نشكرك على هذا المجهود
ولنا سؤال ارجو ان تكون له اجابة
المادة (7) من القانون 91 لسنة 2005 والتى تم الغائها بالمادة (8) من القانون 101 لسنة 2012 المعطل والذى يعمل به من تاريخ نشر القانون 11 لسنة 2013 اعتبارا من 2013/5/18 وبالنسبة لضريبة المرتبات يعمل بها من 2013/6/1 فبالتالى فان المادة (7) من القانون 91 لسنة 2005 لم يتم الغائها وفقا لمبدء الغاء الالغاء يعتبر سريان وان كان المشرع يريد الغاء المادة (7) مع تعديل المادة (8) بالقانون 11 لسنة 2013 لنص على ان تلغى المادة (7) وان تكون اسعار الضريبة غلى النحو التالى واستكمال المادة بل جاء المشرع بتعديل المادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 وليس تعديل المادة (8) من القانون 10910 لسنة 2012
فبرجاء توضيح موقف المادة (7) من القانون 2005 هذا وفقا لقراءة القوانين الثلاثة وبدء التطبيق فان المشرع ابقى على المادة (7) دون الغاء
فما رايك سيادتكم فى هذا؟
مع جزيل شركرى اليكم ولاسرة المنتدى بالكامل