التأجير التمويلى غير خاضع للضريبة وفقاً لمفاد تعريف البيع بالقانون11 لسنة 91 باعتبار ان التأجير التمويلى ليس واقعة بيع وبالتالى لا تعد واقعة استحقاق للضريبة وهذا ما ايدته الكثير من تعليمات المصلحة
الاصل في احتساب ضريبة المبيعات هو حدوث واقعة البيع او تادية الخدمة اذا كان النشاط هو تقديم خدمة و تتحقق واقعة البيع عند اصار فاتورة البيع او سداد ثمن البضاعة او الخدمة او استلام البضاعة بالفعل او تادية الخدمة و هذه هي حالات تحقق الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات من خلال قانون ضريبة المبيعات و بالنظر الي طبيعة عملية التاجير التمويلي هو عبارة عن شركة تؤجر مالا منقولا في هيئة بضاعة " تاجير و ليس بيع " لمدة معينة و نهاية عقد التاجير فمن حق الشركة المستاجرة شراء المال المنقول الذي يعتبر اصلا من اصول الشركة المستاجرة وذلك بناء علي شروط معينة تذكر في عقد التاجير التمويلي - و من هنا فان واقعة التاجير لا تخضع لضريبة المبيعات و لكن عند تحقق واقعة شراء المال المنقول او الاصل فهنا يخضع لضريبة المبيعات - و الله اعلم .