أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2010, 02:18 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية


شكراً جزيلاً

أستاذنا العزيز احمد فاروق
معني ذلك أن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو خمس سنوات بمقتضي القانون المدني .
ولكن النص في القانون 11 لسنة 1991 ، المادة 17 المستبدلة بالقانون 9 لسنة 2005 يجري علي :
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
فهل معني ذلك أنه بفوات ثلاث سنوات لا يحق للمصلحة تعديل الإقرار ، وما هو الجزاء إذا قامت المأمورية بتعديل الإقرار ومطالبة الممول بالفروق بعد فوات هذه المدة ؟ هل هو بطلان الإجراء أم سقوط الضريبة بالتقادم ؟ وما أثر ذلك علي الضريبة الإضافية ؟
وأشكرك مرة ثانية أستاذنا الفاضل .....
وأرجو من الأخوة الزملاء المشاركة بالرأي ، وعلي الأخص خبراء المنتدي في ضرائب المبيعات .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM