بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمـــــه
الحمد لله سبحانه هو الله لا إله إلا هو نتوجه إليه بالشكر والمغفرة عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير 0
يشرفني بأن أتقدم بهذا الموضوع وأن أكتب عنه وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى وأود أن أتقدم بالشكر إلى الزوجة العزيزة وإبنتي الغالية رحمـــــــــــــــه
أرجوا الدعاء بالخير والرحمة إن شاء الله
أشرف خيري
مراجع
مأمورية ضرائب المعادي
زملائي وأخواني تبدى لي أن العديد من الأخوة يتساءلون عن كيفية أعداد مذكرة الدفاع في الأمور الضريبية لذلك حاولت أن أجتهد لأن أصنع شيئاً أتلمس به الضوء إلى عقول القراء فإنه بالرغم من أن الفكرة والموضوع موجودة ولكن اكتشفت أن الصعوبة كانت في الصياغة التي تفجر الإمكانيات لدى القارئ وكانت الحيرة حول أعداد الموضوع في صيغة قالب جامد أم بشكل يفجر إمكانيات القارئ حيث أنه ليس لي عهد بالكتابة 0
لذلك استخدمت بعض العبارات أو استبدلتها كالأتي :
الدولة = المستعمر
الممول الضريبي = الغلبان
الضريبة = الإتاوة
وفي نهاية كتابي سوف نعرف أسباب ذلك 0
أما بعد قبل أعداد مذكرة دفاع سواء مرفوعة إلى لجان الطعن أو مرفوعة إلى إدارة الخبراء لابد من عدة أمور لابد نراعيها في إعداد مذكرة الدفاع حيث تنقسم مذكرة الدفاع إلى شقين :
الشق القانوني : وهو فيما يتعلق بأعمال خروج المأمور الفاحص عن الإطار القانوني للفحص والدفوع المتعلقة بذلك وسوف نتناول أشكالها وكيفية معالجتها والتــعامل معها 0
الشق الحسابي : وهو ما يتعلق بأسس وعناصر تكوين الأتاوة طبقاً لتقديرات المأمورية ومدى توافق ذلك مع تعليمات مصلحة الضرائب التنفيذية والقرارات الوزارية والكتب الدورية وسوف نتناولها بالترتيب فيما بعد 0
أولاً الشكل العام لمذكرة الفحص " مذكرة تقدير الأرباح " التقديرية :
باختصار شديد تنقسم مذكرة الفحص إلى :
مقدمة تتضمن تعريف بالمنشأة وعنوانها وكيانها القانوني 0
ثم ملخص للإجراءات السابقة لسنة التقدير بالملف الضريبي والإجراءات المتوقعة والمنتظرة لها 0
ثم ملخص للإخطارات والإقرارات الضريبية المتعلقة بسنوات التقدير 0
ثم يلي ذلك ملخص لمحاضر المعاينات ومحاضر التحريات وملخص لمحاضر المناقشة وملخص لإخطارات جهات التعامل بالمقارنة مع بيانات الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الإتاوة 0
ثم أسس التقديرات ويستعرض بها المأمور الفاحص كافة الأسس المؤيدة لبناء تقديراته وسبل الحصول عليها والمقارنات واستعراض الأدلة الثبوتية لوقائع النشاط وهذا هو محور اهتمامنا ومحتوى هذا الكتاب حالياً 0
التقدير الحسابي ومن ثم إجراءات الإعلان بالنماذج الضريبية 0
ثانياً الدفوع المتعلقة بمذكرة الدفاع " الشق القانوني " : وهو ما يعنينا في كتابنا هذا ولكن قبل المضي في ذلك يجب أن نكون على علم ومعرفة بالواجبات والحقوق التي أوجبها المشرع الضريبي على الغلبان وتلك التي فرضها على المأمورية حيث ينطلق الدفاع منها وخصوصاً أن العديد من أحكام القضاء قد أرست العديد من القواعد والمبادئ الهامة فيما يتعلق بواجبات ومهام مصلحة الضرائب وأخرى متعلقة بتفسير مواد القانون المغلوطة من جانب مصلحة الضرائب أو الغلبان الضريبي وسوف نتناولها تفصيلياً حتى نتعرف على الأسانيد القانونية في أعداد مذكرة الدفاع 0 الإجراءات التي أوجب المشرع الضريبي على الغلبان أتباعها والعقوبات على عدم الالتزام بها:
الأخطار بواقعة بداية النشاط نصت المادة 74 ق 91 لسنة 2005 "" يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ، ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير والأخطار بواقعة بداية النشاط ، ومخالفة واجب الأخطار تعرض الغلبان للغرامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 135 من القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0
استخراج البطاقة الضريبية نصت المادة 75 ق 91 لسنة 2005 "" يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية وهنا مشكلة قد تقابلنا جميعاً أن المأمورية الضرائب تحدد تاريخ بداية النشاط من تاريخ الاستحواذ على العين وبالتالي هنالك اختلاف بين التاريخ الذي تحدده المأمورية كبداية للنشاط وبين تاريخ بداية النشاط الفعلية وترتيب المواد في قانون الضرائب قد لا يقابلها أي منطق لأن البطاقة الضريبية مرحلة تسبق مزاولة النشاط الهدف منها توفير المستندات اللازمة للحصول على الشخصية المعنوية للمنشأة وتحديد نشاطها واستخراج سجلها التجاري ومن ثم التعامل مع الأفراد والجهات لمباشرة نشاطها ومن ثم الأخطار ببداية ممارسة هذا النشاط 0
أمساك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالمستندات نصت المادة 78 ق 91 لسنة 2005 "" يلتزم الغلابة الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ويلتزم الغلبان بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية 0
الشخص الطبيعي إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه وغرامة عدم التزام الشخص الطبيعي جراء مخالفة هذه المادة هو غرامة عشرة آلاف جنيه الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 135 من القانون "
الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون 0
كما نصت المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005 "" يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الغلبان دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة - مادة (120) من اللائحة : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة (96) من القانون على النموذج رقم (32 فحص) وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات) ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الغلبان دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور وغرامة عن عدم الالتزام بأحكام هذه المادة تعرض الممول للعقوبة الواردة بالفقر الأخيرة من المادة 135 من القانون " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه " 0
ويعاقب الغلبان بالعقوبة الواردة في المادة 133 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الأتاوة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الغلبان متهربا من أداء الأتاوة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالأتاوة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الأتاوة.
إصدار الفواتير الفقرة الثالثة بالقانون73 لسنة 2010 "" يلتزم الغلبان من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الإتاوة إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الغلبان بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب العقوبة على مخالفة المادة السابقة والواردة في المادة 133 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الإتاوة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الغلبان متهربا من أداء الإتاوة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون أو اصطناع أو تغيير فواتير البيع أو الشراء أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر - مضافة بالقانون 73 لسنة 2010
الأخطار بواقعة التوقف نصت المادة 79 ق 91 لسنة 2005 "" إذا توقف الغلبان عن العمل توقفا كليا أو جزئيا ( إنهاء الغلبان لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط ) تدخل في وعاء الأتاوة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل وعلى الغلبان أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل ، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الغلبان أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ ، وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ 0
الأخطار بواقعة التنازل نصت المادة 80 ق 91 لسنة 2005 "" في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ملحوظة – يجب أن ننوه أن المتنازل والمتنازل إليه مسئولين عن الأخطار بواقعة التنازل في ظل القانون السابق الملغي 157 لسنة 1981 ومن هنا نشأت مسئولية المتنازل إليه التضامنية عن دين الأتاوة المستحقة حتى تاريخ التنازل وجاء القانون الحالي منقوصاً بذلك القدر من عدم إلزامه المتنازل إليه بالأخطار بواقعة التنازل تلك بينما ألزمه بالإتاوة - 0
تقديم الإقرار الضريبي نصت المادة 82 ق 91 لسنة 2005 "" يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا ويعفى الغلبان من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها 0
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون 0
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون 0
وعدم تقديم الإقرار الضريبي تعرض الغلبان للغرامة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 135 من القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0
الالتزام بمواعيد تقديم الإقرار الضريبي نصت المادة 83 ق 91 لسنة 2005 "" يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ملاحظة :
المشرع الضريبي لم يحدد عقوبة أو غرامة على التأخر في تقديم الإقرار الضـريبي " بينما أحصرت العقوبات في عدم تقديم الإقرار نهائياً " حيث اكتفى بفرض فوائد كمقابل تأخير تعادل نسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي مضافاً إليها 2 ٪ ( المادة 110 من القانون ) تستحق من تاريخ انتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبي عما لم يسدد من ضريبة وتلك غرامة في حد ذاتها 0
المشرع قدم موافقة ضمنية للأشخاص الاعتبارية تلك التي لها سنة مالية متداخلة بأن موعد تقديم الإقرار بعد 4 شهور من انتهاء سنتها المالية 0
المشرع الضريبي فرض عقوبة 10000.0 جنيه لكل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون بينما أن المادة لا تحوي سوى فقرتين فقط إلا إذا كان ما يعنيه هو توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني في الحالات التي أوجبها المشرع ولكن أحكام القانون يجب أن تكون واضحة قاطعة الدلالة على ما فيها وألا تحتمل التأويل أو الطن وذلك من نواقص هذا القانون 0
اكتشاف الأخطاء والسهو في أعداد الإقرار نصت المادة 87 ق 91 لسنة 2005 "" إذا اكتشف الغلبان خلال فترة تقادم دين الإتاوة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ، وإذا قام الغلبان بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ، في حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية 0
مادة (130): يقع عبء الإثبات على الغلبان في الحالات الآتية :
قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون .
قيام الغلبان بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
اعتراض الغلبان على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
الإجراءات التي أوجب المشرع الضريبي على المأمورية أتباعها :
من الأمور التي يجب علينا جميعاً ملاحظتها أن المشرع الضريبي لم يحدد عقوبات على المأمورية حال تجاوزها نطاق القانون والتشريع الضريبي والذي يكون بحجة المحافظة على حقوق الخزانة العامة أو حتى وضع عقوبات على تقصير المأمورية في الإعمال بمواد القانون والتي يكون من شأن التقصير فيها الإضرار بمصالح الغلابة وهذا لا في القوانين السابقة أو المعمول بها حالياً وسوف تناول هذا الموضوع كالأتي :
إهدار الدفاتر والحسابات نصت المادة 88 ق 91 لسنة 2005 "" لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها - مادة (113) من اللائحة: لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الغلبان أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
أساس ربط الإتاوة نصت المادة 89 ق 91 لسنة 2005 "" تربط الإتاوة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الغلبانمادة (114) من اللائحة : يُقصد بربط الإتاوة تحديد دين الأتاوة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ، ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الأتاوة من واقع هذا الإقرار.مادة (109) من اللائحة : للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الغلبان بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الغلبان مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة
الحق في تعديل الإقرار الضريبي نصت المادة 90 ق 91 لسنة 2005 "" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الغلبان لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار - مادة (115) من اللائحة : يكون إخطار الغلبان بعناصر ربط الإتاوة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة) مادة (146) من اللائحة :على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون ويجب أن يتضمن إخطار الغلبان بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب .وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الغلبان وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية، ربط الإتاوة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الغلبان يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الإتاوة .وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الغلبان بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الإتاوة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المدة القانونية اللازمة لتعديل الربط نصت المادة 91 ق 91 لسنة 2005 "" في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الغلبان متهربا من أداء الأتاوة ، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الأتاوة أو بالتنبيه على الغلبان بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعنمادة (116) من اللائحة : ينقطع التقادم في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون بالإخطار بعناصر ربط الأتاوة أو بالتنبيه على الغلبان بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنيا ً.
ملحوظة : هناك فرق بين تحديد المشرع الضريبي للمدة اللازمة لتعديل الإقرار الضريبي وبين التقادم الضريبي والمعني بسقوط حقها في اقتضاء دين الأتاوة والمشرع لم يحدد أن الفترة المعنية في القانون هي مدة تقادم ضريبي في صريح النص ولم يشير إليه كذلك ونصوص القانون لا تحتمل الظن أو التأويل 0
حق مصلحة الضرائب في التصحيح أو الفحص
أنواع الأخطاء المتاح للمصلحة تصحيحها من دون الارتباط بالعينة نص المادة 93 ق 91 لسنة 2005 : في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الغلبان تصحيح الأخطاء المادية والحسابية - مادة (117 ) من اللائحة : يقصد بالأخطاء المادية فى تطبيق حكم المادة (93) من القانون ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الغلبان، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (124) من القانون وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.
الفحص من خلال عينة نص المادة 94 ق 91 لسنة 2005 : على المصلحة فحص إقرارات الغلابة سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة 0
مادة (95): تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الغلبان بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ - مادة (118) من اللائحة : يكون إخطار الغلبان بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الغلبان لهذا الإخطار. ويلتزم الغلبان باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات . وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الغلبان خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الغلبان من الأتاوة.ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.مادة (119) من اللائحة :لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الغلبان طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (129): يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية (مادة (146) من اللائحة :على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون ويجب أن يتضمن إخطار الغلبان بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب . ) :
تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 " ملحوظةوهي المواد المتعلقة بمراعاة وتنظيم مواعيد تقديم الأقرار الضريبي " من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأنملحوظة : وهي القاعد المبسطة الغلابة الذين يندرجون ضمن الفئة ( ب ) من القرار الوزاري 414 لسنة 2009 من أصحاب الفئة ( ب ) وكذا الشركات الاعتبارية التي تندرج ضمن شروط الفئة ( أ ).
تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الغلبان متهربا من أداء الأتاوة " وهنا نلاحظ أن المشرع قد أعتد بالإقرار وأجاز إجراء ربط الأتاوة من خلاله حال قبوله وجعل مناط تعديله بالربط الإضافي هو مدة 5 ، 6 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار وتلك المادة مرتبطة ومرهونة بما يسفر عليه تطبيق المادة (94): على المصلحة فحص إقرارات الغلابة سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون 0
مادة (136): إذا أدرج الغلبان مبلغ الأتاوة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الأتاوة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
1- 5٪ من الأتاوة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10٪ إلى 20٪ من الأتاوة المستحقة قانونا.
2- 15٪ من الأتاوة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20٪ إلى 50٪ من الأتاوة المستحقة قانونا.
3- 80٪ من الأتاوة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50٪ من الأتاوة المستحقة قانونا.
