مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 18 ) لسنة 1997
في شأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر
التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها
دعما لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة والممولين وبناءا علي العديد من الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي النقابات والغرف التجارية لمناقشة ما أثاروه بشأن عدم الاعتداد بدفاتر الممولين .
وحيث أن المصلحة سبق وأصدرت العديد من تعليماتها التنفيذية بشأن عدم الاعتداد بالدفاتر إلا بعد التحقق من جدية وموضوعية الأسباب التي تدعو إلي ذلك .
وحيث أن القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلات قد نص صراحة علي أن تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن . ويقع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متي كانت ممسوكة علي النحو السابق .
لذا فان المصلحة توجه النظر إلي ضرورة توخي الدقة عند فحص الحالات الدفترية ومراعاة عدم استخدام الحق في رفض الدفاتر وعدم الاعتداد بها إلا لأسباب جوهرية وجدية محدده وواضحة وتتسم بالموضوعية وفي إطار ما حدده القانون علي النحو السابق أي علي أساس مدي أمانتها وإظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل .
وعلية تري المصلحة التأكيد علي الأسباب التي يمكن أن تكون أساسا لرفض الدفاتر وعدم الاعتداد بها .
أولا : الأسباب التي تمس الدفاتر من حيث الشكل .
(1 ) تقديم الإقرار الضريبي إلي المأمورية المختصة علي خلاف ما ورد بالأحكام الواردة بالمـــادة ( 96 ) ، ( 97 ) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة ( 46 ) من لائحته التنفيذية ، مع ضرورة مراعاة أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات علي ما يلي : -
أ - ما إذا كان المحاسب قد حصل علي المعلومات والإيضاحات التي يري ضرورتها لأداء مأموريته علي وجه مرضي .
ب – ما إذا كان الجرد قد تم وفقا للإجراءات والقواعد والأسس المتعارف عليها وما إذا كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقويمها علي أساس أخر غير سعر التكلفة مع إيضاح فروق التقييم وأسبابه .
ج – ما إذا كان من رأي المحاسب أن الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة وفقا لحكم المادة ( 96 ) من القانون أمينة وتظهر حقيقة النشاط والأرباح وإنها مؤيده بالمستندات الصحيحة واللازمة وفقا للعرف المحاسبي السليم . وفي حالة وجود فروع للمنشأة لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد اطلع علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع .
(2) عدم توثيق دفتري اليومية العامة ودفتر الجرد – مع مراعاة أن يكون التوثيق سابقا لإجراء أي قيد بالدفاتر أي يكون التوثيق سابقا علي استعمال هذه الدفاتر .
(3) عدم انتظام القيد بالدفاتر وفقا للترتيب الزمني لحدوث العمليات أي عدم قيد العمليات أولا بأول .
(4) وجود قشط أو مسح أو شطب أو كتابة في الحواشي بما يتعارض مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها والتي تقضي بالا يكون تصحيح الأخطاء إلا بقيود محاسبية .
(5) عدم الوضوح في إثبات البيانات والمعلومات الخاصة بالقيود المحاسبية .
(6) عدم وجود حسابات للتكاليف بالمنشآت الصناعية يمكن من خلالها حساب تكلفة الوحدة المنتجة .
(7 ) القيد بأسلوب معقد يتسم بالغموض .
ثانيا : - الأسباب الموضوعية .
(1 ) انعدام وسائل الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وعدم اتباع الأساليب الفعالة للمحافظة علي سلامة عمليات المنشأة وحقوقها وممتلكاتها . ومن سمات ذلك عدم التحديد الواضح للسلطة والمسئولية . وعدم الفصل بين أداء الأعمال وتسجيل هذه الأعمال . وعدم الفصل بين الاحتفاظ بالأصل . والمحاسبة علية مع ضرورة مراعاة ذلك بما يتمشي مع طبيعة العمل بكل منشأة وبما يتناسب مع حجمها .
(2) عدم التطبيق السليم لمبدأ الاستحقاق واستقلال السنوات الضريبية .
(3 ) إسقاط بعض عمليات المنشأة خاصة تلك التي ترتبط بالنشاط الجاري لها وذلك بعدم إثباتها بالدفاتر والسجلات مما يؤثر علي نتائج النشاط وعلي الأخص ما يلي .
- ما قد يحدث من إسقاط في بعض المبيعات بمبالغ كبيرة قياسا بحجم النشاط وعلي المأمورية في مثل هذه الحالات التوسع في نطاق الفحص للوصول إلي حقيقة حجم المبيعات .
- ما قد يحدث من إسقاط في بعض الإيرادات الخاصة بالمقاولات وأنشطة الخدمات وينطبق عليها ما سبق القول .
- عدم مطابقة بيانات نماذج الخصم والإضافة لما هو مقيد بالدفاتر من أعمال والتحقق من وجود إسقاط علي النحو السابق .
- التحقق من عدم إثبات ما يرد إلي المأمورية من اخطارات من جهات التعامل بدفاتر المنشأة بقصد إخفاء جزء من النشاط وما ينتج عنه من تأثير علي نتيجة النشاط .
- ما قد يحدث من إسقاط قيد بعض المشتريات بقصد إسقاطها من المبيعات أو من بضاعة الجرد لتخفيض نتيجة النشاط .
(4 ) عدم وجود المستندات اللازمة التي تؤيد صحة وسلامة العمليات المثبتة في الدفاتر بما لا يتفق مع ما جرى عليه العمل والعرف المحاسبي .
