السادة الزملاء
السلام عليكم
قامت المأمورية بتاريخ 10/2011 بمحاسبة ممول عن ضريبة كسب عمل لسنوات لحقها التقادم بداية من عام 2003ولكن الممول لم يقدم للمأمورية تسويات ضريبية فى المواعيد القانونية نظرا لأن العاملين عنده لم يكن مؤمن عليهم وجميعهم فى حد الاعفاء
والسؤال هو :- هل يجوز التمسك بتقادم دين الضريبة رغم عدم تقديم تسويات ضريبية
أم أنه شرط التمسك بالتقادم هى تقديم التسويات الضريبية فى المواعيد
وكم هى مدة التقادم بالنسبة لضريبة كسب العمل فى القانون القديم والجديد؟
وشكرا