ملحوظة : هنا نص المادة مشوش ومنقوص حين جاء بلفظ الأتاوة المقدرة نهائياً ونحن نتساءل متى يتوافق تقدير الغلبان لأرباحه في الحالات التقديرية والتي سمح بها المشرع ومن ثم الأتاوة المستحقة عليه مع ما يستقر عليه تقدير مصلحة الضرائب سواء أستقر بقرار لجنة الطعن أو بقضاء المحكمة وبعد سنوات من النزاع قد تؤدي مثل تلك الغرامة إلى تأكل رأس المال حينها ، ثم أن المشرع أورد هذه المادة ضمن الكتاب التاسع – العقوبات – فهل يجوز للمأمورية حال الاتفاق مع الغلبان على دين الأتاوة تطبيق قواعدها أم أنه مخصصة لحالات الغش والتدليس واستخدام أحدى الطرق الاحتيالية التي أوردها المشرع في هذا الباب لأنه لو كان الأمر غير ذلك لما لجاء أي ممول للاتفاق مع المصلحة حول تقديراتها لدين الأتاوة ، وقد أصبحت هذه المادة مثار لغط كثير خصوصاً بعد صدور القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 0
أظن أننا قد قدمنا المواد المنظمة لعلاقة الغلبان بمصلحة الضرائب وواجباته التي تحمي حقوقه أما المصلحة وكذلك الإجراءات التي فرضها المشرع على المأمورية تجاه الغلبان الضريبي وأظن البعض يتساءل ما الهدف من الاستعراض السابق ؟ والإجابة أنك إذا تذكرت حقوقك وعملت واجباتك كان من السهل عليك معرفة أخطاء الآخرين تجاهك وكانت لك عليهم حجة 0
الإخطارات التي أوجبها المشرع على الغلبان : سوف نستعرض هنا أهم المشاكل التي تقابل المهني في مواجهة تقديرات المأمورية وهي طرح الإخطارات جانباً وعدم الاعتداد بها ومن ثم اللجوء للتقدير 0
- الأخطار بواقعة بداية مزاولة النشاط : وفي كل الأحوال يتحدد إعتباراً من تاريخ عقد الإيجار أو أقدم تاريخ عموماً للاستحواذ على العين محل النشاط وقد لا يطابق تاريخ الحصول على المنشأة تاريخ بداية المزاولة فعلاً والفترة بينهما يطلق عليها فترة إعداد وتجهيز سواء لاستخراج الأوراق اللازمة لتأكيد الشخصية المعنوية للمنشأة أو تجهيز المنشأة بالمستلزمات اللازمة لمباشرة النشاط وعادة بعض المأموريات تراعي هذه الفترة في تقدير الأرباح وتكون تقديرية طالما لم يتزامن استخراج البطاقة الضريبية مع مباشرة النشاط وتكون المعاينات قد أكدته وبعض الغلابة يخطر المأمورية " بعد فترة من استخراج البطاقة الضريبية " بتاريخ المزاولة الفعلية ويعد إقراره الضريبي على هذا الأساس لذلك العام 0
- الأخطار بواقعة التوقف الجزئي أو النهائي : نظمتها المادة 79 من القانون كما استعرضناها سابقاً 0
وقبل الاستطراد في الحديث يجب أن نتعلم حكمة المشرع الضريبي من تنظيم هذه الإخطارات لأنه من المتعارف عليه أن الإتاوة يجب أن يقابلها ربحاً صافياً فالإتاوة لا تبنى على الظن أو التخمين وعدم تنظيم تلك الإخطارات معناه فرض ضريبة على فترات زمنية لا تحصد فيها المنشأة ربحاً ومن منطلق المحافظة على رأس المال لأن من شأن تلك المبالغ أن تؤدي إلى تأكل رأس المال وكذلك من منطلق عدم تغذية خزائن المستعمرة بمبالغ غير مستحقة أو قانونية بدون وجه حق يفقدها مشروعيتها مع العلم أن مصر كذلك من خلال حكومات متتالية تسعى لأكبر حصاد من خلال محاولتهم القضاء على مدخرات المواطن البسيط سواء في شكل ارتفاع أسعار أو فرض ضرائب ...... وأخيراً التلاعب بأحلامه في البورصة 0
المشكلة هنا أن المأمورية قد لا تعتمد هذه الإخطارات فتلقي بها عرض الحائط بالرغم من أنها لا تقدم أي ثمة دليل على أهدار الأخطار ولكن تهرباً من عناء إجراء التحريات أو لصعوبة توفير الأدلة لذلك يلجاء إلى إلقاء هذا العبئ على الغلبان وهنا مكمن الخطاء :
المشرع الضريبي ألزم الغلبان الضريبي بعض الأعباء ليس منها تقديم الدليل على سلامة ودقة إخطاراته ومصلحة الضرائب ملتزمة بالتحقق من جدية هذه الإخطارات في حينه إن أمكن ولكن المأمورية في ظل عدم توافر العمالة وكثرة الملفات وفي ضؤ خطة الإجهاز على ملفات التقادم يكون من شأنها تأجيل هذا التحقيق لأكثر من عام حتى خمس أعوام لذلك فلا يلزم الغلبان بتقديم ما يفيد صحة أخطاره سواء كان بالمزاولة أو التوقف طالما التزم المواعيد القانونية في تقديمه 0
صدرت العديد من مبادئ وأحكام القضاء سواء المتعلقة ببداية النشاط أو التوقف الجزئي أو النهائي أو مبداء عبئ الإثبات نسوق منها :
من مبادئ النقض الضريبي في عبئ الإثبات
لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات ، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنوانا لها ينطوي على " التجارة والمقاولات " وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره في تسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 474 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1992 - صفحة رقم 158]
وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق مـن يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتـج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخيـر لم يقــدم دليلـه ... " ( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )
توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة . لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال - القاعدة: إذ كان فى الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدى بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال.( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
الواقعة منشئة لضريبة الارباح التجارية والصناعية , هى تحقيق الممول فى نهاية السنة الضريبية أرباح فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها - القاعدة : ان الواقعة المنشئة لهذة الضريبة هى تحقيق الممول أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها فى نهاية السنة الضريبة - (المواد 418 مدنى،89) ( الطعن رقم 2593 لسنة 58 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1ص
عقد البيع . ماهيتة . عقد رضائى يتم وينتج أثارة بمجرد توافق الطرفين. اشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد . لا يغير من طبيعتة على ذلك . التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل اثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. تشغيل المشترى السيارة بعد انتقال حيازتها إلية بتمام البيع وحصوله على أرباحها. بتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الريح سواء تم التصديق على توقيع البائع أو لم يتم علة ذلك - القاعدة ان اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد وفقا لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291لسنة 1974 - المنطبق على واقفة الدعوى- لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث انة عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه الى حيازة المشترى الذى له حق تشغيلها والحصول على إرباحها بما تتوافر بة تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة الى المشترى الجديد من عدمه لان العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر - (م 42ق 157 لسنة 1981 بشان الضرائب على الدخل ) ( م 418،89 مدنى) ( الطعن رقم 2593 لسنة 58 ق 1997/2/27 س 48 ج 1ص 358 )
السيارات الأجرة المستغلة استغلالا تجاريا اعتبارها منشأ تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - القاعدة المقر - فى قضاء هذة المحكمة - أن السيارة الأجرة التى تستغل استغلالا تجاريا تعتبر فى حكم القانون الضريبي منشاة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية 0( م 23 ق 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل) ( الطعن رقم 2593 لسنة 58ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 358 )
الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية . مناطها . الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله القاعدة : يدل النص فى المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هى الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا واعتد فى خضوع العقارات المبينة للضريبة على مجرد إقامة البناء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة - ( المادة 1، 22 ق 56 لسنة 1954 ) ( الطعن رقم 2490 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 /7 199 )
تضمن بطاقة الممول الضريبة نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار . لا يدل على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال .إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب . نفى الطاعنان مزاولتهما لنشاط " المقاولات " وعدم قيام المصلحة بإثبات مزاولتهما له . ثبوت أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول " واتخاذ المنشأة عنواناٌ لها ينطوى على " التجارة والمقاولات " . لا ينهض بمجرده دليلا على ممارستهما لنشاط المقاولات - لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب ، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط - المقاولات - ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية - تاجر ومقاول - وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنواناٌ لها ينطوى على - التجارة والمقاولات - وهو ما لا ينهض بمجرده دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال - ( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( المادة 1 إثبات 25 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 474 لسنة 55 ق - جلسة 1992/1/13 س 43 ع 1 ص 158 )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب [الطعن رقم 1955 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 /6/1997 ]
استحالة إثبات مزاولة الممول للنشاط مع شركات القطاع الخاص لوقوعه عادة بعقود شفهية لا يدفع عبء الإثبات عن مصلحة الضرائب (الطعن رقم 494 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 893 ق 462 )
توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة . لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط . مخالفة ذلك . فساد فى الاستدلال . إذ كان فى الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فى سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدى بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال.( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
من مبادئ النقض الضريبي في الأخطار بواقعة التوقف
( توقف المنشأة – الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون ) (نقض مدني – الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 – الدائرة المدنية والتجارية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 814- 816 ق 422 )
مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 ) 0
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن - الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319 بتاريخ 21-03-1962
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه ومقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة - ( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بإلغاء ما قضى به حكم أول درجة من أن منشأة الطاعن لم تزاول النشاط في السنوات 1978 حتى 1981 وتأييد تقديرات لجنة الطعن لأرباح المنشأة عن هذه السنوات تأسيساً على عدم أخطار الطاعن مصلحة الضرائب بالتوقف في الميعاد القانوني مما حجبه عن بحث توقف الطاعن عن مزاولة النشاط وتاريخه في حين أن جزاء عدم الأخطار عن التوقف على ما سلف ألتزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه – الطعن رقم 1817 لسنة 59 ق جلسة 17/2/1997 ، الطعن 204 لسنة 57 ق جلسة 27/12/1993 ، الطعن رقم 1487 لسنة 57 ق جلسة 11/4/1994 ، الطعن رقم 429 لسنة 60 ق جلسة 14/4/1997 0
متى كان للممول نشاط واحد يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً حتى يلزم الأخطار عنه - طعن رقم 756 لسنة 55 ق جلسة 23/12/1991 0
إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف فى خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة . إجراء تنظيمى لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته - يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أى جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمىفلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتى يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافى يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى . ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
توقف المنشأة عن العمل فى مفهوم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 . مقصوده . التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها . مؤدى ذلك . وفاة أحد الشركاء فى المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين . لا يعنى بمجرده توقف نشاطها و بدء نشاط جديد لها - لما كان المقصود بتوقف المنشأة عن العمل فى مفهوم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها ، مما مؤداه أن وفاة أحد الشركاء فى المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين لا يعنى - بمجرده - توقف نشاطها و بدء نشاط جديد لها .( المادة 58 ق 14 لسنة 1939 )( الطعن رقم 2307 لسنة 54 ق جلسة 1992/7/27 العدد 1 ص 994 ).
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . ربطها على صافى الإرباح الحقيقية للمول فى سنة الضريبة . عدم تأجير العين المفروشة لإحجام المستأجرين عنها . لايعنى بطريق اللزوم التوقف الواجب على المؤجر اللمول الإبلاغ عنه وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 متى قصر فى ذلك - لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لاتربط ـ وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة ـ إلا على اساس صافى الإرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة والتى لاتتحقق إلا إذا ربا ماكسبه على مالحقه من خسائر ، وكان بقاء العين محل التأجير المفروش بدون استغلال لإحجام المستأجرين عنهالايعنى بطريق اللزوم أن المؤجر قد توقف عن نشاطه بما يوجب عليه الإبلاغ وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان إذا قصر فى ذلك لما كان ذلكوكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بيانه ولم يطبق المادة 58 سالفة الذكر على سند من أن عدم تأجير العين مفروشة لايتأتى به التوقف الواجب الإبلاغ عنه .( المادتان 19 ، 32 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 ) ( الطعن رقم 1734 لسنة 55 ق جلسة 1993/7/19 )
( عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، أثره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه ) (الطعن رقم 1169 لسنة 61 ق – جلسة 16/2/1999 –مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 62 - 63 ق 39 )
( توقف نشاط الممول كليا أو جزئيا ، وجوب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، إغفال هذا الإجراء ، أثره ، إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ، م 29 ق 157/1981 ) ( الطعن رقم 2700 لسنة 62ق – جلسة 24/1/2000 – الطعن رقم 1933 لسنة 60ق – جلسة 26/6/1997 - مشار إليه بمجلة القضاة السنة 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 479 ، صـ 480 – ق 72 )
( يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1997 - صفحة رقم 1001] 0
( يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب علي مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي ) [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1997صفحة رقم 1001]
توقف نشاط الممول طليا او جزئيا . وجوب اخطاره مأمورية الضرائب المحتصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف . اغفال هذا الاجراء . اثره . إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنه كاملة . الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة1981 - القاعدة: يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف فى خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة . إجراء تنظيمى لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته - القاعدة: يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أى جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتى يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى . ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها ، ومن ثم فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، وعمليات التصفية تعتبر استمرارا لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية . ( المادة 32 ق 187 لسنة 1993 ) ( الطعن رقم 209 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/12 س 15 ص228 ) ( الطعن رقم 313 لسنة 31 ق جلسة 1967/5/24 س 18 ص1099 ) ( الطعن رقم 20 لسنة 37 ق جلسة 1974/2/6 س 25 ص299 )( الطعن رقم 479 لسنة 39 ق جلسة 1979/2/20 س 30 ع 1 ص561 )
وأنظر أخي إلى نص المادة 79 والذي استعرضناه سابقاً إذا توقف الغلبان عن العمل توقفا كليا أو جزئيا ........... ألخ وتنصمادة (100) من اللائحة : يكون الإخطار عند توقف المنشأة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المــادة (79) من القانون.................... ألخ وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الغلبان حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف وهذا يعني أن عبئ التحقق من جدية الإخطارات يكون على عاتق مصلحة الضرائب بنص قاطع لا يقبل الشك ، لذلك يكون الدفاع عن جدية الإخطارات من خلال استغلال مواد القانون وكذلك الاسترشاد ببعض مبادئ النقض بما يناسب الحالة 0
ولكن أنظر أخي العاملين بلجان الطعن هم أنفسهم من رجال المصلحة وإياك أن تنسى هذا لأنه يمارس ذات الأخطاء حتى عرفت بأنها من أعراف المهنة بالنسبة للعاملين بمصلحة الضرائب فإذا استدللت بمذكرتك بحكم نقض ضريبي جاء القرار بأنك لم تقدم صورة رسمية من الحكم فكأنه يخبرك أنه جاهل بما استقرت عليه المحاكم أما إذا قدمت صورة رسمية من الحكم جاء قراره بأنه طبقاً لحالات المثل وما استقرت عليه لجان الطعن والمحاكم من دون أن يتعرض لمذكرتك أو دفعك أو يقدم ما هي تلك الحالات التي تبناها لأعداد مذكرته فيلقي عليك بعبئ الإثبات مؤيداً المأمورية طارحاً أخطارك عرض الحائط ، الآن تسألني ما العمل إذاً لمن هم على مثل شاكلتهم ؟ هنا أنا أجيبك العمل عمل ربنا وأنت وحظك ولكن فيه مرحلة قضاء سوف تأخذ فيها حقك كاملاً أنا متأكد 0
ثانياً إجراء الربط التقديري : يجب أن نعلم أن الأساس التي تعتمد عليه المأمورية في الربط التقديري يتمثل في المادة 90 من القانون والمشرع حدد عدة حالات لتأييد المأمورية في الربط التقديري ويجب أن نفرق هنا بين تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة 0
- حالة تعديل الربط هنا ينصب على تعديل الإقرار الضريبي الذي سبق وقدمه الغلبان والتعديل هنا لا يلزمه أن يكون الممول الضريبي ضمن العينة بل يكفي اكتشاف المأمورية ضرورة التعديل سواء بنفسها أو بناء على طلب الغلبان نفسه وينظم ذلك المادة 93 من نفس القانون وسند المأمورية في التعديل هو المستندات التي يقدمها الغلبان نفسه لتأييد البيانات الواردة في إقراره وجاءت اللائحة التنفيذية بأنه يقصد بالأخطاء المادية في تطبيق حكم المادة (93) من القانون ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الغلبان جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً " مادة (124): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:
1. عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
6. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
7. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
8. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
9. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
10. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
12. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
13. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وهنا نتساءل كيف يتسنى التعديل والإجابة هي أثناء استلام المأمورية للإقرارات الضريبية أو أثناء تسجيل بياناتها على الحواسب الآلية ومن ثم معالجتها يتم اكتشاف الأخطاء المحاسبية من خلال برامج وآليات جاهزة معدة لذلك أما المعني بالأخطاء المادية وهو ورود النتيجة مخالفة للحيثيات فإنه يتعلق باستقطاعات الضريبية أو الخصم الضريبي وعلاقته برقم الأعمال أو التكلفة وكذلك ضريبة المبيعات سواء المضافة على المبيعات أو المشتريات وعلاقتها بقيمة الأعمال أو رقم التكاليف وأظن أنها آلية لم ولن تفعل فعلاً قبل وقت كثير المهم أم هذا التعديل تتولاه المصلحة بنفسها وهذا مهم جداً لأن هناك حالة أخرى لتعديل الإقرار الضريبي يتولاه الممول نفسه بتقديم إقراراً معدلاً وتنظمه المادة 87 ق 91 لسنة 2005 " إذا اكتشف الغلبان خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ " .
