لجنة دراسة الدستور تصدر أول بيان لها عن خطتها بضرورة تعديل 6 مواد دستورية
قررت اللجنة المشكلة لدراسة وتعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية فى اجتماعها الأول اليوم الأربعاء تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، وجاء ذلك فى بيان صادر اليوم بعد اجتماعها الذى استمر قرابة الثلاث ساعات برئاسة المستشار سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستورى.
واستعرضت اللجنة مهمتها كما ورد فى القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 2011 وانتهت من مناقشة خطة وتنظيم عملها واستمعت اللجنة فى اجتماعها إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية التشريعية اللازمة واتفق رأيها على ان المواد التى يلزم تعديلها فى الدستور هى المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 بالإضافة إلى مواد أخرى تنتهى اللجنة فى اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها.
واتفقت على أن يعقد اجتماعها القادم يوم السبت القادم الموافق 12 فبراير الحالى على أن تشرع فى إعداد المقتراحات والتعديلات اللازمة فى المواد المذكورة كما اتفقت على أن تصدر بيانا صحفيا فى نهاية كل اجتماع وأن يكون المتحدث الرسمى الوحيد لها هو رئيسها.
يذكر أن المواد التي سوف يتم تعديلها هي المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح، المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، المادة 93 الخاصة بإختصاص محكمة النقض بالطعون الإنتخابية، المادة 179 الخاصة بجرائم الإرهاب، والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور.
وإليكم نصوص المواد المراد تعديلها :
المادة ((76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريقالاقتراع السرى
العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أنيؤيد
المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقلعدد
المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب
وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة
أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع
عشرة محافظة علىالأقل . ويزاد عدد المؤيدين
للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى
ومنأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما
يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علىعدد أعضاء
أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز
أن يكون التأييدلأكثر من مرشح ، وينظم القانون
الإجراءات الخاصة بذلك كله .
وللأحزابالسياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتحباب
الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة
نشاطها مع حصول أعضائها فىآخر انتخابات على
نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل
من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة
الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها
الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة
متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب
سياسى أن يرشح فى أولانتخابات رئاسية تجرى بعد
العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا
المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا
لنظامه الأساسى .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة
الانتخابات الرئاسية " تتمتعبالاستقلال ، وتشكل من
رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل
منرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدمنواب رئيس
محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ،
وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ،
يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختارالاثنين
الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب
كل من المجلسين وذلكلمدة خمس سنوات , ويحدد
القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من
أعضائها فىحالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته
وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2. الإشراف
العام على إجراءات الاقتراع والفرز . 3. إعلان
نتيجة الانتخاب . 4. الفصل فى كافة التظلمات
والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصهابما
فى ذلك تنازع الاختصاص . 5. وضع لائحة لتنظيم
أسلوب عملها وكيفية ممارسةاختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل
، وتكونقرارتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير
قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ . ويحدد القانونالمنظم للانتخابات الرئاسية
الاختصاصات الأخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو
مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازلعن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء
الاقتراع .
ويجرىالاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات
الرئاسية اللجان التى تتولى مراحلالعملية الانتخابية
والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة
تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك
كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على
الأغلبيةالمطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم
يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين
اللذين حصلا على أكبرعدد من الأصوات ، فإذا
تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة
اشتركفى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة
يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد منالأصوات
الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو
تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه
بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيحأحد
غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز
المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا
بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة
عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانونالمنظم
للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا
بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير
مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى
هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض
الأمر عليها .
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من
نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب
لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون
قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ،
وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أياممن
تاريخ صدوره .
المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ منتاريخ
اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس
الجمهورية لمددأخرى.
المادة (78(
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديدقبل
انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن
يتم اختياره قبل انتهاءالمدة بأسبوع على الأقل،
فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيارالرئيس
الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى
مباشرة مهام الرئاسة حتىيتم اختيار خلفه.
المادة (93(
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى
المجلس بعد احالتهااليها من رئيسه. ويجب احالة
الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومامن
تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق
خلال تسعين يوما من تاريخاحالته الى محكمة
النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهتاليه
المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال
ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على
المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية
ثلثى أعضاء المجلس.
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ
الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة
المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب
الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون
اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب،
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة(189(
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر
فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن
يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر
قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب
لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى
سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش
بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب
تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ
اعلان نتيجة الاستفتاء.
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-16-2011 الساعة 08:27 PM