(5) عدم سلامة جرد بضاعة آخر المدة – أي الحصر الكمي لهذه البضاعة – والتحقق من وجود أصناف أو كميات لم يتناولها هذا الجرد .
(6) عدم سلامة تقييم بضاعة آخر المدة سواء كان ذلك بسبب عدم سلامة أساس التقييم – أو بسبب تغيير أساس التقييم وإختلافة من سنة إلي أخرى .
(7) عدم تطابق حساب البنك بدفاتر المنشأة وما تتضمنه كشوف حساب البنك مع عدم إمكان القيام بعمل الموازنة البنكية للتحقق من جدية وسلامة الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الذي يرد بكشف حساب البنك ولمتابعة هذه الفروق بما يتفق والأصول المتعارف عليها .
(8) ظهور حساب الصندوق برصيد دائن خلال السنة ( نتيجة قطع حساب الصندوق ) مع ضرورة مراعاة ألا يتم ترصيد حساب الصندوق إلا بعد إثبات جميع المدفوعات والمقبوضات الخاصة باليوم السابق لترصيد الحساب أي لا يتم الترصيد إلا بعد إثبات جميع عمليات اليوم بكاملها .
(9) استخدام حساب جاري الممول لتغطية حساب الصندوق بشكل صوري غير حقيقي وبقيود وهمية أو لإخفاء بعض العمليات الخاصة بالمنشأة بقصد التلاعب في نتيجة النشاط .
وتري المصلحة التأكيد علي ضرورة مراعاة الالتزام بما يلي : -
. عدم رفض الدفاتر في حالة مخالفتها للعرف المتبع بالنسبة لكل نشاط إلا إذا كان ذلك ينطوي علي غش أو يثبت عدم أمانتها .
. عدم رفض الدفاتر في حالة اختلاف أسلوب إمساكها حيث أن هذا الأسلوب يختلف من محاسب إلي آخر ومن منشأة إلي أخري وفق طبيعة النشاط .
. عدم رفض الدفاتر في حالة وجود أخطاء بسيطة في أي عنصر من عناصر حساب التشغيل أو حساب المتاجرة طالما أمكن للمأمورية حصر هذه الأخطاء وتصحيحها أو تعديلها .
. لا يجوز اعتبار التذبذب في نسبة إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفردة لرفض الدفاتر حيث أن كل نشاط له ظروفه ولا يمكن افتراض ثبات ظروف العمل من سنة إلي أخري .
. لا يجوز الاستناد في رفض الدفاتر إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لرفض الدفاتر في سنة أو سنوات أخري .
. يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لرفض الدفاتر بذات السنة التي وقع فيها هذا الخطأ ولا يمتد آثره إلي سنة أخري إلا إذا ثبت حدوث ذات الخطأ .
. لا يجوز التعويل علي آية أقوال أو أوراق لدي ممولين آخرين لرفض دفاتر ممول إلا إذا كان عليها تصديقه أو توقيعه .
. تصحيح الأخطاء التي قد توجد بالدفاتر وبالإقرارات من الأمور التي يلزم دراستها طالما إنها وقعت قبل الفحص ويلزم مراعاة إنها لا تنطوي علي غش أو تلاعب بقصد التأثير علي نتيجة النشاط .
. علي كل منشأة أن يكون لديها دفتر صنف متي كانت مزاولة لنشاط الجملة .
. اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تنفق وطبيعة النشاط بالمنشأة حتى ولو كانت بدون مستندات خارجية متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط أو المصروف ووفقا لطبيعة كل منهما ويكتفي في ذلك بالمستندات الداخلية الموقعة .
. مراعاة أن يكون الفاقد أو العجز في كل نشاط سواء كان صناعيا أو تجاريا محلا للاعتبار متي كان ذلك في حدود النسب الطبيعية وبما يتفق مع طبيعة كل صناعة وتجارة يتحتم معها وجود هذا الفاقد أو العجز .
. خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم وفقا لأحكام القانون طالما أن هذه التكاليف تمثل مصروفا فعليا لازما للنشاط سواء لتولد الربح أو لمزاولة النشاط أو للمحافظة علي ممتلكات المنشأة وحقوقها وطالما أنه يخص سنة المحاسبة وليس مبالغا فيه . مع مراعاة أن بعض المصروفات نظرا لطبيعتها يصعب الحصول بشأنها علي أي مستند .
وتوجه المصلحة النظر إلي اعتماد مثل هذه المصروفات بما تتناسب وطبيعة العمل بالمنشأة وحجم النشاط.
. لا يجوز الاستناد إلي رفض الدفاتر في سنوات سابقة لرفضها في سنوات لاحقة طالما أن المنشأة قد تلافت الأسباب التي من أجلها تم رفض الدفاتر في السنوات السابقة .
. في الحالات التي يتبين وجود إسقاط في المشتريات أو المبيعات وتتمكن المأمورية من حصرها فيجوز للمأمورية ( وفقا لظروف كل حالة ) تصحيح الإقرار أو تعديله دون رفض الدفاتر .
. وفي الحالات التي يتم فيها رفض الدفاتر فإنه يلزم مراعاة الاسترشاد بما ورد بها عند تقدير أرباح المنشأة .
. في جميع الحالات التي يتم فيها رفض الدفاتر فيلزم العرض علي رئيس المأمورية للتحقق من جدية الأسباب التي دعت إلي ذلك .
. علي جميع مأموريات الضرائب الالتزام بتطبيق ما سبق بكل دقة وعلي المناطق الضريبية متابعة تنفيذ ذلك .
وعلي الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة …
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-28-2019 الساعة 08:25 PM