- حالة تقدير الضريبة : هنا وصلنا لأخطر موضوع بالفعل لماذا ؟ لأن المأمورية بفعل هذه المادة تتحكم في مصائر الغلابة فمثلاً تخيل غلباناً واحد وأعطيت موضوع تقدير أرباحه لخمسة من موظفي مصلحة الضرائب ستجد كلاً منهم قد أعطى تقديراً مختلفاً منها ما هو لصالح الغلبان أو ضده فهل يستقيم ذلك ؟
ولكن نعود مرة أخرى لحديثنا عن المادة 90 ق 91 لسنة 2005 ونعني هنا من يخضع من الغلابة للتقدير هو :
من لم يقدم إقراره الضريبي 0
من لم يقدم البيانات والمستندات المؤيدة لإقراره الضريبي 0
أظنك تتساءل يمكنني أن أوفر بعض الفواتير المؤيدة لرقم الأعمال وكذلك لتكاليف المبيعات ولكن أولاً يجب أن تتبين الشروط المهمة المطلوب توافرها في الإقرار الضريبي :
إمساك دفاتر وحسابات تجارية في حالة توافر شروط المادة 78 ق 91 لسنة 2005 - الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه وكذلك الشخص الاعتباري طالما اتخذت المنشأة شكل الشخصية المعنوية ألتزمت بإمساك حسابات ودفاتر تجارية بدون أي استثناءات أو شروط 0
توافر شروط المادة 83 ق 91 لسنة 2005 – بأن يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا 0
إصدار الفواتير طبقاً للفقرة الثالثة بالقانون 73 لسنة 2010 موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب " 0
عدنا مرة أخرى إلى سؤالنا السابق ما هو الوضع بالنسبة لمن لم تتوافر به أي من الشروط السابقة أقولك لأن القانون منقوص وطوال 6 سنوات لا تعلم المصلحة ماذا تفعل حيال هذا النقص جاءت إلينا حكومة الرئيس المخلوع بالقرار الوزاري 414 لسنة 2009 والخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة وتعرف بأنها كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط خاضع للضريبة وغير مسعر جبرياً ولا يزيد رأسماله عن مليون جنيه وعدد العاملين فيه لا يزيد عن 50 عامل وتم تقسيمها لثلاث فئات :
رأس المال
رقم الأعمال
صافي الربح
الفئة الأولى أ
أقل من 50000 جنيه
أقل من 250000 جنيه
أقل من 20000 جنيه
الفئة الأولى ب
أقل من 250000 جنيه
أقل من 1000000 جنيه
أقل من 100000 جنيه
الفئة الأولى ج
أكبر من 250000 جنيه
أكبر من 1000000 جنيه
أكبر من 100000 جنيه
والمشرع لم يلزم الفئة الأولى ( أ ) بإمساك دفاتر أو حسابات بينما ألزمها بإصدار فواتير بيعيه ، أما فئة الثانية ( ب ) ألزمها المشرع بإمساك أجندة حسابية لقيد الإيرادات والمصروفات على أن تحتفظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالأجندة ولها في سبيل ذلك إتباع الأساس النقدي في القيد – ملحوظة الفئات أ ، ب مستثناة من تطبيق المعايير المحاسبية – أما فئة الثالثة ( ج ) يطبق بشأنها الأحكام الواردة بالقانون ، وهنا المشرع أستثنى الأشخاص الاعتبارية من الفئة ( أ ) بأن تعامل معاملة الفئة ( ب ) من حيث إمساك أجندة لقيد الإيرادات والمصروفات على أن تحتفظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالأجندة ولها في سبيل ذلك إتباع الأساس النقدي في القيد ، كما أستثنى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاط المقاولات من الفئتين أ ، ب من الخضوع لأحكام المادة 21 من القانون المرافق ، المادة 27 " نسبة الإنجاز أو الإتمام " من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالعقود طويلة الأجل بحيث يتحدد صافي ربح العام طبقاً لقيمة كل مستخلص وفى نهاية العقد يتم تسوية العقد على أساس إيراداته من مصروفاته الفعلية ، وقد أستثنى المشرع المنشآت الصغيرة التي يقتصر نشاطها على الاتجار في سلع مسعرة جبرياً من الخضوع لأحكام القرار الوزاري 414 لسنة 2009 بشرط احتفاظها بمستندات الشراء 0
ملاحظة : طبقاً لقانون المشروعات الصغيرة تكون العبرة في اعتبار المنشأة صغيرة أو متناهية في الصغر هو رأس المال المدفوع بينما القرار الوزاري 414 لسنة 2009 حددها من خلال رأس المال المستثمر وهناك فرق شاسع بين الطريقتين وطريقة رأس المال المستثمر هي الأقرب للواقع حيث تراعي التطور الذي يلحق بالنشاط فقد يكون من المنشآت الصغيرة في بداية تكوينه ثم يتطور بحيث يخرج عن مفهوم المنشآت الصغيرة وتختلف طرق ومعايير الفحص والالتزامات كذلك 0
الآن أجيبك على سؤالك نعم في ظل المنشآت الصغيرة للفئتين أ ، ب يمكنك أن تؤيد إقرارك بالمستندات ولكن هل سوف تعترف المأمورية بذلك بالقطع لأ لأ لأ هي سوف لا تلتزم بأحكام المادة 95، 96 ق 91 لسنة 2005 وهي من المواد التنظيمية والتي يترتب على إغفالها البطلان وتنص المادة 95 ق 91 لسنة 2005 - تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات ، وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة – تنص المادة (118) من اللائحة : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
وكما تنص المادة 96 ق 91 لسنة 2005 - " يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور وتنص المادة (120) من اللائحة : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة (96) من القانون على النموذج رقم (32 فحص) وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات) ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض.
لذلك هناك نموذجان مختلفان الأول يسبق إجراء المعاينات والمناقشات والتحريات ويكون موصى عليه بعلم الوصول قبل اتخاذ هذه الإجراءات بعشرة أيام ويطلق عليه النموذج 31 فحص ، والأخر بطلب المستندات والمحررات وغيرها ويكون غير موصى عليه لعلم الوصول خلال 15 يوماً ويطلق عليه النموذج 32 فحص وكلاً منهما مكملين لبعضهما البعض ولا يغني الأول عن الأخير وهذا الترتيب لهدف وحكمة توخاها المشرع الضريبي لوجود مصلحة في إتباعها 0
وهذا أحد الدفوع التي نلجاء إليها في إعداد مذكرة الدفاع وهي إهدار حق الغلبان في أثبات سلامة إقراره الضريبي والمطالبة بإعادة أوراق الملف للمأمورية لإعادة الفحص وخصوصاً أن النموذج 32 فحص لم يشترط الإعلان بعلم الوصول حتى يكون حجة على الممول وبالتأكيد لن يكون هناك علم وصول بحيث يكون دفعك بعدم الإعلان بالإضافة للمستندات المؤيدة للإقرار " وبالطبع المفبركة " ، وكذلك الدفع بأن المأمورية اتخذت إجراءات الفحص خلال المهلة التي أعطاها القانون للممول لتجهيز المستندات " عارف ليه هتشوف ده لأن سمات المصريين العمل في أخر لحظة لذلك سوف يخطرك بالنموذج 31 فحص أثناء أعداده مذكرة التقدير وقد يصلك النموذج 19 ضرائب قبل النموذج أصلاً " ، كذلك عليك استعراض نصوص المادة 129 ، 130 والتي تحدد مسئولية عبئ الإثبات والتي تقع على مصلحة الضرائب حال كون الإقرار مؤيد مستندياً في ظل القرار الوزاري والقانون بالرغم من كونه من المنشآت الصغيرة التي لم يلزمها المشرع بإمساك الحسابات ولكنه لم يمنعها بالتأكيد ولم يشترط توقيع وخاتم محاسب قانوني طالما لم يجاوز رقم الأعمال المليون جنيهاً ، أليس كل ذلك يعد أداة مناسبة وفعالة لإعادة الملف للمأمورية مرة أخرى إذا كان عضو اللجنة الذي أمامه الحالة إبن حلال وبيفهم إن شاء الله فإذا وصلت لهذه النتيجة كنت الكسبان ، وإليك بعض مبادئ النقض الضريبي حول احترام المواعيد والإجراءات التي رتبها المشرع الضريبي للاستعانة بها في إعداد مذكرة الدفاع :
مفاد المادتين 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 25 من اللائحة التنفيذية له المعدلة بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1946 أن مأمورية الضرائب يجب أن تعرض تقديراتها على الممول أولا ، فإذا رفضها كان لها أن تحيل ما لم يتم الإتفاق عليه بينها و بين الممول على لجنه التقدير ، و هذه المرحلة التى تحاول فيها المأمورية الإتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة فى إلتزامها ، سواء بالنسبة للممول أو لمصلحة الضرائب ، و يترتب على إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير . و لما كان الأصل فى الإحالة على لجنة التقدير أن تتم وفقا للائحة التنفيذية و أن تراعى الإجراءات التى نصت عليها بإعلان الممول بالنموذجين 19 ، 20 ضرائب فى المواعيد المنصوص عليها قبل إحالته على لجنه التقدير ، و كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد خرجت على هذا النظر و أحالت مورث الطاعنين إلى لجنة التقدير فى ذات اليوم الذى أعلن فيه بالنموذجين 19 ،20 ضرائب و دون إتاحة الفرصة له من الإفاده بالمواعيد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية و المبينة بهذين النموذجين ، فإن إحالته إلى لجنة التقدير بالتأسيس على هذه الإجراءات الباطلة يكون باطلا ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم القاضى برفض الدفع ببطلان الإجراءات قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 225 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/26 )
من أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقتضيه المحكمة من تلقاء ذاتها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعتد بأعلان الطاعن في مواجهة النيابة لحضور جلسة الطعن بعد أن أرتد الأخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ بإعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الأعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين على نحو ما جاء بالمادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه – طعن رقم 2493 لسنة 62 ق جلسة 23/1/2001 0
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه - وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه في حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م ) 0
أخي العزيز كل ما سبق هو أحد أشكال مغالاة المأمورية في بناء تقديراتها وليست كلها كلامنا هنا حول الجوانب القانونية ومدى مخالفة المأمورية لها وكيفية استغلالها من جانب المحاسب القانوني 0
أخي العزيز فاكر لما تكلمنا عن تضارب وجهات النظر في الفحص ؟ هو نفسه أحد أوجه الدفاع كيف ذلك ؟
الضريبة عبئ مادي يجب أن يقابلها ربح حقيقي وكما سبق وأوضحنا أن الضريبة لا تبنى على الظن أو التخمين إنما تحددها لوائح وقوانين لذلك إليك نص المادة 22 ق 91 لسنة 2005 أرجوك ركز جيداً إنتبه لشيء مهم جداً والله العظيم هذا عيب في حق المشرع الضريبي – نص المادة - يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ثم أضاف المشرع ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .
المهم المشرع فرض الضريبة على صافي الأرباح وهو ناتج خصم جميع التكاليف والمصروفات من إجمالي الربح ثم وضع قيوداً للاعتراف بتلك التكاليف والمصروفات كما أوضحت المادة وبذلك أضحى عدم اشتراط توافر تلك القيود فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج أو المتاجرة وأصبحت المادة تهتم فقط بالقيود المفروضة على المصروفات العمومية الثابتة ولكن أنا أسمعك تقول أنه أطلق لفظ التكاليف والمصروفات ولفظ تكاليف تعني مصروفات الإنتاج أو المتاجرة ولكن أنظر للمادة التالية 23 ق 91 لسنة 2005 يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي :
عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا
الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة 0
أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
التبرعات والإعانات .
الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
أليس جميع ما سبق يعد من المصروفات الإدارية والعمومية الثابتة وهنا ألم يطلق عليها المشرع لفظ التكاليف والمصروفات 0
الغرض حتى لا تمل الحوار ما هي مشكلة الفاحص اليوم وما هي مشكلة الغلبان معاه أليست هي توفير مستندات تكاليف الإنتاج أو المتاجرة وخصوصاً أن معظم التجار غير ملتزمة بإصدار الفواتير والعديد من مأموريات الضرائب تقوم بتقدير رقم الأعمال متجاهلةً تماماً الإقرار الضريبي غير عابئة بتقدير تكاليف المتاجرة استناداً إلى هذه المادة متمسكاً بضرورة وجود مستند مؤيد لهذه التكلفة بالرغم من أن المادة ذاتها صريحة وتعني المصروفات العمومية الثابتة ، كما أنه أنى للغلبان أن يوفر مستندات تكلفة للإيرادات التي قدرتها المأمورية ، ومن هنا يتضح أن هدف المشرع فعلاً هو :
- أن يقدم الغلبان أقراراً ضريبياً مؤيداً مستندياً وبذلك يقع عبئ الإثبات على المأمورية بأن تقدم دليلاً مادياً على عدم سلامة الإقرار ولا يكفي مجرد القول بأن حالات المثل تقول أو حجم المعاينة يقول أو مساحة المنشأة أو موقعها بل مجرد إقرار ومستندات مؤيدة للفئتين إ ، ب من القرار الوزاري 0
- من المتعارف عليه أن نسبة هامش الربح ثابتة تقريباً فيما بين الأنشطة المتماثلة بل أنه بالفعل تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتحديد نسبة ربح معيارية للأنشطة تستخدم في قياس كفاءة المشروعات وكذلك الرقابة على الأسعار ومشاكل الاحتكار .......... ألخ والفيصل فيما بين كل مشروع والأخر يكون في قيمة المصروفات العمومية الثابتة ، لذلك يكون الرأي بأن هدف المشرع يتعلق بالمستندات المؤيدة للمصروفات العمومية الثابتة بأن تكون خارج دائرة التقديرات ويضحى الإيراد وتكاليف المتاجرة تخضع للتقدير للوصول إلى مجمل الربح ثم اعتماد المصروفات العمومية الثابتة المؤيدة مستندياً فقط 0
وجه الدفع : مصلحة الضرائب أعطت نفسها الحق في تقدير الإيرادات واعتبرته مجمل ربح والتساؤل هل يوجد إيراد لا يقابله مصروف يؤدي إليه ؟ وإليك بعض مبادئ النقض :
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تربط على صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً ولما كان الثابت من الأوراق أن الممول – القاصر – لم يحصل على أرباح في سنة النزاع بسبب اختلاس الوصي عنه لها ، فيتعين استبعادها من وعاء الضريبة – طعن رقم 81 لسنة 32 جلسة 12/3/1969
صافى الأرباح التى تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك – القاعدة :أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعليا وخصما من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك .( المواد 1 ، 5 ،15 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 ) ( الطعن رقم 2062 لسنة 56 ق جلسة 7/5/1993 )
وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وكل زيادة فى رأس المال نشأت عن اعادة تقييمه بمناسبة تغيير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها - القاعدة: تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن اعادة تقييمه بمناسبة تغيير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها . (م / 15ق 157 لسنة 81)(الطعن رقم 434 لسنة 30 ق جلسة 1966/6/15 س 17 ص 1389)
متى كان الحكم المطعون فيه و هو فى مقام تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية المستحقة على منشأة الطاعن لم يعتبر العمارة التى تشغل هذه المنشأة جزءا منها داخلة ضمن رأس المال المستثمر فى المنشأة تأسيسا على أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير وان طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة فضلا عن خلو الميزانيات السابقة للمنشأة المقدمة الى مصلحة الضرائب من ذكر العمارة باعتبارها جزءا من رأس مال المنشأة ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل الحكم ويكون ما ورد فيه عدا ذلك هو تزيد لا يضيره الخطأ فيه ، كذلك لا تأثير لخطأ مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة ... لا تأثير لهذا الخطأ بفرض حصوله على سلامة ما قرره الحكم بالنسبة الى تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية ، ومن ثم فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه قرر أن المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد استثنت أحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من التطبيق عند فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية ولأن مصلحة الضرائب عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الناتجة عن المنشأة قد أضافت الى هذه الأرباح 10٪ من صافى ايراد العمارة على اعتبار انها تعتبر جزءا من رأس مال المنشأة ... هذا النعى يكون فى غير محله . الطعن رقم 025 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1014 بتاريخ 14-06-1951
تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة أساسه نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية تحديد أرباح فترة من السنة أساسه نسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التى باشرتها خلال هذه السنة - القاعدة: وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو في فترة ألاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية - ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ، اذ النشاط الذي تزاوله طوال السنة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يظل يتردد بين المكسب والخسارة الى أن يتحدد فى نهايتها وعند وضع آخر ميزانية ، وهو ما يتعين التزامه فى حساب الضريبة الخاصة علي الأرباح الاستثنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد علي أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة لا علي أساس نتيجة العمليات التي باشرتها خلال تلك الفترة وحدها . ( م 38 ، 39 ق 14 لسنة 1939 )( الطعن رقم 155 لسنة 31 ق جلسة 1967/3/8 س 18 ص 577 )
يكفى أن يكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي عدم ضرورة قبض الربح فعلا لاستحقاق الضريبة .القاعدة: النص فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن - تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية - والنص في الفقرة الأولى من المادة 39 من ذات القانون علي أن - يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات .... - يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى ـ وفق حكم المادتين السالفتين ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة ، ومن ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجاري والصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي ، وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا . اذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجرا للممول .... بمبالغ استحقت للمطعون ضدهم في سنوات النزاع وبذلك يكونوا هم قد حققوا ربحا من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ولو لم يكن قد قبض فعلا ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن قيمة الايجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بها أو تحصيلها في سنوات النزاع ، فانه يكون قد خالف القانون . ( المادتان 13 ، 23 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل )( الطعن رقم 12 لسنة 47 ق جلسة 1981/5/4 س 32 ص 1359)
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية شرطه أن يكون القرض حقيقياً ولغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً خلال سنة المحاسبة – لا عبرة بعدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة وأن الفحص قد تم بطريق التقدير –طعن 756 لسنة 55 ق جلسة 22/12/1991
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية .[ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ] 0
الإكراميات التى ينفقها الممول لتسهيل أعماله وتوسيع دائرة نشاطه و تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنته ، تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها ضمن المصروفات وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما دامت غير مبالغ فيها ، و لا محل للقول بسريان ضريبة العمولة على هذه المبالغ لأنها لا تماثل العمولة أو السمسرة لاختلاف الخصائص التى تلازمها عن خصائصهما ( الطعن رقم 431 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
القيمة الايجارية للعقار الخاص بالمنشأة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية . شرطه . شغل المنشأة للعقار . اما باستغلاله فى نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط سواء قامت بمزاولته بنفسها أو بواسطة الغير . تأجير عقار بالمنشأة للغير مخصص لخدمة موظفيها . وجوب خصم قيمته الايجارية من وعاء الضريبة القاعدة:مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ايجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة ، ويكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار فى نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط علي أية صورة من الصور ، يستوى فى ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به الى آخر بأية وسيلة ، وهذا الايجار الواجب خصمه هو الايجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة اذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الايجارية التي اتخذت أساسا لربط . العوائد اذا كان مملوكا لها واذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة ـ سوق وفرن وصالون حلاقة ـ اذ هي مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة في جهة نائية عن العمران ، وتستعمل لخدمة الموظفين وتهيئة معيشة سهلة لهم ، ورأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المباني لهم ، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة ، واذ رتب الحكم علي ذلك أن القيمة الايجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة ، ويجب خصمها من وعاء الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .( المادة 23 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل )( الطعن رقم 282 لسنة 33 ق جلسة 1971/12/8 س 22 ص 992 )
متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه - [ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون - [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون - ( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية . التبرعات والاحتياطات . لا تعد من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . علة ذلك .القاعدة : النص فى المادة 1/37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة ، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو استعمالاً للايراد ، يؤيد ذلك أن اعتبارهما فى حكم التكاليف قد استلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية الى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا اعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في الكتاب الثاني الخاص بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية والتي قضت صراحة باستبعاد جميع الاحتياطيات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء تلك الضريبة ، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية ، . هو أن تكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدي إلي الربح الخاضع للضريبة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سنتي المحاسبة من 1960 حتى 1962 واستظهر افتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للاحتياطيات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ( المواد 68 ، 69 ق 187 لسنة 1993 و 178 مرافعات )( الطعن رقم 190 لسنة 38 ق جلسة 1974/12/11 س 25 ص 1396)
أخي العزيز أن مبداء إعطاء مصلحة الضرائب السلطة المطلقة في التقدير لهو مما لا يتمشى مع مبادئ الدستور ، هل تعلم أن هناك سبباً لإلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته القانون 187 لسنة 1993 ؟ السبب هو اقتراب استقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 125 لسنة 18 قضائية " دستوريه " على بطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في اللجوء للتقدير وهذا نصه - وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغي أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور.وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من أحد المحاسبين المعتمدين ، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافي دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ما قد يؤدى إلى انتفاء تحقق التقدير الحقيقي لوعاء الضريبة المفروضة ، وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول الفعلية ، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيما والمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجاري والصناعي ، فضلاً عن أن ذلك التقدير الجزافي الذي تفرضه المصلحة ، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافلة لتقدير المقدرة الكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولين المشروع ، ويباغت حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها ، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم الأمر الذي يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم المادة 38 من الدستور ، هذا فضلاً عن أن النص الطعين – على نحو ما تقدم بيانه – وقد اعتمد أسلوب التقدير الجزافي كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقدير الأرباح بالنسبة لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجاري الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين ، يكون قد غاير بذلك ما انتهجه بشأن غيرهم من الممولين لذات الضريبة أو ممولي الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إذ اعتمد لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإداري فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة والبراهين ، وأن يكون تقديرها لوعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الحقيقية للممول وتكاليف مزاولة المهنة والتي يصدر ببيانها قرار من وزير المالية . وهو بهذه المغايرة غير المبررة وإن قصد تمييزاً لطائفة صغار التجار والصناع بإعفائهم من إمساك دفاتر تجارية منتظمة واعتماد إقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة أضحت وبالاً عليهم حيث ترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ عنه مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة بما يجعل هذا التمييز تحكمياً ومنهياً عنه لمخالفته نص المادتين 8 ، 40 من الدستور ، يؤكد ذلك عزوف المشرع عن أسلوب التقدير الجزافي عند إصداره لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
أخي العزيز هل تعتقد أن المشرع في القانون 91 لسنة 2005 سعى إلى توسيع أم تضييق حق مصلحة الضرائب في الفحص التقديري في ضؤ ما سردناه سابقاً أظن الإجابة بالنفي إذاً ماذا تظن ؟ عن نفسي والله أعلم هو عدم وجود نقاش واسع مع فئات المجتمع عن هذا القانون ومنهم موظفي مصلحة الضرائب أنفسهم لأن التغيير يجب أن يبدأ منهم في الأساس حيث أنهم سوف ينقلون المعرفة بالقانون وأصوله إلى باقي فئات المجتمع أما الآن في ظل التسويات الوظيفية لبعض العاملين بالمصلحة سواء لمن هم بالعقود " أصحاب الواسطة " أو من أتموا تعليمهم الجامعي قد أفرز نوع من الموظفين الجهلة بالقانون ومن يصعب عليهم فكرة التعلم مرة أخرى وكذلك تدرجهم في السلطة سواء بالواسطة أو لأن القانون أعاد أقدميتهم إلى تواريخ تعيينهم حتى تجد منهم الآن مديرين عموم ورؤساء مأموريات أو رئيس أو مدير التخطيط والمتابعة كانوا في الأصل موظفين أرشيف ، والله هذا مش حقد عليهم ولكن لاحتكاكي بهم اللصيق تبينت أنهم أبيض في كل شيء وتحركهم الأهواء والأغراض ويتلاعب بهم صغار الموظفين لأغراض شخصية وأنا أتساءل هل سوف تتقدم المصلحة في ظل وجود هؤلاء ؟ أنت كمحاسب قانوني أو كأحد الغلابة مش نفسك تتعامل مع شخص محترم وبيفهم ويكون عنده قدر من الرحمة على فكرة بنتي اسمها رحمه أحلى حاجة في حياتي أسأل الله لها أن يؤتيها الحكمة لأنها خيرُ عظيم أرجوك أسألك الدعاء لها إذا عجبك كتابي هذا 0
- أدلة مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة : ما سبق وعرضناه يتعلق بالقانون والعمل به ولكن مرحلة تالية يتم فيها تحديد رقم الأعمال ونسبة الربح والمصروفات العمومية للوصول إلى وعاء الضريبة ومرة أخرى مقول أن المحاسب الجيد لن يسمح للمأمورية بأن تلجاء للتقدير وأن يضع المأمور الفاحص في إشكالية بأن يوفر المستندات المضروبة المؤيدة للإقرار وبذلك يلقي بعبئ إثبات العكس على مصلحة الضرائب لأن القانون يهدف إلى ذلك في المقام الأول - أن يكون الإقرار مؤيد مستندياً – ولكن لنفرض أنك لم توفر هذه المستندات وبالتالي يحق للمصلحة تقدير الأرباح في هذه الحالة هل عليك القبول بالتقديرات لأن عبئ إثبات العكس يقع عليك أم عليك توفير المستندات المؤيدة للإقرار السابق تقديمه في أحد مراحل فض النزاع اللاحقة لإجبار المأمورية على إعادة الفحص مرة أخرى 0
ولكن هل أطلق المشرع أيد مصلحة الضرائب في التقدير أم وضع قيوداً عليها ، القانون 91 لسنة 2005 تستشف منه حسن النية عندما نص على ضرورة أنشاء مجلس أعلي للضرائب في المادة 139 من القانون وحدد أغراضه في المادة 140 منه :
ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها
ضمان التزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة 0
ضمان أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية 0
لذلك جعل له اختصاصات لتحقيق هذه الأغراض نص عليها في المادة 141 منه ويخصنا منها ما جاء بالفقرة الخامسة والمتعلق بمراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :
أدلة عمل الإدارة الضريبية .
دليل القواعد الأساسية للفحص .
دليل إجــراءات الفحـص .
دليل الفحص بالعينـة .
