جداول التعديل الخاصة بكافة شعب الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء " محدثة "
حصرياً ولن تجد هذه الجداول غير
بمنتدى المحاسبين المصريين
جداول التعديل الخاصة بكافة شعب
الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
" محدثة طبقاً لآخر تعديل "
- الأوراق والمستندات المطلوبة -
أولا المستندات الإدارية:1- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري. 2- الميزانية كاملة مبين بها حجم الإيرادات الناتجة عن نشاط أعمال مقاولات وبيان منفصل بالمعدات المملوكة (معتمدة من المحاسب القانوني). 3- التأمين على المهندسين والإداريين والمحاسبين وأصول كارنيهات النقابة لكل منهم أو شهادة التخرج بالنسبة للمحاسبين والإداريين.(لللإطلاع)
ثانيا المستندات الهندسية: أ- العملية الختامية:- (جميع المستندات صورة طبق الأصل بختم حي من جهة الإسناد) 1- العقد (كامل بالمشتملات والمقايسة والملاحق والإمتدادات إن وجدت). 2- محضر استلام الموقع. 3- المستخلص الختامي. 4- محضر إستلام إبتدائي. 5- مستند التأمينات الإجتماعية على المستخلص الختامي. ب- العملية الجارية:- (جميع الأوراق صورة طبق الأصل بختم حي من جهة الإسناد) 1- العقد (كامل بالمشتملات والمقايسة والملاحق والإمتدادات إن وجدت). 2- محضر إستلام الموقع. 3- المستخلصات الجارية.
4- مستند التأمينات الإجتماعية على المستخلصات الجارية
ملحوظات: · جميع المستندات التى يتم تقديمها للاتحاد للإطلاع يجب أن تكون أصول كما يجب أن تُرفق بصورة للحفظ بالملفات . · بالنسبة لمقاول الباطن اذا كانت التأمينات بإسم المقاول الرئيسي فيجب إحضار خطاب من جهة الإسناد الرئيسية تثبت انه مقاول الباطن للعملية ويكون المقاول الرئيسي عضوا بالإتحاد وبنفس فئة مقاول الباطن أو أعلى منها. · في حالة الإسناد من جهة خاصة يجب أن تكون جميع الأعمال الختامية والجارية معتمدة ومصدق عليها من الإستشاري وشهادة إ شراف من الإستشاري معتمدة من نقابة المهندسين ويلزم صورة رخصة الحي على إقامة المبنى أو شهادة التخصيص للشركات الإستثمارية بالمناطق الحرة والتأمينات الخاصة بتصريح البناء. · في حالة رفع الفئة إلى الثانية أو الأولى فيلزم على المقاول إحضار سابقة أعمال متنوعة للمشروعات التي قامت بها الشركة في الفئة المراد تعديلها مدعمة بالمستندات الدالة على التنفيذ. · لا يجوز إجراء تعديل في التخصص المسجل به المقاول قبل مرور تسعه أشهر على الأقل من إجراء آخر تعديل بهذا التخصص (عدا الأعمال التكميلية سته أشهر على الأقل). · لا يجوز رفع الفئة إلا للفئة التالية أو التي تليها فقط طبقا لجداول الشروط واللائحة التنفيذية. · أن تكون جميع العمليات المقدمة لم يتم الإستفادة منها في رفع الفئة السابقة. · تقديم الأوراق عن طريق المقاول نفسه أو توكيل رسمي عام أو خاص موجه للإتحاد,أما بالنسبة للشركات المساهمة فيُكتفى بتفويض على مستند الشركة.
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 04-22-2019 الساعة 09:46 AM