إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-24-2009, 02:02 PM
  #1
عصام سرحان
 الصورة الرمزية عصام سرحان
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 49
المشاركات: 611
Icon150 خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

الاخوة الافاضل نظمت نقابه التجاريين بكفر الشيخ ندوة لمناقشة قانون الضرائب العقارية و كذلك القرار 414 لسنه 2009 وكان المحاضرين الاستاذ الدكتور عبدالرسول و الاستاذ/ عدنان الخولي المحاسب القانوني بالاسكندرية و الذي فجر مفاجاة
حيث قال انه يقوم بخصم الاعباء المقررة للشركاء في شركات الاشخاص لكل شريك علي اساس انه شخص طبيعي داخل شركته و ليس اعتباريا و الاكثر من ذلك انه يقوم بخصم 10000 كشريحه معفاةو هي ال5000 الشريحة المعفاة وال5000 الاعباء و ذلك استنادا الي المواد 6 و 7 من القانون و التي تنص علي

مادة (6)

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.



مادة (7)



تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.
و انا ادعوا الاستاذة الافاضل لمناقشة الموضوع للاهمية لانه ذكر انه بالفعل منذ عام 2005 و هو يقدم اقرار الشركات علي هذا الوضع


مادة (47)

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.



مادة (48)



في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
الي الاستاذه

علي احمد علي ـ احمد فاروق باقي الاستاذة الافاضل اعضاء المنتدي ارجوا الاهتمام فهو امر هام جدا و اذا توصلنا لصيغه قانونية للموضوع فلنتفق جمعيا عليها في تقديم الاقرارت علي هذا الوضع لان المامورية تقبل منه الاقرارت علي هذا مع الاخذ في الاعتبار انه يقوم بعمل اقرار منفصل لكل شريك و يضعها جمعيا في اقرار الشركة و يترك اقرار الشركة فارغا و ينوة فقط الي انه تم تقديم اقرار منفصل الي كل شريك مرفق بالاقرار المقدم

هذا ما ذكرة الاستاذ عدنان الخولي فما رايكم



عصام سرحان

محاسب قانوني خبير ضرائب

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 10-24-2009 الساعة 09:43 PM
عصام سرحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2009, 10:10 PM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon21 مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

الاخ الاستاذ عصام
بعد اذن الاستاذ الكبير علي احمد والخبير الاستاذ احمد فاروق
هل قام احد من الحاضرين بمناقشته عن المادة 48
وماهي الاسانيد التي ساقها لتبرير مايفعله
ام هو تفسير شخصي له وقام عى اثره بتقديم اقرارات موكليه
واذا كان تفسيرا شخصيا فما هي تفسيراته
اخي المادة 48 نصت على الاتي
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
والاستثناء الوحيد الوارد عليها هو شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية كما ورد
في الكتاب الأول من القانون 91
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
...........................
......................
.......................

- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية
ففي هذه الحالة تخضع الارباح الناتجة بعد توزيعها على الورثة مع خصم الاعباء لكل واحد منهم .وتشريح باقي الارباح على حسب النسب الواردة وحتى لو تصرف الورثة بينهم بالتنازل اوالبيع او الهبة فيما بينهم فيما يخصهم عن مورثهم فانه لا يعتبر تغييرا من الناحية الضريبية الا اذا تنازل الورثة الى اشخاص اخرين وايضا كما حددها الكتاب الدوري(24 لسنة 2009)
فانها تأخذ(المنشأة) الشكل الاعتباري ولايخصم لها اية اعباء
وشركات الاشخاص وشركات الواق الاخري التي لم يكتمل شكلها القانوني هي شركات اعتبارية وتخضع ارباحها بالكامل %20

دون اية شرائح معفاة او اخضاعها للشرائح 10%,15%,20%
واريد استفسارا شخصيا هل كان الاستاذ المحاسب ضيفا ام محاضرا في هذه الندوة؟
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 10-24-2009 الساعة 10:15 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2009, 01:20 AM
  #3
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق مشاهدة المشاركة
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
والاستثناء الوحيد الوارد عليها هو شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية كما ورد
في الكتاب الأول من القانون 91
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
...........................
......................
.......................

- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية
طبعا انا مع الاستاذ عمر الفاروق
لاننا امام نصوص مواد واضحه وصريحة ولا تحتاج الى تاويل
او تحمل المواد اكثر من تفسير

استاذ عصام
التفت عن هذه الاراء الغير بناءه فمواد القانون واضحه وصريحة
وانا استعجب واستغرب لان السيد المحاسب لم يعطى البرهان
على فعلته وتصرفه هذا وجاء تبريره مرسلا

وسؤال الاستاذ عمر فى محله
هل كان محاضرا ام ضيفا ؟
واضيف
هل سكت باقى الحضور ولم يناقشوه ؟
هل ايده الحضور ؟
واخيرا
انا عايز الدليل والبرهان والاقناع لما فعله ؟
وهل الممولين عندما ياتى لهم فروق الفحص هل سيدفعها هو ام سيحملها للمولين ؟
اختلاف الراى لا يفسد للود والاحترام قضية
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2009, 08:40 AM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

منقول من منتدى المحاسبين العرب 11/3/2008 للاستاذ/ عدنان الخولى بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأساتذة الزملاء / أعضاء المنتدي
تحية وتوقيرا - وبعد
بالطبع لا يخفي علي واسع علمكم وغزير معرفتكم أن هناك فرق بين " عدم الخضوع للضريبة "
و " الاعفاء من الضريبة " :
فعدم خضوع الدخل للضريبة : يعني أن الدخل غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة .
أما اعفاء الدخل من الضريبة : فيعني أن الدخل خاضع أصلا للضريبة ثم أعفاه المشرع بنص صريح .
وتطبيقا لتلك القواعد - عند اعداد اقرار الضريبة علي الدخل - يلاحظ ما يلي :
أولا : أن المادة رقم(7) من القانون رقم 91/2005 قد نصت علي أن الضريبة لا تفرض الا علي ما يجاوز 5000 جنيه من صافي الدخل ، أى أنها غير مخا طبة بأحكام القانون ، لذا تستبعد من دائرة الخضوع قبل تطبيق سعر الضريبة .
ثانيا : أن المادة رقم (8) من ذات القانون اشتملت علي سعر الضريبة ، أى أنها تخاطب الدخل
( الوعاء ) الخاضع للضريبة ، وتطبق علي الشريحة الأولي منه وهي " أكثر من 5000 جنيه " .

ولا علاقة للخمسة آلاف الأولي بالخمسة آلاف الثانية ، فكل منهما في مادة مستقلة ، ولها طبيعة مستقلة ، ولم تشر احدى المادتين الي الأخرى .

................................. لــــذلــــك .................................................. .

يجب علينا خصم المبلغين من الدخل قبل حساب الضريبة ، وهذا هو التطبيق القانوني الصحيح ، ولا نكترث بما يشاع من أن الخصم قاصر علي خمسة آلاف واحدة فهذه اسرائيليات لا أساس لها من الصحة ، وواجبنا هو الحفاظ علي حقوق موكلينا التي كفلها لهم القانون ، ووسيلتنا هي التطبيق القانوني الصحيح الذى يؤيدنا فيه القضاء ؛ مهما كان ذلك يزعج البعض ، فحقوق الموكلين أمانة في أعناقنا سنسأل عنها في الدنيا والآخرة .