ولكن بعد 6 سنوات من صور القانون لم تخرج علينا مصلحة الضرائب بأدلة العمل الضريبية السابقة ولم يخرج علينا المجلس المزعوم بأي قرار أو تصريح يخص الغلابة ، أخي العزيز أنت عارف أن المجلس موجود ويكلف الدولة فلوس وأن المعينين به من أصحاب الحظوة والواسطة 0
لذلك أخي لا توجد أدلة للعمل الضريبي أو قواعد للفحص ولكن أخي جاء علينا القرار الوزاري 414 لسنة 2009 عارضاً نسب هامش ربح الأنشطة الصغيرة للأشخاص الطبيعيين الفئة الأولى فقط ، ثم عادت علينا مصلحة الضرائب بأن تعمل الأشخاص الطبيعيين الفئة الأولى معاملة نفس الفئة من الأشخاص الطبيعيين ، حتى الآن تم حل المشكلة بالنسبة إلى نسب هامش الربح ولكن الإيرادات وأسلوب تحديدها والعوامل التي تساهم في تحقيقها وجميعها يطلق عليها المؤشرات والدلائل نفس السبب ألذي أفضى بالقانون السابق إلى دائرة الإلغاء حيث ترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ عنه مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة هذا هو منطوق قضاء المحكمة الدستورية 0
الخلاصة القانون 91 لسنة 2005 سليم ونافع في ضؤ مجتمع يعي أهمية ودور الفاتورة ووجود قانون رادع ورقابة شاملة وقبل ذلك حملة توعية ضخمه للمجتمع المصري للتركيز على أهمية التعامل بالفاتورة ولكن ليس على غرار حملات التليفزيون المصري أنا كنت حرامي قبل الثورة ودلوقتي هأكون محترم بصراحة إعلانات مستفزة تخليك تقول يعيش ألحرامي 0
المهم يا عزيزي قد يلجاء المأمور الفاحص إلى بناء تقديراته تأسيساً على ما استقر عليه فحص سنوات سابقة أو تأسيساً على التعليمات التنفيذية التي تطلقها مصلحة الضرائب بين كل حين وأخر وسوف نتعرض لكلاً منها كالأتي :
- التعليمات التنفيذية كوسيلة لتقدير الأرباح : مصلحة الضرائب في محاولة منها لتوحيد أسس تقدير الأرباح لأصحاب ممولي النشاط الواحد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية عبارة عن أتفاق بينها وبين ممثلي الغرف التجارية حول تحديد قيمة الإيرادات ونسب الأرباح 0
وحول ذلك يكون أحد الدفوع المتعلقة بهذا الشأن الاسترشاد بقضاء محكمة النقض في أكثر من دعوى حول قيام مصلحة الضرائب بأعمال التقدير - أتفاق مصلحة الضرائب مع ممثلي الغرف التجارية حول أسس محاسبة ممولي نشاط ..... ونسب الأرباح واتخاذ دلك سنداً في تقدير أرباح هذه الفئة ..... فقد انتهت محكمة النقض إلا أن الضريبة لا يجوز أن تكون نتاج تعاقد أو اتفاق بين مصلحة الضرائب وبين الممولين أو الجهات التي تمثلهم - س ٢٨ ص ١ ٣٠٩ الطعن رقم ٨٢٩ سنة ٤٤ ق جلسة 28/5/1977 ، س ٢٥ ص ٨٩١ الطعن رقم ٢ سنة ٣٨ ق جلسة 15/5/1974 ، س ٢٣ الطعنان رقم ٥٢٨ ، ٥٢٥ لسنة ٣٤ ق جلسة 29/11/1972 0
وحيث أن الضريبة تصيب الربح فإنها يلزم أن يكون الربح حقيقياً ممثلاً لنتيجة أعمال المنشأة فعلاً ويلزم أن لا يتخلل تحديده أي أهواء أو تقدير وإنما تحدده قواعد وأسس سليمة بحيث يكون تقديره على نحو سليم وصحيح سواء كان مستنداً إلى دفاتر ومستندات أم لا حيث أن المصلحة بوصفها في موقف الدائن عند المطالبة بدين الضريبة فإنه يقع عليها عبئ الإثبات ولابد أن تقدم الدليل المادي اللازم لتأييد تقديراتها طالما التزم الطاعن من جانبه أحكام القانون وقدم إقراراته الضريبية مستنداً إلى تقديره نفسه - لذلك قررت محكمة النقض - صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصــــــمه – ( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999 ) 0 كـــذلك - أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعليا وخصما من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك( الطعن رقم 2062 لسنة 56 ق جلسة 7/5/1993 )
- الاسترشاد بأسس تقديرات سنوات سابقة كوسيلة لتقدير الأرباح: حيث اعتمدت المأمورية في بناء تقديراتها عن السنوات ............. على ما انتهى إليه فحص السنوات ........ وهي ما زالت محل نزاع بين الطاعن والمأمورية - وذلك يخالف ما استقرت عليه أحكام ومبادئ النقض - مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها- الطعن رقم 332 سنة قضائية 42 ق الجلسة 3 / 6 / 1976 - مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية . نطاقه. الأرباح والتكاليف التي تحققه على مدار السنة . عدم امتداده إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء- الطعن رقم 1855 لسنة 61 ق – جلسة 26/11/1998 0
صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك ( الطعن رقم 2062 لسنة 56 ق جلسة 7/5/1993 ) 0
لذلك يجب على المأمورية قبل إجراء الفحص إجراء المعاينات المتكررة وتقديم أكثر من دليل يؤيد تقديراتها " يعد مخالفاً لأبسط قواعد الفحص المتعلق بها نشاط الطاعن عدم إجراء ما يعرف بالأعمال تحضيرية السابقة على الفحص لإعداد تقرير الفحص من انتقالات إلى الجهات المتعلق بها نشاط الطاعن وإجراء المناقشات والتحريات وعمل المعاينات للنشاط موضوع الفحص وذلك باعتبار أن عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب ومن أن واقعة مزاولة النشاط واقعة مادية ملموسة لذلك لابد أن تقدم مصلحة الضرائب أكثر من دليل على مزاولة الطاعن للنشاط باعتبار أن البيـنة على مـن ادعـى - حكم استئناف القاهرة في 31/1/1963 0 الطعن رقم 340 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/22 ) مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44 ، 48 " وفى الفقرة السادسة منها على أنه " إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 ن 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير ......... ومن ثم فهو لازم وجوهري حتم الشارع ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار لتحقيق العلة والحكمة الموجبة له.
وسوف نقدم بعض المبادئ التي استقرت عليها أحكام النقض فيما يتعلق بأدلة وقرائن الفحص :
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس . الطعن رقم 0214لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 0
اثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب عدم تقرير شهود بأن المتهم يزاول نشاط تجاري سوى تحريات الشرطة لا تعد وأن تكون مجرد رأي لمجريها ولا تصلح بذاتها دليلاً قبل المتهم على مزاولة النشاط – ( القضية رقم 9284 لسنة 1993 جلسة 12/3/1996 ) 0
الأحكام تبنى على اليقين لا الظن والتخمين – أثره – عدم اقامة الدليل اليقيني على واقعة مزاولة النشاط مؤداه الصفقة الواحدة ليست دليلاً على مزاولة النشاط أثره براءة المتهم أعمالاً للمادة 304/1 أ.ج – القضية رقم 17922 لسنة 1991 جلسة 12/1/1994 0
التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى . القاعدة: التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسيا للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى . ( المواد 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 100 من قانون الإثبات ) ( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . أثره . لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني - القاعدة: المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني . ( المواد 14 ، 104 إثبات - 145 من القانون المدني ) ( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة . لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه . علة ذلك . القاعدة: إن إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه ، إذا لا ينبغي أن يمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم . ( المادة 1 من قانون الإثبات )( الطعن رقم 103 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 228 )
استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . عدم جواز مناقشة كل قريبنة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها - القاعدة: المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها . ( المادتان 100 من قانون الإثبات ، 178 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً . التفات المحكمة عن طلب ترجمة صور مستندات عرفية جحدها الخصم . لا عيب .القاعدة: المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف ليست إلا صور مستندات عرفية جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية. ( المادتان 176 ، 178 مرافعات و المادة 13 إثبات )( الطعن رقم 7964 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 19 / 12 / 1996 ص 1593 )
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة احضار الخصم شهوده دون اعتراض علي الاثبات بالبينة اعتباره قبولا للاثبات بهذا الطريق - القاعدة: قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يجب اثباته بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا علي مخالفتها فمتي كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم الاثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضي باحالة الدعوي الي التحقيق ولم تبد اعتراضا ما علي الاثبات بالبينة قبل سماع الشهود بل أنها أحضرت شهودها وسمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولي وانتهي التحقيق بغير ابداء الاعتراض من جانبها فان ذلك يعد قبولا منها للاثبات بالبينة سقط حقها في الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق وليس لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه - (1 اثبات)( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق جلسة 1963/12/19 س 14 ص 1102) ( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق جلسة 1967/5/25 ص 1102 ) ( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق جلسة 1967/5/25 ص 1135 )( الطعن رقم 222 لسنة 34 ق جلسة 1967/11/16 ص 1707 )( الطعن رقم 446 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 ص 1354 )( الطعن رقم 260 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/5 ص 3) ( الطعن رقم 731 لسنة 42 ق جلسة 1977/6/30 ص 1543 ) ( الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 1971/12/9 ص 1008 )( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/26 ص 331 )( الطعن رقم 889 لسنة 43 ق جلسة 1981/11/10 ص2256 )
قواعد الاثبات ليست من النظام العام . جواز الاتفاق علي مخالفتها . صراحة أو ضمنا .القاعدة: لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة أو ضمنا ، وكان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض علي حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتاريخ 1973/12/13 ـ والذي كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود ـ أن الموقعين علي سراكي تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة في استلام اشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحدا ، فلا علي المحكمة ان هي لم تأخذ بكشوف الحساب التي لم يقم الدليل علي ارسالها للمطعون ضدهم كدليل في اثبات الدعوي ولا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الاثبات . ( م 176 ق المرافعات ) ( الطعن رقم 610 لسنة 45 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 806)
الأصل ببراءة الذمة . عبء إثبات خلاف ذلك . وقوعه علي عاتق من يدعيه . المادة 1 قانون الإثبات . القاعدة: تنص المادة الأولي من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أنه علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعي عليه .( المادة الأولي من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968) ( الطعن رقم 916 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/26 س 34 ص1908)
إلتزام الموكل بإثبات إنشغال ذمة الوكيل بالمبالغ التي قبضها للوكيل إثبات براءة ذمته بصرف المبالغ في شئون الموكل أو تسليمها إليه .القاعدة: إن المادة 214 من القانون المدني تنص علي أنه - علي الدائن إثبات دينه وعلي المدين إثبات براءته من الدين - . فإذا أثبت أولهما دينه وجب علي الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، ومن ثم كان الإثبات علي من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعي عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التي قيدها وكيله في دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوي لا تعدو أن تكون دعوي تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التي قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل فهي تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين علي الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذي يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين علي الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال في شئون الموكل أو سلمت إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد في حصر المبالغ التي وصلت إلي الوكيل علي الدفاتر التي كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون علي ورثة الوكيل وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل (بالدفاتر) الدليل علي إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ أن يقيموا هم بدورهم الدليل علي خلوص ذمته منها كلها أو بعضها ، فإذا إعتمدت المحكمة علي تقرير الخبير الذي أخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلي يده من الدفاتر التي قيدها بها. فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( المادة 1 من قانون الإثبات ) ( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق جلسة 1947/3/6 )
الإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية .القاعدة المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لاتشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها .( المادة 135 إثبات و المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )
التعاقد بين تاجريين ولإعمال تجارية . وجوب اتباع قواعد الإثبات فى المواد التجارية بالنسبة لهما . قيامة بين تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها . مؤداه . وجوب اتباع قواعد الإثبات فى المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له , وقواعد الإثبات فى الموادالتجارية لمن كان التصرف تجارياً له .القاعدة: متى كان التعاقد بين تاجريين ولإعمال تجارية اتبعت فى إثباته قواعد الإثبات فى المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجريين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو تجارياً بطبيعتهت فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تسرى على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع بالبسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة إلية . ( المادة 70 إثبات ) ( الطعن رقم 2979 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5/ 1997 س 48 ج 1 ص 749)
لا تثريب على المحكمة إن هى اتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون إلا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذي يركن إليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها [ب] الإفراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز إثبات عكسه بجميع الطرق وغاية ما في الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الإثبات [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هي الدليل الوحيد الذي يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الإفراج عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الإجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و إذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الإجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس . الطعن رقم 0022لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى . الطعن رقم 0088لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795 بتاريخ 03-05-1951
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس . الطعن رقم 0166لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد . الطعن رقم 0184لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل . الطعن رقم 0711لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063بتاريخ 05-05-1976
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع . الطعن رقم 0459لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . الطعن رقم 0409لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661بتاريخ 25-11-1976
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب . الطعن رقم 12 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327بتاريخ 09-06-1976
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0448لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862بتاريخ 07-12-1978
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862بتاريخ 07-12-1978
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض . الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735 بتاريخ 14-03-1978
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق ( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية . الطعن رقم 0248لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346بتاريخ 21-12-1981
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن ( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال ( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . الطعن رقم 0442لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731بتاريخ 22-11-1978
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون . الطعن رقم 0141لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159بتاريخ 19-05-1955
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها . الطعن رقم 1261لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98 بتاريخ 14-01-1987
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
إنه و إن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى الا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديدا دقيقا ، لذا فان من المبادئ المستقرة فى المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ " المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959 " و متى كان ذلك و كان ثابتا أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت فى فقدها فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ( الطعن رقم 108 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/11/11 )
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على أطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجابا و نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم و قد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بالرغم من تكرار مطالبة الوزارة الطاعنة فى جميع مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بتقديم استمارات بدل السفر و المستندات الأخرى التى تؤيد دفاعها فإنها لم تقدم أية أوراق تنفى دعوى المطعون ضده رغم أن جميع المستندات تحت يدها و كانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التى ذكرها المطعون ضده لو أنه كان يقرر غير الحقيقة . و من حيث أنه أخيرا قدمت الطاعنة بتاريخ 20 من مايو سنة 1973 ملف لخدمة المطعون ضده بناء على طلب هذه المحكمة أرفقت لهذا الملف كتابا فى التاريخ المذكور من رئيس الشئون القانونية إلى المستشار الجمهورى لإدارة قضايا الحكومة جاء به أنه بخصوص ندب المطعون ضده لتفتيش دكرنس فإنه بالبحث بقرارات النقل و الندب التى أصدرتها مديرية المنصورة التعليمية سنة 1960 لم يستدل على قرار بندبه للاشراف على مدارس دكرنس إلا أنه بالاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده تبين من الأوراق المودعة به ما يدحض ما ورد بالكتاب المذكور من أن المطعون ضده لم يندب لتفتيش التعليم بكرنس خلال سنة 1960 إذ ثبت وجود خطاب تحت رقم "5" دوسيه مؤرخ فى 11 من أبريل سنة 1960 من مفتش القسم الأول بدكرنس إلى مدير عام منطقة المنصورة التعليمية مختوم بخاتم تاريخه 13 من أبريل سنة 1960 و يفيد ارسال اقرار قيام المطعون ضده بالعمل بتفتيش قسم دكرنس أعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 بناء على أمر الندب الصادر فى 10 من ابريل سنة 1960 و مرفق بهذا الخطاب اقرار قيام موقع من المطعون ضده يفيد استلامه العمل بالتفتيش بقسم دكرنس "1" اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 و مؤرخ فى هذا التاريخ و مرفق بهذين المستندين المظروف الذى كان يحتويهما مختوما بخاتم بريد دكرنس بتاريخ 12 من أبريل سنة 1960 و مكتوب على المظروف أنه مرسل إلى منطقة المنصورة التعليمية مما تطمئن معه المحكمة إلى صدق سلامة هذه الأوراق و يؤكد صحة واقعة ندب المطعون ضده لدكرنس فى التاريخ المذكور كما جاء بالملف صورة من الأمر التنفيذى رقم 495 الصادر فى 2 من أكتوبر سنة 1959 و يفيد نقل المطعون ضده من ناظر أعدادى بمنطقة دمياط إلى ناظر أعدادى بمنطقة المنصورة اعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1959 كما تبين من الأوراق المودعة بالملف أن المطعون ضده بقى فى وظيفته بمنطقة المنصورة التعليمية حتى تاريخ معاصر لصدور القرار بندبه إلى تفتيش التعليم بدكرنس و أنه استمر منتدبا بدكرنس طوال المدة التى يطالب بنفقات بدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها مما يقطع بأن مقر عمل المطعون ضده الأصلى و قت الندب مدينة المنصورة حيث كان يعمل بمنطقتها التعليمية ثم ندب اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 مفتشا بدكرنس و استمر هذا الندب طوال الفترة التى يطالب ببدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها الأمر الذى يؤيد دعوى المطعون ضده و يهدم دفاع الطاعنة الذى تؤيده بأى دليل و ينفيه الثابت من الأوراق ( الطعن رقم 1490 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/30 )
