أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-20-2010, 02:23 PM
  #8
سلمى سلمى سلمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 16
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟
[gdwl]
الأجور تخضع لضريبة كسب العمل ولكن عند الفحص مع ضرائب المبيعات يتم إضافة قيمة الأجور ضمن مشتريات العملية كخدمة غير خاضعة
[/gdwl]
سلمى سلمى سلمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 PM