
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام حلمي شلبي
سؤال مطروح
المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم
95 لسنة 1995 ؟
|
اجاب الدكتور محاسب طارق خياط بالاتي:
الإجابة
تناولت المواد من 24 وحتى 30 من الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1995 المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي علي النحو التالي:
1 – أجاز القانون للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة وكذلك جميع التكاليف الواجبة الخصم وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخس...ائر أو الديون المشكوك في تحصيلها وذلك من أرباحه الخاضعة للضريبة.
2 – أجاز القانون للمستأجر أن يدرج في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد وذلك باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح المستأجر.
3 – تعفي أرباح المؤجر من الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
4 – ملحوظة
الجدير بالذكر أن الإعفاء الخمسي سواء الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1995 أو بالقانون رقم 8 لسنة 1998 قد ألغي العمل بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2000 بالنسبة للشركات المقامة بعد العمل بهذا القانون.