مشاركة: القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية
قانون رقم 225 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية
( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر بتاريخ 11 يوليو 1989 )
ــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1- يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي :
( رابعا ) تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة المجانية ويتحمل بها المنتفع ، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة .
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1989 .
قانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل يونيه 1996
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً فيها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1416 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 1996 م ) .
حسنى مبارك