إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2011, 11:11 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon22 كون معلوماتك لموسم اقراراتك

الدفوع الخاصة بالإقرارات الضريبية المواد من 82 الي 88 من قانون الضرائب 91لسنة 2005م

الزم المشرع - مادة 82 من قانونالضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م - كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصةإقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ماورد به - يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 - واعتبر المشرع تقديمالإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسريكذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
، هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ..؟


والإجابة بلا . إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله عليالمرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون .

وينطبق ذلك أيضاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية عليالشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فيحكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .

مواعيد تقديم الإقراراتالضريبية

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديمالإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :

الميعاد الأول : قبل أول إبريل منكل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاصالطبيعيين .

الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهرتاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .

ميعادخاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أنيقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاةوأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .


ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامتهبستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .


ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاًكلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

التوقيععلي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب

توجب المادة 83 من قانون الضرائبالجديد - الفقرة الثالثة - أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثلهقانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به ، وإذا أعد الإقرارالضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ،فيكون علي الإقرار توقيعان الأول للممول أو لممثله القانوني والثاني للمحاسب الذيأعده ، ويصح وجود توقيع
واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكونموكلاً عنه وكالة قانونية .


حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي منمحاسب قانوني :

يجب أن يكون الإقرار الضريبي موقعاً من محاسب مقيد بجدولالمحاسبين والمرجعيين
إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمالمليوني جنية سنوياً .

إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمالمليوني جنية سنوياً .

إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمالمليوني جنية سنوياً .

إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليونيجنية سنوياً .

اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممولوالمحاسب :


رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونياًهو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 .

الحالةالأولي : تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
الحالةالثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
الحالةالثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركاتالأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقمالأعمال مليوني جنية سنوياً .

واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لميقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً .

التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي


ألزمتالمادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرارالضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطببقانون الضرائب ، وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عنالإقرار ، بالأدق عما حواه الإقرار من بيانات ، وفي ذلك يقرر كتاب الأهرامالاقتصادي في الإجابة علي تساؤل " هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرارالضريبي فور تقديمه ..؟ ، ووردت الإجابة " تبني القانون - قانون الضرائب الجديدفلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين بين المصلحة والممول ، إذ تثقالمصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أنالمصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم منالممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرارالضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقعالإقرار وذلك في
يوم تقديمه .*


ويراعي حال تقديم الممول لإقرارهالضريبي

1-
يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فيذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
2-
في حالةزيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدامالزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
3-
فإذا لم توجد مستحقات ضريبيةسابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادةلسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقرارهالضريبي .

أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب منمصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديمالإقرار مدة ستين يوماً ، ، و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :
s
أنيقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً عليالأقل
s
أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
s
لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاقمقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه .


الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب الجديد الجهات الملتزمةبتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبرويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أنتتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
s
المبالغ المدفوعة والشخص المتلقيلها .
s
الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة منالسجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ .


الإقرار الضريبي المعدل


يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانونالضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبيبتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبيالمعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبرالإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ." ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 " إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبيالـذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبيمعدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ " كما يجري نص الفقرة الثانية " وإذا قام الممولبتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديمالإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .


وطبقاً للفقرةالثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاعالعام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلالثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة منواقعها.

تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديمالإقرار السابق - المتضمن خطأ - مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية .

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة " وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " وهو ما يعني نفي أيمسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابعوالذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة الجديد .

كيف تهدرمصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجلات التي يتمسك بها الممول في مواجهتها .


تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقةالمتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً فيالإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ،ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عاموبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم
الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .*

ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخلأنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذاالقانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممولبموجب مستندات تقدمها.
وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة عليالدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول - تاجر أوغير تاجر - من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائبالمستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول *.

: ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟

نص القانونصراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء
من الممولوبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتهاومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدمصحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ، وكذلك إذا قامتبتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي *.

وطبقاً للمادة 90 الفقرةالثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرارللحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيراداتالخاضعة للضريبة .
النصوص القانونية الخاصة بالمذكرة
تنص المادة 82 : يلتزمكل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذجالذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددهااللائحة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .
ويعفي الممول منتقديم الإقرار في الحالات الآتية :
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغالمحدد في المادة 7 من هذا القانون .
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمهاوإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 منهذا القانون .
تنص المادة 83 : يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لهابالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهرتاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ويوقعالإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليهالتوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبينوالمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيينوشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .
وفي حالةوفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارالضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤديالضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
وعلي الممول الذي تنقطع إقامتهبمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكنهذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولةنشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
مادة 84 : تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 منهذا القانون علي مسئولية الممول .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذاتيوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفي حالة زيادةالضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادةلتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمتالمصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أيةمستحقات ضريبية في المستقبل.
تنص المادة 85 : إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاءالمدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فيتاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديمالإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سدادالضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
تنصالمادة 86 : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعدأقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمةللفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاًللقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تنص المادة 87 : إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبيالذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدلبعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلالثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابةالإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمالوالأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادالجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديمإقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرارمخالفة أو جريمة جنائية .
تنص المادة 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتدادبالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارهاإلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها . واللة الموفق----------------------------
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2011, 02:57 PM
  #2
halawa
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 55
المشاركات: 272
افتراضي مشاركة: كون معلوماتك لموسم اقراراتك

بارك الله فيك والتذكرة مفيدة كذلك
__________________
[bor=#ff0000]
[glint]محاسب قانونى[/glint]
[glint]
السيد حلاوة
[/glint][glint]
[/glint][glint]
[/glint][/bor]
halawa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2011, 03:07 PM
  #3
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: كون معلوماتك لموسم اقراراتك

__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2011, 05:02 PM
  #4
عماد البحيري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 97
افتراضي مشاركة: كون معلوماتك لموسم اقراراتك

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عماد البحيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2011, 11:34 PM
  #5
حسان عيد
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 42
افتراضي مشاركة: كون معلوماتك لموسم اقراراتك

بارك الله فيك
حسان عيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2012, 09:07 AM
  #6
essamo77
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 92
افتراضي مشاركة: كون معلوماتك لموسم اقراراتك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يفيدني احد الاخوة الكرام بنموذج الاقرار الضريبي للشركات الاعتبارية في مصر عن عام 2011 علي الاكسيل

وجزاكم الله خيرا
essamo77 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 AM