
مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
شكراً جزيلاً
أستاذنا العزيز احمد فاروق
معني ذلك أن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو خمس سنوات بمقتضي القانون المدني .
ولكن النص في القانون 11 لسنة 1991 ، المادة 17 المستبدلة بالقانون 9 لسنة 2005 يجري علي :
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
فهل معني ذلك أنه بفوات ثلاث سنوات لا يحق للمصلحة تعديل الإقرار ، وما هو الجزاء إذا قامت المأمورية بتعديل الإقرار ومطالبة الممول بالفروق بعد فوات هذه المدة ؟ هل هو بطلان الإجراء أم سقوط الضريبة بالتقادم ؟ وما أثر ذلك علي الضريبة الإضافية ؟
وأشكرك مرة ثانية أستاذنا الفاضل .....
وأرجو من الأخوة الزملاء المشاركة بالرأي ، وعلي الأخص خبراء المنتدي في ضرائب المبيعات .