاط التصدير.
3- شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير.
الإستلام خلال 48 ساعة من تقديم المستندات مستوفاه.
الرسوم المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة او بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات او بشيك مصرفى.
ملحوظة
يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوم اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً
أ) لإثبات الشخصية: صورة الرقم القومى (الاصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين6- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى.
ب) لإثبات الجنسية: صورة الرقم القومى اذا كان مضى عليها 10سنوات فأكثر او شهادة ميلاد او الشهادة العسكرية او شهادة التخرج التى توضح انه مصرى الجنسية لأكثر من 10سنوات على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الأصل للاطلاع) او جواز سفر مصريين مكملان عشر سنوات على الاقل او الرقم القومى للوالد بالنسبة للشريك الموصى القاصر والمثبت اسمه بها ولو لم يكن الوالد شريكا فى الشركة.
كما تقبل الرقم القومى للوالد المثبت بها اسم ابنه الذى لم تمضى على صدور الرقم القومى 10سنوات اما الاجنبى فيشترط الحصول على بطاقة الجنسية المصرية منذ 10سنوات على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع) وكذلك جميع الشركاء الموصيين.
ج)الإقرار الخاص للقيدطبقاًللقرار الوزارى رقم361 لسنة 2005.
د) قرار قبول الاستقالة او إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركة العمل باية جهة من هذه الجهات (سنتان على الاقل) سواء كان الشريك المتضامن جامعى او غير جامعى طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى ( فى حالة وجود هذه الحالة)
7- استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعة ممن له حق الإدارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او مصدق على التوقيع من بنك معتمد .
8- عدد المجموعات السلعية 21 مجموعة وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد بالسجل التجارى وعقد الشركة بحد أدنى 10 مجموعات.
ملحوظة
يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقةعلى نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إدارياً.
أ- لاثبات الشخصية : صورة الرقم القومى ( الأصل للاطلاع )6- اسيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين و توقيعه ممن له حق التوقيع و الإدارةأمام الموظف المختص أو مصدق على التوقيع من بنك معتمد و يكون مسئولا عما جاء به مسئولية كاملة ( تعفى شركات القطاع العام من ذلك )،( لا يجوز للوكيل التوقيع عن موكلة فى الاقرارات الشخصية التى يتعين تقديمها من صاحب الشأن ).
ب- لاثبات الجنسية : صورة الرقم القومى اذا كان مضى عليها (10 سنوات) فأكثر أو شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو شهادة التخرج التى توضح أنة مصرى الجنسية لاكثر من ( 10 سنوات ) على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع) أو جواز سفر مصريين مكملان (10 سنوات) على الاقل أو الرقم القومى للوالد المثبت بها اسم الشخص الذى لم تمضى على الرقم القومى 10 سنوات . أما الاجنبى فيشترط بطاقة جنسيتة المصرية منذ 10 سنوات على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب (الاصل للاطلاع).
ج- يقدم الإقرار الجنائى وتقدم لاصحاب الشأن الوارد اسمائهم بالسجل التجارى .
د- قرار قبول الاستقالة أو قرار انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو وحدات الحكم المحلى و يجب أن تكون قد مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات (سنتان على الاقل) لكل منهم اذا كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (ان وجدت ).
7- عدد المجموعات السلعية ( 21 مجموعة ) و للمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد فى السجل التجارى للشركة و عقد الشركة بحد ادنى 10 مجموعات.
ملحوظة :-
يصدر القيد لمدة خمس سنوات و يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب ذلك القيد إداريا
1- تقديم المستندات المطلوبة طبقا بحكام القانون 121 لسنة 1982
2- فحص المستندات
3- المراجعة الفنية المستندات
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
5- اعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- إستلام البطاقات
9- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى
48 ساعة من تاريخ السداد للرسوم بالخزينة.
ملحوظة:
1- فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
2- جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالاصل للاطلاع.
3- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماالسابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب بعد ذلك إداريا.
4- تفويض لمقدم الطلب من صاحب الشأن بصحة التوقيع من البنك أو توكيل عام رسمى أو توكيل قضايا
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً لقرار الوزارى 362 لسنة 2005.
ب- مستند إثبات الشخصية
ج- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية و إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى يجب أن يكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على إكتساب الجنسية المصرية و تطبق هذه الفترة على الشركاء الوصيين فى شركات التوصية البسيطة و تعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص .
د- قرار قبول الاستقالة او قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او الوحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل سنتان ( هذا ان وجدت هذة الحالات.
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن لة حق الإدارة و التوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
1- جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوم اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب القيد بعد ذلك إداريا.
1- تقديم المستندات طبقا لاحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات
6- إدخال المستندات بالحاسب الالى
7- اصدارالبطاقات.
8- مراجعة البطاقات.
9- استلام البطاقات.
10- حفظ الملفات بالأرشيف.
24 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة.
1) 1000 جنية (الف جنية فقط)تأمين يقدم مع طلب القيد
2) 500 جنية (خمسمائة جنيها فقط) رسم قيد لاول مرة
3) 15 جنية (خمسة عشر جنيها فقط) رسم نقابة تجاريين
4) 900 جنية (تسعمائة جنيها فقط ) ضريبة نوعية عن كل وكيل او ممثل الشركات الأجنبية او تجديده
5) 540 جنية (خمسمائة واربعون جنيها فقط) ضريبة نوعية عن القيد فى سجل الوكلاء
6) 10 جنية (عشرة جنيها فقط) رسم استخراج صورة
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|