الفصل فى أية دعوى لا يقوم على مستندات طرف دون طرف آخر - يتعين على المحكمة أن تأخذ مستندات كل طرف بعين الإعتبار تزنها بميزان الفحص و التقدير توصلاً إلى جلاء الحقيقة فى شأن النزاع المطروح عليها - المحكمة ليست ملزمة بالتعرض لكل مستند على حده تناقشه بمعزل عن باقى المستندات - يكفى المحكمة فى هذا المقام أن يكون واضحاً لأطراف الدعوى أن المحكمة قد اطلعت على هذه المستندات و أنها كانت تحت نظرها عند الفصل فى الدعوى و أصدار الحكم الذى يكفى فيه لحمله على أسبابه أن يعرض لما يراه منتجاً من مستندات تقطع فى حسم النزاع . الطعن رقم 1786 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 881 بتاريخ 18-01-1986
الأصل فى الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل فى ذمته بإلتزام مالى دون سبب قانونى صحيح يبنى عليه الإلتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى فى ذمته يعنى منازعة فى صحة الأساس الواقعى و القانونى الذى بنى عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته مما يستوجب إلغاءه الطعن رقم 1571 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 967 بتاريخ 27-02-1988
تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى - نكول جهة الإدارة و تقاعسها بغير مبرر عن إ يداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه - أساس ذلك : أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية و لا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة - ظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة و ذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق - مؤدى ذلك : إعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات . الطعن رقم 1299 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 167 بتاريخ 26-11-1988
من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية و جوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم و أن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - لا يسوغ قانوناً أن تقوم الادانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلاتها و الا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون - أساس ذلك : القاعدة التى قررها الدستور من أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت أدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة - إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحة و حمل أمره على الأصل الطبيعى و هو البراءة ( الطعن رقم 280 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/1 )
مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل و تصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل - يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية - لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الاثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود و الذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الاثبات - مؤدى ذلك : أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للإحتجاج بالصورة - إنكار الخصم للصورة و وجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانباً ( الطعن رقم 865 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/11 )
مناط نفى الإتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل و التى تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى - لا يؤثر فى ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه و بين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هى الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية إلى العامل - فى الحالة الأخيرة يتعين أهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك - لا يؤثر فى ثبوت مسئولية العامل عن المخالفات الا بإثبات عدم صحتها أو عدم وقوعها أصلا بالأدلة الكافية أو باثبات تفاهتها و تهاترها جميعا بما يرتب أهدار دلاتها قانونا . ( الطعن رقم 1115 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )
يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0608 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 583 بتاريخ 30-12-1989
الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم . الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 06-03-1986
ومن حيث ان تقرير الطعن يقوم على اسباب حاصلها ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك انه لايعتد بالصورة العرفية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 15 / 10 / 1960 وان المعترض كلف بتقديم اصل العقد غير انه لم يقدمه برغم جحود الهيئة للصورة الضوئية ومفاد هذا النص انه اذا وجدت الصورة الرسمية لاصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها بهذا الاصل وتصبح لها حجية فى الاثبات ومن حيث ان المادة ( 12 ) من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 تنص على انه اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر الصورة مطابقة لاصلها ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل طعن قيد بجدولها رقم 865 سنة 32 القضائية . عليا بتاريخ 14/ 3/ 1989
أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كاجراء من اجراءات الاثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع و إذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و هى لا تلتزم إلا بما تراه حقا و عدلا من رأى لأهل الخبرة و لها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه . الطعن رقم 0998 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1049بتاريخ 31-03-1987
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572 بتاريخ 03-05-1956
الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه . الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572 بتاريخ 03-05-1956
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره . الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166 بتاريخ 30-01-1964
أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون . الطعن رقم 0156 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1099بتاريخ 12-05-1966
من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية و الطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة أو الجهة التى يتبعها العامل فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإنه من المبادئ المستقرة فى هذا المجال أن الجهة التي يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجاباً و نفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة . ( الطعن رقم 1059 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/2 )
الأصل طبقاً للمادة "1" من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه و هو تطبيق لأصل جوهري معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه . فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه و ذلك كله على وجه مطابق للقانون . و مقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء ما يدعيه بدعواه ، فإذا ما أقام الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه . الطعن رقم 2365 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 684 بتاريخ 24-01-1987
- بعض الدفوع الأخرى : ألم يقابلك قيام المأمورية بالربط لعدم الطعن أو حالة سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم السؤال هنا كيف يتسنى لنا إعداد الدفوع القانونية لهذا الهدف بإلغاء الربط لعدم الطعن أو إسقاط دين الضريبة 0
اولاً : الدفع ببطلان الإعلان بالنماذج الضريبية : نظمت المادة 116 ق 91 لسنة 2005 إجراءات الإعلان كالأتي - يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ، ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ، وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة ، وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة ، ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم ، ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.مادة (129) من اللائحة : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز 0
لذلك دورك كمحاسب أن تتفحص جيداً علم الوصول الدال على تمام الإعلان ثم البحث حول أحد مبادئ النقض التالية ومطابقتها بالحالة التي عليها الملف وصدقني هتلاقي ثغرة تؤيد دفعك لازم يكون هناك شيء ناقص وها هي مبادئ النقض الضريبي في إجراءات الأعلان وحجية علم الوصول :
إيصال علم الوصول ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها – وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير (الطعن رقم 327 لسنة 61 ق – جلسة 19/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 3 ق 1 ) 0
من أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقتضيه المحكمة من تلقاء ذاتها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة لحضور جلسة الطعن بعد أن أرتد الأخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين على نحو ما جاء بالمادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه – طعن رقم 2493 لسنة 62 ق جلسة 23/1/2001 0
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتغاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه فى الاعتراض المقدم من الممول – المطعون ضده – فى تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له ، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذى حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجا لأثره فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به ، فإنه يكون قد ابنتي على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه - الطعن رقم 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م
اجراءات تسليم المراسلات الضريبيةأن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . إختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيته . بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان إسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول بإعتبار أنه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الإستدلال - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أم المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن - المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات . ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى أنه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه حال أن التوقيع المذيل بخانة المستلم لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه ما لم يفصح عن ذلك توقيع مقروء أو يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب ( المادتان 157 ، 161 ق 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ،176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 7101 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1470 )
إيصال علم الوصول ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها – وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير (الطعن رقم 327 لسنة 61 ق – جلسة 19/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 3 ق 1 ) 0
قرارات لجنة الطعن فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إعلانها . وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان . الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول . خطأ - تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المـعدلة بالقانـون رقـم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن - ......وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ..... - والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول ورتب على ذلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه ( المادة 11 من قانون المرافعات )( المادتان 157 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ) ( الطعن رقم 771 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 299) .
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة . م 52 ق 14 لسنة 1939 . إخطاره . كيفيته . يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيا أو الى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أوأصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم . م 96 ق 140 لسنة 1939 والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 . وعدم إعلان الممول على هذا النحو . أثره . أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة - مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة ، كما ان مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الاعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة .( المادتان 149 ، 157 ق 157 لسنة1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 )( الطعن رقم 2891 لسنة 58 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ج 2 ص 1063 )
بلوغ سن الرشد و خلو ألاوراق مما يفيد أن البالغ أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد و حضور محاسب أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن تتوافر به الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته وليا طبيعيا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب وأطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون فى غير محله ، ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن.الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول التأشير على القرار بأنه أرسل للمأمورية فى تاريخ معين لا يبدأ .به سريان الميعاد - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانونرقم 79 لسنة 1952 والفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصحلة الضرائب الطعن في قرار اللجنة فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن و الغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم تعلن المصلحة بهذا الطريق الذي رسمه القانون يفترض عدم علمها بالقرار لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في بدء سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة علي ما دون علي صورة هذا القرار المرفق بملف الطعن من أن القرار أرسل الي المأمورية بتاريخ ..... ودون أن يبحث ما إذا كان هذا القرار قد أعلن للمأمورية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول طبقا للقانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في طبيقه وشابه قصور في التسبيب . ( المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 )( الطعن رقم 1090 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/20 س 20 ع 1 ص 877)
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريد . إجراءاته . اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات . علم الوصول ورقة رسمية . إنكار الممول توقيعه عليه . لا يكفى . وجوب الطعن عليه بالتزوير - مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المـعدل بالقانون رقـم 146 لسنة 1950 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا في حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها في البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 ، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير - ( م 149من القانون 157 لسنة 1981 , م 10 ، 11 ، 49 - 52 إثبات ) ( الطعن رقم 432 لسنة 45 ق جلسة 1977/12/20 س 28 ص 1837 )
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه - الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه - الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007 0
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بأسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة . لما ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وصفتها وإلى باقى المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتينموصيتين الإخطارات الخاصه بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الإبتدلئية بصفتهم الشخصيه إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفه أى من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداة أن يكون طعن المطعون ضدهما الإخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذى صفة . ( المادة 157 ق 157 لسنة 1981، 3 مرافعات ) ( الطعن 2061 لسنة 59 ق جلسة 24 / 04 / 1997 س 48 ص 677 )
إعلان الممول بربط الضريبة يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير - ( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194) 0
( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون) ( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق 204)
( الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو على نائبه أو إلى احد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تماشيا مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة – الأثر المترتب على عدم صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لإنتفاء صفة مستلم الإعلان بالممول عن نفسه وبصفته أن يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبي ) ( الطعن رقم 11077 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 370- 371 ق 205)
( المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب إيصال الى المرسل إليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من أقاربه او أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل إليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب ) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7101 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1996صفحة رقم 1470]
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه - وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه فى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م ) 0
قرارات لجنة الطعن فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إعلانها . وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان . الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول . خطأ .تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المـعدلة بالقانـون رقـم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن - ......وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ..... - والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول ورتب على ذلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه .( المادة 11 من قانون المرافعات )( المادتان 157 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ) ( الطعن رقم 771 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 299) .
المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين . توجيه إعلان النموذجين 18 و 19 ضرائب للممول بمقر منشأته . وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلا . تسليم الإعلان لمن أدعى أنه أبنه . أثره . بطلان الإعلان - القاعدة: النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الوارده من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم - . ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على بطلان الاعلان بالنموذجين 18 و 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه الى منشأة الممول وسلم الإعلان إلى من أدعى أنه نجله ـ وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر ـ فإنه لا يكون قد .أخطأ ويكون النعى على غير أساس - ( المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 ) ( المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ) ( الطعن رقم 1108 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/11 س 31 ص 771)
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريد . إجراءاته . اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات . علم الوصول ورقة رسمية . إنكار الممول توقيعه عليه . لا يكفى . وجوب الطعن عليه بالتزوير - القاعدة: مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المـعدل بالقانون رقـم 146 لسنة 1950 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا في حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها في البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 ، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير. ( م 149من القانون 157 لسنة 1981 , م 10 ، 11 ، 49 - 52 إثبات ) ( الطعن رقم 432 لسنة 45 ق جلسة 1977/12/20 س 28 ص 1837 )
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريد . إجراءاته . اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات . علم الوصول ورقة رسمية . إنكار الممول توقيعه عليه . لا يكفى . وجوب الطعن عليه بالتزوير - القاعدة مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المـعدل بالقانون رقـم 146 لسنة 1950 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا في حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها في البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 ، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير - ( م 149من القانون 157 لسنة 1981 , م 10 ، 11 ، 49 - 52 إثبات ) ( الطعن رقم 432 لسنة 45 ق جلسة 1977/12/20 س 28 ص 1837 )
إعلان الممول بقرار لجنة الطعن فى محل تجارته . صحيح . الجدل حول وجود نشاط للممول فى مكان الإعلان من عدمه . موضوعي . حسب الحكم أن يورد الأدلة المسوغة له - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن المسلم بمحل تجارته إلى ..... ابن الطاعن ـ مما هو وارد بالملف الفردى وكان الجدل حول وجود نشاط للممول فى مكان وجود الإعلان من عدمه ، هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له فان النعى على .الحكم المطعون فيه مخالفة القانون يكون على غير أساس . ( المادة 41 ق . مدنى )( الطعن رقم 395 لسنة 40 ق جلسة 1976/4/1 س 27 ص 844 )
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم إن ينتهوا معها إلى أتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة أنحسم النزاع ، وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصر على النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة – أما الممولين الذين مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة ) ( الطعن رقم 4003 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 523- 524 ق 333 )
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ( الطعن رقم 214 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/23 )- ( الطعن رقم 0226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972) ( الطعن رقم 497 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/17 )
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " ونص فى البند 258 على أن: " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه ..( الطعن رقم 0163 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1981 )
إخطار المأمورية للطاعنة على النموذج رقم 18 الذى شمل الربط عن سنة 7ه19 التى قدمت الطاعنة إقراراً عنها تزيد غير ذى أثر فى خصوص الربط ذلك أن المأمورية سبق أن إستوفت الإجراءات الصحيحة للتقدير و الربط عن هذه السنة . الطعن رقم 0836 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 505 بتاريخ 20-02-1984
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج - ( الطعن رقم 497 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/17 )
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . فرضها على كل شريك فى شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك فى شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة فى مواجهة مصلحة الضرائب . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه . اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لنصيبه من أرباح الشركة . علة ذلك . لئن كان مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن - ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة ، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف ، يقتضى بداءه تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ، ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الإعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت متعاصر .( المادتان 30 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و 20 قانون التجارة 1883 ) ( الطعن رقم 1489 لسنة 55 ق جلسة 1993/1/18 لسنة 44 ع ص 239 )
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007
تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات و عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على هذا التسليم لا يجدى ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الربط و إنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة لمحكمة الموضوع حق العدول عن إستجواب الخصوم لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عن إجراء الإثبات الذى أمرت به من تلقاء نفسها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة لتنفيذ هذا الإجراء ( الطعن رقم 836 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/20 )
إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً ، و أن هناك كثيرين بإسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحاله الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الإحتياط إستعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد ، و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل إسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفى و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض . الطعن رقم 0162 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 بتاريخ 04-05-1950
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بتقرير الضريبة متضمناً الأسباب التى بنى عليها ، فلا يمكن أن يكون قد عنى فى المادة 54 منه وجوب إعلان الممول بمنطوق القرار و أسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لسريان ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم ( الطعن رقم 162 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الاعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للاعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الاعلان كما اعتبر الاعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالاعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب . ( الطعن رقم 57 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/11 )
قرارات لجنة الطعن فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إعلانها . وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان . الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول . خطأ - تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المـعدلة بالقانـون رقـم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن - ......وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ..... - والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول ورتب على ذلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه ( المادة 11 من قانون المرافعات )( المادتان 157 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ) ( الطعن رقم 771 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 299) .
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة . م 52 ق 14 لسنة 1939 . إخطاره . كيفيته . يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيا أو الى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أوأصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم . م 96 ق 140 لسنة 1939 والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 . وعدم إعلان الممول على هذا النحو . أثره . أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة - مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة ، كما ان مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الاعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة .( المادتان 149 ، 157 ق 157 لسنة1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 )( الطعن رقم 2891 لسنة 58 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ج 2 ص 1063 )
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول التأشير على القرار بأنه أرسل للمأمورية فى تاريخ معين لا يبدأ .به سريان الميعاد - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانونرقم 79 لسنة 1952 والفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصحلة الضرائب الطعن في قرار اللجنة فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن و الغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم تعلن المصلحة بهذا الطريق الذي رسمه القانون يفترض عدم علمها بالقرار لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في بدء سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة علي ما دون علي صورة هذا القرار المرفق بملف الطعن من أن القرار أرسل الي المأمورية بتاريخ ..... ودون أن يبحث ما إذا كان هذا القرار قد أعلن للمأمورية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول طبقا للقانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في طبيقه وشابه قصور في التسبيب . ( المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1979 )( الطعن رقم 1090 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/20 س 20 ع 1 ص 877)
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريد . إجراءاته . اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات . علم الوصول ورقة رسمية . إنكار الممول توقيعه عليه . لا يكفى . وجوب الطعن عليه بالتزوير - مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المـعدل بالقانون رقـم 146 لسنة 1950 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا في حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها في البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 ، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير - ( م 149من القانون 157 لسنة 1981 , م 10 ، 11 ، 49 - 52 إثبات ) ( الطعن رقم 432 لسنة 45 ق جلسة 1977/12/20 س 28 ص 1837 )
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه - الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه - الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بأسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة . لما ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وصفتها وإلى باقى المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتينموصيتين الإخطارات الخاصه بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الإبتدلئية بصفتهم الشخصيه إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفه أى من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداة أن يكون طعن المطعون ضدهما الإخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذى صفة . ( المادة 157 ق 157 لسنة 1981، 3 مرافعات ) ( الطعن 2061 لسنة 59 ق جلسة 24 / 04 / 1997 س 48 ص677 )
إعلان الممول بربط الضريبة يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير - ( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194) 0
( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون) ( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق 204)
( الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو على نائبه أو إلى احد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تماشيا مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة – الأثر المترتب على عدم صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لإنتفاء صفة مستلم الإعلان بالممول عن نفسه وبصفته أن يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبي ) ( الطعن رقم 11077 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 370- 371 ق 205)
( المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب إيصال الى المرسل إليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من أقاربه او أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل إليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب ) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7101 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1996صفحة رقم 1470]
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه - وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه فى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م ) 0
قرارات لجنة الطعن فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إعلانها . وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان . الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول . خطأ .تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المـعدلة بالقانـون رقـم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن - ......وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ..... - والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوبا بعلم الوصول ورتب على ذلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً فى تطبيقه .( المادة 11 من قانون المرافعات )( المادتان 157 ، 161 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ) ( الطعن رقم 771 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 299) .
ثانياً تقادم دين الضريبة : الموضوع ده موال كبير أنظر إلى المادة 91 من القانون في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة ، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعنمادة (116) من اللائحة : ينقطع التقادم فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنيا ً.
والسؤال هنا ينقطع التقادم حول حق المأمورية في الفحص أو تعديل الإقرار ولكن مبداء سقوط حق المصلحة في اقتضاء دين الضريبة أصبح يخضع للقانون المدني لأن القانون جاء منقوصاً بهذا الشأن حيث أن جميع التشريعات قد نصت عليه بما فيها التشريع الملغي وجاءت في عبارات صريحة لا تقبل التأويل أو الظن بعكس التشريع الحالي وعموماً إليك البعض من مبادئ النقض الضريبي في تقادم دين الضريبة والإجراءات القاطعة للتقادم :
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها،ويجوز التمسك بذلك لبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى ) [الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 3476 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1994 صفحة رقم 120] 0
أحالة الخلاف إلى لجنة الطعن من شأنه قطع التقادم ويظل التقادم موقوفاً ولا يبداء في السريان إلا من تاريخ صدور قرار اللجنة وإعلانه لمصلحة الضرائب – الطعن 1073 لسنة 67 ق جلسة 27/1/2005 ، 810 لسنة 67 ق جلسة 27/1/2005
قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة لا يزيل أثر الأجراءات السابقة القاطعة للتقادم – الطعن رقم 366 لسنة 38 ق جلسة 11/12/1974 ص 1403 0
قرار لجنة الطعن وإن حاز قوة الأمر المقصي لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم – الطعن 616 سنة 51 ق جلسة 30/12/1985 ، الطعن 1309 سنة 48 ق جلسة 28/2/1983
الأخطار بقرار لجنة الطعن لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم – الطعن 174 لسنة 67 ق جلسة 24/2/2004
الأحالة إلى لجنة الطعن يتعين حتى ينتج الأجراء القاطع للتقادم أثره أن تصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه أو من تصح أنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – نفس الحكم السابق – الطعن رقم 174 لسنة 67 ق جلسة 24/2/2004
استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة لا يعد قاطعاً للتقادم – طعن 229 سنة 45 ق جلسة 4/3/1980 ص 715 0
حضور المحاسبين والمراجعين المقيدة أسمائهم بالسجل أمام لجنة الطعن . عدم وجب تقديم توكيل موثق ممن وكلهم علة ذلك المادة 26 مكرر من القانون 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمضافة بالقانون 393 لسنة 1955 ( طعن 47 سنة 47 جلسة 4/12/1979 س 30 ع 3 ص 155 ) 0
قرار لجنة الطعن وإن حاز قوة الأمر المقضي لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم في مفهوم المادة 385 مدني علة ذلك – أن مرحلة لجنة الطعن لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة النظر في الخلاف قبل الألتجاء للقضاء – ( طعن 616 سنة 51 ق جلسة 30/12/1985 ، طعن 711 سنة 45 ق جلسة 7/7/1978 ص 700 ، طعن 292 سنة 30 ق جلسة 30/11/1978 س 29 ص 1832 )
تنص المادة 383 من القانون المدني ...........الأجراء القاطع لتقادم دين الضريبة وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب وإعلانات المطالبه والأخطارات إذا سلم أحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – الطعن رقم 2469 لسنة 60 ق جلسة 16/3/1998 0
التقادم بدء سريانه من اليوم التالي لأنتهاء ميعاد تقديم الأقرار الضريبي أو من تاريخ أخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الأقرار – الربط عن نشاط مخفي أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك – الطعن 3572 لسنة 59 ق جلسة 9/12/1996 وكذلك الطعن 596 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1987 س38 ع1 ص395 0
الإجراءات القاطعة لتقادم دين الضريبة ماهيتها . مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة لا يعد ذلك إجراء قاطعا لتقادم دين الضريبة " النص في المادة 383 من القانون المدني علي أن - ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلي محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوي - وفي المادة 384 من ذات القانون علي أن - ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا - وفي المادة 1/97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 علي أنه - وعلاوة علي أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه علي الممول بأداء الضريبة أو بالاحالة إلي لجان الطعن وفي المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي أنه يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات اذا سلم أحدها إلي الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول - يدل علي أن المقصود من الاخطار القاطع للتقادم هو الذي تتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمنا بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته وإذ كان ذلك ، وكان مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة لا ينطوي علي تمسك مصحلة الضرائب بحقها في دين الضريبة فانه لا يكون قاطعا للتقادم في مفهوم المادة 1/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي اعتبار هذا الاجراء بذاته قاطعا للتقادم كما اعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات استخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث اقرارا من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور ( م 174 / 2 ق 157 لسنه 81 - وم383 ، 384 مدنى )( الطعن رقم 229 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/4 س 31 ص715 )
اقرار أحد الشركاء فى شركات التضامن أو التوصية بدين مصلحة الضرائب أو بتنازله عن التقادم لا أثر له بالنسبة لباقى الشركاء - التقادم وأن كان ينقطع طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى باقرار المدين بحق الدائن اقرار صريحا أو ضمنا الا أنه من المقرر أن الاقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره واذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ فى20 أبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل وهو ما اعتبره الحكم اقرارا ضمنيا بالدين ينقطع به تقادم والطلب المؤرخ في 6 من أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده وكان مؤدي نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه بل سوي في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث اخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يعيبه من ربح مما متقضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ونتيجة لذلك يكون علي هذا الشريك عبء تقديم الاقرار عن أرباحه في الشركة كما يجب أن توجه الاجراءات اليه شخصيا من مصلحة الضرائب كل ذلك الا اذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الاقرار عن الأرباح الي مصلحة الضرائب فان الاجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه الي هذا النائب بصفته ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 علي أنه ومع ذلك تبقي الضريبة المربوطة علي الشريك ودينا علي الشركة في حدود ما كان يستحق علي نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلا ذلك أن المشرع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة انما هدف باضافة هذه الفقرة الي ضمان تحصيل الضريبة المستحقة علي الشريك مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الاقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول علي الطلبين المقدمين من أحد الشركاء في قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين وهم شركاء متضامنون في شركة توصية دون التحقق من نيابته عنهم في تقديمها فانه يكون قاصر البيان . ( المادة 388 من القانون المدنى )( الطعن رقم 711 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/7 س 29 ص 700)
الحق فى المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين . مؤدى ذلك وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط و يسقط بالتقادم حق المصلحة فى المطالبة بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار . محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية عام 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما اعتباراً من 1974/2/18 و لا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما الذى يبدأ به حساب مدة التقادم - المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط ، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، و كان المشرع قد فرض فى المادة 2/1 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) فى فقرتيها الأولى و الثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - و هى حالات تقديم إقرارات ناقصة ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه و تبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ، لما كان ذلك و كان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 1981/3/14 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 1974/2/18 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنة 1974 بصافى ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافى ربح سنة 1968 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1974 ، ثم إتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 1974/2/18 ، و كانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى على هذا النحو فى نهاية سنة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما و لا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما ، و إذ أعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذى يبدأ به حساب مدة التقادم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .( المواد 16 ، 131 ، 174 ، 176 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 2187 لسنة 56 ق - جلسة 1993/9/13 س44 ع2 ص917 ق 286 )
حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب والرسوم . بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . م 97 مكررا من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969 . عدم تحديد المشرع شكلً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرتة بمحضر المناقشه المحرر بمعرفة المأمور المختص . مفاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار - مفاد النصفى المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 .أن مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب و الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار من تاريخ إخطارة لمصلحة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار من تاريخ إخطارة لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصاً بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات لأثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم به تبدأ به مدة التقادم . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( المادة 174 ق 157 لسنة 1981 ) ( الطعن رقم 647 لسنة 95 ق جلسة 7 / 12/ 1995 س 46 ج 2 1315)
عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993
ج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27/3/2007 ، الطعن رقم 1030 لسنة 73ق بجلسة 22/1/2008
الإخطار بنماذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب ، أثره ، قاطع للتقادم ( التقادم الضريبي ، بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19ضرائب ، أثره ، انقطاع التقادم ) ( طعن رقم 10 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 – مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 491 ) 0
خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يترتب عليه بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي قد يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ،،،،،،،هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر ، أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ( الطعن رقم 668 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 – الطعن رقم 569 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – الطعن رقم 145 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 – الطعن رقم 445 لسنة 67 ق – جلسة 11/3/2004 – الطعن رقم 663 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ376 ، 377 ق 213) 0
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه - وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
بطلان نموذج 19 ضرائب ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب) (نقض مدني – الطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 788- 791 ق 409 ) 0
( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يرتب بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب) ( الطعن 3527 لسنة 66 ق – جلسة 10/12/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 384- 386 ق 219) 0
النموذج 19ضرائب قاطع للتقادم حتى ولو أنبنى على إجراءات باطلة لخلوه من عناصر ربط الضريبة ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج" 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج "19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط- والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثيا يوما أو ان يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة ، هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقبل الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضائه بالتقادم الخمسى دون ان يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج "19ضرائب " – وفقا للمفهوم سالف البيان – أو الإخطار بالإحالة الى لجنة الطعن متى توافرت شروط أي منهما فى قطع التقادم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه ) ( الطعن 3112 لسنة 65 ق – جلسة 12/2/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 ص 406- 408 ق 231) 0
الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ) ( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ375 ق 212) 0
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها أى إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم - الطعن رقم 315 لسنة 63ق بجلسة 28/6/2007م ، الطعن رقم 788 لسنة 70 ق جلسة 23/ 6 / 2008 م
إن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع الحكم فيها ويعتبر الطعن مهيئ للحكم فيه أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءاته من إيداع المذكرات وتبادلها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد توفي بتاريخ 18/11/1996 أى بعد رفع الطعن الحالي واكتمال مقوماته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي فيه - الطعن رقم 5776 لسنة 62 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. - وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة - الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلــــــسة 11 /12/ 2007م.
