الإستطلاع: ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها
خيارات إستطلاع
ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2011, 10:41 AM
  #1
فريد شوقي
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 45
المشاركات: 114
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

هل يجوز قيام الشركات المساهمة ببيع الارض المملوكة لها لاحد المساهمين"شركة مساهمةأخرى"والتى تملك نسبة 51%من رأس المال
فريد شوقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 07:53 PM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد شوقي مشاهدة المشاركة
هل يجوز قيام الشركات المساهمة ببيع الارض المملوكة لها لاحد المساهمين"شركة مساهمةأخرى"والتى تملك نسبة 51%من رأس المال
هذا السؤاليطرح عدة استفسارات أخرى وهى:
أولا:ما هى قانونية بيعأرض مملوكة للشركة وقائم عليها مصنعها ومنشأتها الى احد المساهمين مالكى الشركة وهلمن الممكن أن يتم تسجيل هذه المساحة للمشترى علما بأن المساحة المعروضة للبيع60 ألف مترمربعمن مساحة أرض المصنعالبالغة
83 ألف متر مربعوالارض مملوكة ملكية خالصةلشركتنا ومسجلة
ثانيا:ما هو مدى خضوع فرق قيمة البيع عنالقيمة الدفترية"وبشكل ارباح رأسمالية"لضريبة المبيعات اولا وضريبة الارباحالتجارية ثانيا
ثالثا:ان خسارة الشركة قد تجاوزت9 ملايين جنيهوهو رقم يغطى أى أرباح رأسمالية ناتجة عن البيع فهلمن الممكن استخدام هذه الارباح فى تخفيض الخسائر وبالتالى لا تكون هناك ارباح واجبسداد ضرائب عنها سواء ضريبة المبيعات أو ضرائب تجارية وصناعية؟
-
وبالنسبة لمدىقانونية بيع الارض المملوكة للشركة للمساهمين من المسلم به ان الاصول الثابتة التىتملكها الشركة تعتبر الضمان العام الذى يكون للدائنين التنفيذ عليه من أجل استيفاءحقوقهم
لذلك فان حصيلة بيع الاصل الثابت لا يعتبر ايرادا عاديا للشركة وانماتكون الاولوية فى شأن حصيلة البيع هو استخدامها فى اعادة اصول الشركة الى ما كانتعليه
وهذا الامر يستفاد مما تقضى به الفقرة السادسة من المادة 40 من قانونالشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادربالقانون159 لسنة 1981والتى نصها:
يجوز للجمعيةالعامة بناء على اقتراح مجلس الادارة توزيع نسبة من الارباح الصافية التى تحققهاالشركة نتيجة بيع أصل من الاصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط الا يترتب على ذلك عدمتمكين الشركة من اعادة اصولها الى ما كانت عليه أو شراء اصول ثابتة جديدة
كمانصت الفقرة الثانية من المادة195من اللائحة التنفيذيةلهذا القانون على
"
يرفق باقتراح التوزيع تقرير من مراقبالحسابات بشأن النسبة التى توزع من الارباح ومدى كفاية ما يتبقى من ناتج بيع الاصلالثابت أو التعويض عنه لاعادة اصول الشركة الى ما كانت عليه"
اما بالنسبةلمدى جواز بيع اصل ثابت مملوك للشركة الى احد المساهمين مالكى الشركة وهو شخصاعتبارى
فانه طبقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981المشاراليه لا يجوز لأى عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة فى أى وقت أن
يكون طرفا فى أىعقد من عقود المعارضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعيةالعامة مقدما
باجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف ذلك"مادة 99"
لا يجوز لمجلس الادارة أوأحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعارضة مع شركة اخرى يشترك احد اعضاء هذاالمجلس او احد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها او ادارتها أو يكون لمساهمى الشركةأغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان ويقع باطلا كل عقد منتلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد دون اخلال بحق الشركة وحقكل
ذى شأن فى مطالبة المخالف بالتعويض
واستخلاصا مما تقدم فانه طبقا لاحكامالقانون159 لسنة1981فإنه علاوةعلى ما أسبغه المشرع من ضمانات للحفاظ على الاصول الثابتة للشركة باعتبارها الضمانالعام لدائنى الشركة فانه يراعى بصفة عامة الآتى:
1-
موافقة الجمعية العامة علىأى عقد من عقود المعارضة يكون احد اعضاء مجلس الادارة طرفا فيها
2-
أن لا تتجاوزنسبة الغبن فى العقد المبرم خمس قيمة التعاقد ويكون من حق كل ذى شأن مطالبة المخالفبالتعويض
أما بالنسبة لمدى خضوع الارباح الرأسمالية نتيجة بيع الارض للضريبة علىالدخل والضريبة العامة على المبيعات
طبقا لما نصت عليه المواد1،30،51من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون91لسنة2005فان المعاملات بين شركات الاموال والشخص الذى يمتلك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر50%على الاقل من عدد او قيمةالاسهم أو من حقوق التصويت تعد من المعاملات بين الاشخاص المرتبطين والتى يجوز فىحالة قيام الاشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عنالشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين ويكون من شأنها خفض وعاء
الضريبة،يكونللمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد وهو السعر الذى يتمالتعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين او اكثر ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروفالتعامل
وبمراعاة ما تقدم فان الارباح الرأسمالية نتيجة بيع الارض تخضع للضريبةعلى الدخل ولا تخضع قيمة هذا البيع للضريبة العامة على المبيعات
واستخلاصا من كل ما تقدم:
-
يراعى أن الاصول الثابتة للشركة هىالضمان العام لدائنى الشركة ويكون لهم الحق قانونا فى اتخاذ الاجراءات التى تحمىهذا الحق
-
فى حالة ان يكون احد المساهمين من اعضاء مجلس الادارة طرفا فى العقدالخاص بالتصرف فى الارض فانه يراعى عدم تجاوز الغبن فى العقد النسبة التى حددهاالقانون
-
لمصلحة الضرائب الحق فى تحديد قيمة التصرف طبقا لظروف المعاملاتالعادية لان النصرف تم لاحد الاشخاص المرتبطين وتخضع الارباح الرأسمالية نتيجةالبيع للضريبة ويخصم من الخسائر ان وجد طبقا لما انتهى اليه الربط النهائىللضريبة
الرد منقول
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM