
مشاركة: الكتاب الإلكتروني للتعليمات التنفيذية
شروط العضوية
اولاً- الحصول على عضوية الجمعية لخريجى كليات التجارة :
1- ان يكون المتقدم من خريجى كليات التجارة شعبة المحاسبة او من درجات التعليم الاخرى المعادلة لكليات التجارة على ان يجتاز الامتحان المقرر .
2- ان يتم عرض طلب المتقدم على عضوية الجمعية على لجنة العضوية للنظر فى قبول العضو وفقاً لما تفرضه لائحة النظام الاساسى وقرارات مجلس الادارة بشأن العضوية .
3- ان يكون المتقدم من العاملين بأحد مكاتب المحاسبة محاسب تحت التمرين لمدة سنتين مع احضار شهادة من المكاتب الذى يعمل به تفيد ذلك .
4- توافر المستندات التالية :
اصل شهادة التخرج للاطلاع مرفق بها صورة ضوئية موقع عليها صورة طبق الاصل .
اصل البطاقة للاطلاع مرفق بها صورة ضوئية موقع عليها صورة طبق الاصل .
اصل شهادة تفيد العمل بأحد مكاتب المحاسبة .
عدد 2 صورة شخصية 4×6 .
ملء طلب العضوية بالجمعية مع التوقيع عليه .
اقرار بعدم صدور احكام مدنية او جنائية بما يحذره القانون رقم 84 لسنة 2002 .
ثانياً : شروط الحصول على العضوية للحاصلين على الماجستير والدكتورة .
1- التقدم الى ادارة الجمعية بطلب عضوية مصحوب بالمستندات التالية :
اصل شهادة البكالوريوس .
اصل شهادة الماجستير .
اصل شهادة الدكتورة .
صورة بطاقة الرقم القومى .
سداد المقابل المادى المقرر .
3 صورة فوتوغرافية .
2- يتم عرض الطلب للحصول على العضوية على لجنة العضوية بالجمعية للنظر فى قبول مقدمه عضواً بالجمعية وفق ما تقضى به لائحة النظام الاساسى للجمعية وقرارات مجلس ادارة الجمعية .
شروط الحصول على زمالة الجمعية .
1- يتقدم العضو الذى مضى على عضويته بالجمعية ” خمس سنوات ” من تاريخ قبوله عضواً بالجمعية بطلب الى السيد / رئيس لجنة العضوية بالجمعية للترفيع من مرتبة العضوية الى مرتبة زميل , على ان يتم تذكية الطلب من اثنين من زملاء او اعضاء الجمعية وان يكون مصحوباً بما يفيد سداد المقابل المادى المقرر فى هذا الشأن .
يتم عرض طلبات الترفيع الى مرتبة زميل الجمعية على لجنة العضوية لعرضها على مجلس ادارة الجمعية للنظر فى قبول مقدميها زملاء للجمعية وفقاً لما تقيض به لائحة النظام الاساسى للجمعية وقرارات مجلس الادارة .
شروط الحصول على مستشار للجمعية :
1- يتقدم العضو الذى مضى على عضويته بالجمعية ” ثمانى سنوات ” من تاريخ قبوله عضواً بالجمعية بطلب الى السيد / رئيس لجنة العضوية بالجمعية للترفيع من مرتبة زميل الى مرتبة مستشار , على ان يتم تذكية الطلب من اثنين من زملاء او اعضاء الجمعية وان يكون مصحوباً بما يفيد سداد المقابل المادى المقرر فى هذا الشأن .
2- يتم عرض طلبات الترفيع الى مرتبة مستشار الجمعية على لجنة العضوية لعرضها على مجلس ادارة الجمعية للنظر فى قبول مقدميها زملاء للجمعية وفقاً لما تقيض به لائحة النظام الاساسى للجمعية وقرارات مجلس الادارة .
)شروط التقدم لاداء امتحان الجمعية
1- يتم التقدم لاداء الامتحان المقرر من الجمعية شرط الحصول على عضويتها بما لايتعارض مع لائحة النظام الاساسى وقرارات مجلس الادارة ذات الصلة,على ان يتقد العضو الراغب فى اداء الامتحان بالمستندات التالية :
صورة شهادة البكالوريوس.
صورة البطاقة القومية.
صورة الموقف من التجنيد.
عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.
اصل شهادة الميلاد.
ما يفيد سداد رسوم اداء الامتحان.
2- يعقد امتحان الجمعية اربع مرات خلال العام يكون الاول خلال اول خمس ايام من شهر ابريل , والثانى خلال اول خمس ايام خلال شهر يوليو , والثالث خلال اول خمس ايام خلال اكتوبر , والرابع خلال الفترة من 15 الى 20 ديسمبر من كل عام .
3- يتقدم العضو الراغب فى اداء الامتحان بطلب اداء الامتحان مع المستندات المذكورة مسبقاً قبل موعد اقصاه عشر ايام قبل انعقاد الامتحان.
4- من حق العضو الراغب فى اداء امتحان الجمعية ان يختار موعد الذى يرغب فيه اداء الامتحان بشرط ان لا يكون موعد التقدم للامتحان الراغب فى ادائه اقل من 10 ايام من موعد انعقاد الامتحان.
5- رسوم اداء الامتحان :
مصروفات 200 ” فقط مئاتان جنيهاً مصرياً لاغير ” بالاضافة الى سداد رسوم العضوية وذلك فى حالة عدم اشتراك المكتب المقيد به العضو بالجمعية.
مصروفات 100 ” فقط مائة جنيه مصريا لاغير ” بالاضافة الى سداد رسوم العضوية وذلك فى حالة اشتراك المكتب المقيد به العضو بالجمعية.
يحصل العضو الذى اجتاز الامتحان على شهادة تفيد حضور امتحان الجمعية والدرجة التى حصل عليها موثقة من الجمعية , فى حالة طلب العضو اعتماد الشهادة من اى جهات اخرى يتحمل العضو رسوم التوثيق على ان تحدد عند الطلب بموجب طلب يتقدم به العضو الراعغب فى ذلك.
6- من حق العضو التقدم بطلب لانعقاد الامتحان فى غير المواعيد المحددة مسبقاً , بشرط ان توافق لجنة الامتحان بالجمعية ومجلس الادارة مع شرط تحديد رسم اداء الامتحان بما
يراه مجلس ادارة الجمعية, مع الوضع فى الحسبان لائحة النظام الاساسى وقرارات مجلس الادارة ذات الصلة.
شروط اعتماد ( عضوية) مكتب محاسبة
1- صورة البطاقة الضريبية والاصل للاطلاع.
2- صورة شهادة القيد فى سجل المحاسبيين والمراجعين والاصل للاطلاع.
3- اصل شهادة عدم صدور احكام من النقابة.
4- استمارة رقم 2 تأمينات تفيد التأمين على المكتب والعاملين المؤمن عليهم بالمكتب.
5- اقرار من المحاسب القانونى صاحب المكتب المراد اعتماده.
6- سداد رسوم عضوية مكتب تقدر بى 500 ” فقط خمسمائة جنيهاً مصرياً لاغير “.
7- يجب ان يكون المحاسب القانونى صاحب المكتب عضو بالجمعية .
8- يتم عرض كل المستندات السابقة على لجنة العضوية ومن ثم تعرض على مجلس ادارة الجمعية.