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم – اثره – لا تقادم – ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به - الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007
الاخطار بنموذج 18 ض يقطع التقادم طالما لم يثبت تزويره لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب – لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم - الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007 ، الطعن رقم 8505 لسنة 65 ق جلسة 26 /2/ 2008.
بطلان نموذج 19 ض لا يمنع ترتيب اثر الاخطار به فى قطع التقادم ، الاحالة الى لجنة الطعن تعد اجراء قاطع للتقادم ، ويظل التقادم موقوف طوال فترة نظر اللجنة للنزاع من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة - الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 /3/2008م ، والطعن رقم 9984 لسنة 65 ق جلسة 9 /6/2008م ، والطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م - والطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م - والطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م - و الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006م - و الطعن رقم 810 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يؤدي لقطع التقادم بالنسبة للضريبة العامة على الدخل.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم لضريبة العامة على الدخل مفاده أن المشرع أضاف إلى أسباب قطع التقادم بالنسبة للضريبة على الدخل أنه إذا اشتمل وعاء هذه الضريبة على عنصر نوعي مطعون عليه فإن الإجراء القاطع لتقادم هذا العنصر يعد كذلك بالنسبة للضريبة على الدخل شريطة أن يكون متعلقا بنشاط نوعي يدخل فى الإيراد العام لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد على الإقرار الصادر من المطعون ضدهم بتاريخ 15/12/1995 ، 26/2/1995 على العنصر النوعي دون بيان نوعية هذا العنصر وتاريخ استحقاقه وما إذا كان هذا الإقرار قاطعا للتقادم من عدمه وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فإن النعي عليه يكون على غير أساس - الطعن رقم 1220 لسنة 72 ق جلسة 24 من مارس سنة 2008م.
يلزم حتى يقع الإعلان بنماذج الربط وجود علم الوصول - تخلف الحضور أثره عدم تمام الإعلان ، ولا يعتد بأى إجراء آخر فى قطع التقادم وجود نماذج 3 ، 4 ضريبة بالملف الفردي / يغني عن وجود علم الوصول .. أثر ذلك سقوط دين الضريبة بالتقادم. أن مؤدي المواد مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160 /2 ، 174 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 1/26 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلان فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضي بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس - الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.
الحق فى المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة الدين . مؤدى ذلك وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة فى المطالبة بمضى خمس سنوات تبدا من تاريخ الإخطار . قيام الممول بإخطار المصلحة ببيان أرباحه . تضمنه باللزوم بمزاولة النشاط تبدأ به مدة التقادم طالما لم تنازع المصلحة فى وقوع ذلك الإخطار - لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لاتبدأ ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين . بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وكان المشرع قد فرض فى المادة 2/1 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ـ فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة ـ على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرر ( 1 ) فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه ـ وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه ، أوتقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة ـ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطار المصلحة بمزاولته النشاط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده أعترض على تقديرات المأمورية ، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنة 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 1977/3/21 ، ولم تتخذ أى إجراء ضده إلا فى 192/11/16 ووافقته لجنة الطعن على هذا الدفاع ، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع فى وقوع ذلك الإخطار بل نازعت فى أثره فى إثبات علمها بالنشاط والذى يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من أن الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع لم يحدد شكلا ً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه فى سنة 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان ، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1982/3/27 بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ماسلف بيانه فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 ـ يكون قد سقط بالتقادم ( المواد 131 ، 174 ، 176 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 ) ( الطعن رقم 2173 لسنة 56 ق جلسة 1993/9/13 )
صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية . أثره . بدء سريان تقادم جديد بالنسبة لهذا الشريك مدته خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم - مؤدي الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون أنه اذا انتهي السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فان مدة التقادم الجديد تكون ـ أيا كانت مدة التقادم السابق ـ خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم ، واذا قطع الدائن التقادم بالنسبة الي أحد المدنيين فان التقادم لا ينقطع بالنسبة الي باقي المدنيين . واذ كان ذلك ، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه علي غير الخصوم في الدعوي التي صدر فيها ، وكان الاستئناف رقم ..... مقاما من المطعون ضدهما علي الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فان الحكم في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة اليهم ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 711 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/7 س 29 ص 700) ( الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق جلسة 1979/1/31 س 30 ص 455 ع 1)
اقتصار الحكم على إلغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة فى بعض السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات . عدم اعتباره حكماً بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 مدنى . أثره . تقادم دين الضريبة المقدرة بمعرفة المأمورية بعد صدوره بخمس سنوات - الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من سقوط الضريبة عن السنوات من 1943/42 حتى 1945/44 الضريبية إنما اقتصر على هذا الإلغاء دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن هذه السنوات ومن ثم فلا يعد هذا الحكم ، وإن حاز قوة الأمر المقضى ، فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى ، لما كان ذلك فإن دين الضريبة المقدر بمعرفة المأمورية بعد صدوره يتقادم بخمس سنوات . ( المادة 2/385 مدنى 131 لسنة 1948 ) ( الطعن رقم 2130 لسنة 52 ق ـ جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1319 ق 269 )
الحق فى الدين بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين . مؤدى ذلك . وجوب تقديم كل ممول اخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزوالته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة فى المطالبة بمضى خمس سنوات تبدا من تاريخ هذا الاخطار . تغيير الكيان القانونى للمنشاة من شركة الى منشاة فردية . اثره . لزوم اخطار الممول المصلحة بذلك حتى تبدا مدة التقادم سريانها - مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لاتبدا - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - الا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث اذا كان مؤجلا او معلقا على شرط فان ميعاد سقوطه يبدا من يم حلول الاجل او نحقق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1 / 2 من القاتون رقم 7 لسنة 1953 فى شان حصر الممولين الخاضعيت للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزوال تجارة اوصناعة او تجارية او غير تجارية تقديم اخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزوالة هذا النشاط ، وبعد ان حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر ( 1 ) فى فقرتيها الاولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على التوالى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم اقرارات ناقصة او تقديم بيانات غير صحيحة او استعمال طرق احتيالية للتخلص من اداء الضريبة من تاريخ الاعلن بالعناصر المخفاة وتبدا المدة بالنسبة الى الممول المطعون ضده، ان المنشاة فى عام 74 كانت شركة وتغير كيانها القانونى الى منشاة فردية فى عام 1975 مما مؤداه اعتبار نشاط المنشاة كشركة منتهيا ولم يتغير نوع النشاط ويلزم الممول اخطار مصلحة الضرائب بمزوالة النشاط الجديد حتى تبدا مدة التقادم سريانها ولايغنى عنه سبق المحاسبة عن عام سابق لأنه لا يتحقق به اخطار المصلحة بمزاولة النشاط بعد ان تغير الكيان القانونى للمنشاة ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان المصلحة تعلم ضده وان التقادم يبدا من اليوم التالى لانقضاء المدة المحددة لتقديم الاقرار فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (المواد 1 ، 2، 5 ، 91 ، 92 ،152 ، 174، 178 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق187 لسنة 1993 و 178 مرافعات ) (الطعن رقم 10 لسنة 59 ق جلسة 4 / 3 / 1993 س 47 ج 1 ص 431 )
الحق في المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين . مؤدى ذلك . وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط . سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار . سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة . قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم . علة ذلك - القاعدة: مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط ، وكان المشرع قد فرض في المادة 1 / 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أحل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1 ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع المبدي من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة على المورث عن كل من سنتى 69/ 1970 والمدة من 1971/1/1 حتى 1971/9/14 بالتقادم تأسيساً على ما سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة. ( المواد 91 ، 121 ، 122 ، 131 ، 133 ، 174 ، 176 من القانون 187 لسنة 1993) ( الطعن رقم 421 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 502 )
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج 19ضرائب ، علة ذلك ، عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج 19ضرائب ، المواد 34، 37 ، 38 ، 41 ق 157/81 ، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية ، تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقرارا بأرباحه لا اثر له في قطع التقادم- ( الطعن رقم 6546 لسنة 62 ق – جلسة 30/3/2000 مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 32 – العدد الأول– يناير2000 ص 481 ق 79)
النص فى الفقرتين 4 ، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه " إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات فى الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما إستقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52 " وانه " إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة فى الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44 ، 48 " وفى الفقرة السادسة منها على أنه " إذا إمتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 ن 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن فى التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 52 " وفى الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن " للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة ـ النموذج 19 ضرائب ـ تنبهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه فى الطعن وهو صيرورة الربط نهائيا ، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهرى حتم الشارع إشتمال الإخطار عليه ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار ، يستوى فى ذلك الممول الذى قدم إقرارا بأرباحه والممول الذى لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له فى الحالتين . ( الطعن رقم 340 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/22 )
( مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما أنطوت عليه إقراراتهم لعلهم إن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة أنحسم النزاع ، وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصر على النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة – أما الممولين الذين مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة ) ( الطعن رقم 4003 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 523- 524 ق 333 ) 0
القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة خطأ فى القانون لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده وأحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 الى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1950 و 1951 وبإعادة الأوراق الى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 الي 1954 لتحديد صافى الربح عن سنة الأساس ولما طعن المطعون ضدهم في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم علي سنتي 1950 و 1951 الا أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضي بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 الي 1954 قاضيا للمطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 الي 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 الي 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها ( الطعن رقم 1353 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/19 س 30 ع 2 ص 677)
القضاء نهائيا بسقوط دين الضريبة بالتقادم . الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استنادا الي أن الوفاء بها كان اختياريا رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم . قضاء مخالف لحجية الحكم السابق - اذ كان يبين من الحكم الصادر في الدعوي الابتدائية ـ المودعة صورته الرسمية ملف الطعن ـ أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوي تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه برفض دعوي الاسترداد الماثلة والتي أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة علي أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياريا رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقا علي الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار اليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه . ( م 101 ق الإثبات ) ( الطعن رقم 1092 لسنة 47 ق جلسة 1979/6/19 س30 ع 2 ص 669)
زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحاللات المنصوص عليها فى المادة 2/385 مدنى . منها حالة صدور حكم نهائى بالدين حائز لقوة الأمر المقضى . سريان تقادم جديد فى هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة - الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - ( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات )( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056 )
صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية . أثره . بدء سريان تقادم جديد بالنسبة لهذا الشريك مدته خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم - مؤدي الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون أنه اذا انتهي السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فان مدة التقادم الجديد تكون ـ أيا كانت مدة التقادم السابق ـ خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم ، واذا قطع الدائن التقادم بالنسبة الي أحد المدنيين فان التقادم لا ينقطع بالنسبة الي باقي المدنيين . واذ كان ذلك ، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه علي غير الخصوم في الدعوي التي صدر فيها ، وكان الاستئناف رقم ..... مقاما من المطعون ضدهما علي الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فان الحكم في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 711 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/7 س 29 ص 700)( الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق جلسة 1979/1/31 س 30 ص 455 ع 1)
النهاية
المسئولين بالدولة أصحاب أفق ضيق لا يستطيعون إيجاد الحلول سوى ممارسة نفس الأخطاء السابقة بديلاً عن تفاديها مثال ذلك :
جاءات أحكام المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعد دستورية المواد التي تعطي المصلحة الحق في تقدير الضريبة في القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته فتم إلغاء القانون والعمل به وجاءت الدولة علينا بقانون أخر يحمل نفس المساوئ 0
من السابق تم إلغاء قانون الضريبة على رأس المال والعمل به لأنه يؤدي لتأكل رأس المال وصارت الشركات تسترد ما سبق دفعه بدون وجه حق ثم جاءت حكومة الثورة علينا بتعديلات جديدة تؤكد على فرض ضريبة على رأس المال بدلاً من فرض ضريبة على المضاربات بالبورصة 0
السؤال هنا من سوف يأتي يكون همه الشعب بأفراده وليس الدولة بمؤسساتها كأن الدولة بمعزل عن الشعب الكل يسعى للحصول على مدخرات المواطن الغلبان من أجل فرد واحد ليحصل على أجر ملايين الجنيهات ؟ متى سوف نتحرر من أسلوب إدارة العزبة بدلاً من إدارة الوطن ؟ متى سيخضع المسئولين لرقابة الشعب ؟ تساؤلات كثيرة تدور في خلدي لا أعلم لها إجابة سوى أن أسأل الله سبحانه وتعالى فيض نعمة القلوب المطمئنة 0
أخيراً أخي أرجوا أن أكون قد وفقت والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الكون ويوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين ليهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم سبحانه وتعالى ، ولك الشكر أخي فإن توفيقي من الله وإن أخطأت فنحن البشر لو لم نخطاء فنستغفر فيتوب الله علينا لاستبدلنا الله بمن هم خير منا يخطئون فيستغفرون فيتوب الله عليهم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم 0