وفقكم الله وايانا وسدد علي الدرب خطانا .
والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
..................................... عدنان الخولي 11/3/2008 من منتدى المحاسبين العرب شكرك علي مناقشة تطبيق المادتين رقمي 7 و 8 من القانون رقم 91/2005 ، وأود أن أوضح أن خصم المبلغين سهل للغاية وفقا لتصميم الاقرار ذاته ، فتلاحظ سعادتك أن الاقرار قد وردبه في صفحة الملخص الأولي بعد خانة صافي الدخل خانة ( خصم المبلغ الوارد بالمادة 7 ) ، وهنا سنقوم بكتابة مبلغ 5000 جنيه تحت قيمة صافي الدخل ونطرحها منه فينتج وعاء الضريبة في الخانة التالية التي تمثل "الوعاء الخاضع للضريبة " ، والخانة التالية تمثل الضريبة المستحقة التي نقوم بحسابها في ورقة خارجية وفقا لشرائح المادة رقم ( 8 ) ونضع قيمة الضريبة فقط في هذه الخانة دون بيان العمليات الحسابية الت أجريناها علي الشرائح ، وعند تطبيق الشرائح في العمليات الحسابية سنقوم باستبعاد الخمسة آلاف المنصوص عليها في المادة ( 8 ) وفقا
لنصها الواضح الصريح :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه ..... الخ الشريح وآخر المادة ....
وأكرر .. أن المشرع لم يربط بين المادتين ؛ أى أن الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 7 ) وهي غير الخاضعة للضريبة كما أسماها الاقرار ذاته في كل موضع ذكرت فيه ، ليست هي الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 8 ) التي تحدد سعر الضريبة المفروضة علي " الوعاء الخاضع " ، لأن مادة السعر تخاطب " الوعاء الخاضع " وبالتالي فان المبلغ الوارد بهذه المادة هو الملغ " المعفي من الضريبة " ، أما المبلغ " غير الخاضع " فقد تناولته المادة السابقة عليها في نص خاص .
ولا يخفي علي واسع علمكم أننا لو استبعدنا نص المادة رقم ( 7 ) من القانون نهائيا لكان المبلغ المعفي من الضريبة هو 5000 جنيه الواردة بالمادة رقم ( 8 ) ، فهل من المقبول أن نتهم المشرع بالتهريج ووضع نص لا لزوم له ؟؟ بالطبع المشرع لا يلغو ، ويعرف الفرق بين " عدم الخضوع "
و " الاعفاء " ، فنص المادة رقم ( 7 ) يشتمل علي المبلغ " غير الخاضع للضريبة " ، أما نص المادة
رقم ( 8 ) فيشتمل علي المبلغ " المعفي من الضريبة " .
ولا يخفي علي غزير معرفتكم أيضا أن المصلحة ملزمة باستلام الاقرار ( علي مسئولية الممول ، ودون مراجعة ودون ابداء الرأى فيه ) وفقا لنص المادة رقم ( 84 ) من القانون ، والمادة رقم ( 102 )
من اللائحة التنفيذية للقانون ، فليس من حق المأمورية أن تناقشك في محتويات الاقرار عند استلامه وفقا للنصين سالفي الذكر ، وعلينا جميعا أن نتمسك بذلك في مواجهة المصلحة حماية لحقوق موكلينا ، وحفاظا علي هيبة وكرامة مهنتنا المشرفة .
وتوحيدا لسلوكنا المهني أرجو طبع هذه الرسالة وتوزيعها علي من يرغب من الزملاء ، وان شاء الله ستكون لنا لقاءات في صعيدنا العزيز في أقرب فرصة لمناقشة المشاكل التي تواجهها المهنة
علي وجه العموم سواء بسبب القانون أو لأسباب أخرى ، وبحث الحلول الناجعة لها .

ملحوظة : أود أن أذكرك بأن الشركاء في شركات الأشخاص يعاملون معاملة الأشخاص الطبيعيين ويتمتعون بكامل مزاياهم وفقا للتطبيق الدستورى الصحيح . ولنا لقاء آخر في هذا الصدد حتي لا أطيل عليك .

والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
...................................... عدنان الخولي منتدى المحاسبين العرب 12/3/2008
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2009, 09:06 AM
  #5
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فخر الدين مشاهدة المشاركة
بالطبع لا يخفي علي واسع علمكم وغزير معرفتكم أن هناك فرق بين " عدم الخضوع للضريبة "
و " الاعفاء من الضريبة " :
فعدم خضوع الدخل للضريبة : يعني أن الدخل غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة .
أما اعفاء الدخل من الضريبة : فيعني أن الدخل خاضع أصلا للضريبة ثم أعفاه المشرع بنص صريح .
اقسم بالله اننى اتمنى ان يكون هذا التفسير صحيحا
وانا دائم البحث عن ثغرات هذا القانون الفاشل
ولكننا امام نصوص قانون لا تحتاج الى تاويل
والفرق الذى اوضحه السيد الاستاذ عدنان بين عدم الخضوع والاعفاء
ليس له دليل من مواد قانون او احكام محاكم تايد تفسيره
وانا مازلت غير مقتنع لعدم وجود ادلة وبراهين تؤيد هذا التاويل



__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2009, 10:21 PM
  #6
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

أنا حاسس إن المناقشة ما بين ........ والذين يبحثون دائماً عن ثغرات في النواحي الشكلية لا النواحي الموضوعية وليس محاسبين وهذا مجرد رأي من الآراء ولن آتي بنص من النصوص
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2009, 06:33 AM
  #7
byan
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 16
المشاركات: 120
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okiskar مشاهدة المشاركة
أنا حاسس إن المناقشة ما بين ........ والذين يبحثون دائماً عن ثغرات في النواحي الشكلية لا النواحي الموضوعية وليس محاسبين وهذا مجرد رأي من الآراء ولن آتي بنص من النصوص
نحن في حاجة الى فتوى و رأي سيادتك في هذا باعتبار انك مازلت او كنت من العاملين لدى مصلحة الضرائب
شكرا
اما انك تركت المصلحة فانك كنت ستبحث بخلة عن اي مادة تكون فيها مصلحة موكلك اما انك مازلت في المصلحة فالعكس صحيح و بينهما نصل الى فكرة جديده
byan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2009, 07:40 AM
  #8
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okiskar مشاهدة المشاركة
أنا حاسس إن المناقشة ما بين ........ والذين يبحثون دائماً عن ثغرات في النواحي الشكلية لا النواحي الموضوعية وليس محاسبين وهذا مجرد رأي من الآراء ولن آتي بنص من النصوص
ما بين ...... ( ما قصد حضرتك ؟ )
ولماذا لم تأتى بنص من النصوص ؟
هنا النقاش لزيادة العلم والمعرفة
انا عن نفسى ضد هذا الكلام بالكلية وبالرغم من ذلك ناقشت حتى لا تختلط الامور
رايك مهم سواء مدافعا اة مهاجما او منتقدا .... ايا كان عبر عن رايك يااستاذنا وطالما
شاركت لابد وان تفيدنا باراءك الممتعة والمثقولة بالعلم والمعرفة

ولاضعف الامور .. اريد ان اعرف هل انا صح ام خطا
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2009, 10:10 PM
  #9
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

أنا أعتقد من الحوار السابق إن الأستاذ / صلاح غير موافق على هذا الحوار وزي ما بيقول المثل يا خبر بفلوس بكرة يكون ببلاش وعند التطبيق راح نعرف مين الصح ومين الغلط وفي الأخر أهو كله كلام في كلام المهم هم ..؟؟؟ عايزين أيه وهو ده إللي راح يمشي وما حدش يسأل يعني أيه هم زي ما سألتم الأستاذ صلاح عن كلمة ما بين والتي يقصد بها على ما أعتقد من يمسك بالنواحي الشكلية دون النواحي الموضوعية وطبعاً أنا كما مش راح أفسر علشان ما نرحشي في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 PM