مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ، سؤالي هو هل يتم خصم نسبة 2% على خدمة ايجار مقرالشركة مع العلم أن صاحب العقار شخص طبيعي ؟ فإذا كانت الاجابة بالايجاب ما الذي تم الاستناد اليه مع العلم ان اقرار الثروة العقارية بالنسبة للمؤجرين من الاشخاص الطبيعيين لايتضمن بند تسوية المبالغ المخصومة منهم تحت حساب الضريبة ، وإذا كانت الاجابة بالنفي ما وجه الاستناد ؟
الايجار لا يتم عليه خصم لان الايجار كان فى القانون السابق يتم عليه اضافةو وليس خصم والاضافة اتلغت وثانيا الايجار ليس من الانشطة التى يتم عليها الخصم وفقا للقرارات الوزارية من 537حتى531 ولكم جزيل الشكر والله اعلى واعلم
ولا تنسونا بالدعاء