إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-15-2008, 11:57 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,106
Icon17 خلال ساعات الاجراءات التنفيذية لقانون الضريبة العقارية

الإجراءات التنفيذية لقانون ضريبة العقارات..خلال ساعات رئيس المصلحة : الإقرارات مجانية .. والبيانات واضحة بدون تعقيدات 40 لجنة تتولي عمليات الحصر بالساحل الشمالي .. أول يناير كتبت - فتحية فوزي :
يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال ساعات قراراً وزارياً ببدء الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية بما يضمن استحقاق الضريبة علي العقارات المصرية وفقاً لأحكام القانون الجديد اعتباراً من يناير القادم.
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان من بين الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها القرار بدء تقديم الاقرار الضريبي الذي سيتولي الممولون تقديمه للمصلحة سنوياً مشيراً إلي أن الجيل الأول من الإقرارات تم الانتهاء من إعدادها وسيبدأ طبعها فوراً بعد موافقة الوزير عليها.
أضاف ان الإقرار سيكون من البساطة بحيث يستطيع أصحاب العقارات ملء بياناته دون الاستعانة بأي شخص متخصص كما سيتم توزيعه مجانا موضحا ان من بين إجراءات القانون الجديد تشكيل لجان الحصر التي تتم بصورة محلية من أعضاء علي مستوي كل محافظة.
أشار إلي انه تم الاتفاق علي أن يبدأ الحصر للعقارات بالساحل الشمالي حيث ستتم عمليات الحصر من خلال 40 لجنة ستتولي الحصر في ضوء نماذج الإقرارات التي سيقدمها أصحاب العقارات والنماذج الرياضية التي أعدتها المصلحة بالاشتراك مع هيئة المساحة والاسكان وصولاً إلي أسعار العقارات التي سيتم علي أساسها ربط الضريبة.
المساء 14-12-2008
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2008, 12:22 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,106
Icon17 قواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية

أصدر السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية الكتب الدورية الخاصة بقواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية على العقارات المبنية وفقا لاحكام قانون المبانى رقم 196 لسنة 2008 و هى:

1 قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

2 حفظ التظلمات المقدمة أمام مجلس المراجعة وفقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 196/2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

3 قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

4 قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قواعد انهاء منازعات العقارية.rar‏ (25.9 كيلوبايت, المشاهدات 581)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-15-2008 الساعة 12:58 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2008, 07:28 PM
  #3
sasa
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 212
افتراضي مشاركة: قواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية

شكرا استاذنا ودائما سباق بالجديد وكل عام وانت بخير واعضاء المنتدى جميعا بخير
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار
sasa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2009, 09:53 AM
  #4
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي 6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات

6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات


يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي للقانون.
أكد مشروع اللائحة - الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه - سريان أحكام القانون اعتباراً من 24 يونيو الماضي وهو اليوم الثاني لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. في حين يتم تحصيل الضريبة المستحقة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط..ونص مشروع اللائحة علي تقسيم العقارات في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو مواد أخري". كما يراعي القانون الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية". ومدي اتصال العقارات بالمرافق. والقرب أو البعد عن أماكن المواصلات.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2009, 10:47 PM
  #5
عصام خلف
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 19
افتراضي مشاركة: 6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات

جزاكم الله خيرا.
عصام خلف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2009, 06:34 PM
  #6
hfvhidl
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: 6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات

نرجوا ان تكون الأئحه التنفيذيه لهذا القانون شامله وميسره للنقاط الغامضه فى القانون احمد عبد العاطى
hfvhidl غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2009, 10:18 AM
  #7
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 إعفاء الممولين من غرامة الإقرار.. ترسيخ لمبدأ الربط الذاتي

أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بإعفاء ممولي الثروة العقارية المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي عن السنوات 2007 وما بعدها. من غرامة عدم تقديم الإقرار. تمثل خطوة إيجابية نحو تدعيم وترسيخ مبدأ الربط الذاتي للممول عن الضريبة التي يسددها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أن تشمل إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة علي ما يأتي:
1 إيرادات الأطيان الزراعية.
2 إيرادات العقارات المبنية.
3 إيرادات الوحدات المفروشة.
وعلي ممولي ضريبة الثروة العقارية أن يتقدموا بإقراراتهم الضريبية قبل 31 مارس من كل عام. وذلك في حالة زيادة الدخل السنوي عن 5 آلاف جنيه. تطبيقاً لنص المادتين "7". "82" من القانون المشار إليه.
وأضاف أن المادة "135" بند "2" من ذات القانون نصت أيضاً علي أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرارات الضريبية".. إلا أن هذه المادة لم تحدد وقتاً معيناً لتقديم الإقرار. وما إذا كان من الممكن تقديمه بعد نهاية مارس وقبل البدء في إجراءات الفحص والربط من عدمه.
وأشار إلي أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدر تعليمات تلزم المأموريات بضرورة عمل إجراءات الفحص والربط الضريبي لممولي الثروة العقارية والذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن عام 2007 وما قبلها. علي أنه إذا تقدم الممول الخاضع للضريبة منهم بإقراره حالياً فإنه يعفي من الغرامة التي وردت بنص المادة 135 بشرط أن يتم ذلك قبل أن تصله مطالبة المأمورية بالربط التقديري.
وأوضح أنه بصدور هذه التعليمات أعطت المصلحة الفرصة لممولي الثروة العقارية أن يتقدموا بالإقرار دون تخوف من تطبيق تلك الغرامات. وكذلك أزالت اللبس الوارد بتلك المادة والخاص بموعد تقديم الإقرار وأعطي الحق للممولين للتقدم بإقراراتهم في أي وقت طالما لم يصلهم الربط التقديري المستحق عليهم.
وأكد أن التعليمات تضمنت عدم إعفاء هؤلاء الممولين من غرام التأخير عليهم والواردة بالمادة 110 من القانون والتي يتم حسابها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق مضافاً إليه 2% وذلك في المادة ما بين تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية والتقديم بعدها
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2009, 06:32 PM
  #8
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 القانون وتاثيرة على الفنادق

