عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2010, 02:23 PM
  #8
سلمى سلمى سلمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 16
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟
[gdwl]
الأجور تخضع لضريبة كسب العمل ولكن عند الفحص مع ضرائب المبيعات يتم إضافة قيمة الأجور ضمن مشتريات العملية كخدمة غير خاضعة
[/gdwl]
سلمى سلمى سلمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس