ضم مدة الخدمة العسكرية 2009
حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعنين رقمي 10145 و 10527 لسنة 46قضائية عليا بجلسة 5/7/2009
الموضوع: عاملون مدنيون
العنوان الفرعي: مدة خدمة – ضم مدة التجنيد – مفهوم الزميل
المبدأ: المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 103 لسنة 1982
المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمراً طليقاً من كل قيد بل قيد ذلك بألا يسبق المجند زميله المعين معه بذات الجهة في الأقدمية ، فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية وبذلك يكون المشرع قد راعي في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحة المجند في ألا يضار من مدة الخدمة العسكرية في أقدميته ومصلحة الزميل المعين معه بألا يترتب علي حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية
ويتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل علي مؤهل معين من ذات دفعة التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معيناً معه في ذات الجهة المعين بها وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ولا يشترط في هذا الزميل أن يكون حاصلاً علي ذات المؤهل
المشرع قد هدف إلي رفع الضرر عن المجند الذي حال تجنيده دون استلام العمل في ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل فإنه اشترط في مدة الخدمة العسكرية التي اعتبرها كأنها قضيت في الخدمة المدنية أن يتخللها أو يعقبها مباشرة التعيين في إحدى الجهات الواردة في النص علي سبيل الحصر وهو ما يستتبع أن يكون حسابها عند التعيين لأول مرة في إحدى تلك الجهات ولا يجوز حسابها عند تعيينه مرة أخرى أو نقله إلي جهة أخرى من الجهات المشار إليها