بدأت مصلحة الضرائب العقارية عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية. لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد. تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.
تلقت المصلحة مجموعة من المقترحات لضمان تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية بسهولة ويسر ودون تأثيرات سلبية علي قطاعات الاقتصاد المختلفة الانتاجية والخدمية..وشملت المقترحات التي تقدمت بها غرفة المنشآت السياحية والفندقية ضرورة اشتراك أعضاء من ذوي الخبرة في النشاط الفندقي في لجان تقدير القيمة الايجارية للمنشآت الفندقية.
وأكدت هالة الخطيب الأمين العام للغرفة ان صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وتعد هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وتشير إلي أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة علي قطاع الفنادق.. موضحة انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلي 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه يجب أن يراعي القانون الجديد عدة مطالب من أجل عدم التأثير السلبي علي قطاع السياحة أهمها:
- تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية عند تقدير القيمة الايجارية للفنادق.. حيث ان قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية للفندق علي أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها. هو معيار غير سليم حيث ان الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
- تقدير قيمة المباني علي أساس 15% من المساحة الكلية للأرض علي أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري.
- اعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد. وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات.
- خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل.
- اعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الاعفاءات.
- تطبيق الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ 6 آلاف جنيه عن كل غرفة فندقية أسوة بالشقق الفندقية. المصدر مصر اليوم بتاريخ 9/6/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2009, 01:21 PM
  #9
taleb 3elm
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: القانون وتاثيرة على الفنادق

ربنا يهدى لنا الضرائب وتوافق عشان البلد تمشى
taleb 3elm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-07-2009, 05:56 PM
  #10
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 انباء عن تعديل القانون

قالت مصادر مسؤولة فى وزارة المالية إن قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مرشح للتعديل خلال الدورة البرلمانية المقبلة رغم عدم البدء فى تطبيقه عمليا،

بينما قال علاء سماحة مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية إن اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون ونماذج الإقرارات الضريبية التى ستتم المحاسبة بها ستصدر خلال أيام.

توقعت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إدخال تعديلات على القانون والمساواة فى الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بالسكن الواحد للأسرة، مؤكدة ان الغموض يكتنف مصير القانون الجديد الصادر يوليو ٢٠٠٨ والذى تأجل العمل به وتطبيقه حتى مطلع ٢٠١٠.

على صعيد مواز علمت «المصرى اليوم» ان استراتيجية تطبيق القانون تغيرت على خلفية الاستعانة بشركة «بوز آند كومبانى» والتى تم اختيارها بالامر المباشر من خلال الوزير لوضع الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القانون والقيام بعمليات الحصر والتقييم العقارى للعقارات فى المدن والمحافظات المختلفة.

من جهته قال علاء سماحة المستشار الجديد لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية إن شركة بوز آند كومبانى تم التعاقد معها قبل الاستعانة به وهى شركة عالمية تسهم فى بدء تطبيق القانون والخطوات التنفيذية والتنظيمية والدراسات المقارنة فضلا عن المساعدة فى تصميم نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة والخدمات اللوجستية فى تقسيم المناطق الجغرافية.

أضاف مستشار الوزير أنه تم البدء فى حصر وتقييم العقارات بمدينة السادس من اكتوبر كتجربة نموذجية حيث تشمل هذه المدينة جميع انواع العقارات «فندقية / سياحية / سكنية / ترفيهية / مصانع / إدارى / تجارى».

هذا ويشار إلى ان الخطة الاستراتيجية السابقة لتطبيق القانون كانت تتضمن البدء بجميع المدن الجديدة فى المرحلة الاولى لعمليات الحصر والتقييم خاصة المدن التى لم يسبق حصرها من قبل والتى كانت خارج كردون المبانى ومنها الساحل الشمالى وشرم الشيخ والعين السخنة والغردقة وغيرها من المدن السياحية والصناعية والسكنية لتجميع انماط مختلفة من المدن، ليتم الانتهاء من حصر وتقييم جميع المدن بالجمهورية خلال عامين ينقسمان الى ٣ مراحل زمنية على ٣ اقاليم جغرافية.

من جانبه قال علاء سماحة إن قانون الضرائب العقارية الجديد يتمتع بالمرونة الكافية، مؤكدا بدء عمليات الحصر والتقييم للعقارات بمدينة اكتوبر كعينة او تجربة، معترفا بعدم وجود سجلات توضح حجم الثروة العقارية، وقال إنه سيتم حصرما يزيد على ٣٠ مليون وحدة.

في 05:10 م 0 التعليقات
المصدر: almasry-alyoum


7 يوليو، 2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 AM