مشاركة: ترحيل الخسائر فى ظل القانون 157.
الأستاذ ACCOUNTANT AMR
رأيك هو الصحيح تماماً ، وقد تكفل نص المادة 50 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 81 بوضع الحل لهذه المسألة إذ نصت علي الآتي :
يتحدد وعاء الضريبة الموحدة بالنسبة للممول الذي تتنوع عناصر إيراداته المنصوص عليها بالبنود 2،4،5 من المادة ( 5) من القانون بمراعاة الخسائر المحققة في أحد عناصر هذه الإيرادات وذلك عند تجميع الأوعية ، وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر طبقت بشأنها أحكام المادتين (28) ، (69) من القانون بحسب الأحوال .
ومؤدي هذا النص أن يتم توزيع الخسائر علي الشركاء وجمعها جمعاً جبرياً مع إيرادات كل شريك من الأوعية اخري فإذا كان الناتج خسائر يتم ترحيلها طبقاً للمادة 28 من القانون .