رد: المحاسب القانونى
شروط القيد في السجل العام :
مادة ( 1 ) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجــل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , ويشمل هذا السجل ثلاثـــة جداول وهى كالتالي :-
جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
جدول المحاسبين والمراجعين
جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين
وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع , ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة.
( وقد أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 )
مادة ( 2 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام
أن يكون الطالب :-
مصريا مقيما في جمهورية مصر العربية
كامل الأهلية المدنية
حسن السمعة , لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأدبية ماسة بالشرف
مادة ( 3 ) : استثناء من حكم المادة السابقة من شرط الجنسية :-
المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل0
أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون
مادة ( 4 ) : ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 .
مادة ( 5 ) : ألغيت القانون رقم 457 لسنة 1954 .
القيد فى
جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
مادة ( 6 ) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا
على أحد المؤهلات آلاتية : -
دبلوم مدرسة التجارة العليا
بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة
بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية
بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية
شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لاحد المؤهلات الأربعة السابقة
مادة ( 7 ) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب أو من يحصل على هذه المؤهلات قبل 31 ديسمبر 1956
من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية
من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالي للتجارة
القيد فى
جدول المحاسبين والمراجعين
مادة ( 8 ) : يشترط لنقل اسم الطالب مــن جــــدول المحاسبين والـــمـــراجعين تحت التمرين إلى جــــــــــدول المحاسبين والمرجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة
ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 6 )
أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 7 )
خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 7 )
ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 )
وتخفض هذه المدة إلي خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب
مادة ( 9 ) : يشترط في التمــرين أن يــكــون الطالب قـد زاول فعـلا أعمـال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة في مكتب أحـد المحاسبين أو المـراجعين المقيدين بالسجل.
ويثبت التمريــن بشروطه بشهادة مـــــن المحاسب أو المراجـــــع الذي قضى الطالب مـــدة التمرين
بمكتبه.
مادة (10) : يحسب من مــدة التمرين كـل زمن قضاه الطالب في وظيفـة مساعد مفتش بديـوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب , أو خبير محاسـب بوزارة العدل ,
أو مــدرس لمادة المحاسبة أو الــمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل أخـــــر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقــرار مــــن وزيـــر التجــــارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ).
ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مـزاولـــة مهنـة المحاسبة والمـــراجعــة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة مـن هذا القانـون يقـيد بجـدول المحاسبين والمراجعين مباشرة.
أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
الحاصلون على أحـد المـؤهلات المنصـوص عليها في المادة ( 6 ) والبند الأول من المادة ( 7 ) من هذا القانون , وإذا كانوا قد زاولوا المهنةبالمدة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون
من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركـات مساهمـة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
الحاصلون على دبلوم التجــارة المتوسطة الـذين زاولـــوا مهنة المحاسبة أو المـراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشـر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشـرط أن تقـرر اللجنة المنصـوص عليها في المادة ( 15 ) كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون علــى دبلـــوم التجارة المتوسطة علــــى الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف العمومية باتفـاق مـــــع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكـــور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامــــــة أو أي عمل مماثل يصدر بتعينه قـــرار مـــن وزير التجارة والصناعــة بعد موافقة اللجنة المشار أليها في المادة ( 15 ) وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون
اجرائات القيد
مادة ( 15 ) : تقدم طلبات القيد في أحد الجدول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من :-
وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه .
مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة أو نائبه عند غيابه.
مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه.
رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه أعضاء ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يعينون بقرار مـن وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين , ويجوز تجديد تعيينهم .
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها , وتصدر القرارات
بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة ( 16 ) : يجب أن يتضمن طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومـــحــــــل إقـــــامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة .
ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافـر الشروط المنصوص عليها في هـذا الــقـــانون وفى الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قـد زاول المهنة في مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية مـن مصلحـة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة .
مادة ( 17 ) : تقـرر اللجنة , بعد التحقق مـن توافـر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل, وإذا رأت اللجنة عــــــدم توافـر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجـــــــل الفصل في طلبه وان تعلــــن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب .
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, ويجب على اللجنة أن تفصل في كل طلب في مــــدة أربعة أشهر مـن تاريـخ تقديـمه , وان تعلن الطالــب بقرارها فور صدوره بالطــريقة المتقــــدم ذكــرها وإلا اعتبر الطلب مقــبولا ويستثنى مـن ذلك مـن كـــانوا يزاولون الـمهنة وقت العمــــل بهذا القانــــون فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون فـي مـزاولة المهنة إلى أن يصدر قــرار في شان قيد أسمائهم في السجل , وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون .
مادة ( 18 ) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب , فلا يــــجوز له إعــادة طلبه إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة , كمـا يجـوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي.
إما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط أخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط 0
مادة ( 19 ) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين والمـــــراجعين تحت التمريـن, وجدول المساعدين , وخمسة جنيهات للقيد في جدول المحاسبين والمـراجـعين ،وتسلم شهادة القيد بدون رسم . وتعطى صور مـــــن قــــرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجـة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد.
مادة ( 20 ) : تقـوم وزارة التجارة والصناعـة بنشر بيـان سـنوى بأسـماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل العام .
الحقوق والواجبات
للمحاسبين والمراجعبن
مادة ( 21 ) : للمحاسب والمـراجــــع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحســـابات الشـــركـات المختلفة ما عــدا شــــركات المســـاهمة , وحسابات الممولين الخاضعـين لضريبـة الأرباح التجاريـة والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحـــد منهم على عشـرة آلاف جنيه أو لا تزيـد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لاخــر ميزانيـة اعتمدتهــا أو ربط اقــــرتة مصلحة الضرائب وكذلك اعتمـاد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان أيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنية في العام وفقا لاخر إقرار تم ربـط الضريبة علية ، وله أن يحضر عـــــن هـذه الشـــركات هـؤلاء الممـولين أمـام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة 0
وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص , ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من
الأعمال الخارجة عن اختصاصاته بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضـور فيهــا أمــام مصلحـــة الضــرائب ولــــــجـان الطعـن ومـا فـي حكمهـا, وانما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذي ألتحق بمكتبه وبطريق النيابة عنه
مادة ( 22 ) : لمســـاعــد المحاسب أو الـمـراجـــع اخــتصـــاص المحاســـــب أو الــــمـراجـــــع تحـــــــت التمـــــــــرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـن المادة السابقة ، وله أن يفتـح مكتبا باسمه الخاص , ولكـن ليس له أن ينوب عـن المحاسبين أو المـراجعين في أعمـالهـم الخارجة عن هذا الاختصاص .
مادة ( 23 ) : إذا كـــان المحاسب أو الــمراجـع تحت التمـرين , أو مســاعد المحاسـب أو المراجع , يباشـر في تـاريخ العمـــل بهـذا القانــون عملية تزيـد علـى النصاب المحدد له فيه , فـلا تسرى عليه الأحكـام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لاخـر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون .
مادة ( 24 ) : مــــع عــــدم الإخــــــلال بـــحــكم الــمــادة (25 ) يكـــون للمحاســــب أو المـــراجـــع حـــق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركـات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأربــاح التجاريـــة والصناعية أو للضريبة العامـة علـى الإيراد إطلاقا, وله الحضور عن الشركـــــات والممولين أمـام مصلحـــة الضرائــب ولــجان الطعن وما في حكمها 0
مادة ( 25 ) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة :-
أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين (1 أو 3 ) من المادة( 11)
أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة , ويحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا القانون
ويسـرى حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به
مادة ( 26 ) : استثناء مـن حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزوال مهنة المحاسـبة أو المـراجعـــة في مـكتب لحسابه الخاص عنــد تـاريـخ العمــل بهذا القانـــون ولــم يتوافـــر فيــه أحـــد الشرطيــن المنصوص عليهـما فيها أن يقـدم خــلال ثلاثة أشهـــر مـــن تاريخ العمل بهـذا القانـون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للترخيــص لـه باعتمـــاد ميزانيات شركـــات المساهمـــة والحضـــور عنهــا أمام مصلحـة الضرائب ولجـان الطعن وما في حكمها ولا يقبل الطلب إلا إذا تـوافـرت في الطـالب الشروط الواردة في المادتين (2 , 6 ) وكذلك الشـروط التي يصدر بتعيينها قرار مـن وزيـر التجـارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة , ويكون قرار اللجنـة في الطلبات نهائيا 0
مادة ( 26 ) - مكرر ( 1 ) : مـع عــدم الإخـلال بأحـكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالـمحامــاة أمـــام المحاكم الوطنية ,لا يجوز أن يحضر أمام مصلحـة الضرائب أو لجـــــــان الطعـــون وما في حكمها أو
خبراء وزارة العـدل أو خبراء الجدول ألا الأشخـاص المقيدة أسماؤهـم بالسجـل الـعـام للمحاسبين
والمـراجعـين وأقـارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هــؤلاء المحاسبـون والمراجعون بعضهم عـن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة .
المادة 26 مكرر قد أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955
مادة ( 27 ) : لا يجـوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحـاسبـــين والـــــمـراجعين الاشتغال بمهنة أخرى , أو القيام بأي عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلك مـن لجنـــة القيد ، ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعــــلان أو بأي طريق يعتبر مـــخلا بكرامة المهنة ، ولا يجوز له أن يكون مراقبــــا لحسابات أي شركة مساهمــة اشترك في تأسيسها أو عضوية مــجلـس إدارتهــا أو اشتغــل فيهـا بصفة دائمــة بأي عمــل فنـــي أو أدارى اواستشاري ، كما لا يجوز له أن يكـون شريكا لاحـد الأشخاص الـــمذكورة صفاتهــــم في الفقـرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرابة حتى الـدرجــة الـرابعــة , ويمتد هـذا الحظر إلى مـــن يكــــون أيضا شريكا بأية صورة لاحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه ,وفى جميع الــحالات التى يشترط فيها القانون ان يكون المحاسب او المراجع مصريا يحظر عليه ان يكون شريكا بأى صـورة لأحـد الاجانب او موظفا لديه .
وتســرى أحكام هــذه الفقــــرة ابتـــداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقع باطلا كل عمل يتـم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 0
أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954
مادة ( 28 ) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجــــارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه , وكذلك
عند كل تغير دائم لعنوان المكتب 0 وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه
العقوبات (الله المستعان)
مادة ( 29 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .
مادة (30 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .
مادة ( 31 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .
مادة ( 32 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .
مادة ( 33 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995).
مادة ( 34 ) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند
الاقتضاء بمحو اسمه من السجل.
مادة ( 35 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .
مادة ( 36 ) : مع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كـل شخــــص اسمه غيـــر مقيد
بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهــــــور على الاعتقاد بأن له الحــق فـي مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة , وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما , وذلك على نفقة المحكوم عليه 0
مادة ( 37 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكــام المادة 28 من هذا القانون.
مادة ( 38 ) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعيــــة والتسجيل الذين يندبهــم وزيـــر التجارة والصناعة بقرار يصدره ، وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحـة الضرائب صفة الضبط القضائي لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون.
المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954
مادة ( 39 ) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العموميـــة والعــــدل كل فيما يخصــه , تنفيذ هـــذا القانون , ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وقد صدر بقصر المنتزه في 13 ذي الحجة سنة 1370 ( 15 سبتمبر سنة 1951 ) 0
حاولت جمع كل المعلومات المتوفره عن النقابه
والتى يجب ان تمتلك عضويه فيها للتمكن من مزاولة المهنة بشكل قانونى
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
Ali Ahmed Ali